منتدى تلات عبد القادرللعلوم والمعارف والثقافات

أخي الزائر انت غير مسجل يمكنك التسجيل والمساهمة معنا في إثراء المنتدى ...وأهلا وسهلا بك دوما ضيفا عزيزا علينا ...شكرا لك لاختيار منتدانا كما ندعوك لدعوة اصدقائك للاستفادة من المنتدى وإثرائه ..شكرا وبارك الله فيكم جميعا


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى تلات عبد القادرللعلوم والمعارف والثقافات

أخي الزائر انت غير مسجل يمكنك التسجيل والمساهمة معنا في إثراء المنتدى ...وأهلا وسهلا بك دوما ضيفا عزيزا علينا ...شكرا لك لاختيار منتدانا كما ندعوك لدعوة اصدقائك للاستفادة من المنتدى وإثرائه ..شكرا وبارك الله فيكم جميعا

منتدى تلات عبد القادرللعلوم والمعارف والثقافات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى تلات عبد القادرللعلوم والمعارف والثقافات

منتدى تلات عبد القادر للعلوم والمعارف والثقافات لكل الفئات العمرية والأطياف الفكرية

اخي الزائر شكرا لك على اختيارك لمنتدانا ..كما نرجو لك وقتا ممتعا واستفادة تامة من محتويات المنتدى..وندعوك زائرنا الكريم للتسجيل والمشاركة في إثراء المنتدى ولو برد جميل ...دمت لنا صديقاوفيا..وجزاك الله خيرا.

المواضيع الأخيرة

» آلاف اليهود يدخلون الاسلام سرا
فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس I_icon_minitimeالأربعاء 13 أبريل 2022 - 17:01 من طرف Admin

» مشاهير اعتنقوا الاسلام تعرفوا عليهم Celebrities who converted to Islam recognized them
فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس I_icon_minitimeالأربعاء 13 أبريل 2022 - 16:48 من طرف Admin

» رسام وشوم في اليابان يزلزل العالم ويعلن إسلامه بعد أن اكتشف سرا خطيرا في ورقة صغيرة
فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس I_icon_minitimeالأربعاء 13 أبريل 2022 - 16:47 من طرف Admin

» من الالحاد الى الاسلام
فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس I_icon_minitimeالأربعاء 13 أبريل 2022 - 16:45 من طرف Admin

» غرداية
فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس I_icon_minitimeالإثنين 1 نوفمبر 2021 - 14:36 من طرف Admin

» مشاهير دخلوا الاسلام حديثا 13 من مشاهير العالم اعتنقوا الإسلام عام 2020
فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أبريل 2021 - 19:09 من طرف Admin

» مشاهير اعتنقوا الاسلام تعرفوا عليهم Celebrities who converted to Islam recognized them
فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أبريل 2021 - 18:52 من طرف Admin

» الطريقة الصحيحة للمراجعة لشهادة التعليم المتوسط || الطريق إلى معدل 18 BEM DZ
فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:51 من طرف Admin

» طرق المذاكرة للاطفال
فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:48 من طرف Admin

» طرق المذاكرة الصحيحة مع الأبناء - 6 طرق ذكية للمذاكرة الصحيحة مع الأطفال
فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:45 من طرف Admin

» فيديو نادر: الجزائر قبل 90 سنة
فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس I_icon_minitimeالأربعاء 20 مايو 2020 - 18:34 من طرف Admin

» حقائق حول مقتل محمد شعباني أصغر عقيد في الجزائر-30 يوم تحقيق
فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس I_icon_minitimeالأربعاء 20 مايو 2020 - 18:32 من طرف Admin

» المؤرخ محمد لمين بلغيث يكشف أمور خطيرة عن الحراك و غديري و توفيق
فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس I_icon_minitimeالأربعاء 20 مايو 2020 - 18:26 من طرف Admin

» الجريمة السياسية.. اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز
فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس I_icon_minitimeالأربعاء 20 مايو 2020 - 17:46 من طرف Admin

» ذكرى مؤتمر الصومام و جدلية السياسي و العسكري
فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس I_icon_minitimeالأربعاء 20 مايو 2020 - 17:39 من طرف Admin

التبادل الاعلاني

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

2 مشترك

    فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس

    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس Empty فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس

    مُساهمة من طرف Admin الأحد 24 مايو 2009 - 14:08



    زكاة الحلي








    السؤال:


    شيخنا الفاضل نستسمحكم لنأخذ قسطا من وقتكم الثمين لمعرفة الحق
    وبيانه في مسألة كلفتني إحدى النساء بسؤال أهل الذكر عنها، فشاء المولى عز وجل أن
    تكونوا المجيبين عليها وأرجو الله عز وجل أن لا يكون في سؤالي هذا حرج و إزعاج لكم
    سائلته جل وعلا أن ينفعكم بما آتاكم من فضله وأن يرزقكم الفردوس الأعلى نزلا.






