منتدى تلات عبد القادرللعلوم والمعارف والثقافات

أخي الزائر انت غير مسجل يمكنك التسجيل والمساهمة معنا في إثراء المنتدى ...وأهلا وسهلا بك دوما ضيفا عزيزا علينا ...شكرا لك لاختيار منتدانا كما ندعوك لدعوة اصدقائك للاستفادة من المنتدى وإثرائه ..شكرا وبارك الله فيكم جميعا


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى تلات عبد القادرللعلوم والمعارف والثقافات

أخي الزائر انت غير مسجل يمكنك التسجيل والمساهمة معنا في إثراء المنتدى ...وأهلا وسهلا بك دوما ضيفا عزيزا علينا ...شكرا لك لاختيار منتدانا كما ندعوك لدعوة اصدقائك للاستفادة من المنتدى وإثرائه ..شكرا وبارك الله فيكم جميعا

منتدى تلات عبد القادرللعلوم والمعارف والثقافات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى تلات عبد القادرللعلوم والمعارف والثقافات

منتدى تلات عبد القادر للعلوم والمعارف والثقافات لكل الفئات العمرية والأطياف الفكرية

اخي الزائر شكرا لك على اختيارك لمنتدانا ..كما نرجو لك وقتا ممتعا واستفادة تامة من محتويات المنتدى..وندعوك زائرنا الكريم للتسجيل والمشاركة في إثراء المنتدى ولو برد جميل ...دمت لنا صديقاوفيا..وجزاك الله خيرا.

المواضيع الأخيرة

» آلاف اليهود يدخلون الاسلام سرا
موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية I_icon_minitimeالأربعاء 13 أبريل 2022 - 17:01 من طرف Admin

» مشاهير اعتنقوا الاسلام تعرفوا عليهم Celebrities who converted to Islam recognized them
موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية I_icon_minitimeالأربعاء 13 أبريل 2022 - 16:48 من طرف Admin

» رسام وشوم في اليابان يزلزل العالم ويعلن إسلامه بعد أن اكتشف سرا خطيرا في ورقة صغيرة
موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية I_icon_minitimeالأربعاء 13 أبريل 2022 - 16:47 من طرف Admin

» من الالحاد الى الاسلام
موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية I_icon_minitimeالأربعاء 13 أبريل 2022 - 16:45 من طرف Admin

» غرداية
موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية I_icon_minitimeالإثنين 1 نوفمبر 2021 - 14:36 من طرف Admin

» مشاهير دخلوا الاسلام حديثا 13 من مشاهير العالم اعتنقوا الإسلام عام 2020
موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أبريل 2021 - 19:09 من طرف Admin

» مشاهير اعتنقوا الاسلام تعرفوا عليهم Celebrities who converted to Islam recognized them
موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أبريل 2021 - 18:52 من طرف Admin

» الطريقة الصحيحة للمراجعة لشهادة التعليم المتوسط || الطريق إلى معدل 18 BEM DZ
موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:51 من طرف Admin

» طرق المذاكرة للاطفال
موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:48 من طرف Admin

» طرق المذاكرة الصحيحة مع الأبناء - 6 طرق ذكية للمذاكرة الصحيحة مع الأطفال
موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أبريل 2021 - 15:45 من طرف Admin

» فيديو نادر: الجزائر قبل 90 سنة
موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية I_icon_minitimeالأربعاء 20 مايو 2020 - 18:34 من طرف Admin

» حقائق حول مقتل محمد شعباني أصغر عقيد في الجزائر-30 يوم تحقيق
موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية I_icon_minitimeالأربعاء 20 مايو 2020 - 18:32 من طرف Admin

» المؤرخ محمد لمين بلغيث يكشف أمور خطيرة عن الحراك و غديري و توفيق
موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية I_icon_minitimeالأربعاء 20 مايو 2020 - 18:26 من طرف Admin

» الجريمة السياسية.. اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز
موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية I_icon_minitimeالأربعاء 20 مايو 2020 - 17:46 من طرف Admin

» ذكرى مؤتمر الصومام و جدلية السياسي و العسكري
موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية I_icon_minitimeالأربعاء 20 مايو 2020 - 17:39 من طرف Admin

