منتدى تلات عبد القادرللعلوم والمعارف والثقافات

أخي الزائر انت غير مسجل يمكنك التسجيل والمساهمة معنا في إثراء المنتدى ...وأهلا وسهلا بك دوما ضيفا عزيزا علينا ...شكرا لك لاختيار منتدانا كما ندعوك لدعوة اصدقائك للاستفادة من المنتدى وإثرائه ..شكرا وبارك الله فيكم جميعا


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى تلات عبد القادرللعلوم والمعارف والثقافات

أخي الزائر انت غير مسجل يمكنك التسجيل والمساهمة معنا في إثراء المنتدى ...وأهلا وسهلا بك دوما ضيفا عزيزا علينا ...شكرا لك لاختيار منتدانا كما ندعوك لدعوة اصدقائك للاستفادة من المنتدى وإثرائه ..شكرا وبارك الله فيكم جميعا

منتدى تلات عبد القادرللعلوم والمعارف والثقافات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى تلات عبد القادرللعلوم والمعارف والثقافات

منتدى تلات عبد القادر للعلوم والمعارف والثقافات لكل الفئات العمرية والأطياف الفكرية

اخي الزائر شكرا لك على اختيارك لمنتدانا ..كما نرجو لك وقتا ممتعا واستفادة تامة من محتويات المنتدى..وندعوك زائرنا الكريم للتسجيل والمشاركة في إثراء المنتدى ولو برد جميل ...دمت لنا صديقاوفيا..وجزاك الله خيرا.

المواضيع الأخيرة

» آلاف اليهود يدخلون الاسلام سرا
مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية I_icon_minitimeالأربعاء 13 أبريل 2022 - 17:01 من طرف Admin

» مشاهير اعتنقوا الاسلام تعرفوا عليهم Celebrities who converted to Islam recognized them
مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية I_icon_minitimeالأربعاء 13 أبريل 2022 - 16:48 من طرف Admin

» رسام وشوم في اليابان يزلزل العالم ويعلن إسلامه بعد أن اكتشف سرا خطيرا في ورقة صغيرة
مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية I_icon_minitimeالأربعاء 13 أبريل 2022 - 16:47 من طرف Admin

» من الالحاد الى الاسلام
مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية I_icon_minitimeالأربعاء 13 أبريل 2022 - 16:45 من طرف Admin

» غرداية
مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية I_icon_minitimeالإثنين 1 نوفمبر 2021 - 14:36 من طرف Admin

» مشاهير دخلوا الاسلام حديثا 13 من مشاهير العالم اعتنقوا الإسلام عام 2020
مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أبريل 2021 - 19:09 من طرف Admin

» مشاهير اعتنقوا الاسلام تعرفوا عليهم Celebrities who converted to Islam recognized them
مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أبريل 2021 - 18:52 من طرف Admin

» الطريقة الصحيحة للمراجعة لشهادة التعليم المتوسط || الطريق إلى معدل 18 BEM DZ
مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:51 من طرف Admin

» طرق المذاكرة للاطفال
مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:48 من طرف Admin

» طرق المذاكرة الصحيحة مع الأبناء - 6 طرق ذكية للمذاكرة الصحيحة مع الأطفال
مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:45 من طرف Admin

» فيديو نادر: الجزائر قبل 90 سنة
مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية I_icon_minitimeالأربعاء 20 مايو 2020 - 18:34 من طرف Admin

» حقائق حول مقتل محمد شعباني أصغر عقيد في الجزائر-30 يوم تحقيق
مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية I_icon_minitimeالأربعاء 20 مايو 2020 - 18:32 من طرف Admin

» المؤرخ محمد لمين بلغيث يكشف أمور خطيرة عن الحراك و غديري و توفيق
مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية I_icon_minitimeالأربعاء 20 مايو 2020 - 18:26 من طرف Admin

» الجريمة السياسية.. اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز
مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية I_icon_minitimeالأربعاء 20 مايو 2020 - 17:46 من طرف Admin

» ذكرى مؤتمر الصومام و جدلية السياسي و العسكري
مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية I_icon_minitimeالأربعاء 20 مايو 2020 - 17:39 من طرف Admin

التبادل الاعلاني

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية

    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية Empty مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية

    مُساهمة من طرف Admin الأحد 24 مايو 2009 - 13:53

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي

    قرار رقم : 88 ( 5/9) بشأن /المناقصات

    مجلة المجمع (ع 9، ج1 ص 179)

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي
    بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6
    نيسان (أبريل) 1995م،

    بعد اطلاعه على البحثين الواردين إلى المجمع بخصوص موضوع المناقصات،
    وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،

    وجرياً على خطة المجمع في وجوب إعداد عدد من الدراسات في كل موضوع لاستقصاء التصورات الفنية له، واستيعاب الاتجاهات الفقهية فيه،

    قرر ما يلي : أولاً : تأجيل إصدار القرار الخاص بالنقاط التي درست في هذا
    الموضوع، نظراً لأهميته، وضرورة استكمال بحث جميع جوانبه وتغطية كل
    تفصيلاته، والتعرف على جميع الآراء فيه، واستيفاء المجالات التي تجرى
    المناقصات من أجلها، ولا سيما ما هو حرام منها كالأوراق المالية الربوية
    وسندات الخزانة .