    أمّا المسألة
    :


    فإنّ هذه المرأة تسأل عن زكاة حليها، وكنت قد سألتكم وقلتم أنّ
    الراجح الزكاة في حلي المرأة، وقد نقلت ذلك ( أي الحكم ) ولكن أشكل عليها عملية
    إخراج الزكاة على السنوات التي مضت والتي كانت خلالها جاهلة بحكم زكاة الحلي،
    وتفصيل هذا كما يلي:




    منذ 1981 إلى غاية 1994 كان لها من الذهب ( حلي ) ما
    يبلغ مقدار 93،1 غ - أي بلغ النصاب- وفي هذه الفترة كلها لم تزك ، لكونها لم تكن
    تعلم بوجوب زكاة الحلي.





    ومن 1995 إلى يومنا هذا، خلال هذه الفترة علمت
    بحكم زكاة الحلي و لكن لجهلها بكيفية إخراج الزكاة و حكم السنوات التي مضت لم تزك،
    ومع ذلك باعت من الذهب ما يعادل (33،2 غ) استعملت العائد منهما
    من المال ولم يبق منه سوى مليونين لم تستعملهما.




    فهي تسأل: هل تزكي عن السنوات الماضية وكيف يكون
    ذلك مع الصعوبة في معرفة مقدار النصاب لكل سنة لم تزك عنها، فهي ترجو من فضيلتكم
    بيانا مفصلا وواضحا.





    شيخنا الفاضل نشكر


    لكم
    تواضعكم وتكرمكم بقبول الإجابة
    ،

    ونسأله جلّ وعلا أن يجعلكم من ورثة جنّة النّعيم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم
    ورحمة الله
    .






    الجواب:



    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله
    وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:






    فإنّ في حلي المرأة إذا بلغ النصاب، الزكاة على الأصح من أقوال أهل
    العلم يشهد لذلك عمومات النصوص و خصوص السنة وهو مذهب أبي حنيفة و ابن حزم وغيرهما
    خلافا للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وعليه فإن السائلة إذا لم تزك في
    السنوات السابقة بناء على فتوى شرعية من أحد أئمة المساجد أو العلماء أو أنها علمت
    بالحكم بالنظر إلى عموم الناس فيما يشتركون فيه من التزامهم للمذهب المالكي في هذه
    الديار القاضي بعدم وجوب الزكاة بالغا ما بلغ ، فإنه لا زكاة تجب عليها لانتفاء
    الجهل بالحكم طيلة هذه المدة، تأسيسا على علمها بعدم الوجوب إلى علمها بالوجوب و
    يبتدئ الوفاء بالزكاة من سنة 1995م.




    أمّا إن جهلت حكم الوجوب و لم تسأل عنه أهل
    الذكر فلا تقبل منها دعوى الجهل، ويبقى في ذمتها دين يجب الوفاء به ما دام النصاب
    مكتملا و تاما، و النصاب بالذهب ثابت غير متغير و هو عشرون دينارا ذهبيا الواحد منه
    يمثل: 4،25 × 20 = 85 غ ، وتخرج لمدة أربع سنوات بالغرامات الذهبية الخالصة التي
    يجوز إخراجها نقدا بعد تقويمها ابتداء من تكوين وبلوغ النصاب بالمقدار من الذهب
    الخالص غير المختلط بغيره ويمكن بيانه على الجدول التالي :



    السنة







    النصاب


    مقدار الاستحقاق





    1981






    93،1 غ



    2.3275




    1982



    90،7725 غ



    2.2693




    1983



    88.5032 غ



    2.2125




    1984



    86.2907 غ



    2.1572


















    المقدار
    الواجب الدفع هو : 8.9665 غ
    (١).





    لأنّه إذا انتقصنا من النصاب 86.2907 مقدار 2.1572 لكان المبلغ 84.1335 غ وهو دون
    النصاب المقدر شرعا ب 85 غ كما تقدم.





    والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين؛ وصلّى الله على محمّد وعلى
    آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.