التبادل الاعلاني

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:17

    الزواج
    الزواج سنة من سنن الأنبياء، وضرورة من
    ضروريات الحياة، به تصان الأعراض وتحفظ الحرمات، ويقضى الإنسان شهوته، وهو
    وسيلة لحفظ النسل وبقاء الجنس البشرى واستمرار الحياة. كما أنه يُسهم في
    تقوية أواصر المحبة والتعاون من خلال المصاهرة أو النسب، فتتسع دائرة
    الأقارب ، ومن هنا دعا الإسلام إلى الزواج ورغَّب فيه، قال تعالى:{ومن
    آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
    إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}[الروم: 21]. وقال صلي الله عليه وسلم: (يا
    معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج،
    ومَنْ لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (وقاية) [متفق عليه].
    والزواج
    واجبٌ على كل مسلم إن كان قادرًا على القيام بأعبائه، وكان ممن يخاف على
    نفسه الوقوع في الفاحشة، ومن كان لا يستطيع الزواج لعدم القدرة المادية
    فليكثر من الصيام فيحفظه ويقيه من الانحراف.
    وإن كان لديه القدرة على
    أعباء الزواج، ولكنه لا يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة كان الزواج في حقه
    مستحبًا.
    صفات المرأة المخطوبة:
    1- ذات الدين: على المسلم إذا أراد
    الزواج أن يحسن اختيار الزوجة، فيختار صاحبة الدين، الصالحة، المطيعة؛ لقول
    الرسول صلي الله عليه وسلم: (تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها،
    ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك) [متفق عليه]. وسئل النبي
    صلي الله عليه وسلم عن أي النساء خير للرجل؟ قال: (التي تسره إذا نظر،
    وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره ) [النسائي].
    وقال
    أيضًا: (الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة) [مسلم والنسائي
    وابن ماجة]. وهذا لا يمنع أن يختار الرجل من بين الصالحات الجميلة أو
    الغنية أو صاحبة الحسب، وإنما يكون الدين هو الميزان الأول والسابق لأي
    معيار آخر.
    2- الولود: وللرجل كذلك أن يختار المرأة الولود، ويعرف ذلك
    بسلامة بدنها وبمقارنتها بأخواتها وعماتها وخالاتها، قال صلي الله عليه
    وسلم: (تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) [أبو داود
    والنسائي].
    3- البكر: كما يستحب أن تكون الزوجة بكرًا لقوله صلي الله
    عليه وسلم لجابر -رضى الله عنه-: (فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك) [متفق
    عليه].
    4- أن تكون أجنبية: لأن ذلك أدعى للألفة والعشرة أكثر من
    القريبة، لما ذلك من فوائد، منها:
    أ - الحفاظ على صلة الرحم وعدم قطعها،
    لأنه في الغالب ما تحدث خلافات بين الزوجين، فلا يفضي إلا إلى قطع الرحم.
    ب-
    ليكون الولد أقوى؛ لأنه غالبًا ما يكون المولود من القريبة ضعيف الجسد.
    ولكن زواج الأقارب ليس فيه أية شبهة.
    5- أن يكون بها نسبة من الجمال:
    لتسكن به نفسه، ويغض به بصره، ولتكمل المودة بين الزوجين؛ إن نظر إليها
    سرته. والجمال نسبي، يختلف من شخص لآخر.
    وكما أن من حق الزوج أن يختار
    زوجته، فإن على الزوجة أن تختار لها صاحب الدين والخلق والقدرة على تحمل
    أعباء الزواج، الذي يصون عرضها ويحسن معاشرتها، قال صلي الله عليه وسلم:
    (إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض
    وفساد) [الترمذي وابن ماجة].
    الخطبة:
    وهى طلبٌ للزواج ووعدٌ به في
    المستقبل، فيتقدم الرجل فيطلب من المرأة أو من ولىِّ أمرها أن تكون زوجة
    له، كما يجوز لولى أمر الفتاة أن يعرض على الرجل الذي يراه كفئًا للزواج،
    أن يتزوج من ابنته، فقد ورد أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين مات زوج
    ابنته حفصة قال: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري،
    فلبثت ليالي، ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج. فقال عمر: فلقيت أبا
    بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلىَّ
    شيئًا، وكنت أوجد (أغضب) عليه منى على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول
    الله صلي الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت
    علىَّ حين عرضت علىَّ حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال عمر: نعم. قال أبو
    بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علىّ إلا أنى كنت علمت أن رسول
    الله صلي الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشى سر رسول الله صلي الله
    عليه وسلم ، ولو تركها رسول الله صلي الله عليه وسلم قبلتها) [البخاري
    والنسائي].
    وقد أباح الإسلام لمن أراد الخطبة أن ينظر إلى مَنْ أراد
    خطبتها فينظر إلى وجهها وكفَّيْها، لأن ذلك أدعى لحصول الألفة والمودة
    بينهما، قال صلي الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن
    ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) [أبو داود والترمذي وأحمد]. وقال صلي
    الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة عندما خطب امرأة: أنظرت إليها؟ قال
    المغيرة: لا. فقال النبي صلي الله عليه وسلم: (انظر إليها، فإنه أحرى أن
    يؤدم بينكما) [الترمذي وابن ماجة].
    ويجوز للخاطب أن يرسل إلى المرأة
    التي يريد خطبتها امرأة يثق بها تنظر إليها ثم تعود إليه فتصفها له، فقد
    ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال: (انظري
    إلى عرقوبها (أسفل ساقيها مع القدم) وشُمِّى عوارضها (فمها) [أحمد
    والطبراني والبيهقي].
    وكما يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد
    خطبتها، فإنه يجوز للمرأة أيضًا أن تنظر إلى الرجل المتقدم لخطبتها، حتى
    تحصل الألفة بين كل منهما ، فيرتاح إلى الآخر.
    ويجوز للخاطب والمخطوبة
    أن يجلسا معًا في وجود مَحْرَم، فإن لم يُوجد المحْرم فلا يحل لهما الجلوس
    معًا. قال صلي الله عليه وسلم: (لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا مع ذي محْرم)
    [متفق عليه].
    ولا يحلّ لأحدهما إن جلسا معًا في وجود محْرم أن يلمس
    أحدهما الآخر، كما لا يجوز للمخطوبة أن تظهر لخطيبها شيئًا من جسدها، لأنها
    أجنبية عنه ، فالخطبة مجرد وعد بالزواج فقط ، والمخطوبة أجنبية عن خطيبها
    حتى يتم العقد.
    وعلى الرجل أن يتخيَّر الأوقات التي يتقدم فيها لخطبة
    المرأة، فلا يتقدم لخطبة المطلقة وقت عدتها، أو من مات زوجها قبل انتهاء
    عدتها، ويجوز له التعريض بالخطبة لمن مات زوجها، أما التي طلَّقها زوجها
    طلاقًا رجعيّا فيحرم عليه التقدم للخطبة لا بالتعريض ولا بالتصريح؛ لأنها
    مازالت في عصمته ، وله الحق أن يراجعها، فإن كان الطلاق بائنًا جاز التعريض
    فقط عند جمهور الفقهاء؛ لأن العلاقة بينها وبين زوجها قد انتهت.
    وإذا
    علم الرجل أن شخصًا ما سبق إلى خطبة هذه المرأة فلا يحل له أن يتقدم هو
    الآخر لخطبة المرأة نفسها إلا إذا علم بانتهاء الخطبة، فعندئذٍ يجوز له أن
    يتقدم، وقد نهى النبي صلي الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى
    يترك الخاطب قبله أو يأذن له. [رواه الجماعة] ، إلا إذا كان الرجل قد
    تقدَّم ولم يردَّ عليه أهلها ، وإن خطبها على خطبة أخيه، صحَّت الخطبة ،
    وأثم لانتهاكه حقوق غيره.
    وعلى الولي أن يسأل عن حال منْ تقدم لخطبة
    ابنته، فيسأل عنه بين أهله، أو في مكان عمله، أو بين أصدقائه.
    ولابد من
    رضا المرأة وإذنها لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تُستأمر ،
    ولا البكر حتى تُستأذن). قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت)
    [رواه الجماعة].
    الآثار المترتبة على فسخ الخطبة:
    يجوز لكل من الخاطب
    والمخطوبة العدول عن الخطبة أو فسخها إذا وُجدت ضرورة لذلك . فإذا وُجدت
    الضرورة كان التعجيل بالفسخ أفضل.
    فإذا تمّ الفسخ تُردّ هدايا الخاطب
    التي لم تهلك إليه إذا كان الفسخ من جانب المخطوبة، وقيل: لا تُردّ لأنها
    في حكم الهبة ولا يجوز للواهب أن يرجع في هبته.
    وإذا ترتب على فسخ
    الخطبة ضرر ، وكان العادل عنها هو السبب في هذا الضرر، وجب عليه التعويض،
    كأن يشترط الخاطب أن تترك خطيبته عملها فوافقت، ثم فسخ هو الخطوبة، فعليه
    في هذه الحالة تعويضها عن هذا الضرر.
    تأثيث البيت: تأثيث البيت من
    واجبات الرجل، والأثاث ملك له مادام قد جهَّزه بماله، ودفع للعروس مهرها،
    فإن اتفق مع أهل العروس على أن يدفع مهرًا معينًا ويقومون هم بتأثيث بيت
    الزوجية جاز ذلك، ولكن يصبح الأثاث ملكًا للزوجة ، فإن اشترك الزوج والزوجة
    في تأثيث البيت فالأثاث لهما بالمشاركة، وإن لم يدفع الرجل مهرًا على أن
    يقوم بتأثيث بيت الزوجية أصبح الأثاث ملكًا للزوجة وعوضًا عن المهر.
    شروط
    الزواج: يشترط لصحة الزواج ما يلي:
    1- إذن ولى المرأة: وهو والدها أو
    أخوها أو قريبها من ناحية الأب في حالة عدم وجود أب أو أخ ، أو من تختاره
    المرأة -في حالة عدم وجود هؤلاء- وترى أنه يحرص على سعادتها ومصلحتها. ويرى
    جمهور الفقهاء أنه لا يجوز للمرأة أن تزوِّج نفسها بدون إذن وليها، قال
    صلي الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولى) [أبو داود]. وقال صلي الله عليه
    وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) [أبو داود والترمذي
    وأحمد].
    ويشترط في الولى أن يكون رجلا بالغًا عاقلا مسلمًا فلا يكون
    أنثى ولا صبيًا صغيرًا ولا مجنونًا ولا مشركًا.
    2- أن يكون الزوج
    مسلمًا: وألا تكون الزوجة مُحَرَّمة على الرجل، كأن تكون إحدى المحارم، أو
    تكون غير مسلمة أو كتابية.
    3- رضا الرجل والمرأة: فإن أكره أحدهما فلا
    يصح الزواج.
    4- الإشهاد على الزواج: ويكون برجلين مسلمين عاقلين بالغين
    حُرّين عَدْلَين ممّن يعرفان بالأمانة والصدق لقول الرسول صلي الله عليه
    وسلم: (لانكاح إلا بولى وشاهدى عدل) [ابن حبان والدارقطنى].
    ويشترط سماع
    الشهود وكلام العاقدين وفهم المراد منه وهو الزواج، ولذا لا ينعقد النكاح
    بشهادة نائمين أو أصمين وكذلك لا تصح شهادة السكران.
    5- أن يكون العقد
    مؤبدًا: فلا يُحدد بفترة زمنية معينة ، كأن يتزوج الرجل المرأة لمدة عام
    مثلا، وهو ما يعرف بزواج المتعة، وهو حرامٌ .
    6- تعيين الزوجين بالاسم:
    فيقول الرجل لغيره زوجتك ابنتى فاطمة مثلا وهكذا.
    7- ألا يكون أحد
    الزوجين أو الولى مُحْرِمًا بالحج أو العمرة: قال صلي الله عليه وسلم: (
    لايُنكِح المُحرم ولا يُنكَح ولا يخطب) [رواه الخمسة].
    8- يتم الزواج
    بإيجاب وقبول: فيعبر الرجل عن رغبته في الزواج لولىِّ المرأة، فيقبل الولى
    بعد رضاها كأن يقول: زوجنى ابنتك فلانة. ويذكر اسمها فيقول الولى: زوجتك
    إياها. أو أن يكتب له أو يشير له بإشارة مفهومة إن كان لا يستطيع الكلام
    فيوافق الولى، فالزواج يتم بعاقدين ، وأجاز بعض الفقهاء أن ينعقد الزواج
    بعاقد واحد إذا كانت له ولاية على الطرفين، كأن يكون جد الزوجين، أو وكيلًا
    لهما.
    شروط الزوجة في وقت العقد:
    ويجوز للمرأة أن تشترط على زوجها
    شرطًا في عقد الزواج مادام الشرط لا يحلُّ حرامًا ولا يحرِّم حلالا ، ولا
    يسقط حقَّا من حقوق الزوج ، كأن تشترط عليه ألا تسافر معه إذا سافر، وعلى
    الرجل الوفاء به، قال صلي الله عليه وسلم: (أحق الشروط أن تُوفُوا بها ما
    استحللتم به الفروج) [متفق عليه].
    الإعلان: ويجب إعلان الزواج لقول
    النبي صلي الله عليه وسلم: (أعلنوا النكاح) [الترمذي وأحمد والحاكم].
    الزفاف:
    لا بأس بزفاف العروس إلى زوجها لإظهار السعادة والفرح، وتنشد الأناشيد
    ويضرب بالدف مع الالتزام التام بآداب الإسلام في عدم الاختلاط بين الرجال
    والنساء، يقول النبي صلي الله عليه وسلم: (فصل ما بين الحلال والحرام ضرب
    الدفِّ والصوت في النكاح) [الترمذي والنسائي].
    الدعوة والوليمة: ويحرص
    الزوج على دعوة الأهل والأصدقاء لحضور العرس لدعم روح المحبة والتعاون، كما
    يجب على المدعو أن يقبل دعوة العرس، قال صلي الله عليه وسلم: (أجيبوا هذه
    الدعوة إذا دعيتم لها) [متفق عليه].
    ويستحب لصاحب العرس أن يُولم وليمة
    (يُعد طعامًا للمدعوىن) قال صلي الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف -رضى
    الله عنه- عندما علم بزواجه: ( أَوْلِمْ ولو بشاة) [مسلم]. وعلى المدعو
    لوليمة العرس أن يقبل الدعوة لقوله صلي الله عليه وسلم: (إذا دُعى أحدكم
    إلى الوليمة فليأتها) [متفق عليه].
    وعلى صاحب العرس ألا ينسى الفقراء في
    الدعوة إلى الوليمة لقوله صلي الله عليه وسلم: (شرُّ الطعام طعام الوليمة
    يُدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء) [متفق عليه].
    الخُطبة : ويستحب
    للزوج أن يخطب خُطبة، ويقال كلام طيب قبل عقد الزواج عن التماس التزويج.
    الدعاء
    للزوجين: كما يستحب الدعاء للزوجين، فعن أبى هريرة أن النبي صلي الله عليه
    وسلم كان إذا رفَّأ الإنسان (دعا للمتزوج) قال: (بارك الله لك، وبارك
    عليك، وجمع بينكما في خير) [أبو داود والترمذي].
    وإذا دخل الرجل بأهله ،
    فيستحب له أن يصلي ركعتين بأهله ثم يأخذ برأسها ، ويدعو بما ورد عن النبي
    صلي الله عليه وسلم ، فعنه صلي الله عليه وسلم قال: (إذا تزوج أحدكم امرأة،
    أو اشترى خادمًا ، فليقل:اللهم إني أسألك خيرها ، وخير ما جبلت عليه ،
    وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه) [أبو داود]،
    المهر: هو المال الذي
    تستحقه الزوجة بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة، من الرجل وله أسماء
    كثيرة، منها: المهر والصداق والصدقة والنحلة والأجر والفريضة وغيرها ، وهو
    واجب على الرجل دون المرأة لما دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة وإجماع
    المسلمين.
    والحكمة من وجوب المهر هو إظهار قيمة هذا العقد ومكانته ،
    وإعزاز المرأة وإكرامها ، وتقديم الدليل على حسن النية في معاشرتها
    بالمعروف ودوام الزواج ، وفيه أيضًا مساعدة للزوجة على أن تتهيأ للزوج بما
    يلزمها من ثياب ونفقة.
    وليس للمهر حد أدنى ولا حد أقصى، فللرجل أن يدفع
    للمرأة مهرًا قدر استطاعته ولا يعنى ذلك المغالاة في المهور، فقد دعا
    الإسلام إلى عدم المغالاة في المهور ، واعتبر أكثر النساء بركة أقلهن
    مهرًا، وقد ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم زوَّج رجلا ببعض آيات يحفظها
    من القرآن، وعندما عرضت عليه امرأة نفسها، فلم يرغب في زواجها، فقام رجل
    فقال: يارسول الله، أنكحنيها. فقال صلي الله عليه وسلم: (هل عندك من شىء؟)
    قال: لا. قال: (اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد). فذهب، ثم جاء فقال: ما
    وجدت شيئًا، ولا خاتمًا من حديد. فقال صلي الله عليه وسلم: (هل معك من
    القرآن شىء؟). قال: معى سورة كذا وسورة كذا .فقال صلي الله عليه وسلم:
    (اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن) [البخارى]. وهذا حكم خاص بهذا
    الصحابي، لا يجوز لغيره.
    كما روى أن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- قال:
    لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله،
    كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلي الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه،
    ولا أُصدِقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية ) [ابن ماجة].
    (والأوقية: عشرون درهمًا).
    ويدفع المهر للمرأة وقت العقد أو فيما بعد ،
    أو يُعطى بعضه مقدمًا وبعضه مؤخرًا، فإن أخِّر المهر أو أخِّر جزءًا منه
    فهو دَيْنٌ على الزوج يجب عليه أن يؤديه . فإن وهبته المرأة له أو تبرَّعت
    به له أو تنازلت عنه فلا شىء عليه ، فإن لم تتبرَّع به ولم تهبه له، فقد
    وجب على الزوج أداؤه.
    الحقوق والواجبات الزوجية
    وهى على أنواعٍ
    ثلاثة:
    أ- حق الزوج على زوجته:
    فهناك حقوق للزوج تؤديها الزوجة
    كواجبات عليها تجاه زوجها، ومنها:
    (1) الطاعة: فللزوج على زوجته أن
    تطيعه مادام لم يأمرها بمعصية، قال صلي الله عليه وسلم: (أيما امرأة ماتت
    وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة) [ابن ماجة].
    (2) التزين: فعلى المرأة أن
    تتزين لزوجها حتى تبدو حسنة المظهر مما يديم العشرة ويزيد المودة بين
    الزوجين، وكي لا ينظر الزوج إلى امرأة غير الزوجة ، فعليها أن تكفيه.
    (3)
    الاستئذان: فعلى الزوجة أن تستأذن زوجها في معظم أمورها ، فلا تخرج إلا
    بإذنه ولا تسمح لأحدٍ بدخول بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعًا إلا بإذنه،
    قال صلي الله عليه وسلم: (لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد (أي حاضر معها
    في البيت) إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) [متفق عليه].
    (4)
    القيام بأعباء المنزل: من طهى الطعام وتربية الأولاد وغسل الثياب إلى غير
    ذلك من الأعمال المنزلية،إذا كان قد جرى العرف بقيام الزوجة بأعمال
    الزوجية، أما إذا كانت المرأة من وسط لا تخدم فيه ، فعلى الزوج أن يستأجر
    لها خادمة لتقوم بخدمتها وليصح في هذا الأمر العرف السائد ، وقد كانت فاطمة
    بنت النبي صلي الله عليه وسلم تعمل لعليّ في بيته.
    (5) المحافظة على
    عرضه وماله وبيته وولده عند غيبته: جاء في الحديث: (.. والمرأة راعية على
    بيت زوجها وولده...) [متفق عليه].
    ب- حقوق الزوجة على زوجها:
    للزوجة
    على زوجها حقوق مالية، وحقوق غير مالية:
    أولاً: الحقوق المالية:
    (1)
    المهر: أعطى الإسلام للمرأة حقها في التملك، ومن وسائل هذا التملك المهر،
    وهو فرض لها على الرجل ، وليس لأبيها ولا لغيره الحق فيه أو أخذ شىء منه
    إلا بإذنها ورضاها.
    (2) النفقة: والمقصود بها توفير ما تحتاج إليه
    الزوجة من طعام وسكن وخدمة ودواء وغيره لقول الله تعالى: {أسكنوهن من حيث
    سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن
    حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6]. وقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر
    عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها} [الطلاق:
    7].
    ثانيًا: الحقوق غير المالية: منها:
    (1) حسن المعاشرة: فيجب على
    الزوج أن يحسن معاملة زوجته وأن يعاشرها بالمعروف، ويقدم ما يمكن تقديمه
    إليها مما يؤلف قلبها ، ويخلق جوَّا من الحب والسعادة بينهما، قال تعالى:
    {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه
    خيرًا كثيرًا} [النساء: 19].
    (2) أن يعلمها أحكام دينها: ويراقبها في
    تصرفاتها، فاهتمام الزوج بزوجته لا يقف عند الجانب المادى فقط بل يتعدى ذلك
    إلى الجانب المعنوى ، وذلك بتعليمها أحكام دينها والاهتمام بتهذيب خلقها،
    وذلك عن طريق النصح الواعى البعيد عن التوبيخ أو التجريح، قال تعالى: {يا
    أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة}
    [التحريم: 6]. وقال تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها} [طه: 132].
    (4)
    ألا يفشى سرها: وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (إن من أشر الناس عند
    الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه ، ثم ينشر سرها)
    [مسلم].
    (5) العدل بين الزوجات: إذا كان الزوج متزوجًا بأكثر من زوجة
    كان عليه العدل بينهن في المبيت والنفقة، وكان رسول الله صلي الله عليه
    وسلم يعدل بين نسائه، فقد قالت السيدة عائشة -رضى الله عنها- كان رسول الله
    صلي الله عليه وسلم يعدل بين نسائه ويقول: (اللهم هذا قسمى فيما أملك ،
    فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك) [أبو داود].
    ج- الحقوق المشتركة بـين
    الزوجين:
    (1) حق التوارث: فكل من الزوجين يرث الآخر بعد موته.
    (2)
    تلبية الرغبة الجنسية: فالزوجة تلبى رغبة زوجها إذا طلبها للفراش، قال صلي
    الله عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت، فبات غضبان عليها،
    لعنتها الملائكة حتى تصبح) [متفق عليه].
    وكذلك على الرجل أن يلبى رغبة
    زوجته الجنسية ما لم تكن حائضًا، ولا يحل له أن يترك جماع زوجته أكثر من
    أربعة أشهر، أو ستة أشهر إن كان مسافرًا، فكل منهما يغني صاحبه في قضاء
    حاجته.
    (3) حسن المعاشرة: على المرأة أن تسرَّ زوجها إن نظر إليها، وأن
    تعاونه وتحفظ سره وتشاركه أفراحه وأحزانه، وتخلص له الودَّ والحب وتصدقه
    الحديث، فلا تكذب عليه أبدًا، وتبتعد عما يؤذيه أو يغضبه قدر استطاعتها.
    وعلى الرجل ألا يؤذى زوجته أو يضربها بغير ذنب، وأن يحسن الكلام معها
    ويتلطف في ذلك كما كان الرسول صلي الله عليه وسلم يفعل مع أزواجه.
    المحرمات
    من النساء
    ليست كل النساء حل للرجل ، فهناك نساء يحرم على الرجل الزواج
    منهن ، والمحرمات من النساء نوعان:
    1- نوع يحرم حرمة مؤبدة.
    2 - نوع
    يحرم حرمة مؤقتة.
    النوع الأول: المحرمات حرمة مؤبدة:
    وهى التي تحرم
    على الرجل أبدًا بسبب دائم إما من جهة النسب أومن جهة المصاهرة أو من جهة
    الرضاع.
    (ا) المحرمات بسبب النسب وهن: (الأم والبنت، والأخت، وبنت
    الأخت، وبنت الأخ، والعمة، والخالة).
    (ب) المحرمات بسبب المصاهرة وهن:
    (زوجة الأب أو الجد، وزوجة الابن أو ابن الابن أو ابن البنت، وأم الزوجة
    وجدتها وبنت الزوجة المدخول بها).
    (جـ) المحرمات بسبب الرضاع:
    القاعدة
    العامة التي تحكم المحرمات من الرضاعة هى قول النبي صلي الله عليه وسلم:
    (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) [رواه الجماعة].
    وقد اختلف الفقهاء
    فيما يثبت به التحريم من الرضاع فقيل: لا يثبت بأقل من خمس رضعات مشبعات
    متفرقات. وقيل: بل يثبت بثلاث رضعات فأكثر. وقيل: إن قليل الرضاع وكثيره
    يثبت التحريم والأرجح أن التحريم يثبت بخمس رضعات مشبعات؛ لأن بها يتم
    التأثير الفعلي في تكوين جسم الجنين من خلال الرضاعة.
    النوع الثانى:
    المحرمات حرمة مؤقتة:
    وهن اللائى يحرم الزواج بهن حرمة مؤقتة بسبب معين،
    فإذا زال السبب زالت الحرمة، وهن خمسة أصناف هى:
    (1) المطلقة ثلاثـًا:
    فلا تحل المرأة لمن طلقها ثلاث مرات إلا إذا تزوحت بغيره ، ودخل بها هذا
    الغير ثم طلقها باختياره، أو مات عنها فتعود إلى الزوج الأول كزواج جديد
    بعقد ومهر جديدين.
    (2) المرأة المتزوجة: فلا يحل لأحد أن يعقد عليها
    مادامت متزوجة، والمرأة المعتدة، وهى التي تكون في أثناء العدة من زواج
    سابق سواء عدة طلاق أو وفاة، فلا يحل لأحد غير زوجها الأول التزوج بها حتى
    تنقضى عدتها، لأن المرأة تكون مرتبطة به في وقت العدة، فله أن يراجعها ،
    فلا يسقط حقه بالطلاق الرجعي في وقت العدة.
    (3) المرأة المشركة التي لا
    تدين بدين سماوى: وهى التي تعبد إلهًا آخر غير الله كالأصنام أو الكواكب أو
    النار أو الحيوان، ومثلها المرأة الملحدة أو المادية وهى التي تؤمن
    بالمادة إلهًا ، وتنكر وجود الله ، ولا تعترف بالأديان السماوية، فإذا
    أسلمت هذه المرأة جاز الزواج بها ؛ لإبطال سبب المنع وهو الكفر.
    (4)
    الجمع بين الأخت وعمتها أو خالتها أو غيرها من المحارم: فيحرم على الرجل أن
    يجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها وخالتها لقوله تعالى: {وأن تجمعوا
    بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23]. وعن أبى هريرة -رضى الله عنه-
    قال: نهى النبي صلي الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
    [رواه الجماعة] ، لما في ذلك من قطيعة الرحم التي أمر الله أن توصل.
    (5)
    المرأة الخامسة لمتزوج بأربع سواها: فلا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربع
    زوجات في عصمته في وقت واحد، فإن أراد أن يتزوج بخامسة فعليه أن يطلق إحدى
    زوجاته الأربع، ثم يتزوج بمن أراد. قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من
    النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
    ذلك أدني ألا تعولوا} [النساء:3].
    أنواع محرمة من الزواج:
    (1) زواج
    الشغار: وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته لرجلٍ على أن يزوجه هذا الرجل
    ابنته أو أخته، دون دفع مهر، قال صلي الله عليه وسلم: (لاشغار في الإسلام)
    [مسلم والنسائي].
    (2) زواج المتعة: وهو الزواج المحدد بوقت كأن يتفق
    الرجل مع المرأة على أن يتزوجها لمدة شهرين مثلا.
    (3) زواج التحليل: وهو
    إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات، فإنها تعتبر بذلك حرامًا عليه، لا يحل
    له زواجها وإعادتها إلى عصمته، حتى تنكح زوجًا غيره زواجًا صحيحًا بقصد
    الإحصان ودوام العشرة، فإذا حدث وطلقها هذا الرجل أو مات عنها فإنها تصير
    بذلك حلالا للزوج الأول إن رغب في زواجها ورغبت فيه، بعقد ومهر جديدين.
    ولكن
    قد يحدث أن تتزوج المرأة المطلقة ثلاثًا رجلا ليحلها لزوجها الأول، فهذا
    النوع من الزواج هو زواج التحليل وهو محرم، وفاعله (الزوج الثانى) والمفعول
    له (الزوج الأول) كلاهما ملعون، والمرأة لاتحل به لزوجها الأول.
    الوكالة
    في الزواج:
    يجوز للرجل أن يوكل غيره في أن يزوجه امرأة مادام بالغًا
    عاقلا حرَّا. أما المرأة فيرى جمهور الفقهاء أنه لا يصح لها أن توكل غير
    وليها في الزواج ؛ لأنها لا تملك إتمام العقد بنفسها، فلا تملك توكيل غيرها
    فيه، وذلك لاستطاعة الرجل أن يحكم عقله فيما هو صالح له، أما المرأة ففي
    الأغلب تتبع هواها ، فقد تخدع ببعض المظاهر.
    والوكالة نوعان مقيدة
    ومطلقة:
    فالوكالة المقيدة: هى أن يُقَيَّد الموكِّل الوكيل بأوصاف معينة
    فيمن يختارها له، أو بمهرٍ معيّن لا يدفع أكثر منه، أو بامرأة معينة لا
    يزوجه غيرها.وفى هذه الحالة يجب على الوكيل أن ينفذ ما طلبه الموكل وألا
    يتعدّاه.
    وأما الوكالة المطلقة: فهى التي لا يعيِّن الموكل فيها صفات
    ولا مهرًا ولا امرأة بعينها، وهنا يتقيّد الوكيل بالمتعارف عليه، فيختار له
    مَنْ هى كفء له، ويعيِّن مهرًا معقولاً متعارفًا لا مبالغة فيه، فإن فعل
    غير ذلك توقف الزواج على إجازة الموكل.
    ولا يطالب الوكيل في الزوج بحقوق
    عقد الزواج كأداء المهر أو زفاف المرأة إلى زوجها أو النفقة عليها أو غير
    ذلك، لأن الوكيل ما هو إلا سفير ومعبِّر عن رغبة الموكِّل.
    تعدد
    الزوجات:
    أباح الإسلام للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة، بشرط ألا يجمع في
    عصمته أكثر من أربع نسوة في وقت واحد، واشترط عليه لهذا التعدد أن يعدل بين
    الزوجات في الطعام والكساء والسكن والمبيت وكل ما كان في قدرته، فإن كان
    الشيء خارجًا عن قدرته كالميل العاطفى، فلا شيء عليه إن لم يستطع ذلك، وقد
    كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "اللهم هذا قسمى فيما أملك (يقصد
    المأكل والملبس ومثلهما) فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (يقصد العاطفة)"
    [أبو داود والترمذي].
    وإن خاف الرجل ألا يعدل بين الزوجات فيما يملك وجب
    عليه الاقتصار على زوجة واحدة، قال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو
    ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3].
    وقد أباح الإسلام تعدد الزوجات لأسباب
    عديدة، منها: أن المرأة قد تكون مريضة بمرض لا يُرجى شفاؤها منه، فيتزوج
    الرجل ليحصن نفسه من الوقوع في الرذيلة، أو قد تكون المرأة عقيمة لا تلد،
    فيتزوج حتى ينجب الولد.
    النشوز بـين الزوجين:
    إن وجد الرجل نشوزًا من
    زوجته (أي عصيانًا منها أو امتناعًا منها عن حق من حقوقه) قام بوعظها
    أولاً، فإن لم ينفع الوعظ اشتد عليها في القول دون تجريح، فإن لم تستقم
    هَجَرَهَا في المضجع فلا يجامعها بشرط ألا تزيد مدة الهجر عن أربعة أشهر،
    فإن لم تستقم ضربها ضربًا خفيفًا ويتجنب ضرب وجهها، فإن لم تستقم رفع الأمر
    إلى القاضى لتوجيه حكمين إليهما حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها؛ لينظرا في
    أمرهما فإما الصلح وإما الطلاق، شريطة أن يتوفر في الحكمين الرغبة في
    الإصلاح ، ولذا اشترط أن يكونا من أهل الزوجين ، وأن يعرف عنهما الإصلاح،
    فإذا لم يتوفر الإصلاح فيهما ، أو عرف عنهما عدم الرغبة في الإصلاح بعث ولي
    الأمر حكمين من أهل الحل والعقد؛ قال تعالي : {واللاتي تخافون نشوزهن
    فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن
    الله كان عليًا كبيرًا. وإن خفتم شقاق بينكم فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا
    من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما أن الله كان عليمًا خبيرًا} [
    النساء:34- 35]. وكذلك الحال ، إن خافت المرأة من زوجها نشوزًا أو إعراضًا،
    فلُيبعث من أهلها حكم، ومن أهله حكم، قال تعالي: {وإن امرأة خافت من بعلها
    نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما إن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير}
    [النساء: 128].
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:18