    ثانياً : أن يقوم أعضاء المجمع وخبراؤه بموافاة الأمانة العامة – قبل
    انتهاء الدورة إن أمكن أو خلال فترة قريبة بعدها – بما لديهم من نقاط فنية
    أو شرعية تتعلق بموضوع (المناقصات) سواء تعلقت بالإجراءات أم بالصيغ
    والعقود التي تقام المناقصة لإبرامها .

    ثالثاً : استكتاب أبحاث أخرى في موضوع (المناقصات) يسهم فيها أهل الخبرات الفنية والفقهية والعملية في هذا الموضوع.

    قرار رقم : 31 ( 6/4) بشأن/ بدل الخلو

    مجلة المجمع (ع 4، ج3 ص 2171):إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في
    دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى
    الآخر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير)1988م، بعد اطلاعه على الأبحاث
    الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلو وبناء عليه،

    قرر ما يلي :
    أولاً : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي :
    1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد .
    2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها .
    3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها .
    4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول، قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها .
    ثانياً : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً
    مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية – وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً-،
    فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة
    المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة .
    ثالثاً : إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على
    أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في
    ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازل
    المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك .
    أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد، صراحة أو ضمناً، عن طريق
    التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك
    أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر .
    رابعاً : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد، في
    أثناء مدة الإجارة، على التنازل عن بقية مدة العقد، لقاء مبلغ زائد عن
    الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد
    الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين
    النافذة الموافقة للأحكام الشرعية . على أنه في الإجارات الطويلة المدة،
    خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر
    إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك :
    أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء
    المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين

    قرار رقم : 32 ( 7/4) بشأن/ بيع الاسم التجاري والترخيص

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في
    المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط
    (فبراير)1988م، بعد اطلاعه على الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع
    بيع الاسم التجاري والترخيص، والتي تفاوتت في تناولها للموضوع، واختلفت
    المصطلحات المستخدمة فيها، تبعاً للأصول اللغوية التي تُرجمت عنها تلك
    الصيغ العصرية، بحيث لم تتوارد الأبحاث على موضوع واحد، وتباينت وجهات
    النظر، قرر ما يلي :
    أولاً : تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى دراسته من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية :
    أ- اتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير
    المسألة وتحديد نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في الأبحاث
    الحقوقية مع مرادفاتها .
    ب- الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم .
    ثانياً : محاولة إدراج موضوع بيع الاسم التجاري والترخيص تحت موضوع عام
    لتكون الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع، وذلك تحت عنوان الحقوق المعنوية،
    لكي تستوفى المفردات الأخرى من مثل : حق التأليف، حق الاخـتراع أو
    الابتكار، حق الرسالة، حق الرسوم والنماذج الصناعية والتجارية من علامات
    وبيانات . . الخ .
    ثالثاً : يمكن للباحثين أن يركزوا على مفردة معينة من الحقوق المشار
    إليها، كما يمكنهم توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل المفردات المتقاربة في هيكل
    الموضوع العام

    قرار رقم : 40-41( 2/5 و3/5) بشأن / الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء

    مجلة المجمع (ع 5، ج2 ص 753و965) .
    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من
    1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م، بعد
    اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد ،
    والمرابحة للآمر بالشراء ، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما.قرر ما
    يلي :

    أولاً : أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في
    ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع
    على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه
    من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه .

    ثانياً : الوعد – وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد –
    يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر ، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على
    سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد . ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة
    إما بتنفيذ الوعد ، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء
    بالوعد بلا عذر .

    ثالثاً : المواعدة – وهي التي تصدر من الطرفين – تجوز في بيع المرابحة
    بشرط الخيار للمتواعدين ، كليهما أو أحدهما ، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها
    لا تجوز ، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ، حيث
    يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي
    النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده .

    ويوصي بما يلي :
    في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء .

    أولاً : أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية
    الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية ، بجهود خاصة ، أو
    عن طريق المشاركة والمضاربة ، مع أطراف أخرى .

    ثانياً : أن تُدرس الحالات العلمية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى
    المصارف الإسلامية ، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق ، وتعين على
    مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء

    قرار رقم : 44( 6/5) بشأن / الإيجار المنتهي بالتمليك

    مجلة المجمع (ع 5، ج 4ص 2593) .