    ١-


    تقسيم الزكاة بهذا الوجه إنّما بناه الشيخ على ما اختاره من أنّ وجوب
    الزكاة يقع في عين المال وهو مذهب الأحناف ومالك ورواية عن الشافعي وأحمد،
    ثم غيّر اختياره إلى أنّ الزكاة تجب في ذمّة صاحب المال لا في عين المال
    وبه قال الشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم، وعليه يكون المقدار المستحق الدفع
    =9,31غ، والله أعلم
    .
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس Empty رد: فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس

    مُساهمة من طرف Admin الأحد 24 مايو 2009 - 14:10


    الفتوى رقم: 83




    الصنف: فتاوى الزكـاة








    حساب الزكاة من القرض







    السؤال:
    رجل أقرض آخر مالا، وعندما جاء وقت زكاة ماله، حسب المبلغ الذي اقترضه وجعله من
    المقدار المخرج من الزكاة أي جعله زكاة على المدين، فما حكم هذا العمل؟



    الجواب:

    الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله
    وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:






    فإنّ إسقاط الدَّين عن الفقير يجزئه عن الزكاة إذا لم يكن يائسا من
    قبضه، ولا يشترط قبضه بل يكفي أن يترجح قبض هذا الدين ويغلب على ظنه قبضه ولو لم
    يقبضه، فيكون –عندئذ- إبراؤه منه في حكم التسليم إليه، كمن له مال وديعة ودفعها عن
    الزكاة فإنّه يجزئه سواء قبضها أم لا، هذا كلّه فيما إذا أعلم المدين بتحويل دينه
    إلى زكاة عليه وقبله، فإن لم يرض بذلك فلا يجزيه عنه.




    والله أعلم؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على
    محمّد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلّم تسليما.







    الجزائر في: 17 شعبان 1417 هـ




    الموافق ل: 28 ديسمبر 1996م
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس Empty رد: فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس

    مُساهمة من طرف Admin الأحد 24 مايو 2009 - 14:12


    الفتوى رقم: 84




    الصنف: فتاوى الزكـاة








    في حكم زكاة القرض







    السؤال:




    إذا أقرض شخص

    شخصا آخر مبلغا من المال فما هي تفاصيل قضية زكاة هذا المال باعتبار
    حالة الدائن و


    المدين من حيث الاتفاق بينهما ؟ أفتونا مأجورين -إن شاء الله-
    وجزاكم الله خيرا.




    الجواب:


    الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله
    وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:




    فمن أقرض غيره مالا، فإمّا أن يكون المال ميئوسا منه أو مرجوّا
    عودته إليه، فإن كان المال ميئوسا منه فلا زكاة فيه، أمّا إن كان مرجوا عودته إليه
    ففيه حالات:




    - فإن كان الدائن المقرض يستطيع استرداد ماله عند المدين المقترض في
    أيّ وقت شاء فإنّه يزكّيه بعد كل حول قمري.




    - وإن كان لا يستطيع استرداده إلاّ بعد مدّة زمنية، فإمّا أن تكون
    المدّة معلومة بالشهور أو السنوات فإنّه يزكّي قرضه ويحتسبه مع أصل ماله إن وجد،
    وإمّا أن تكون المدّة مجهولة فإنّه يزكّيه لسنة واحدة على أرجح أقوال أهل العلم ثمّ
    لا يزكيه إلاّ بعد قبضه، فإن قبضه زكاه للسنوات التي لم يزكّها، فإن لم يقبضه فلا
    زكاة له عليه بعد أن زكى السنة الأولى من قرضه.



    والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على
    نبينا محمّد وعلى آله وسلّم تسليما








    الجزائر في: 23 جمادى الثانية 1426هـ.




    المـوافق لـ: 29 جويـليـة 2005م.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس Empty رد: فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس

    مُساهمة من طرف Admin الأحد 24 مايو 2009 - 14:13


    الفتوى رقم: 85




    الصنف: فتاوى الزكـاة








    في مقدار
    نصاب الركاز ومصارف زكاته







    السؤال:

    ما
    هو مقدار نصاب زكاة الركاز؟ وما هي مصارف زكاته؟







    الجواب:

    الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى
    آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أمّا بعد:



    فالركاز
    هو كل مال مدفون في الأرض مطلقًا، بغض النظر عن صفة المعدن ونوعه، أي أنه لا يختص
    بالذهب والفضة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، وقد اتفقوا -أي
    الجمهور- على أنه لا يشترط في الركاز الحول، ولا اعتبار للنصاب، وإنما يجب إخراج
    الخمس في الحال وعلى الفور، قلَّ أو كثُر، نصيبا مفروضًا، لقوله صلى الله عليه وآله
    وسلم: "وَفِي الرِّكَازِ الخُمُس"(١)، ويصرف
    في المنافع العامة، ومصالح المسلمين، فإن تعذر، فعلى السائل والمحروم من الفقراء
    والمساكين وغيرهم.