    معاملات إسلامية



    الطـلاق
    الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية بسبب من الأسباب، وقد أباحه الشرع
    عندما تصبح الحياة بين الزوجين مستحيلة، وعندما يشتد الشقاق والنزاع
    بينهما.
    الطلاق حل نهائى لما استعصى حله على الزوجين وأهل الخير
    والحكمين بسبب اختلاف الأخلاق، وتنافر الطباع، وفشل استمرار مسيرة الحياة
    بين الزوجين، مما قد يؤدى إلى ذهاب المحبة والمودة وتوليد الكراهية
    والبغضاء؛ فيكون الطلاق عندئذ طريقًا للخلاص من كل ذلك.
    ويكون الطلاق
    بيد الزوج، لأنه أكثر تحكمًا في الأمور من المرأة، فهى سريعة الانفعال
    والاندفاع، كما أن الرجل عادة أكثر تقديرًا لعواقب الأمور وأبعد عن الطيش
    في اتخاذ القرارات، وأشد تحكمًا في عاطفته من المرأة، ومع ذلك فمن حق
    المرأة أن تطالب بطلاقها في حالة سوء العشرة وغيرها من الحالات.
    أركان
    الطلاق:
    للطلاق أركان هي: المطلق، والقصد في الطلاق، ومحل الطلاق.
    أولاً:
    المطلق.
    ثانيًا: القصد في الطلاق: وهو أن يقصد المتكلم الطلاق إذا تلفظ
    به، فلا تقع طلاق الفقيه، إذا لم يقصده لأنه عادة ما يكرره، ولا طلاق من
    يحكي الطلاق عن نفسه أو غيره، ولا طلاق أعجمي لقن لفظ الطلاق بلا فهم منه
    لمعناه، كما لا يقع طلاق مَرَّ بلسان نائم، أو من زال عقله؛ لعدم توافر
    القصد في الطلاق.
    ثالثًا: محل الطلاق:
    محل الطلاق هو المرأة، فهي
    التي يقع عليها الطلاق، وذلك إذا كانت في حال زواج صحيح قائم فعلاً، ولو
    قبل الدخول، أو في أثناء العدة من طلاق رجعي، لأن الطلاق الرجعي لا تزول به
    العلاقة الزوجية.
    ولا يقع الطلاق على المرأة إذا كانت في عدة الطلاق
    البائن بينونة كبرى، لأن العلاقة الزوجية انتهت بين الزوجين، وكذلك لا يقع
    في الطلاق البائن بينونة صغرى عند الجمهور، ولا يقع عند الأحناف لبقاء بعض
    الأحكام الزوجية كوجوب النفقة أو السكنى في بيت الزوجية وعدم حل زواجها
    بآخر في العدة، كما لا يقع الطلاق على المرأة بعد انتهاء العدة.
    أنواع
    الطلاق وحكم كل نوع:
    ينقسم الطلاق إلى عدة تقسيمات باعتبارات متنوعة
    كالتالي:
    (ا) من حيث الموافقة للسنة وعدمها ينقسم الطلاق إلى سني موافق
    للسُّنة، وبدعي (مخالف للسُّنة).
    (ب) من حيث الرجعة وعدمها ينقسم إلى
    رجعى وبائن.
    (جـ) من حيث الصيغة ينقسم إلى صريح وكناية.
    أولاً: تقسيم
    الطلاق من حيث السنة والبدعة:
    ينقسم الطلاق من حيث موافقته للسنة أو
    البدعة إلى سنى وبدعى.
    الطلاق السني: هو الطلاق الواقع على الوجه الذي
    ندب إليه الشرع؛ وهو أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهرٍ (غير حائض)،
    لم يمسسها فيه (أي لم يجامعها فيه)، وهو الطلاق المشروع، ويكون بأن يطلق
    مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة، ثم يخير نفسه بعد ذلك إما أن
    يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان، قال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف
    أو تسريح بإحسان} [البقرة :229]. فإن طلقها الثالثة فلا يحل له أن يراجعها
    إلا بعد أن تتزوج زوجًا غيره زواجًا صحيحًا.
    الطلاق البدعى: هو الطلاق
    المخالف للشرع كأن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، أو متفرقات بمجلس واحد، كأن
    يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو يطلقها اثنتين بكلمة واحدة، أو
    يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه، وقد أجمع العلماء على أن
    الطلاق البدعى حرام وأن فاعله آثم، واختلفوا هل يقع أم لا، فقال بعضهم:
    يقع. وقال البعض الآخر: لا يقع.
    ثانيًا: تقسيم الطلاق من حيث الرجعة:
    ينقسم
    الطلاق من حيث رجوع الزوجة إلى زوجها أو عدم رجوعها إلى: طلاق رجعى، وطلاق
    بائن.
    أ- الطلاق الرجعى: هو الطلاق الأول أو الثانى الذي يوقعه الزوج
    على زوجته التي دخل بها حقيقة حيث يكون له بعده حق إرجاع الزوجة إليه
    مادامت في عدتها.
    فللرجل أن يُرجع زوجته إن طلقها طلقة واحدة أو اثنتين
    وكانت لا تزال في عدتها، ويكون الرجوع بالكلام كأن يقول لها: راجعتك. أو
    بالفعل كأن يقبِّلها أو يجامعها.
    ويستحب الإشهار على الرجعة عند جمهور
    الفقهاء لكنه لا يشترط.
    ورجوع الزوجة حق للرجل خلال مدة العدة، فإذا
    انقضت مدة العدة فلا مراجعة.
    ب- الطلاق البائن:
    فهو الطلاق الذي
    يوقعه الزوج بزوجته وهو نوعان:
    1- طلاق بائن بينونة صغرى: مثل الطلاق
    قبل الدخول، والطلاق بالطلقة الأولى أو الثانية مع انقضاء عدة الطلاق دون
    رجوع من الزوج.
    وبهذا الطلاق تصبح المرأة أجنبية عن زوجها فلا يحل
    الاستمتاع بها، ولا يتوارثان، ولا يحل للرجل أن يُرجع زوجته إلا بعقد ومهر
    جديدين وبرضاها، وتنقص به عدد الطلقات التي يملكها الرجل، ويحل به مؤخر
    الصداق.
    2- طلاق بائن بينونة كبرى: وهو طلاق الرجل للمرأة للمرة
    الثالثة، وبه تنفصل المرأة عن الرجل انفصالا نهائي، فلا يحلُّ له أن
    يتزوجها إلا إذا تزوجت غيره زواجًا صحيحًا، فإن تزوجها غيره زواجًا صحيحًا،
    ثم طلقت منه حلَّ له أن يتزوجها، وهذا الطلاق يمنع التوارث، ويحل به
    الصداق المؤجل، وتُحَرَّم به المطلقة تحريمًا مؤقتًا على الزوج حتى تتزوج
    بآخر ويدخل بها دخولا حقيقيًا ثم يطلقها أو يموت عنها، فالطلاق البائن
    بينونة كبرى لا يبقى للزوجية أثرًا على الإطلاق سوى العدة.
    ثالثًا:
    تقسيم الطلاق من حيث الصيغة:
    يقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها من
    اللغات ، سواء أكان الطلاق باللفظ أم بالكتابة أم بالإشارة.
    الطلاق يقع
    بلفظ من الزوج يفيد إنهاء العلاقة الزوجية، مثل: أنت طالق أو أنت مطلقة، أو
    فارقتك أو سرحتك أو بالألفاظ غير الصريحة مثل: اذهبى إلى بيت أبيك ولا
    تعودى إلىَّ أبدًا إذا قصد بهذا القول الطلاق.
    وينقسم الطلاق من حيث
    الصيغة إلى صريح وكناية:
    الطلاق الصريح: ويكون باللفظ الذي يفهم منه
    المراد ويغلب استعماله عرفًا في الطلاق مثل (أنت طالق) و(مطلقة) و(طلقتك)
    وغير ذلك مما هو مشتق من لفظ الطلاق، وألفاظ الطلاق الصريحة كما جاءت في
    القرآن ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح.
    ويقع الطلاق بهذه الألفاظ دون
    حاجة إلى نية تبين المراد منه لظهور دلالته ووضوح معناه.
    طلاق الكناية:
    وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره ولم يتعارف عليه الناس في الطلاق مثل قول
    الرجل لزوجته: الحقى بأهلك أو اذهبى أو اخرجى أو أنت بائن أو أنت علىَّ
    حرام إلى غير ذلك. ولايقع الطلاق بهذه الألفاظ إلا بالنية.
    كما يقع
    الطلاق بالكتابة ، فإن كانت الكتابة صريحة بالطلاق يقع الطلاق، وإن كانت
    الكتابة فيها كناية ، فهي تفتقر إلي النية، فإن كان الطلاق وقع ، وإلا فإنه
    لا يقع.
    كما يكون الطلاق بإرسال رسول إلى الزوجة ، فيقول الزوج للرسول :
    قل لها : أنت طالق، ويقع الطلاق بمجرد أن يتلفظ بهذا اللفظ.
    والطلاق
    يقع بالإشارة للأخرس، لعدم قدرته على النطق ، أما إذا أشار المتكلم فإن
    إشارته لا تجدي في الطلاق ولا الزواج.
    وللرجل أن يفوض امرأته في تطليق
    نفسها كأن يقول لها: أمرك بيدك، أو طلقى نفسك إن شئت. فإن اختارت الطلاق
    كان الطلاق طلاقًا بائنًا. وإن اختارت البقاء فلا شىء عليهما ولا يُعد ذلك
    طلاقًا.
    الإشهاد على الطلاق: كما يجب الإشهاد على الزواج يستحب الإشهاد
    عند الطلاق وعند الرجعة، قال تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو
    فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2].
    التفريق بالقضاء:
    وقد تلجأ المرأة إلى القضاء لتمكينها من إنهاء العلاقة الزوجية التي لا
    تستطيع إنهاءها بنفسها، فإن حُكم لها بالتفريق بينها وبين زوجها لعدم إنفاق
    زوجها عليها، أو لعيوب جسمية أو جنسية خاصة بالرجل تمنع الاستمتاع
    والإنجاب، أو لسوء العشرة عُدّ هذا التفريق طلاقًا بائنًا، وإن كان لسبب
    يمنع استمرار الزواج كاكتشاف أن الزوجين أخوان في الرضاعة، عُدّ هذا
    التفريق فسخًا للزواج، وبه تنتهى الحياة الزوجية حين حدوثه.
    قيود إيقاع
    الطلاق :
    الزواج رباط مقدس، وحل هذا الرباط فيه كثير من الأضرار في
    الغالب، لذا فإن الشرع قد وضع قيودًا لإيقاع الطلاق هي :
    - أن يكون
    الطلاق لحاجة مقبولة: فإن كان لحاجة غير مقبولة ، فإنه يقع ويأثم المطلِّق.
    -
    أن يكون في طهر لم يجامعها فيه: فقد طلق ابن عمر زوجته وهي حائض ، فذكر
    ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فقال: (مره ، فليراجعها أو ليطلقها طاهرًا
    أو حاملا) [البخاري]. والطلاق في العدة فيه ضرر على المرأة، وذلك لإطالة
    مدة العدة إلا من الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة ، والطلاق
    في الحقيقة يقع عند المذاهب الأربعة ، مع أنه إثم ، لأن هذا الطلاق هو
    الطلاق البدعي ، وقال الشيعة الإمامية والظاهرية وابن تيمية وابن الهيثم أن
    الطلاق لا يقع.
    - أن يكون الطلاق مفرقًا ليس بأكثر من واحدة: ومن حلف
    ثلاثًا بلفظ واحد ، فالجمهور - ومنهم المذاهب الأربعة والظاهرية على أنه
    يقع ثلاثًا ، ويرى الشيعة الإمامية أنه لا يقع به شىء.
    المتعة: هى مالٌ
    يدفعه المطلق إلى مطلقته بحسب حاله بين الغنى والفقر، وهو واجبٌ في الطلاق
    الذي يكون قبل الدخول في زواجٍ لم يُحدد فيه المهر لا قبل العقد ولا بعده،
    قال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن
    فريضة ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا علي
    المحسنين} [البقرة: 236].
    وفى المتعة أقوال كثيرة للفقهاء بين الوجوب
    والاستحباب، والأرجح أن المتعة واجبة لكل مطلقة سواء أكان الطلاق قبل
    الدخول أم بعده، إلا للمطلقة قبل الدخول والتي حُدد لها مهرٌ ، فإنه يكتفى
    لها بنصف المهر.
    اللعان:
    وهو أن يتهم الرجل زوجته بالزنى، أو أن ينفى
    نسب طفل ولدته زوجته إليه، فيقسم أربع شهادات بالله إنه صادق في اتهامه،
    ويقسم قسمًا خامسًا بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فإن أنكرت
    الزوجة أقسمت أربع مرات إنه من الكاذبين، وتقسم قسمًا خامسًا أن غضب الله
    عليها إن كان من الصادقين. قال تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم
    شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين.
    والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد
    أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من
    الصادقين} [النور: 6-9].
    ويُقدِّم الحاكمُ الزوج فيشهد قبل المرأة، فإن
    امتنع عن اللِّعَان أقام عليه حدَّ القذف، وإن امتنعت هى عن اللعان أقام
    عليها حد الزنى، وتتم التفرقة بين الزوجين باللعان، ولا يحل لهما الزواج
    ببعضهما أبدًا.
    الإيلاء:
    وهو أن يقسم الزوج أن يمتنع عن مجامعة زوجته
    مدة لا تزيد عن أربعة أشهر، فإن عاد فجامعها كانت عليه كفارة يمين، وإن
    مضت الشهور الأربعة ولم يرجع الزوج في قسمه يكون بذلك قد عزم الطلاق.
    والإيلاء
    حرام عند الجمهور للإيذاء، لأنه يمين على ترك واجب.
    وكفارة الإيلاء هى
    نفسها كفارة اليمين؛ وهى أن يطعم عشرة مساكين يومًا واحدًا أو كسوتهم أو
    تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئًا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات،
    وذلك كله إذا رجع عن يمينه، أما إذا لم يجامع الزوج زوجته قبل مرور أربعة
    أشهر ولم يقربها يكون قد طلقها طلقة بائنة.
    الظهار:
    وهو أن يقول
    الرجل لامرأته: أنت علىَّ كظهر أمى. والظهار حرام، وبه تكون المرأة محرمة
    على زوجها .
    وكفارة ذلك أن يعتق المسلم رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين
    متتابعين، فإن لم يستطع يطعم ستين مسكينًا، يقول تعالى: {والذين يظاهرون من
    نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به
    والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا
    فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله
    وللكافرين عذاب أليم} [المجادلة: 3-4].
    الخلع:
    هو أن يفارق الرجل
    زوجته مقابل بدل يحصل عليه منها ؛ فقد لا تقدر المرأة على المعيشة مع زوجها
    لعدم الوفاق بينهما مثلا أو لكراهيته، فترد لزوجها كل ما أخذت منه (المهر
    الذي دفعه لها) إلا أن يقبل هو بأقل مما ما دفع لها، وبذلك تكون قد خلعت
    نفسها منه، قال تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما
    افتدت به} [البقرة: 229].
    وعن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن
    شماس إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله، إني ما أعتب
    عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلي
    الله عليه وسلم: (أترين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلي الله
    عليه وسلم: (أقبل الحديقة، وطلقها تطليقة) [البخاري والنسائي]. وقيل طلاق
    بائن.
    العدة: هى مدة محدودة، لا يحل للمرأة فيها الزواج، وتبدأ من لحظة
    فراق زوجها بالطلاق أو الموت، وهى واجبة على المرأة.
    أنواع العدة:
    1-
    عدة الحامل: تنتهى بوضع الحمل سواء أكانت المرأة مطلقة أم متوفى عنها
    زوجها، لقول الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق:
    4].
    سواء أكان الحمل حيًّا أم ميتًا، تام الخلقة أو ناقصها، نفخ فيه
    الروح أو لم ينفخ.
    2- عدة المتوفى عنها زوجها: وعدتها أربعة أشهر وعشرة
    أيام مالم تكن حاملا، لقول الله تعالى: {والذين يتوفون من منكم ويذرون
    أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة: 234]. ولا فرق بين أن
    يكون الرجل قد دخل بزوجته أو لم يدخل بها.
    3- عدة المطلقة: إذا طلقت
    المرأة ولم تكن حاملا، وكانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، قال تعالى:
    {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]. والقروء: جمع
    قُرْء. وهو الحيض، وعلى ذلك فعدة المطلقة هنا ثلاث حيضات.
    أما إذا كانت
    المرأة من غير ذوات الحيض كالصغيرة التي لم تبلغ أو الكبيرة التي لا تحيض
    حيث بلغت سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الله تعالى: {واللائي يئسن من
    المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات
    الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] .
    وإذا طلق الرجل زوجته قبل
    الدخول بها فلا عدة عليها، لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا
    نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
    تعتدونها} [الأحزاب: 49].
    4- عدة المفقود زوجها: عدة المرأة التي غاب
    عنها زوجها ولم يُعْرَف أحىٌّ هو أم ميت، قيل: فعلى الزوجة عدتها أن تنتظر
    أربع سنوات، ثم تعتد عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعشرة أيام؛ ودليل ذلك ما
    روى عن عمر -رضى الله عنه- أن رجلا غاب عن امرأته وفقد، فجاءت امرأته إلى
    عمر، فذكرت ذلك له، فقال: تربصى (انتظرى) أربع سنين. ففعلت، ثم أتته فقال:
    أين ولى هذا الرجل؟ فجاءوا به، فقال: طلقها. ففعل. فقال عمر: تزوجى من شئت.
    [الدارقطنى].
    وقيل: ليس لها أن تعتد حتى يتحقق موته أو طلاقه لها.
    5-
    عدة المختلعة: المختلعة وهى المرأة التي خلعت نفسها من زوجها بأن أعطته ما
    دفعه من مهر وغيره مقابل طلاقه لها، فعدتها حيضة واحدة ودليل ذلك ما قاله
    رسول الله صلي الله عليه وسلم لثابت: (خذ الذي لها عليك وخل سبيلها). قال:
    نعم. فأمرها رسول الله صلي الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق
    بأهلها) [النسائي].
    أحكام المعتدة وحقوقها:
    1- تحريم الخطبة: لا يجوز
    للأجنبى خطبة المعتدة صراحة سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، لأن
    المطلقة طلاقًا رجعيَّا في حكم الزوجة، ولا يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة
    عدة طلاق، ويجوز ذلك في عدة الوفاة، لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما
    عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235].
    2- تحريم الزواج: لا يجوز
    للأجنبى إجماعًا زواج المعتدة، لقوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى
    يبلغ الكتاب اجله} [البقرة 235]، أي لا تعقدوا عقد النكاح حتى تنقضى العدة
    التي كتبها الله على المعتدة، وإذا وقع الزواج كان باطلا.
    3- تحريم
    الخروج من البيت: لا يجوز للمعتدة الخروج من البيت إلا لعذر، ولا يجوز لها
    المبيت خارج بيتها.
    4- النفقة: وهى واجبة على الزوج.
    فإذا كانت
    المعتدة مطلقة طلاقًا رجعيًا وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام
    وكساء وسكن، لأنها تعد زوجة ما دامت في العدة.
    وإذا كانت معتدة من طلاق
    بائن فهى إما أن تكون حاملا أو غير حامل، فإن كانت حاملا وجبت لها النفقة
    بأنواعها المختلفة؛ لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن
    حملهن} [الطلاق: 6].
    وإن كانت غير حامل وجب لها النفقة عند بعض
    الفقهاء، ولا يجب لها ذلك عند البعض الآخر، وقيل: يجب لها السكن فقط.
    أما
    إذا كانت معتدة من وفاة فلا نفقة لها باتفاق العلماء لانتهاء الحياة
    الزوجية بالموت، ولها السكن عند بعضهم مدة العدة.
    التفريق القضائي:
    يكون
    التفريق القضائي عند تعسف الرجل في عدم تطليق المرأة إذا كانت هناك أسباب
    تدعو إلى ذلك ، وربما كان التفريق القضائي فسخًا للعلاقة الزوجية بين
    الزوجين.
    والتفريق القضائي يكون طلاقًا بسبب عدم الإنفاق أو بسبب
    الإيلاء ،و أو لعلل معينة ، وللشقاق بين الزوجين، أو للغيبة أو للحبس ، أو
    للتعسف. وقد يكون التفريق القضائي فسخًا لعقد الزوجية ، كما هو الحال في
    العقد الفاسد، كالتفريق بسبب الردة وإسلام أحد الزوجين .
    التفريق لعدم
    الإنفاق :
    للمرأة الحق في رفع دعوى بالتفريق بينها وبين زوجها إذا كان
    الزوج لاينفق عليها .
    - فإن كان للزوج مال معلوم ، نفذ الحكم عليه بأن
    ينفق عليها من ماله ، ولا داعي للتفريق.
    - فإن لم يكن له مال ظاهر
    معلوم، فإن كان حاضرًاِ ولم يثبت عجزه عن الإنفاق، وأصر على الامتناع؛ فرق
    القاضي بينهما في الحال.
    - فإن ثبت عجز الزوج عن الإنفاق ، أمهله القاضي
    ثلاثة شهور علي الأكثر أو أي مدة يراها القاضي فإن مضت المدة ولم ينفق
    الزوج عليها فالقاضي يفرق بينهما.
    فإن كان غائبًا وليس له مال ظاهر فيجب
    إعذاره وإمهاله إلي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن مضت المدة ولم ينفق علي
    الزوجة فرق القاضي بينهما .
    والتفريق القضائي بسبب عدم الإنفاق هو رأي
    الجمهور، ويرى الحنفية أنه لا يجوز التفريق بسبب عدم الإنفاق .
    والتفريق
    القضائي طلاق رجعي عند المالكية فإن أيسر الزوج في العدة وأنفق علي زوجته ؛
    جاز له إرجاعها ويرى الشافعية والحنابلة أن الفرقة لأجل النفقة فسخ لا
    طلاق.
    التفريق بسبب العيوب:
    يجوز للقاضي التفريق بين الزوجين إذا كان
    أحدهما مريضًا مرضًا جنسيًا ، وهو قطع الذكر ، والعنة ، وهي العجز عن
    الجماع بسبب صغر الذكر أو غير ذلك ، والخصاء وهو استئصال أو قطع الخصيتين
    وذلك بالنسبة للرجل ، أما المرأة ، فإن كان بها الرتق ، وهو أن يكون الفرج
    مسدودًا ملتصقًا بلحم من أصل الخلقة لا مسلك للذكر فيه. والقرن ، وهو عظم
    أو غدة تمنع دخول الذكر. والغفل ، وهو رغوة تمنع لذة الوطء. ونخر الفرج،
    وهو رائحة منتنة تثور في الوطء ، وانخراق ما بين القبل والدبر.
    أو كان
    التفريق لمرض منفر ، بحيث لا يمكن المقام معه ، كالجنون والجذام والبرص،
    إلا إذا كان يمكن مداواته المرض، فإن لم يكن من الممكن علاجه، تم التفريق
    بينهما. والتفريق بين الزوجين لمرض أو علة، يعد طلاقًا بائنًا.
    التفريق
    للشقاق أو الضرر وسوء العشرة:
    فإذا ثبت إضرار الزوج لزوجته ، وسوء عشرته
    لها ، كأن يضربها ضربًا مبرحًا ،أو يشتمها شتمًا مقذعًا ،أو يحملها على
    معصية الله، أو يعرض عنها من غير سبب ، جاز للمرأة رفع أمرها للقاضي، فإذا
    ثبتت دعواها فللقاضي أن يفرق بينهما، وهذا رأي المالكية. أما الأحناف
    والحنابلة والشافعية ،فهم لا يجيزون التفريق بسبب الشقاق وسوء العشرة ،بل
    على القاضي أن يؤدبه حتى يستقيم أمره ، فإن لم ينصلح حاله ، يبعث حكمًا من
    أهله وحكمًا من أهلها لأجل الإصلاح ، أو ما يتفق عليه لمصلحة الزوجين .
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:19