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من
    1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م، بعد
    اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الإيجار المنتهي
    بالتمليك ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،وبعد الاطلاع على قرار
    المجمع رقم 13(1/3) في الدورة الثالثة ، بشأن الإجابة عن استفسارات البنك
    الإسلامي للتنمية ، فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار ،

    قرر ما يلي :
    أولاً : الأوْلى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان :
    (الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية .
    (الثاني) : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من
    وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور
    التالية :
    - مدّ مدة الإجارة .
    - إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها .
    - شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة .

    ثانياً : هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها
    إلى دورة قادمة ، بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات
    وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية ، لدراستها وإصدار القرار في شأنها

    قرار رقم : 51 (2/ 6) بشأن / البيع بالتقسيط

    مجلة المجمع (ع 6ج1ص 193 وع7ج2ص9 )

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في
    المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار
    (مارس) 1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع
    البيع بالتقسيط ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
    قرر ما يلي :

    أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن
    المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم
    العاقدان بالنقد أو التأجيل . فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل
    بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً .

    ثانياً : لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد
    التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان
    على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة .

    ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا
    يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم
    .

    رابعاً : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع
    ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .

    خامساً : يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها،
    عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند
    التعاقد .

    سادساً : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز
    للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء
    الأقساط المؤجلة .

    ويوصي بما يلي :
    دارسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها :
    أ- حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك .
    ب- تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة "ضع وتعجل" .
    ج- أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة

    .
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية Empty رد: مجلة مجمع الفقه الإسلامي..مجموعة فتاوى خاصة ببعض المعاملات المالية

    مُساهمة من طرف Admin الأحد 24 مايو 2009 - 13:54

    قرار رقم : 64 ( 2/7) بشأن / البيع بالتقسيط

    مجلة المجمع (ع 6، ج1 ص 193 والعدد السابع ج 2 ص9)

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في
    المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار
    (مايو) 1992م ، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع
    البيع بالتقسيط، واستكمالاً للقرار 51 (2/6) بشأنه، وبعد استماعه إلى
    المناقشات التي دارت حوله،

    قرر ما يلي :

    أولاً : البيع بالتقسيط جائز شرعاً، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل .

    ثانياً : الأوراق التجارية (الشيكات-السندات لأمر-سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة .

    ثالثاً : إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم .

    رابعاً : الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن
    أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن
    بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية . فإذا
    دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية
    .

    خامساً : يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين
    عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً .

    سادساً : إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي .

    سابعاً : ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً . والله أعلم

    قرار رقم : 66 ( 4/7) بشأن / بيع الوفاء

    مجلة المجمع (ع 7، ج3 ص 9)

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في
    المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار
    (مايو) 1992 م ، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع
    بيع الوفاء، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء،
    وحقيقته: "بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرى المشتري إليه
    المبيع"،

    قرر ما يلي :
    أولاً : إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعاً)، فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء .

    ثانياً : إن هذا العقد غير جائز شرعاً



    قرار رقم : 72 ( 3/Cool

    بشأن / بيع العربون

    مجلة المجمع (ع 8، ج1 ص 641)

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري
    بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيرا
    (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع
    العربون ،

    وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،

    قرر ما يلي :

    1- المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى
    البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ
    للبائع . ويجري مجرى البيع الإجارة، لأنها بيع المنافع . ويستثنى من
    البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض
    البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر
    بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة .

    2- يجوز بيع العربون إذا قُيدّت فترة الانتظار بزمن محدود . ويحتسب
    العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل
    المشتري عن الشراء



    قرار رقم : 73 ( 4/Cool بشأن / عقد المزايدة

    مجلة المجمع (ع 8، ج2 ص 25)

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري
    بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران
    (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد
    المزايدة ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ، وحيث إن عقد
    المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر ، وقد صاحب تنفيذه في بعض
    الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطاً يحفظ حقوق المتعاقدين
    طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات ،
    وضبطته بتراتيب إدارية ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد قرر ما
    يلي :

    قرر ما يلي :

    1- عقد المزايدة : عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداءً أو كتابةً للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع .

    2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته
    إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي
    يوجبها القضاء، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الحكومية
    والأفراد .

    3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي، وتنظيم،
    وضوابط وشروط إدارية أو قانونية، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة
    الإسلامية .

    4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يُرد لكل
    مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة
    .

    5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول – قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية – لكونه ثمناً له .

    6- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي، أو غيره، مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه
    نسبة أعلى من الربح، سواء أكان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع المصرف
    أم لا .

    7- النجش حرام، ومن صوره :

    أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة .

    ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها .

    ج – أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء كاذباً أنه دفع فيها ثمن معين ليدلس على من يسوم .

    د - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية،
    والمرئية، والمقروءة، التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع
    الثمن لتغر المشتري، وتحمله على التعاقد.