    والعلم
    عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى
    آله وصحبه وإخوانه إلى يوم اللدين وسلم تسليما كثيرا.







    الجزائر في: 20 محرم 1427ﻫ




    الموافقﻟ: 19 فبراير 2006م









    ١- أخرجه البخاري في الركاز (1499)، ومسلم في
    الحدود (4562)، وأبو داود في الخراج (3087)، والترمذي في الزكاة (643)،
    والنسائي في الزكاة (2507)، وابن ماجه في اللقطة (2605)، ومالك (589)،
    وأحمد (7319)، والدارمي (1721)، والدارقطني (3349)، والحميدي في مسنده
    (1128)، والبيهقي (7895)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس Empty رد: فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس

    مُساهمة من طرف Admin الأحد 24 مايو 2009 - 14:18


    الفتوى رقم: 388




    الصنف: فتاوى الزكـاة








    في حكم زكاة عروض التجارة وكيفية إخراجها
    وصحة وضعها في صندوق الزكاة























    السؤال:

    هل في عروض التجارة زكاة؟ وما هي كيفية إخراجها؟ وهل يجوز صرف الزكاة لصندوق
    الزكاة؟






    الجواب:

    الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى
    آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:



    فاعلم أنَّ ما
    عليه جمهور أهل العلم وجوب الزكاة في عروض التجارة لقوله سبحانه وتعالى:
    ﴿
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ
    مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ

    [البقرة:
    267]، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يؤدي زكاة ما يَعدُّه للبيع
    (١-
    عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة".
    أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/183)، وابن زنجويه في"الأموال"(3/942)،
    والبيهقي (4/187)، من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله
    عنه. وصححه ابن حزم في "المحلى" (5/234)، والنووي في "المجموع" (6/48)،
    وابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (1/261).وعن ابن عمر رضي
    الله عنهما قال: "ما كان من مال في رقيق أو دواب أو في بز للتجارة فإن فيه
    الزكاة في كل عام". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/97)، وأبو عبيد في
    "الأموال" (521)، وابن زنجويه في "الأموال"(3/943)، من طريق موسى بن عقبة
    عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. انظر "ما صح من آثار الصحابة في
    الفقه" لزكريا بن غلام قادر الباكستاني (2/603)
    )
    ،
    وأدلة الجمهور كثيرة تطمئنّ النفس لها، والواجب على صاحب التجارة تجريدُ كُلِّ عروض
    التجارة لمعرفة قيمتها، والأموال التي يمتلكها وما أعطى للغير من أموال ديونا،
    يجمعها جميعا ويُخرج منها ربعَ العشر، وإنما يتم بسعر الحال لأنه أحظى للفقير، ولا
    يَهُمُّ دخولُ وخروج البضائع إذا كان النصاب قائما ولم ينتقص، وإنما يَنْظر في آخر
    شهر من الحول القمري فيخرج من أمواله بما وجب عليه ـ شرعا ـ إخراجه وهو ربع العشر،
    ولما كان إخراجه الزكاة بنفسه إلى مستحقيها المعلومين بنص الآية
    (٢-
    ونص الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء
    وَالْمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
    وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
    فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]
    )

    محقَّقًا بخلاف صندوق الزكاة فإخراجه مُوهَم
    (٣-
    راجع مسألة حكم القرض الحسن الممنوح من أموال الزكاة في فتوى رقم: 468
    )
    ،
    فإنّ "المحقق لا يُترك للموهَم" كما تقرر في القواعد.



    والعلم عند
    الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى
    آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.