    الميراث
    أعطى الإسلام الميراث اهتمامًا كبيرًا، وعمل
    على تحديد الورثة، أو من لهم الحق في تركة الميت، ليبطل بذلك ما كان يفعله
    العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون
    الصغار، فجاء الإسلام ليبطل ذلك لما فيه من ظلم وجور، وحدد لكل مستحق في
    التركة حقه، فقال سبحانه: {يوصكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
    فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف
    ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد
    وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها
    أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا فريضة من الله إن
    الله كان عليمًا حكيمًا} [النساء: 11].
    التركة
    هى ما يتركه الميت من
    الأموال مطلقًا، سواء كانت أموالا عينية مثل الذهب، والنقود، والأراضى
    والعمارات، أو المنافع مثل إيجار شقة معينة تورث لورثته عند الجمهور ماعدا
    الأحناف، والحقوق مثل حق التأليف، وحق الشفعة، وحق قبول الوصية، فلو أوصى
    أحد لشخص بمبلغ معين، ومات الموصى له قبل قبضه قبضه ورثته.
    الحقوق
    المتعلقة بالتركة:
    1- تكفين الميت وتجهيزه.
    2- قضاء دين الميت.
    3-
    تنفيذ وصيته في حدود الثلث إلا إذا أجاز الورثة.
    4- تقسيم الباقى بين
    الورثة.
    أسباب الإرث :
    1- النسب الحقيقى: لقوله تعالي: {وأولو
    الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75].
    2- الزواج
    الصحيح: ويدخل فيه المطلقة رجعيًا مادامت في عدتها، والمطلقة للمرة
    الثالثة إذا وجدت قرائن تؤكد أن الطلاق كان بهدف حرمانها من الميراث، وكانت
    في عدتها، ولم تكن قد رضيت بالطلاق.
    موانع الإرث:
    1- الرق: فالعبد
    لا يرث سيده.
    2- القتل العمد: الذي يوجب القصاص أو الكفارة عند
    المالكية، وأيضًا شبه العمد والخطأ عند الجمهور.
    3- اختلاف الدين: كمن
    يتزوج مسيحية فلا يتوارثان، ومن ارتد فلا يرث أقاربه، وهم يرثونه على
    المختار.
    شروط الميراث:
    1- موت المورث حقيقة أو حكمًا كأن يحكم
    القاضى بموت المفقود، أو تقديرًا كانفصال الجنين نتيجة لجناية كضرب الأم
    مثلا.
    2- حياة الوارث حياة حقيقة، أو تقديرية كالحمل.
    3- ألا يوجد
    مانع للإرث.
    علم المواريث:
    هو القواعد التي يعرف بها نصيب كل مستحق
    في التركة.
    الفرائض وأصحابها:
    الفرائض: جمع فريضة، وهى النصيب الذي
    قدره الشارع للوارث، وتطلق الفرائض على علم الميراث.
    وأصحاب الفرائض: هم
    الأشخاص الذين جعل الشارع لهم قدرًا معلومًا من التركة وهم اثنا عشر: ثمان
    من الإناث، وهن الزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب،
    والأخت لأم، والأم، والجدة الصحيحة. وأربعة من الذكور: هم: الأب، والجد
    الصحيح، والزوج، والأخ لأم.
    العصبة:
    هم بنو الرجل وقرابته لأبيه
    الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، أو يستحقون
    الباقى بعد أصحاب الفروض وهم ثلاثة أصناف.
    ميراث المرأة نصف ميراث
    الرجل:
    الرجل من واجبه الإنفاق على من في حوزته من النساء، وكذلك مطالب
    بتوفير مسكن للزوجية وتجهيزه، ومطالب بدفع المهر للزوجة، ومطالب بالإنفاق
    عليها، وعلى الأولاد، وهذا كله يستغرق جانبًا من ماله قد يفوق بكثير ذلك
    النصف الذي فضل به على الأنثى، فمال الرجل عرضة للنقصان، ومال المرأة موضع
    للزيادة لأنها ليست ملزمة بشيء من ذلك.
    ومع ذلك نجد أن هناك حالات في
    الميراث تتساوى فيها المرأة مع الرجل، وحالات أخرى تزيد فيها المرأة على
    الرجل، مثل ذلك إذا مات الرجل تاركًا زوجة وبنتين وأمّا وأخًا، فيكون
    وللزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، وللأم السدس وللأخ الباقي، فيكون نصيب
    الزوجة ثلاثة أمثال هذا الأخ، ونصيب البنت ثمانية أمثاله، ونصيب الأم أربعة
    أمثاله، وقد يموت الرجل تاركًا بنتين وأما وأبا، فيكون للبنتين الثلثان،
    وللأم السدس، وللأب السدس، فيكون نصيب كل من البنتين ضعف نصيب الأب، ويكون
    نصيب الأم مساويًا لنصيبه، بينما الإخوة لأم يرثون على التساوى فيما بينهم
    للذكر مثل حظ الأنثيين.
    الحجب في الميراث:
    الحجب: منع شخص من ميراثه
    كله أو بعضه، فمثلاً: الزوج يرث من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد ، فإن
    كان لها ولد فإنه يرث الربع، وهذا يسمى حجب نقصان، أي أن وجود الولد أنقص
    ميراث الزوج من النصف إلى الربع، والجد في غياب الأب يرث، فإن وجد الأب فلا
    يرث الجد، فالأب هنا حجب الجد حجبًا تامًا عن الميراث، وهو ما يسمى بحجب
    حرمان أو حجب إسقاط.
    الفرق بـين المحروم من الميراث والمحجوب عنه:
    المحروم
    ليس أهلاً للإرث كالقاتل، بينما المحجوب أهل له إلا أن شخصا أولى منه
    بالميراث حجبه عنه.
    والمحروم لا يحجب غيره من الميراث أصلاً، ولكن قد
    يحجب المحجوب غيره، فالإخوة محجوبون بالأب، والأم، ومع ذلك فوجودهم يحجب
    الأم حجب نقصان فترث السدس بدلاً من الثلث.
    التخارج في الميراث:
    إذا
    ارتضى أحد الورثة أن يأخذ قدرًا معلومًا من التركة قبل توزيعها ويخرج من
    الميراث، فلا يرث مع باقى الورثة، جاز له ذلك، وهذا هو التخارج.
    ويستبعد
    الجزء الذي أخذه الخارج من أصل التركة، ثم يوزع الباقى من التركة على باقى
    الورثة حسب أنصبتهم.
    الرد في الميراث:
    إذا أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم
    من التركة، وبقى منها شيء، ولم يكن للميت عاصب يرث الباقى بالتعصيب، يرد
    الباقى على أصحاب الفروض، ويقسم بينهم حسب أنصبتهم من التركة.
    ميراث
    الخنثى:
    الخنثى: هو الشخص المشكل، فلا يعرف أذكر هو أم أنثى.
    وعند
    توريثه ينظر إلى حاله، فإن تبين أنه ذكر يعطى ميراث الذكر، وإن تبين أنه
    أنثى يعطى ميراث الأنثى.
    أما إذا خفى أمره، فيقسم الميراث مرة باعتباره
    ذكرًا، ومرة باعتباره أنثى، ثم ينظر إلى الحالين يكون نصيب الخنثى فيه أقل،
    فيقسم الميراث على أساسه.
    ميراث الحمل:
    إذا مات الرجل تاركًا وراءه
    زوجة حاملا، فقد اختلف الأئمة في أمر ميراثه: فذهب المالكية إلى وقف القسمة
    حتى تضع المرأة، وكذلك قال الشافعية إلا أنهم قسموا لمن لا يتغير نصيبه،
    وذهب الحنابلة إلى تقدير الحمل باثنين، ذكورًا أو إناثًا بحسب الأكبر
    نصيبًا، وتوزيع التركة على هذا الأساس إلا أن تلد المرأة فتعدل القسمة
    بحسبه، أما الأحناف فيرون أن يوقف للحمل نصيب ابن واحد أو بنت واحدة، أيهما
    أكثر نصيبًا، ثم توزع التركة على هذا الأساس إلى أن تلد المرأة فتعدل
    القسمة بعد ذلك.
    ميراث المفقود:
    المفقود : هو الغائب المجهول الحال،
    فلا يدرى أهو حى أم ميت.
    حكمه في الميراث: يوقف ميراثه إلى أن يتبين
    موته حقيقة أو يقضى بموته بعد مدة محددة، حددها بعض الفقهاء بأربعة أعوام،
    وتوزع تركته على ورثته الموجودين بعد تحقق موته، أو انقضاء المدة، ولا
    ميراث لمن مات منهم قبل ذلك، أما إذا كان للمفقود ميراث من ميت مات، فيوقف
    له نصيبه إلا أن يعود أو يتبين موته، فإذا تبين موته عاد نصيبه إلى شركائه
    في التركة.
    ميراث الأسير:
    الأسير كغيره من المسلمين يرثهم ويرثونه،
    إلا أن ينجح الأعداء في فتنته في دينه، فيتركه. فيكون حكمه حكم المرتد،
    فإذا لم يعلم حاله من ناحية دينه وحياته، فحكمه حكم المفقود.
    الوصية
    الواجبة:
    إذا مات الولد في حياة أبويه، وخلف وراءه أولادًا، ثم مات
    أبواه أو أحدهما فالميراث لأولاد هذا الولد مع إخوته، فليس من الحكمة أن
    يترك أولاد ذلك الولد يقاسون الفقر والحاجة بعد أن قاسوا ألم اليتم لفقد
    العائل الذي لو قدر له أن يعيش إلى موت أبويه لورث كما ورث إخوته، لهذا فقد
    جعل الله لهؤلاء الأولاد حقًا في التركة التي خلفها جدهم أوجدتهم.
    وتكون
    الوصية الواجبة لأبناء الولد (ذكرًا أو أنثى) الذي مات في حياة أبويه.
    حكم
    الوصية الواجبة:
    - إذا كان الولد المتوفى في حياة أبويه ذكرًا، كانت
    الوصية الواجبة حقا لابنه وابن ابنه وإن نزل، فإن كان المتوفى أنثى كان ذلك
    الحق لأولاد البنت فقط، أما أولاد أولادها فلا شيء لهم.
    - يحجب كل أصل
    فرعه دون فرع غيره.
    - تكون الوصية الواجبة في فرع الولد الذي مات مع
    والديه في حادث سيارة أو ما شابه ذلك .
    - المقدار الحاصل للفروع بالوصية
    يوزع فيما بينهم طبقًا لقواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
    - يرث
    الفرع نصيب الأصل ما لم يزد نصيبه عن ثلث التركة، فإذا زاد عنها رد إلى
    الثلث، فإن الوصية لا تجوز أن تكون أكثر من الثلث .
    شروط الوصية
    الواجبة:
    - ألا يستحق أولاد الابن الذي توفى في حياة والديه شيئًا من
    الميراث، فإن استحقوا شيئًا فلا وصية لهم.
    - ألا يكون الميت قد وهب
    لأبناء الابن المتوفى ما يساوى القدر المستحق بالوصية، فإن كان قد أعطاهم
    أقل من القدر المستحق، استكملوا ما نقص من نصيبهم بالوصية الواجبة.
    توزيع
    التركة في حالة الوصية الواجبة:
    - تقسم التركة بين المستحقين بما فيهم
    الولد الميت.
    - إن كان نصيب الولد الميت في حياة أبويه مساويًا لثلث
    التركة أو يقل عنه، يدفع نصيبه إلى ورثته للذكر مثل حظ الأنثيين.
    - إن
    زاد نصيبه عن الثلث، يرد إلى الثلث، ويعطى لورثته، ثم يقسم باقى التركة وهو
    ثلثها مع باقى الورثة حسب فرائضهم الشرعية.
    الكلالة:
    هم من يرثون
    الميت من غير فرعه ولا أصله عند غياب الفرع والأصل، فإذا مات الميت ولم يكن
    له من ولد ولا والد، وورثه غيرهم من قرابته، فالتوريث بهذه الطريقة يسمى
    ميراث الكلالة.
    أمور عامة في الميراث:
    * إذا اجتمع في الوارث سببان
    مختلفان يرث بهما الميت، ورث بهما معًا.
    مثال: إذا ترك الميت ابنى عم،
    وكان أحدهما أخاه لأمه، فإن أخاه لأمه يرث السدس من التركة، ثم يوزع الباقى
    بينه وبين الآخر على التساوي.
    * قد تزيد أنصبة أصحاب الفرائض عن الواحد
    الصحيح، فلابد هنا من تقليل هذه الأنصبة كى تتساوى مع الواحد الصحيح، حتى
    يتسنى توزيع التركة من غير جور على أحد، فإذا ماتت امرأة مثلاً وتركت زوجًا
    وأختين شقيقتين فيأخذ الزوج النصف، والأختان الثلثين، فيكون مجموع الأنصبة
    أكبر من الواحد الصحيح:
    فعندئذ نجعل البسط مقامًا ويكون نصيب الزوج 2/1
    ونصيب الأختين 3/2 وهذا ما يسمى بالعول فيقال إن المسألة عالت من 6 إلى 7
    وهكذا.
    * إذا مات جماعة من أسرة واحدة معًا كما يحدث إذا تحطمت طائرة
    أو غرقت سفينة فلا يعرف من مات منهم أولا، فإنهم لا يتوارثون فيما بينهم،
    ويكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء.
    * لا يرث ذوو الأرحام الأقارب
    من جهة النساء إلا عند انعدام العصبات وأصحاب الفروض. قال تعالي: {وألوا
    الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله} [الأحزاب: 6]. وذوو الأرحام يرثون
    وفقًا لهذا الترتيب، بحيث يحجب صاحب الترتيب المتقدم من بعده:
    1- فرع
    الميت كأولاد البنت وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن كذلك .
    2- أجداده
    الفاسدون وإن علوا كأب الأم، وكذلك الجدات الفاسدات والجد الفاسد أو الجدة
    الفاسدة هى التي بينها وبين الميت أنثى كأم أمه، وأبي الأم.
    3- فرع
    أبويه كبنات الأخ.
    4- فرع أجداده كالعمة والخالة.
    - لا يعتد بإخراج
    المورث أحد ورثته من التركة، فإن التركة بعد وفاة صاحبها تكون حقا لغيره
    وهم الورثة، فلا يملك المورث التصرف فيها.
    * إذا طلق الرجل امرأته
    طلاقًا رجعيًا فلها الحق في الميراث مادامت في فترة العدة.
    * إذا تأخر
    تقسيم التركة، فزادت قيمتها في هذه الفترة، فإن التركة وزيادتها ملك لجميع
    الورثة، ومن حق أي وارث أن يأخذ نصيبه في التركة ومن الربح الناتج من العمل
    فيها.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:22