    قرار رقم : 84 ( 1/9) بشأن / تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة

    مجلة المجمع (ع 9، ج ص 65)

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي
    بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6
    نيسان (أبريل) 1995م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص
    موضوع : ((تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة))، وبعد
    استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،

    قرر ما يلي :

    أولاً : بشأن تجارة الذهب :

    أ – يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس .

    ب- تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب
    مصوغ أكثر مقداراً منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو
    الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه
    المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات
    الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر
    جنساً آخر .

    ج – تجوز المبادلة بين مقدارٍ من الذهب ومقدارٍ آخر أقل منه مضمومة إليه
    جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر
    في العوض الثاني .

    د – بما أنَّ المسائل التالية تحتاج إلى مزيد من التصورات والبحوث الفنية
    والشرعية عنها فقد أرجيء اتخاذ قرارات فيها، بعد إثبات البيانات التي يقع
    بها التمييز بينها وهي :

    - شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب أو الفضة .

    - تملُّك وتمليك الذهب من خلال تسليم وتسلّم شهادات تمثل مقادير معينة منه
    موجودة في خزائن مُصْدِر الشهادات بحيث يتمكن بها من الحصول على الذهب أو
    التصرف فيه متى شاء .

    ثانياً : بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة :

    أ- الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة
    جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا
    كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية
    المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالاً لآخر
    لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر . وإذا كانت بمقابل، فهي وكالة بأجر،
    وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنَّهم ضامنون
    للمبالغ، جرياً على تضمين الأجير المشترك .

    ب- إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من
    طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة
    (أ) ، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبالغ للبنك
    وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند
    المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه

    قرار رقم 142(8/15) بشأن ضمان الطبيب
    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي
    المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم
    1425هـ، الموافق 6-11 آذار (مارس) 2004م،
    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان الطبيب، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
    قرر ما يأتي:
    أولاً - ضمان الطبيب:
    (1) الطب علم وفن متطور لنفع البشرية، وعلى الطبيب أن يستشعر مراقبة الله
    تعالى في أداء عمله، وأن يؤدي واجبه بإخلاص حسب الأصول الفنية والعلمية.
    (2) يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات الآتية:
    أ - إذا تعمد إحداث الضرر.
    ب - إذا كان جاهلاً بالطب، أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه.
    ج - إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة.
    د - إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو مَن يقوم مقامه "كما ورد في قرار المجمع رقم 67(5/7)".
    هـ - إذا غرر بالمريض.
    و - إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة، أو وقع منه إهمال أو تقصير.
    ز - إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر "حسب قرار المجمع رقم 79(10/Cool.
    ح - إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الاسعافية (حالات الضرورة).
    (3) يكون الطبيب - ومَن في حكمه - مسؤولاً جزائياً في الحالات السابق
    ذكرها إذا توافرت شروط المسؤولية الجزائية فيما عدا حالة الخطأ (فقرة و)
    فلا يُسأل جزائياً إلا إذا كان الخطأ جسيماً.
    (4) إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل، فيُسأل كل واحد منهم عن
    خطئه تطبيقاً للقاعدة "إذا اجتمعت مباشرة الضرر مع التسبب فيه فالمسؤول هو
    المباشر، ما لم يكن المتسبب أولى بالمسؤولية منه". ويكون رئيس الفريق
    مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن فعل معاونيه إذا أخطأ في توجيههم أو قصر في
    الرقابة عليهم.
    (5) تكون المؤسسة الصحية (عامة أو خاصة) مسؤولة عن الأضرار إذا قصّرت في
    التزاماتها، أو صدرت عنها تعليمات ترتب عليها ضرر بالمرضى دون مسوغ.
    ويوصي بما يأتي:
    (1) إجراء دراسة خاصة بمشكلات التطبيق المعاصر لنظام العاقلة واقتراح البدائل المقبولة شرعاً.
    (2) إجراء دراسة خاصة بمسائل الضرر المعنوي والتعويض عنه في قضايا الضمان بوجه عام.
    (3) الطلب من الحكومات في الدول الإسلامية إيجاد مقرر خاص بأخلاقيات وفقه الطبيب لطلبة الكليات الطبية والتمريض.
    (4) الطلب من الجامعات في الدول الإسلامية إيجاد مقرر خاص بأخلاقيات وفقه الطبيب لطلبة الكليات الطبية والتمريض.
    (5) الطلب من الحكومات في الدول الإسلامية تنظيم ممارسات الطب البديل
    والطب الشعبي والإشراف عليها ووضع الضوابط التي تحمي المجتمع من الأضرار.
    (6) حثّ وسائل الإعلام على ضبط الرسالة الإعلامية في المجال الصحي والطبي.
    (7) تشجيع الأطباء المسلمين على إجراء البحوث والتجارب العلمية والشرعية

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل 2024 - 9:25