    2 محرم 1427ﻫ
    الموافق ﻟ:1 فبراير 2006م








    ۱- عن ابن
    عمر رضي الله عنهما قال: "ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة". أخرجه ابن أبي
    شيبة في المصنف (3/183)، وابن زنجويه في"الأموال"(3/942)، والبيهقي (4/187)، من
    طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. وصححه ابن حزم في
    "المحلى" (5/234)، والنووي في "المجموع" (6/48)، وابن حجر في "الدراية في
    تخريج أحاديث الهداية" (1/261)

    وعن
    ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ما كان من مال في رقيق أو دواب أو في بز
    للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/97)،
    وأبو عبيد في "الأموال" (521)، وابن زنجويه في "الأموال"(3/943)، من طريق
    موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. انظر "ما صح من آثار
    الصحابة في الفقه" لزكريا بن غلام قادر الباكستاني (2/603).



    ۲- ونص
    الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ
    وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
    وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
    اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].





    ۳-
    راجع مسألة
    حكم القرض
    الحسن الممنوح من أموال الزكاة
    في فتوى رقم: 468.
    avatar
    travail


    عدد المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 04/12/2010

    فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس Empty رد: فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس

    مُساهمة من طرف travail السبت 4 ديسمبر 2010 - 21:46

    السلام عليكم و رحمة اله تعالى و بركاته
    اتعلمون شيئا لقد كنت في حيرة من امري في مسالتي التي خفت ان اقسر في تادية الزكاة و احاسب عليها يوما و دعوت الله ان يسهل لي الامر و الحمد لله هداني لهذا المنتدى ليفسر لي الشيخ الكريم حالتي
    موضوعي هو:
    انا موظفة اعمل منذ بداية 2008 الى غاية يومنا هذا و راتبي هو 2900000 و منذ ذلك الوقت لا اخرج جميع راتبي بل اترك قليلا منه المهم انه في العام الماضي في نهاية 2009 بلغ ما ادخرته حوالي و 25000000 و لكنني اخرج من حسابي ما اصرفه على المنزل لانني اصرف على عائلتي للعلم ان والدي متوفي.
    و خارج عن مصروف عائلتي اصرف ايضا عن اشيائا اخرى في بعض الاحيان اصرف راتبي كله و في اوت 2010 زاد راتبي و اصبح 3500000 الى غاية يومنا هذا و اضافو لي مبلغ حوالي 6500000 في اكتوبر و اصبح في الاخير مبلغ حسابي الان بالزيادة الاخيرة 47000000 في ديسمبر 2010.
    السؤال:
    سؤالي هو شيخي الكريم هو ما هو مبلغ الزكاة التي واجبة علي و حيرتي هي انني لا اعلم ما هو قيمة المال الذي دار عليه الحول لانني لا اعلم كم اخرج و كم اترك من المال في حسابي لانه ليست لي قاعدة واضحة لاخرج بها المال من حسابي
    اتمنى منكم سيدي ان تخرجوني من حيرتي فانا مستعدة لاخراج اي مبلغ المهم لا احاسب عليه حتى و ان كان اكثر من حقه
    سؤالي الاخر هو هل يجوز تقديم الزكاة لوالدتي لتصرفها على اخوتي للعلم ان والدي متوفي و لدي 3 اخوة و 3 اخوات في المنزلو شكرا
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس Empty رد: فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس

    مُساهمة من طرف Admin الأحد 5 ديسمبر 2010 - 18:29

    لابد من استخراج كشف العمليات على حسابك ثم تحديد اليوم الذي بلغ فيه النصاب او يزيد
    ثم تحسبي سنة قمرية كاملة بعد ذلك اليوم أي 354 يوما مثلا من 15 شوال إلى 15شوال الذي يليه
    ثم تضربي المبلغ في ذالك اليوم في 2.5وتقسميه على 100 فتحصلي على مبلغ الزكاة الواجب إخراجها أي ربع العشر كما جاء في الشرع
    أماإعطاء الزكاة للأم أو الإ خوة أو غيرهم من الأقارب فلابد أن يكونو منفصلين عنك في النفقة أي لست انت من يعولهم فإن كانواممن لا عائل لهم إلا انت فهذا تخلص من عبء وتكليف ولا يصح علىأظهر اقوال العلماء والله أعلم........
    نرجو منك التواصل ....الإدارة
    avatar
    travail


    عدد المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 04/12/2010

    فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس Empty رد: فتاوى الزكاة ..الشيخ.محمد علي فركوس

    مُساهمة من طرف travail الثلاثاء 7 ديسمبر 2010 - 12:26

    السلام عليكم
    شكرا على الاجابة اردت السؤال حول استخراج كشف العمليات ان صعب علي الحصول عليه ماذا افعل ما هو اقصى مبلغ على استخراجه و شكرا

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 19 أبريل 2024 - 17:41