    الرَّضاع
    حق الصغير في الرضاع:
    للولد حق في
    الرضاع، وهو يجب على الأم شرعًا، فإن قصرت في ذلك، تسأل عنه أمام الله،
    ولكن هل يجب عليها من ناحية القضاء؟
    يرى المالكية أنه يجب على الأم
    إرضاع ولدها إذا كانت زوجة أو معتدة من طلاق رجعي، فلو امتنعت ولم يكن لها
    عذر في ذلك أجبرها القاضي، ويستثنى من ذلك المرأة الشريفة إلا إذا كانت
    لاترضع، وقبل الولد الرضاعة من غيرها، واستدلوا بقوله تعالى : {والوالدات
    يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233].
    ولأن
    المطلقة طلاقًا رجعيًا لها النفقة على زوجها، فلا تأخذ أجرًا على الرضاعة،
    بخلاف المطلقة طلاقًا بائنًا، فيصبح الإرضاع حقًا في جانب الأب، يجب أن
    يستأجر من ترضع ولده، ولو كانت أمه، وقد ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم
    قوله: (تقول لك المرأة: أنفق عليَّ وإلا طلقني. ويقول لك العبد أطعمني
    واستعملني. ويقول لك ابنك: أنفق عليّ إلى من تكلني) [البخاري].
    ويرى
    الجمهور أن إرضاع الأم ولدها قضاء مندوب لا تجبر عليه؛ لأن قوله تعالى:
    {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلي
    المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسٌ إلا وسعها لا تضار والدة
    بولدها ولا مولود له بولده وعلي الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233].
    أمر يدل
    على الندب والإرشاد للوالدات أن يرضعن أولادهن إذا لم يقبل الولد غير ثدي
    أمه.
    وجوب الإرضاع من الأم:
    - أن يرفض الولد كل ثدي غير ثدي أمه،
    فيجب عليها إرضاعه، لإنقاذه من الهلاك.
    - عدم وجود مرضعة غيرها ترضع
    ولدها.
    - إذا كان الأب معدومًا، أو فقيرًا، لا يستطيع أن يستأجر له
    مرضعًا.
    - كما أوجب الشافعية على الأم إرضاع ولدها اللبن النازل أول
    الولادة، لحاجة الولد له خاصة، لأن تركه قد يؤدي إلى وفاته.
    استئجار
    المرضع:
    إذا امتنعت الأم عن الإرضاع، وجب على الأب أن يستأجر لولده من
    يرضعه، وعلى المستأجرة أن ترضعه في بيت أمه، لأن الحضانة حق لها، فإن امتنع
    الأب، طالبته أمه بدفع أجرة الإرضاع، ولا تأخذ هي الأجرة إلا إذا كانت
    طالقًا طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه، أو بعد انتهاء مدة العدة.
    واجب
    المرضع وأجرها:
    يجب على المرضع إرضاع الولد وما يجب عليها من أمور
    يحتمها العرف، مثل: إصلاح طعامه وخدمته؛ فإن أرضعته بلبن شاة فلا أجر لها،
    لأنها لم تفعل ما يجب عليها أصلاً وهو الإرضاع. وتأخذ المرضع أجرًا سواء
    كانت الأم أم غيرها إذا كانت مستحقة للأجر.
    ما حرم بالرضاع:
    ثبت
    التحريم بالرضاع بقول الله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من
    الرضاعة} [النساء: 23].
    ومما روت أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- أن
    النبي صلي الله عليه وسلم قال: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)[متفق
    عليه]. وقد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج من ابنة عمه حمزة،
    فقال:"لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من
    الرضاعة"[متفق عليه].
    عدد الرضعات:
    اختلف الفقهاء في عدد الرضعات
    التي تحرم علي أقوال:
    1- يثب التحريم بثلاث رضعات، إلي ذلك ذهب أبو ثور،
    وأبو عبيد، وداود الظاهري وابن المنذر، واستدلوا علي ذلك بقول رسول الله (
    "لا تحرم المصة ولا المصتان"[مسلم والنسائي]
    2- تحرم عشر رضعات، إلي
    ذلك ذهبت حفصة بنت عمر زوج النبي (، قالت: "لا يحرم دون عشر
    رضعات"[البيهقي].
    3- يحرم القليل والكثير، وإليه ذهب علي وابن عباس،
    وسعيد ابن المسيب، والحسن البصري، ومكحول وغيرهم، وهو رواية عن الإمام
    أحمد.
    4- التحريم بخمس رضعات فصاعدًا، وهذا رأي عائشة، وابن مسعود، وابن
    الزبير، وعطاء والحارس، وهو قول الشافعي، وهو المختار لدي المحققين من
    الأئمة، واستدلوا علي ذلك بما يلي:
    1-قول عائشة ­رضي الله عنها­:"كان
    فيما أنزل من القرآن، عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات،
    فتوفي رسول الله ( وهن مما يقرأن من القرآن"[مسلم ومالك]
    2-كان أبو
    حذيفة قد تبني سالمًا، ثم حرم الله التبني، فلما كبر سالم، كان يدخل علي
    زوجة أبي حذيفة، وقد تكون كاشفة رأسها، فكانت تتحرج من ذلك، فذهبت إلي
    النبي ( وقالت له: يارسول الله، كنا نري سالمًا ولدًا يأوي معي ومع أبي
    حذيفة، ويراني فضلي (أي متبذلة في ثيابها أو كاشفة رأسها)، وقد أنزل الله
    ­عز وجل­ فيهم ما قد علمت، فقال ( :"أرعيه خمس رضعات". فكان بمنزلة ولدها
    من الرضاعة [مالك وأحمد]
    المدة التي تحرِّم بالرضاع:
    تعددت آراء
    العلماء حول تقدير المدة التي يقتضي الرضاع فيها التحريم، وهي:
    الأول:
    لا يحرم منه إلا ما كان في الحولين، وإليه ذهب عمر، وابن عباس وابن مسعود
    والشافعي وأبو حذيفة ومالك وغيرهم.
    الثاني: ما كان قبل الفطام، وإليه
    ذهبت أم سلمة والحسن والزهري والأوزاعي وغيرهم.
    الثالث: الصغر يقتضي
    التحريم، وهو قول أمهات المؤمنين عدا عائشة، وابن عمرو، وسعيد بن المسيب.
    الرابع:
    ثلاثون شهرًا، وهو رواية عن أبي حنيفة وزفر تلميذه.
    الخامس: في الحولين
    وما قاربهما، وهو رواية عن مالك.
    السادس: ثلاث سنين، وهو رأي الحسن بن
    صالح وجماعة من الكوفة.
    السابع: سبع سنين، وهو رأي عمر بن عبدالعزيز.
    الثامن:
    عامًا واثنا عشر يومًا، وهو رأي ربيعة.
    التاسع: الرضاع يعتبر فيه الصغر
    إلا فيما دعت إليه الحاجة، مثل رضاع الكبير الذي لا تستغني المرأة عن
    دخوله عليها، ويشق احتجابها منه، وهو رأي الإمام ابن تيمية والمختار لدي
    الإمام الشوكاني وهذا الرأي الأخير هو الراجح، لأنه يجمع بين الأحاديث، وقد
    جعل قصة سالم مخصصة لعموم الأحاديث الأخري، مثل:"لا يحرم من الرضاع إلا ما
    فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام"[الترمذي].
    شروط الرضاع للزواج:
    يشترط
    في الرضاع ليكون محرِّمًا للزواج ما يلي:
    1- أن يكون لبن آدمية ولو
    ميتة، فلو رضع رجل وامرأة من بهيمة، يحل لهما الزواج، ولو رضعت المرأة في
    إناء ثم ماتت، يثبت التحريم، لأن اللبن لا يموت، ومنه يكون اللحم.
    2- أن
    يكون الإرضاع من طريق الفم.
    3- ألا يخلط اللبن بغيره، خلطًا يغيره، فإن
    غيره لم يحرمه، وإن غلب اللبن علي الشيء الذي خالطه، كان في حكم اللبن،
    فيحرم.
    4­ أن يصل اللبن إلي معدة الرضيع حتى يحصل التغذي به.
    5- أن
    يكون الرضاع في حالة الصغر، إلا ما كان من رضاع الكبير الذي لا تستغني
    المرأة عن دخوله عليها، لحديث سهلة بنت سهيل، وهو حديث صحيح، وبذا يجمع بين
    الأحاديث كما رأي ابن تيمية -رضي الله عنه-.
    طرق إثبات الرضاع:
    يثبت
    الرضاع من خلال أمرين: "الإقرار، والبينة الإقرار" إذا أقر كل من الزوجين
    بالرضاع، أو أقر الرجل دون المرأة، أو أقرت المرأة ثم وافقها الرجل، فلا
    يحل لهما الزواج، وإن تم الإقرار بعد الزواج يفسخ العقد، ويترتب عليه ما
    يترتب علي الفسخ من آثار.
    ولا يعترف بإقرار المرأة بعد الزواج إذا
    خالفها الزوج"البينة" وطريقها الإخبار في مجلس القضاء بثبوت الرضاعة بين
    زوجين، ويكون إثبات الرضاع بشهادة رجلين ورجل وامرأتين، وقد قال عمر بن
    الخطاب-رضي الله عنه-:"لا يقبل علي الرضاع أقل من شاهدين"، وكان ما قاله في
    وجود الصحابة-رضوان الله عليهم-، ولم ينكر عليه أحد منهم، فكان بمكانة
    الإجماع.
    وقال الشافعي: "يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة، لاختصاص النساء
    بالاطلاع عليه غالبًا، كالولادة، ولا يثبت بدون أربع نسوة"، لأن كل امرأتين
    بمثابة رجل، وتقبل شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بدون تقديم
    دعوى.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:23

    الحضانة
    تعريفها: الحضانة هي القيام بحفظ الصغير أو
    الصغيرة، أو المعتوه الذي لا يميز، ولا يستقل بأمره، وتعهده بما يصلحه،
    ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا، حتى يقوي علي
    النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بما عليه من مسئوليات.
    حكمها:
    والحضانة
    واجبة للصغير والصغيرة، لأن المحضون يهلك بتركها، فوجبت حفاظًا عليه من
    المهالك والمخاوف.
    لمن حق الحضانة:
    للأم حق الحضانة مادام الولد
    صغيرًا، فعن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا
    كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني.
    فقال: "أنت أحق به مالم تنكحي[أحمد وأبو داود]
    وعن القاسم بن محمد
    قال:"كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم
    إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد، فأخذ
    بعضده، فوضعه بين يديه علي الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه حتى
    أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر:
    خَلِّ بينها وبينه، فما راجعه عمر الكلام. [مالك].
    وقال بعض العلماء: إن
    الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق معًا: حق الحاضنة، وحق المحضون، وحق الأب أو
    من يقوم مقامه، فإن أمكن الجمع بين الحقوق، وجب العمل بها، وإلا فيعتبر
    الأوفق للمحضون، وتعتبر أمور- تجبر الأم علي حضانة ولدها إذا لم يوجد
    غيرها، أما إذا وجد غيرها فهي الأولي إلا أن يكون عندها مانع­ لا يصح أن
    يأخذ الأب الولد لحضانته من الأم إلا لأمر شرعي، كأن تكون الأم قد تفسد
    الولد في التربية، والأب سيصلحه.
    ترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة:
    تقدم
    الأم علي الأب في الحضانة، وقد فهم كثير من العلماء من ذلك أنه يقدم أقارب
    الأم علي أقارب الأب في الحضانة أيضًا، ورتبوا أصحاب الحقوق في الحضانة
    علي النحو التالي: الأم، فإن وجد مانع، فأم الأم وإن علت، فإن وجد مانع فأم
    الأب ثم إلي الأخت الشقيقة، ثم إلي الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت
    الشقيقة، فبنت الأخت لأم، ثم الخالة الشقيقة، فالخالة لأم، فالخالة لأب، ثم
    بنت الأخت لأب ثم بنت الأخ الشقيقة فبنت الأخ لأم، فبنت الأخ لأب، ثم
    العمة الشقيقة، فالعمة لأم، فالعمة لأب، ثم خالة الأم، فخالة الأب، فعمة
    الأم، فعمة الأب، وتقدم الشقيقة علي غيرها في كل ذلك.
    فإن لم يكن للصغير
    قريبات من هذه المحارم، أو وجدت وليست أهلا للحضانة، انتقلت الحضانة إلي
    العصبات من المحارم من الرجال، علي النحو التالي: الأب ثم أب الأب، وإن
    علا، ثم إلي الأخ الشقيق، ثم إلي الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم
    الشقيق، فالعم لأب، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه لأب،فإذا لم يوجد من
    عصبته من الرجال المحارم أحد، أو وجد وليس فيهم من هو أهل للحضانة، انتقلت
    الحضانة إلي محارمه من الرجال غير العصبة، وهم علي النحو التالي.
    الجد
    لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، ثم
    الخال لأب، ثم الخال لأم، فإذا لم يكن للصغير قريب من ذلك كله عين القاضي
    له من يقوم بحضانته.
    شروط الحضانة:
    تنقسم الشروط التي تعتبر في
    الحضانة إلي ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء، وقسم خاص بالنساء،
    وقسم خاص بالرجال.
    الشروط المشتركة:
    يشترط فيمن له حق الحضانة من
    الرجال والنساء البلوغ والعقل والقدرة علي تربية المحضون، واشترط البعض
    الأمانة والخلق، فيمنع الفاسق والفاسقة من الحضانة، وقيد بعض علماء الحنفية
    الفسق الذي يضيِّع الولد، ويري الإمام ابن القيم أن هذا الشرط غير معتبر
    لأمور.
    1- أن اشتراط العدالة في الحضانة فيه ضياع لأطفال العالم، لمانع
    ذلك من المشقة علي الأمة.
    2- انتزاع الطفل من أبويه بسبب الفسق فيه من
    عسر وحرج علي الأمة، لأن الفسق منتشر وهو موجود مادامت الحياة باقية.
    3-
    لم يمنع النبي ( ولا أحد من الصحابة فاسقًا في تربية ابنه أو حضانته له.
    4-
    العادة تشهد أن الفاسق يكون حريصًا علي ابنته، فهو يحتاط لها ويحرص علي ما
    ينفعها.
    5- لو كان الفسق مانعًا للحضانة، لاشتهر هذا الأمر بين الأمة
    لأنه مما تعم به البلوي.
    واشترط الشافعية والحنابلة الإسلام، لأن
    الحضانة ولاية، ولم يجعل الله ولاية للكافر علي المؤمن؛ لقوله تعالى: (ولن
    يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)[النساء: 141]. كما أنه يخشي عليه
    أن يغير دينه، ويري الأحناف وابن القاسم من المالكية وأبو ثور أن الحضانة
    لا يشترط فيها الإسلام لأن مناط الحضانة الشفقة، وهي لا تختلف باختلاف
    الدين، لكن الأحناف يشترطون ألا تكون مرتدة لأن المرتدة تحبس حتى ترجع إلي
    الإسلام أو تموت في الحبس، كما أنهم اشترطوا أن يكون الصغير معها حتى سن
    السابعة، كي لا يتأثر بها في عقائدها، وأن تغذيه لحم الخنزير وتسقيه الخمر،
    وقالت المالكية يبقي عندها مدة الحضانة شرعًا، لكنها تمنع من إطعامه ما
    حرم الله، أو أن تذهب به إلي المعابد ونحو ذلك.
    شروط خاصة في النساء:
    يشترط
    في المرأة ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم منه، لأن
    الزوج قد يعامله بقسوة، لانشغالها به عن حق الزوج، ولقول الرسول ( :"أنت
    أحق به مالم تنكحي"[أحمد وأبو داود]. فإن كانت قد تزوجت بقريب محرم للمحضون
    كعمه وابن عمه فلا يسقط عنها حق الحضانة، وأن تكون ذات رحم محرم كأمه
    وأخته وجدته، فلا حضانة لبنات العم والعمة ولا لبنات الخال والخالة بالنسبة
    للصبي، خلافًا للحنفية فهم يجوزون ذلك، إلا أن تكون قد امتنعت عن حضانته
    مجانًا، بسبب عسر الأب، فإن قبلت أخري الحضانة، سقط حق الأولي، وألا تقيم
    الحاضنة بالصغير في بيت يبغضه ويكرهه.
    شروط خاصة بالرجال:
    يشترط في
    الرجل الحاضن أن يكون محرمًا للمحضون إذا كانت أنثي تشتهي، وقد حدد الفقهاء
    سنها بسبع سنين، حذرًا من الخلوة بها، وإن لم تبلغ حد الشهوة، أعطيت له
    بلا خلاف، وتعطي لغير المحرم إذا لم يوجد غيره وكان مأمون الجانب، وأن يكون
    عند الحاضنة من النساء من تقوم علي خدمة المحضون.
    شروط حق الحضانة:
    يسقط
    حق الحضانة بأربعة أسباب؛ هي:
    1- أن يسافر الحاضن سفر نقلة وانقطاع إلي
    مكان بعيد، قدره العلماء بمائة وثلاثة وثلاثين كيلو مترًا، فأكثر.
    2-
    أن يكون في جسد الحاضن ضرر كالجنون والجذام والبرص.
    3- أن يكون الحاضن
    فاسقًا غير الأب.
    4- أن تتزوج الحاضنة، إلا أن تكون جدة الطفل زوجًا
    لجده، أو تتزوج الأم عمًا له، فلا يسقط حق الحضانة، لأن الجد أو العم محرم
    للصغير.
    أجر الحضانة:
    يري جمهور الفقهاء غير الأحناف أنه ليس للحاضن
    أجرة علي الحضانة، سواء كانت الحاضن أمّا أم غيرها، لأن الأم تستحق النفقة
    إن كانت زوجة، وغير الأم نفقتها علي غيرها وهو أبوها، لكن إذا احتاج
    المحضون إلي خدمة، فللحاضن الأجرة.
    ويري الأحناف أن الأم لا تستحق
    الأجرة إلا إذا طلقت طلاقًا بائنًا، وانقضت عدتها، أما إذا كانت الحاضنة
    غير الأم فلها أجرتها.
    مدة الحضانة:
    يري الأحناف أن الحاضنة أحق
    بالغلام حتى يستغني عن خدمة النساء، وقدر زمن استقلاله بسبع سنين، والحاضنة
    أحق بالفتاة الصغيرة حتى تبلغ سن الحيض أو الإنزال أو بعد تسع سنين أو
    إحدي عشرة سنة، ويري المالكية أن الحضانة تستمر في الغلام حتى البلوغ، وفي
    الأنثي إلي الزواج ودخول الزوج بها، ولو كانت الأم كافرة، وليس هناك تخيير
    للولد عند الأحناف والمالكية، لأنه قد يتبع من يتركه يفعل ما يشاء، وليس هو
    أقدر علي معرفة ما يصلحه، وعند الشافعية يخير الولد عند سن التمييز، وعند
    الحنابلة يخير الغلام غير المعتوه عند سبع سنين، ويكون التخيير شرطين: أن
    يكون الأبوان أو غيرهما من أهل الحضانة، فإن كان أحدهما غير أهل للحضانة،
    فلا تخيير، وألا يكون الغلام معتوهًا، فإن كان معتوهًا فيعطي للأم ولا
    يخير.
    أما الفتاة إذا بلغت سبع سنين، فالأب أحق بها، ولا تخير، لأن الأب
    يرعي مصلحتها عند هذه السن أكثر من الأم.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:27

    الإجهاض
    الإجهاض هو إلقاء الجنين من بطن أمه قبل
    تمام وقته.
    حكمه:
    والإجهاض محرم إذا كان بدون عذر بعد الشهر الرابع
    (120 يومًا) عند الحنابلة والحنفية، وعند المالكية يحرم إخراج المني
    المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين. وقيل: يكره إخراجه قبل الأربعين. وقال
    الشافعية: يباح الإجهاض مع الكراهة إذا تم في فترة الأربعين يومًا من بدء
    الحمل، بشرط أن يكون برضا الزوجين، وألا يترتب علي ذلك ضرر بالحامل، ويحرم
    بعد الأربعين يومًا.
    عقوبة الإجهاض:
    إذا انفصل الجنين عن أمه ميتًا،
    فعقوبة الجاني هي دية الجثة، ودية الجثة غرة-عبدًا أو أمة-، قيمتها من
    الإبل، أي نصف عشر الدية، أو ما يعادلها وهو خمسون دينارًا أو خمسمائة درهم
    عند الحنفيه، أو ستمائة درهم عند الجمهور.
    ودليل تلك العقوبة ما رواه
    أبو هريرة-رضي الله عنه-قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخري
    بحجر، فقتلها وما في بطنها، فاختصموا إلي رسول الله (، فقضي دية جنينها
    غرة-عبد أو أمة-وقضي بدية المرأة علي عاقلتها.[أحمد والبخاري ومسلم].
    وتستحب
    الكفارة في الإجهاض عند الحنفية والمالكية، وتجب عند الشافعية والحنابلة.
    إلقاء
    الجنين حيًّا:
    إذا انفصل الجنين حيا ثم مات بسبب الجناية عمدًا وجب
    القصاص إذا كان الضرب قد أدي إلي الموت، وتجب الدية فقط لا الغرة إذا لم
    يؤد الفعل غالبًا إلي نتيجة كالضرب علي اليد أو الرجل، إلي ذلك ذهب
    المالكية، وعند الأحناف والحنابلة والأصح عند الشافعية ­أن الجناية علي
    الجنين لا تكون عمدًا، وإنما هي شبه عمد أو خطأ، لأنه لا يتحقق وجود الجنين
    وحياته حتى يقصد، فتجب الدية كاملة، ولا يرث الضارب منها شيئًا إن كان ممن
    يرث.
    ويوجب الأحناف الكفارة في مثل هذه الحالة، ويوجبها الشافعية
    والحنابلة مطلقًا، سواءً كان الجنين حيا أو ميتًا.
    وتتعدد الدية بتعدد
    الأجنة، وإن ماتت الأم قبل الجنين أو بعده، فعلي الجاني ديتان، واحدة للأم،
    وواحدة للجنين.
    وإذا كان الجنين غير مسلم، ففيه غرة، لكن يختلف تقديرها
    من الجنين المسلم إلي غيره عند المالكية والشافعية، فغرة الذمي عند
    المالكية تساوي عشر دية الأم، وعند الشافعية ثلث غرة المسلم، ويري الحنفية
    والحنابلة أن غرة الذمي كغرة المسلم.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:27

    العقيقة
    معناها:
    العقيقة في الأصل تعني الشعر
    الذي علي المولود، ثم أطلقت العرب علي الذبيحة التي تذبح عند حلق شعر
    المولود عقيقة، علي عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه، وقيل: سميت العقيقة
    بهذا الاسم لأنه يشق حلقها بالذبح.
    فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن
    المولود يوم السابع من ولادته.
    حكمها:
    للعلماء في حكم العقيقة أربعة
    آراء هي: السنية، والوجوب، والإباحة، والنسخ.
    أولا: السنية.
    ذهب
    جمهور العلماء إلي أن العقيقة سنة مستحبة غير واجبة، فمن فعلها فله الأجر
    والثواب، والدليل ما يلي:
    1- ما رواه ابن عباس أن رسول الله ( عق عن
    الحسن والحسين كبشًا كبشًا[أبو داود] ولقوله (:"من أحب أن ينسك عن ولده
    فليفع[أحمد وأبو داود].
    2- أن فعله يدل علي الاستحباب.
    ثانيا:
    الوجوب.
    وبه قال الحسن البصري والليث بن سعد والظاهرية، واستدلوا بحديث
    سمرة عن النبي ( أنه قال: "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه،
    ويسمي فيه، ويحلق رأسه"[رواه الخمسة وصحهه الترمذي] وقالوا: إن الولد محبوس
    عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه، وهذا دليل الوجوب.
    ثالثًا: الإباحة.
    ويري
    أبو حنيفة أن العقيقة مباحة، فمن فعلها، فمن باب التطوع، وذلك لقول النبي (
    لما سئل عن العقيقة، قال: "لا أحب العقوق" وورد أنه ( كره أن تسمي ذبيحة
    المولود عقيقة، لارتباطها بالعقوق.
    رابعًا: الجاهلية.
    ويري محمد بن
    الحسن صاحب أبي حنيفة أن الأضحية نسخت كل ذبيحة كانت قبل الإسلام، وعليه،
    فإن العقيقة من فعل الجاهلية.
    ولكن هذا القول هو قول شاذ، والأرجح هو
    قول الجمهور: إن العقيقة سنة، ويؤجر الإنسان علي فعلها.
    أحكامها:
    وللعقيقة
    أحكام تتعلق بها، أهمها:
    الوقت:
    وقت العقيقة يوم السابع من الولادة،
    فإن لم يكن ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يتمكن ففي اليوم الواحد
    والعشرين، وذلك لحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي ( قال: "العقيقة
    تذبح لسبع ولأربع عشرة، ولإحدي وعشري"[البيهقي]. وتعيين اليوم السابع من
    باب الاختيار، فإذا تأخرت حتى بلغ المولود سن البلوغ، سقطت عن والده، أو
    عمن تجب عليه نفقته، لكن إن أراد أن يعق هو عن نفسه فعل، وإن مات المولود
    قبل السابع سقطت عنه العقيقة.
    العدد:
    ويذبح عن الذكر في العقيقة
    شاتان، وعن الجارية شاة واحدة، فعن أم كرز الكعبية، أنها سألت رسول الله (
    عن العقيقة، فقال:"نعم عن الغلام شاتان، وعن الأنثي واحدة، لا يضركم
    ذكرانًا كن أو إناثًا"[أحمد والترمذي وصححه]
    ويري بعض الفقهاء أنه يذبح
    شاة عن الولد أو الجارية، استدلالا بحديث ابن عباس أن النبي ( عق عن الحسن
    والحسين كبشًا كبشًا[أبو داود].
    والأرجح إن صح حديث النبي ( في اقتصاره
    علي ذبح شاة، ففيه دليل علي أن الشاتين مستحبة وليست متعينة، وذبح الشاة
    جائز غير مستحب.
    التدمية:
    وكره جمهور العلماء تدمية رأس المولود أو
    جسده بوضع خرقة فيها دم عند الذبح علي الرأس أو الجسد، فعن عائشة-رضي الله
    عنها-قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي، خضبوا بطنه بدم العقيقة،
    فإذا حلقوا رأس المولود وضعوها علي رأسه، فقال النبي ( :"اجعلوا مكان الدم
    خلوقًا[ابن حبان].
    ولكن يستحب وضع زعفران أو غيره علي رأس المولود بعد
    الحلق، فعن بريدة الأسلمي-رضي الله عنه-قال: "... فلما جاء الإسلام كنا
    نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بالزعفران"[أبو داود].
    عدم كسر العظام:
    ويراعي
    عند ذبح النسيكة "العقيقة" ألا تكسر من عظمها شيء سواءً كان عند الذبح أو
    الأكل، فعن جعفر بن محمد عن أبيه، أن النبي ( قال في العقيقة التي عقتها
    فاطمة عن الحسن والحسين: أن ابعثوا إلي القابلة منها برجل، وكلوا وأطعموا
    ولا تكسروا منها عظمًا.[أبو داود].
    فينفصل قطع كل عظم من مفصل بلا كسر،
    لما يلي:
    1- أن هذا الفعل أجل وأعظم في الجود والكرم للفقراء، وإظهار
    منزلة هذا الطعام في نفوس الفقراء والأقارب.
    2- أن يتيمن بهذا الفعل
    بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها، لأن العقيقة تجري مجري الفداء
    للمولود.
    شروط الذبيحة:
    يشترط لذبيحة النسيكة (العقيقة) ما يشترط
    للأضحية، وهذه الشروط هي:
    1- أن يكون عمرها سنة، ودخلت في الثانية إذا
    كانت من الضأن أو المعز، ويجوز في الضأن السمين أن يكون عمره ستة أشهر،
    شريطة ألا يفرق بينه وبين الذي له سنة، أما الماعز فلابد من الشرط.
    2-
    السلامة من العيوب، فلا يصح ذبح العمياء ولا العوراء ولا الهزيلة، ولا
    العرجاء التي لا تستطيع المشي إلي الذبح، ولا التي ذهبت أسنانها، ولا التي
    لا أذن لها بسبب الخلقة، ولا المجنونة يمنعها من الرعي، ولا مقطوعة الذنب
    أو الإلية إذا ذهب أكثر من ثلثها، أما العيوب البسيطة فيجوز الذبح، وإن كان
    الأولي أن تكون خالية من كل عيب.
    3- لا يصح الاشتراك في ذبيحة النسيكة
    (العقيقة) لأن الذبح فيه إراقة دم عن الولد، فهي من باب الفداء عنه.
    4-
    يصح الذبح بالإبل أو البقر، بشرط أن يكون عن مولود واحد.
    5- يصح في
    العقيقة الإهداء والتصدق والأكل، لنشر الود بين أفراد المجتمع.
    6- يجوز
    أن يتولي ذبح العقيقة عن والد المولود، فله أن ينيب غيره لقول النبي:"يذبح
    عنه يوم سابعه"[رواه الخمسة]. ببناء الفعل للمجهول.
    الحكمة من النسيكة
    (العقيقة):
    للذبح عن المولود حكم عظيمة، منها
    - والتقرب إلي
    الله-سبحانه-عن المولود من أول أيام حياته.
    - فكان لرهان المولود في
    الشفاعة لوالديه يوم القيامة، كما جاء الحديث بذلك.
    - زيادة منابع
    التكافل الاجتماعي بمنبع جديد، يحقق سلامة مبادئ العدالة الاجتماعية، ويمحو
    عنها ظواهر الفقر والجوع.
    - زيادة الروابط بين الأقارب والأصدقاء
    وأفراد المجتمع.
    - إظهار السرور والفرح بإقامة سنة من السنن النبوية.
    -
    فداء للمولود عن أن تصيبه المصائب والآفات.
    - البهجة للزوجين والشكر
    لله علي ما أنعم عليهما من نعمة الولد.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:28

    الـبـيـع
    تعريف البيع.
    البيع هو مبادلة مالٍ بمال
    علي سبيل التراضي.
    مشروعية البيع:
    شرع الله سبحانه البيع لحاجة
    الناس إلي ضرورات الحياة كالطعام والملبس وغير ذلك مما قد لا يستطيع
    الإنسان الحصول عليه إلا عن طريق شرائه من غيره، قال تعالي: (وأحل الله
    البيع وحرم الربا)[البقرة: 275] وقال سبحانه: (يا أّيهّا الذين آمّنٍوا لا
    تّأًكٍلٍوا أّمًوّالّكٍم بّينّكٍم بٌالًبّاطٌلٌ إلاَّ أّن تّكٍونّ
    تٌجّارّةْ عّن تّرّاضُ منكم) [النساء: 29].
    وسئل رسول الله ( عن أطيب
    الكسب فقال: "عمل المرء بيده، وكل بيع مبرور"[أحمد والبزار]. والبيع
    المبرور هو الذي لا غش فيه ولا خيانة.
    ما يتم به البيع:
    يتم البيع
    باتفاق البائع والمشتري علي السلعة والثمن، فإن تم الاتفاق بينهما أصبح
    للمشتري حق تملك السلعة والتصرف فيها، وللبائع حق تملك ثمن السلعة والتصرف
    فيه.
    ويتم البيع بالكلام، فيتحدث البائع والمشتري إلي بعضهما البعض،
    ويتفقان علي السلعة والثمن.
    أو يتم البيع بالكتابة إذا كان كل منهما
    بعيدًا عن الآخر أو لسبب ما، فيكتب المشتري إلي البائع، ويكتب البائع إلي
    المشتري حتى يتم الاتفاق علي السلعة وثمنها.
    وقد يتم البيع بالإشارة،
    بين البائع والمشتري إذا كانا أخرسين، أو أحدهما أخرس فيتم الاتفاق بينهما
    بالإشارة، مادامت الإشارة هي وسيلة التفاهم بينهما.
    وقد يتم البيع
    بالمعاطاة كأن يقوم البائع بتسليم السلعة إلي المشتري، ويقوم المشتري
    بإعطاء الثمن له. وعادة ما يحدث هذا إن كان الشيء المبيع قليلًا، ولا يحتاج
    إلي جدال.
    شروط البيع: وتنقسم شروط البيع إلي:
    أ- شروط خاصة بالبيع
    نفسه:
    حيث يشترط في البيع الإيجاب والقبول بين المشتري والبائع، أو
    الاتفاق بينهما علي تحديد السلعة وثمنها وقبول كل منهما لهذا التحديد.
    ولابد أن يتم البيع بالإيجاب والقبول.
    ويشترط في الإيجاب والقبول في
    الاتفاق:
    1- انعقاد الاتفاق، فإن اختلف البائع والمشتري لا يسمي ذلك
    بيعًا. كأن يقول البائع للمشتري هذا الثوب بعشرة جنيهات. فيقول المشتري
    سبعة جنيهات. فيرفض البائع وينصرف المشتري.
    2- أن يكون البيع والشراء
    بلفظ الماضي فيقول البائع (بعت)، ويقول المشتري (قبلت) أو ما في معني ذلك
    من ألفاظ.
    3- أن يتم ذلك في مجلس واحد. فإن قال البائع (بعت)، ومشي
    المشتري دون أن يرد عليه بما يفيد موافقته؛ فلا يعد بيعًا.
    ب- شروط خاصة
    بالبائع والمشتري:
    فيشترط فيهما ما يأتي:
    1- ألا يكون أحدهما
    مجنونًا أو سفيهًا أو طفلًا صغيرًا لا يحسن التصرف إلا إذا أجاز وليه أو
    الوصي عليه ذلك؛ كأن يشتري الطفل حلوي فيوافق وليه علي شرائه.
    أما الطفل
    المميز للأمور فبيعه وشراؤه جائزان، ولكنهما لا ينفذان إلا بعد موافقة
    وليه.
    2- ألا يكون أحدهما مكرهًا علي البيع أو الشراء، فبيع أو شراء
    المكره لا يجوز إلا إذا كان الحاكم أو الدولة هي التي أكرهته علي البيع من
    أجل مصلحة عامة، كأن تجبر الحكومة الرجل علي أن يبيع أرضًا له لتوسعة
    الطريق مثلاً. أو أن تجبره علي بيع شيء يملكه ليسدد ما عليه من دين ثم
    تعوضه عنه.
    3- ألا يكون أحدهما قد غلبه السُّكر وقت البيع، فبيع السكران
    لا يجوز.
    شروط خاصة بالشيء المبيع:
    1- أن يكون ملكًا للبائع، وألا
    يكون قد هلك قبل التسلم.
    2- أن يحدد ثمنه قبل بيعه، فلا يبيع الرجل لرجل
    شيئًا دون أن يتفقا علي سعره، وأن يحدد كذلك وقت سداد الثمن علي حسب اتفاق
    يتم بينهما؛ كأن يتفقا علي أن يدفع المشتري ثمن السلعة في الحال، أو أن
    يتفق المشتري مع البائع علي السداد في وقت مؤجل.
    وتحديد السعر يرجع إلي
    اتفاق بين البائع والمشتري،أما ما يسمي بالتسعير حيث يقوم الحاكم أو من
    ينوب عنه بتحديد أسعار بعض السلع فغير جائز، فقد روي أن الناس قالوا لرسول
    الله ( يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله (: "إن الله هو
    المسعر، القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقي الله وليس أحد منكم
    يطالبني بمظلمة في دم ولا مال"[أبو داود والترمذي وابن ماجة]. لكن إن وجد
    الحاكم أو من ينوب عنه أن التجار رفعوا الأسعار بما يضر بالناس؛ جاز له
    تحديد السعر.
    3- أن يكون الشيء المبيع طاهرًا، فلا يجوز بيع الشيء النجس
    أو المحرم كالخنزير والميتة والخمر واللبن إذا وقعت فيه نجاسة، وأجاز بعض
    الفقهاء بيع النجس إن كانت فيه منفعة لغير الأكل والشرب، فيجوز بيع الأرواث
    والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلي استعمالها في البساتين، وينتفع بها
    وقودًا وسمادًا. ويجوز بيع الزيت ليضاء به المصباح أو لتطلي به السفن،
    وبيع الكلب للصيد والحراسة، فقد روي عن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله (
    نهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد [النسائي].
    4- أن يكون الشيء المبيع مما
    يجوز أن ينتفع به الإنسان، كالطعام والثياب.
    5- أن يكون الشيء المبيع
    مما يمكن تسليمه، فلا يبيع الصياد سمكًا لم يصده بعد، أو يبيع الرجل طيرًا
    في الهواء. لقوله (: "لا تبع ما ليس عندك"[أبو داود والترمذي].
    6- أن
    تكون السلعة معلومة للمشتري علمًا تامَّا سواء أكان ذلك بمشاهدة المشتري
    السلعة أم بوصفها له وصفًا دقيقًا إن كانت السلعة غائبة عن مجلس البيع.
    فإن
    كانت السلعة غائبة عن مجلس البيع ووصفها البائع للمشتري، وكانت موافقة
    للوصف أخذها المشتري، أما إذا خالفت الوصف جاز للمشتري أن يرجع في الشراء.
    فإذا
    توفرت الشروط السابقة كان البيع صحيحًا، ولا يجوز للبائع أو المشتري
    الرجوع في البيع، إلا أن يكون لهما أو لأحدهما حق الخيار، أو أراد أحدهما
    الرجوع، لظروف معينة، وقبل الآخر منه ذلك.
    الخيار في البيع:
    الخيار
    يعني الحرية في إمضاء العقد أو فسخه.
    والخيار أنواع، وهي:
    خيار
    المجلس:
    حيث يكون لكل من البائع والمشتري الرجوع في البيع إن كانا لم
    يغادرا مجلس البيع بعد، قال (: "البيعان بالخيار مالم يتفرقا"[الجماعة].
    خيار
    الشروط:
    وهو أن يشترط أحدهما مدة معينة (يومين مثلا) يكون له فيها الحق
    في إنفاذ البيع أو فسخه. فقد روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول
    الله ( قال: "كل بَيعَين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار"
    [البخاري]. (أي: إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما الخيار مدة معلومة).
    خيار
    العيب:
    ويقصد به أن للمشتري الحق في فسخ البيع أو إمضائه إن اكتشف في
    السلعة عيبًا كتمه عنه البائع ولم يطلعه عليه. أما إذا علم بالعيب قبل
    الشراء فلا يحق له الرجوع ولا خيار له.
    خيار التدليس:
    بمعني إذا دلس
    البائع أو خدع المشتري لزيادة ثمن السلعة،كان للمشتري بعد معرفته بهذا
    الخداع الحق في إمضاء العقد أو فسخه، فقد قال ( :"لا تُصِرّوا الإبل
    والغنم" (أي: لاتتركو لبنهما في ضرعهما لتخدعوا المشتري) فمن ابتاعها
    (اشتراها) فهو بخير النَّظَرَين (بأي الرأيين) بعد أن يحلبها: إن شاء
    أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر.[متفق عليه].
    خيار الغبن:
    بمعني
    إذا باع الرجل ما يساوي عشرة جنيهات بخمسة جنيهات أو إذا اشتري الرجل ما
    يساوي خمسة جنيهات بعشرة جنيهات كان له حق الخيار، بشرط أن يكون جاهلًا
    بثمن السلعة، وأن يكون الغبن فاحشًا.
    وإذا هلكت السلعة بسبب من البائع
    أو بسبب من السلعة نفسها قبل أن يتسلمها المشتري، كان للمشتري أن يفسخ
    البيع ويأخذ ماله، فإن هلك بعض السلعة وليست كلها؛ كان له أن يفسخ البيع،
    أو أن يأخذ الجزء السليم الذي لم يهلك، وينقص من الثمن بقدر الجزء الهالك،
    وإن كان هلاك السلعة بسبب من المشتري، لم يجز له فسخ البيع، وعليه أن يدفع
    ثمن السلعة.
    ما يجوز عند البيع:
    1- الإشهاد علي البيع: فللبائع
    والمشتري أن يشهدا علي عقد البيع. قال تعالي: (وأشهِدوا إذا تبايعتُمْ ولا
    يُضارَّ كاتبٌ ولا شهيدٌ) [البقرة: 282].
    2- السمسرة: فيجوز للبائع أو
    المشتري أن يوسِّطا رجلاً بينهما لتسهيل عملية البيع، فإن قال الرجل لغيره.
    بع لي بكذا. فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك؛ جاز ذلك لقوله (
    "المسلمون عند شروطهم" [البخاري].
    ما يجب علي البائع:
    1- الصدق
    والأمانة: فلا يغشُّ بضاعته، ولا يخفي عيوب سلعته، قال ( :"المسلم أخو
    المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلا بينه له"[ابن ماجه].
    وقال:"من غش فليس منا" [مسلم]. وقال (: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا،
    فإن صدقا وبينا؛ بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت (أي ذهبت)
    بركة بيعهم" [متفق عليه].
    2- التنزه عن الحلف بالله كثيرًا لترويج
    السلعة؛ لأن كثرة الحلف في البيع يذهب بركته. قال (:"الحلف منفقة
    للسلعة،ممحقة للربح"[مسلم].
    3- السماحة في البيع، والتبسم في وجوه
    الناس، وعدم الرد علي من يشتمه أو يسبه، قال (: "إن الله يحب سمح البيع،
    سمح الشراء"[الترمذي].
    4- توفية الكيل: قال تعالي: (وأَوفوا الكيلَ إذا
    كِلتُمْ وزِنوا بالقِسطاسِ المستعيمِ)[الإسراء: 35].
    5- العلم بما يحل
    بيعه وما يحرم حتى لا يقع في المحرم، وقد كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-
    يقول: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين [الترمذي]
    6- عدم
    الاحتكار: فقد حرم الإسلام الاحتكار لما فيه من جشع، قال (: "المحتكر
    ملعون"[ابن ماجه].
    ولا يعد الرجل محتكرًا إلا إذا كان ما يحتكره يزيد عن
    حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة، وأن يكون الرجل قد تعمد بحبسه السلعة
    انتظار الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلعة ليخرجها إلي الناس، فيبيعها بثمن
    فاحش، وأن يكون حبسه للسلعة في وقت احتياج الناس لها. فإن كانوا في غير
    حاجة وحبسها، فلا يعد محتكرًا.
    7- التصدق من ماله سواء أكانت الصدقة
    نقودًا أم شيئًا من بضاعته ليطَهِّر نفسه من الأخطاء التي يقع فيها أثناء
    عملية البيع من حلف ولغو وغير ذلك، قال ( يومًا للتجار بالمدينة
    المنورة:"يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه
    بالصدقة"[النسائي وأبو داود وابن ماجة والحاكم].
    أنواع البيع المحرمة:
    النوع
    الأول بيع الغرر: وهو كل بيع احتوي علي جهالة سواء أكانت الجهالة في
    السلعة أم في ثمنها، أم تضمن مخاطرة من البائع أو المشتري، أو قام علي
    المقامرة، كأن يبيع رجل دابة شاردة عنه،أو كأن يبيع الرجل طيرًا في الهواء.
    وهو بيع منهي عنه لما فيه من غش وخداع.
    ولبيع الغرر أنواع عديدة، منها:
    بيع
    الحصاة: حيث يبيع الرجل أرضًا لرجل آخر دون أن يحدد مساحتها، ثم تُقذف
    حصاة علي الأرض التي باع منها صاحبها، وحيثما تنزل الحصاة يكون ملكًا
    للمشتري ويكون هو الجزء المبيع، وكان هذا البيع معروفًا قبل مجيء الإسلام،
    فلما جاء الإسلام نهي عنه ولم يجزه، فقد روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-
    قال: نهي رسول الله ( عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر[الجماعة إلا البخاري]
    ضربة
    الغواص: حيث يدفع الرجل إلي الغواص بعض المال علي أن يكون له ما يخرج به
    الغواص من البحر في غطسته. وسبب النهي عنه يرجع إلي أن الغواص قد لا يخرج
    من غطسته شيئًا، وقد يخرج بشيء أغلي في الثمن مما أخذه من المشتري.
    بيع
    المزابنة: وهو بيع ثمار غير معلومة الوزن أو المقدار بثمار معلومة المقدار
    كبيع ثمار النخل غير معلومة الوزن أو الصفة بكيل معلوم من التمر، وكبيع
    العنب بكيل معلوم من الزبيب، فقد ورد عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال:
    نهي رسول الله ( عن المزابنة [الجماعة].
    بيع النتاج: ويقصد به بيع ما
    تنتجه الماشية قبل أن تنتج، كاللبن أو ما في بطونها قبل أن تلده.
    بيع
    الملامسة: ويقصد به بيع ما يلمسه المشتري دون أن يتحقق من أنه خال من
    العيوب.
    بيع المحاقلة: ويقصد به بيع حصاد الزرع غير معلوم الكيل أو
    الوزن مقابل طعام معلوم الكيل أو الوزن.
    بيع المخاضرة: ويقصد به بيع
    الثمار الخضراء قبل نضجها.
    فقد قال رسول الله (:"لا تبيعوا الثمرة حتى
    يبدو صلاحها"[متفق عليه]. وقال (:"أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ
    أحدكم مال أخيه" [البخاري].
    فإن بيعت الثمار قبل نضجها بشرط قطعها في
    الحال؛ جاز البيع لأنه في هذه الحالة لا خوف من تلف الثمار.
    وإذا نضج
    بعض الثمار جاز؛ بيع الثمار كلها. وإذا كانت الثمار أو الزرع مما يخرج
    ثماره أكثر من مرة في الموسم الواحد مثل الموز والورد والقثاء وغير ذلك
    وظهر صلاح الثمار في المرة الأولي جاز بيع الثمار كلها. ويجوز كذلك بيع
    القمح في سنبله والبقول في قشرها، والأرز والسمسم إلي غير ذلك مما تدعو
    الضرورة إليه.
    بيع صوف الحيوان وهو حي غير جائز، فإن أخذه صاحبه بقصٍ أو
    حلقٍ أو غيره، فباعه،جاز بيعه.
    بيع السمن في اللبن، وهو لم يعزل عنه
    بعد، قال ابن عباس: نهي رسول الله ( أن نبتاع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف
    علي ظهر، ولا لبن في ضرع.[البيهقي والدار قطني].
    أنواع الغرر الجائز،
    مثل:
    1-أن يبيع الرجل شيئًا داخلاً في الشيء المبيع بحيث لو تم الفصل
    بينهما لا يصح البيع كبيع أساس لبناء تبعًا للبناء.
    2- أن يحتوي الشيء
    المباع علي جهالة يسيرة عادة ما يتسامح فيه صاحبه، أو أن يحتوي علي شيء
    يصعب تحديده تحديدًا دقيقًا كبيع الثياب محشوة قطنًا، فالقطن هنا غير محدد،
    ورغم ذلك يصح البيع، لأنه لا يعقل أن يقوم الرجل بتقطيع الثياب لإخراج ما
    فيها من قطن، ثم يحدد تحديدًا دقيقًا، ثم تعاد الثياب مرة أخري لكي يتم
    البيع.
    3- بيع الجزاف: ويقصد به بيع ما لا يعرف قدره علي التفصيل، فلا
    يعرف كيله ولا وزنه ولا عدده، فيباع بعد رؤيته علي أساس التخمين بقدره
    ووزنه من أهل الخبرة في معرفة وزن الأشياء دون استخدام ميزان لذلك، إذا كان
    الشيء مما يوزن. قال ابن عمر -رضي الله عنه- كانوا يتبايعون الطعام جزافًا
    بأعلي السوق، فنهاهم الرسول ( أن يبيعوه حتى ينقلوه [الجماعة] فأقرهم علي
    بيع الجزاف، والنهي هنا عن بيعه بعد شرائه قبل أن يستلمه المشتري ويستوفيه.
    4-
    بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر، كبيع أنابيب الأكسجين والأدوية وغير ذلك مما
    لا يفتح إلا عند الاستعمال. أو كبيع المحاصيل التي ثمارها مدفونة في الأرض
    كاللفت والبطاطس والبطاطا وغيرها.
    النوع الثاني من أنواع البيوع
    المحرمة: بيع العربون: وفيه يعطي المشتري للبائع جزءًا من الثمن، فإن تم
    البيع أعطاه باقي الثمن، وإن لم يتم البيع كان ما أخذه البائع هبة ولا يرده
    إلي صاحبه. فقد ورد أن النبي ( نهي عن بيع العربان (العربون([ابن ماجه].
    وقد
    أجازه بعض الفقهاء وقالوا إن هذا الحديث ضعيف، واستدلوا علي صحة بيع
    العربون بما روي عن نافع بن عبد الحارث من أنه اشتري لعمر بن الخطاب-رضي
    الله عنه- دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر كان
    البيع نافذًا، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم.
    النوع الثالث: بيع
    البخت كأن يشتري الرجل شيئًا مغلقًا ويكون له ما فيه، فقد يجد شيئا أغلي من
    الثمن الذي دفعه، وقد لا يجد شيئًا، وبذلك يضيع ماله سدي بلا فائدة.
    النوع
    الرابع: بيع التلجئة: وفيها يخاف إنسان ما علي شيء يملكه من أن يأخذه ظالم
    يخشاه، فيبيعه لرجل بثمن قليل في الظاهر، فإذا أمن الرجل ممن يخشاه وذهب
    عنه الخوف، أعاده إليه المشتري مرة ثانية، وأخذ ما أعطاه له. وهذا البيع
    أجازه بعض الفقهاء ولم يجزه آخرون.
    النوع الخامس: بيع الهازل وهو أن
    يشتري الرجل أو يبيع شيئًا قاصدًا بذلك الهزل، وليس البيع أو الشراء حقيقة.
    النوع
    السادس: بيع المسلم علي بيع أخيه المسلم: وله صورتان: أما الأولي، ففيها
    بائع ومشتريان، يشتري رجل شيئًا ما وقبل أن يأخذه يأتي رجل آخر فيقول
    للبائع أنا آخذه وأدفع أكثر مما يدفع هو. قال (:"لا يبع الرجل علي بيع
    أخيه حتى يبتاع أو يذر (يترك السلعة)"[النسائي]. فإن ترك المشتري السلعة
    ولم يأخذها، جاز حينئذ لغيره أن يشتريها. فإن كان البائع قد باعها للمشتري،
    ثم جاء آخر وقال أدفع أكثر فأعطاه البائع السلعة؛ أثم البائع والرجل الذي
    أراد شراء ما اشتراه غيره. ويكون بيعهما باطل عند بعض الفقهاء، وهو صحيح
    عند آخرين رغم أنهما آثمان.
    أما إن عرض البائع سلعته في مزاد علني،
    فيبيعها لمن يدفع أكثر فلا إثم في ذلك؛ لأن البيع لم ينعقد للمشتري الأول.
    ولا يندرج بيع المزاد تحت تحريم بيع المسلم فوق بيع أخيه. فقد روي أن النبي
    ( قد باع بساطًا وإناء لرجل من الأنصار يسأله صدقة، في مزاد علني فقال
    (:"من يشتري هذين". فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال (:"من يزيد علي
    درهم؟" مرتين أو ثلاثًا، فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطهما إياه وأخذ
    الدرهمين فأعطاهما للأنصاري.[أبو داود]
    الصورة الثانية من بيع المسلم
    علي بيع أخيه، وفيها يأتي رجل لشراء سلعة ما فيتفاوض مع البائع علي ثمنها
    فيأتي بائع آخر لنفس السلعة فيقول للمشتري: أنا أعطيك هذه السلعة بثمن أقل.
    فهذا بيع حرام، لأن البائع يكون قد باع ما خرج عن ملكه بالبيع الأول ففي
    الحديث (:"من باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما"[الترمذي والدرامي].
    أما
    إن ترك المشتري من تلقاء نفسه البائع الأول؛ لأن السعر لا يرضيه ثم ذهب
    إلي البائع الثاني واشتري منه بثمن أقل؛ جاز ذلك.
    البيع وقت صلاة
    الجمعة: يبدأ وقت تحريم البيع يوم الجمعة من أول الأذان حتى الفراغ من
    الصلاة، لقوله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
    فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون)[الجمعة:
    9].
    وقد ذهب بعض الفقهاء إلي عدم إباحة البيع أيضًا إذا كان الوقت
    ضيقًا، ولا يكفي إلا لأداء الفريضة في غير يوم الجمعة قبل دخول وقت الفريضة
    التالية.
    بـيع اليا نصيب: وهو أن يشتري الرجل أوراقًا لها رقم مسلسل
    تبيعها إحدي الشركات أو الهيئات، ثم يتم سحب الرقم الفائز. فيكسب مبلغًا
    كبيرًا، وهذا نوع من المقامرة والميسر، فقد يحصل الرجل مبلغًا كبيرًا بورقة
    اشتراها بمبلغ قليل جدًا، وقد يحدث العكس كأن يشتري إنسان عددًا كبيرًا من
    هذه الأوراق بمبالغ كبيرة ولا يربح شيئًا. وقد قال سبحانه: (يأيها الذين
    آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
    لعلكم تفلحون) [المائدة].
    والمال الذي يكتسبه الإنسان بهذه الطريقة مال
    خبيث وحرام. وسبب تحريم بيع هذه الأوراق أنها تعد من البيوع الفاسدة
    للجهالة بالمبيع. فالذي يشتري اليانصيب لا يدري ماذا سيأخذ في مقابله، ولا
    يدري إن كان سيأخذ شيئًا أم لا، وهذا عين القمار.
    بـيع النجش:وهو أن
    يتواطأ أو يتفق البائع مع رجل علي أنه إذا جاء من يشتري أن يتقدم هو فيعرض
    في السلعة ثمنًا مرتفعًا ليغري المشتري، فيقبل شراءها بهذا الثمن أو أزيد،
    وقد روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ( نهي عن النجش [متفق
    عليه].
    بيع وشراء المغصوب والمسروق: كأن يشتري الإنسان من غيره شيئًا
    وهو يعلم أنه سارقه أو مغتصبه، فوجب الابتعاد عن هذا البيع، وليذهب إلي آخر
    يشتري منه.
    بيع الحلال لمن يستعمله في الحرام: كأن يبيع الرجل لغيره
    عنبًا وهو يعلم أنه سيصنع منه خمرًا، فإن كان البائع لا يعرف أن المشتري
    سيستعمله في صنع الخمر، جاز البيع.
    أما إن باع الرجل حلالا اختلط بمحرم،
    فقد قيل يصح البيع في المباح ويبطل في المحرم، وقيل يبطل البيع فيهما.
    البيع
    في المسجد: حرم بعض الفقهاء البيع في المسجد لقوله (:"إذا رأيتم من يبيع
    أو يشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك" [الترمذي والحاكم]. وقال
    بعض الفقهاء إنه بيع جائز ولكنه مكروه. وقال آخرون يجوز البيع في المسجد
    ويكره الإتيان بالسلع فيه. أي يحدث الاتفاق دون وجود سلعة.
    بـيع الماء:
    بيع ماء البحر أو النهر أو المطر لا يجوز لقول الرسول (:"المسلمون شركاء
    في ثلاث: في الكلأ والماء والنار"[أحمد وأبو داود]
    أما إن جاء الماء
    بحفر بئر أو شراء آلة لاستخراج الماء، جاز بيع الماء، علي أن الماء هنا
    كالحطب، فالحطب مباح أخذه، فإن قام إنسان بجمع الحطب وباعه جاز له ذلك.
    وبيع الماء علي هذا الأساس لا يكون إلا في الحالات العادية، فإن كانت هناك
    أحوال اضطرارية، وجب علي المالك أن يبذل دون أن يأخذ عليه ثمنًا، فقد روي
    أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ( قال:"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم
    القيامة. رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف علي سلعة بعد العصر
    -يعني كاذبًا-، ورجل بايع إمامًا إن أعطاه؛ وفي له، وإن لم يعطه؛ لم يفِ
    له" [متفق عليه].
    بـيع العينة: وهو أن يبيع الرجل لغيره شيئا بمبلغ من
    المال يدفعه في وقت مؤجل، ثم يشتري البائع نفسه من المشتري ذاته نفس الشيء
    بثمن أقل يدفع حالًا، وهو بيع محرم وباطل عند جمهور الفقهاء لما فيه من
    ربا. قال (:"[إذ تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع،
    وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلًا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلي دينكم"[أبو
    داود].
    بـيع المكره:يشترط في البيع التراضي، فإن أكره أحد المتعاقدين
    علي البيع أو الشراء لا يصح البيع، لقوله تعالي: (إلا أن تكون تجارة عن
    تراض منكم)[النساء].
    بـيع الثمار والزروع قبل ظهور علامات صلاحها: فقد
    تفسد الثمار أو تتعرض لآفة من الآفات، فتهلك، قال رسول الله (:"لا تبتاعوا
    الثمار حتى يبدو صلاحها"[مسلم].
    وضع الجوائح: والجوائح جمع جائحة، وهي
    الآفة التي تصيب الزروع والثمار فتهلك، وليس للآخرين دخل فيها مثل البرد
    والحر والعطش.
    إذا باع رجل لأخيه ثمارًا قبل أن يتم نضجها وصلاحها
    وأصابتها جائحة (أي آفة) فأتلفتها كان علي البائع أن يضمنها وليس علي
    المشتري شيء، وليس للبائع أن يأخذ ثمنها من أخيه أو يستحل منه شيئًا علي
    سبيل الاستحباب، لأن رسول الله ( أمر بوضع الجوائح. وفي حديث آخر عن
    أنس-رضي الله عنه-أن رسول الله ( نهي عن بيع الثمرة حتى تُزْهَي. فقيل
    لأنس: وما تُزْهَي؟ قالوا: تحمر. فقال: "إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل
    مال أخيك؟"[مسلم].
    ويتحمل المشتري من التلف الثلث فما دونه، وإن كان
    أكثر من الثلث فيتحمله البائع.
    فهذه البيوع المحرمة إذا تم منها بيع فهو
    بيع فاسد، لأنه خالف الشروط التي وضعها الشرع لصحة البيع، ولهذا لا ينعقد،
    وأي ربح يحصل عليه البائع من وراء هذا البيع الفاسد فهو ربح حرام، وعليه
    فسخ البيع، ورد الثمن إلي صاحب السلعة والتصدق بهذا الربح.
    بـيع
    الفضولي:
    ويقصد به بيع الرجل حاجة غيره دون إذن صاحبها، وهو بيع غير
    صحيح إلا إذا وافق عليه مالك الشيء المبيع. فإن لم يقره المالك كان البيع
    باطلا. فقد روي عن عروة البازقي أنه قال: دفع إلي رسول الله ( دينارًا
    لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، بعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة
    والدينار إلي النبي ( فذكر ما كان من أمره، فقال له ( :"بارك الله لك في
    صفقة يمينك"[الترمذي]
    فعروة اشتري شاتين فأصبحا ملكًا للرسول (، ثم باع
    إحداهما دون أن يستأذنه في ذلك، فلما رجع إلي النبي ( أقره ودعا له، فكان
    البيع صحيحًا.
    هذه هي الأنواع المحرمة من البيوع، التي يجب علي كل من
    البائع والمشتري تجنبها حتى لا يقعا في محرم.
    وماعدا هذه البيوع فهو
    جائز ومباح، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
    بـيع الوفاء: وهو أن يبيع
    الرجل عقارًا له (بيتًا) مثلاً إلي آخر، علي أن يسترده منه عندما يعطيه ثمن
    العقار الذي أخذه منه.
    بـيع الاستصناع: ويقصد به أن يشتري الرجل ما
    يصنعه الصانع؛ كأن يتفق مع صانع أحذية مثلًا أن يأخذ منه كل ما يصنعه.
    بـيع
    السلف أو السَّلَم: وهو أن يتفق رجل مع غيره علي شراء شجره أو حصاد زرعه
    بعد أن ينضج الثمر أو يصلح الزرع فيدفع له الثمن عاجلًا لينفق منه البائع
    علي زرعه أو شجره حتى يتم الصلاح أو النضج. وهو بيع مباح لأن الضرورة تدعو
    إليه. وورد أن رسول الله ( قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر العام
    والعامين، فقال لهم: "من سلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم وأجل
    معلوم"[متفق عليه]. أي أن بيع السلف جائز بشرط أن يتفق البائع والمشتري
    علي الكيل (مائة كيلو مثلا) وأن يحددا موعد استلام المشتري الثمر) هل هو
    العام القادم أو الذي يليه مثلًا.
    وهذا البيع جائز أيضًا في غير الزرع،
    كبيع الشقق والأدوات المنزلية والسيارات وغير ذلك.
    البيع بالتقسيط:
    يجوز
    للمسلم أن يشتري ما يريد بثمن معين إلي أجل معلوم، فقد اشتري رسول الله (
    طعامًا من يهودي لنفقة أهله إلي أجل، ورهنه درعًا من حديد.[البخاري]، وذلك
    دون زيادة في الثمن.
    وبعض الناس يزيدون في الثمن مقابل تأخير دفع الثمن،
    فقد يشتري شخص ملابسًا بخمسة وعشرين جنيهًا علي أن يدفع ثمنها بعد شهرين،
    فيزيد البائع عليه خمسة جنيهات في مقابل تأجيل دفع الثمن فهل هذا الزيادة
    حلال؟.
    من الفقهاء من حرَّم هذا البيع؛ لأنه شبيه بالربا، وجمهور
    الفقهاء علي أنه جائز؛ لأنه لم يرد نص بالتحريم، والأصل في الأشياء
    الإباحة، وليس مشابهًا للربا من جميع الوجوه، والبائع يزيد في السلعة
    لأسباب يراها.
    بـيع المضطر:
    وهو بيع الرجل شيئًا يملكه لضرورة ما،
    وهو بيع جائز ولكنه مكروه. والأولي أن يقترض المضطر إلي أن تتحسن أحواله.
    ما
    يستحب للبائع والمشتري:
    يستحب لكل منهما قبول الإقالة، بمعني أن الرجل
    قد يشتري شيئًا ثم يبدو له أنه غير محتاج إليه، فيريد أن يعيده إلي البائع،
    أو أن يبيع الرجل شيئًا ثم يكتشف أنه في حاجة إليه، فيذهب للمشتري،
    ليسترده منه ويعطيه نقوده، فقد ورد عن أبي هريرة أن النبي ( قال:"من أقال
    مسلمًا؛ أقال الله عثرته"[أبو داود وابن ماجه].
    الشروط في البيع:
    الشروط
    في البيع نوعان:أ- نوع صحيح لازم.
    ب- نوع مبطل للعقد (للبيع).
    فالأول
    علي أربعة أنواع، هي:
    1- ما يتطلبه ويقتضيه العقد: كأن يشتري شخص شيئًا
    بشرط أن يسلم البائع المبيع أو يسلم المشتري الثمن، أو أن يحبس البائع
    المبيع حتى أداء جميع الثمن.
    2- ما ورد الشرع بجوازه: مثل جواز الخيار
    والتأجيل لمدة معلومة لأحد المتعاقدين، لأنه ورد عن رسول الله ( أنه قال
    لحبان بن منفذ:"إذا بايعت فقل لاخِلابة، لإخداع، ولي الخيار ثلاثة أيام
    [البخاري وأبو داود]. وكذلك لحاجة الناس إليه.
    3- ما يلائم ويناسب ما
    يقتضيه العقد: كأن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل لأجل معلوم علي شرط أن يقدم
    المشتري رهنًا أو كفيلًا.
    ويضمن البائع أن المشتري سيسدد ما عليه.
    4-
    ما جري به العرف ولا يناقض الشرع: كشراء غسالة أو ثلاجة أو ساعة بشرط أن
    يضمن البائع إصلاحها لمدة سنة إذا أصابها خلل، ووجه الجواز وجود منفعة لأحد
    المتعاقدين، وقد تعامل الناس به.
    والنوع الثاني من الشروط وهو المبطل
    للعقد وهو علي ثلاثة أنواع:
    1- ما يبطل العقد من أصله: كأن يشترط أحدهما
    علي صاحبه عقدًا آخر، مثل قول البائع للمشتري: أبيعك هذا علي أن تبيعني
    كذا وتقرضني. وهذا منهي عنه، لقول الرسول ( :"لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في
    بيع"[رواه الترمذي].
    2- ما يصح معه البيع ويبطل الشرط: وهو الشرط
    المنافي لمقتضى العقد، مثل اشتراط البائع علي المشتري ألا يبيع المبيع ولا
    يهبه، قال رسول الله (:"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ولو كان مائة
    شرط"[متفق عليه].
    3- ما لا يصح معه بيع: مثل أن يقول رجل لآخر: أبيع لك
    هذا الشيء إن رضي فلان، أو إن جئتني بكذا، وكذلك كل بيع معلق علي شرط
    مستقبل، مثل أن يقول البائع? أبيع لك هذا الشيء إذا حدث كذا.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:29

    المزارعة
    والمزارعة عمل بها الرسول (، فعن ابن عباس
    أن رسول الله ( عامل أهل خيبر لشطر ما يخرج من زرع أو ثمر.[متفق عليه]، وقد
    زارع كثير من أصحاب رسول الله ( كعلي وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود
    -رضي الله عنه-، وزارع كثير من التابعين مثل عمر بن عبد العزيز، وعروة بن
    العزيز، وآل أبي بكر، وابن سيرين. [البخاري].
    والمزارعة هي إجارة الأرض
    ببعض ما يخرج منها بين المالك والزارع، والمزارعة من فروض الكفاية، فيجب
    علي الإمام أن يجبر الناس عليها، فقد ورد أن النبي ( قال "ما من مسلم يغرس
    غرسًا أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به
    صدقة"[متفق عليه].
    أباح الإسلام المزارعة لما فيها من مصلحة للمالك
    والمزارع، فالمالك قد لا يستطيع زراعة أرضه لسبب من الأسباب، والمزارع قد
    يكون فقيرًا، ففي هذا مساعدة له، ولا عجب، فالإسلام دين اليسر، والتعاون
    علي البر والتقوي.
    وقد زرع أهل خيبر لرسول الله ( أرض خيبر بشرط أن
    يأخذوا النصف ويأخذ الرسول النصف مما يخرج منها من زرع أو ثمر.
    أحكام
    خاصة بالمزارعة:
    حرم الإسلام الظلم، ومن هنا فكان لا يجوز للمالك أن
    يحدد جزءًا من الأرض يكون إنتاجه ومحصوله له دون المزارع، فقد يتلف الزرع
    في بقية الأرض، وقد يتلف الزرع في الجزء الخاص بالمالك ولا يتلف في الباقي،
    وهذا ظلم للمالك. ولكن هل هناك أشياء يتفق عليها الطرفان (نعم) فهما
    يتفقان علي ما سيزرع، وقد يترك الأمر للمزارع يزرع ما يشاء، ويجوز للمالك
    أن يشترط علي المزارع ألا يزرع في الأرض ما يضر بها أو بما فيها من شجر أو
    غيره؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
    وإذا أراد المالك إخراج المزارع
    من الأرض فعليه أن يعوض المزارع عما أنفقه علي الأرض لصاحبها في أي وقت،
    فله ذلك إذا كان قبل الزراعة، فإذا كان بعد الزراعة فلا يجوز له إخراج
    المزارع إلا بعد أن يصبح الزرع صالحًا للانتفاع به.
    وبعد حصد المزارع
    يأخذ كل من المالك والمزارع نصيبه، فإذا بلغ نصيب كل منهما المقدار الذي
    يجب فيه الزكاة؛ أخرج زكاة نصيبه.
    شرط صحة المزارعة:
    يشترط في عقد
    المزارعة أن يكون العاقد عاقلاً، فلا يصح عقد المجنون ولا الصبي غير
    المتميز، أما إذا كان مميزًا ولو لم يبلغ الحلم صح عقده ويشترط فيما يخرج
    ما يلي:
    1- أن يكون معلوم النوع في العقد:
    2- أن يكون مشتركًا بين
    العاقدين، فلا يكون لأحدهما دون الآخر، وإلا فسد:
    3- أن يكون الناتج
    معلوم القدر كالنصف والثلث ونحو ذلك؛ درءًا للاختلاف.
    4- أن يكون جزءًا
    مشاعًا ، فلا يخصص أحدهما جزءًا بعينه، وإلا فسد العقد.
    ويشترط في
    المزارعة أن تكون الأعمال التي يقوم بها العامل زراعة، فإذا كانت غير زراعة
    كقطع الشجر، أو رصف جوانب الطرق ونحو ذلك؛ فليست بمزارعة.
    كراء الأرض
    بالنقد:
    تجوز المزارعة بالنقد والطعام وبغيرهما مما يعد مالاً، فعن
    حنظلة ابن قيس -رضي الله عنه- قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال
    نهي رسول الله ( عنه. فقلت بالذهب والورق والفضة؟ فقال: أما الذهب والورق،
    فلا بأس به[الخمسة إلا الترمذي].
    وقد ردَّ زيد بن ثابت -رضي الله عنه-
    ما ذكر رافع بن خديج -رضي الله عنه- من أن رسول الله ( قد نهي عن كراء
    الأرض، فقال رافع: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه.
    إنما جاء النبي ( رجلان من الأنصار، قد اقتتلا. فقال (: "إن كان هذا
    شأنكم، فلا تكروا المزارع" فسمع رافع قوله:" فلا تكروا المزارع"[أبو داود
    والنسائي].
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:29

    حياء الموات
    مشروعية إحياء الموات:
    شرع الإسلام
    إحياء الموات واستصلاح الأراضي وتعميرها؛ لأن في ذلك مصلحة للفرد والمجتمع،
    حيث يستفيد الأفراد من زراعة الأرض ومن السكن فيها، وحيث يزداد الإنتاج
    الزراعي فيكفل للمجتمع الحياة الرغدة، ويساعد علي التغلب علي بعض المشاكل
    التي يمكن أن يعاني منها كمشكلة التضخم السكاني ومشكلة الغذاء ومشكلة
    الأيدي العاملة، فاتساع الأراضي المزروعة يستلزم عاملة كثيرة.
    ويختلف
    إحياء الأرض عن إقطاعها لشخص، فإحياء الأرض هو أخذ هذه الأرض بقصد
    استصلاحها، وبعد الاستصلاح تصير هذه الأرض ملكًا لمستصلحها، ولا يجوز
    انتزاعها منه أو التعدي عليها. سواء كان هذا الاستصلاح بإذن الحاكم أم بغير
    إذنه، فالإحياء سبب الملكية. أما الإقطاع فهو أن يقطع الحاكم العادل بعض
    الأفراد من الأرض الميتة والمعادن أو المياه للمصلحة، وقد أقطع رسول الله (
    الصحابة، وأقطع من بعده الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم-.
    فعن عمرو بن
    دينار قال: لما قدم النبي ( أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن الخطاب -رضي الله
    عنهما-.
    ولا يجوز للحاكم أن يقطع أحدًا إلا ما يقدر علي إحيائه، لأن في
    إقطاعه أكثر من ذلك تضييقًا علي المسلمين.
    وإقطاع الأرض لا يعني تملكها،
    وإنما يعني أن لمن أقطعت له الحق في الانتفاع بها وإن شاء الإمام أن
    يستردها في أي وقت جاز له ذلك لمصلحة يراها.
    وقد حث النبي ( علي تعمير
    الأراضي واستصلاحها، فقال:"من أحيا أرضًا ميتة فهي له" [البخاري]. وقال:
    "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها" [البخاري وأحمد والبيهقي].
    ويشترط
    لاستصلاح الأرض ما يأتي:
    1- أن تكون الأرض في بلاد المسلمين: فإن كانت
    بلاد غير المسلمين فلا يحق استصلاحها إلا بإذن أهل هذه البلاد.
    2- ألا
    تكون الأرض المراد إحياؤها ملكًا لأحد: مسلمًا كان أو غير مسلم، فإذا تبين
    له بعد ذلك ملكيتها لأحد من الناس، فعليه أن يطلب منه مقابل استصلاحها أو
    يشتريها من صاحبها.
    3- ألا تكون الأرض قريبة من العمران: فلا تكون
    مرفقًا من مرافقه. كالشوارع والحدائق والنوادي التي يجتمع فيها الناس وغير
    ذلك.
    4- أن يكون الاستصلاح بإذن الحاكم أو نائبه: اتفق الفقهاء علي أن
    الإحياء سبب الملكية، ولكنهم اختلفوا في اشتراط إذن الحاكم، وأكثر العلماء
    علي أن من أحيا أرضًا فهي له ولورثته من بعده، وعلي الحاكم أن يسلم
    بملكيتها له، ولا يجوز له انتزاعها منه أو التعدي عليها، وذلك لقول رسول
    الله ( فيما رواه عنه جابر بن عبد الله:"من أحيا أرضًا ميتة فهي
    له"[البخاري].
    فإذا توفرت هذه الشروط كان للرجل أن يبدأ في استصلاح
    الأرض والانتفاع بها وبما حولها من المرافق التي يحتاج إليها.
    ولا بد من
    توفر النية لاستصلاح الأرض الموات لدي الراغب في الاستصلاح، والنية لا
    تتأكد بمجرد أن يقوم بتنقية الأرض من العشب والحشائش مثلاً وإنما تتأكد
    بزراعة الأرض أو بالبناء عليها أو ما شابه ذلك. وإذا ترك المستصلح الأرض
    ثلاث سنوات دون استصلاح؛ انتزعت منه، فقد أعطي النبي ( لقوم من جهينة أو
    مزينة (قبيلتان) قطعة أرض، فلم يستصلحوها، فجاء قوم آخرون فاستصلحوها.
    فتخاصموا إلي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: لو كانت مني أو من أبي
    بكر لرددتها (أخذتها)، ولكنها قطيعة (عطية)رسول الله ( ثم قال: من كانت له
    أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها وعمرها قوم آخرون فهم أحق بها.
    وإن
    كانت الأرض التي أخذها المستصلح كبيرة فلم يستطع استصلاحها كلها؛ أخذ منه
    ما لم يستطع استصلاحه، وترك له ما استصلحه. فقد روي عن بلال بن الحارث أن
    رسول الله ( أقطعه العقيق (وادي بالمدينة المنورة) أجمع، فلما كان زمان
    عمر بن الخطاب قال لبلال: إن رسول الله ( لم يقطعك؛ لتحتجزه عن الناس،
    إنما أقطعك لتعمل، فخذ منها ما قدرت علي عمارته، ورد الباقي.[البيهقي].
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:30

    المساقاة
    مشروعية المساقاة:
    ولم ترد تسمية
    المساقاة في القرآن والسنة، وقد شرعها الله لما فيها من مصلحة للمالك
    والمساقي، فقد ورد عن أبي هريرة: أن الأنصار قالت للنبي ( أقسم بيننا وبين
    إخواننا المهاجرين النخيل.
    قال (:"لا". فقالوا: تكفونا المؤونة
    (العمل)، ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. [البخاري].
    فقد وافق
    الرسول ( علي أن يرعي المهاجرون نخيل إخوانهم الأنصار، في مقابل أن يأخذوا
    نصف ثماره، وهذه مساقاة.
    شروط صحة المساقاة:
    هناك شروط لصحة
    المساقاة، وهي:
    1- أن يكون الشجر الذي سيقوم المساقي برعايته معلومًا؛
    لأنه لا يصح أن يتعاقد رجلان علي شيء مجهول.
    2- أن تحدد المدة التي
    سيقوم المساقي فيها برعاية الشجر.
    3- أن يتم الاتفاق بين صاحب الشجر
    والمساقي قبل نضج الثما
    4- أن يحدد نصيب المساقي قبل البدء في رعاية
    الشجر، كأن يتفقان علي أن يأخذ المساقي النصف أو الربع.
    ما تكون فيه
    المساقاة وما يقوم به المساقي:
    تجوز المساقاة في كل ما يحتاج إلي رعاية
    من سقي وتطهير من الحشائش وغيرها مثل النخيل والكروم وغيرهما..
    ويقوم
    العامل بسقي الأشجار وتطهيرها من كل ما يضر بها من حشائش وحشرات ضارة،
    والمحافظة علي الثمار وقطفها بعد نضجها.ويتحمل العامل كل ما يحتاج إليه من
    أدوات رش الحشرات والمبيدات، وثمن السقي وغير ذلك، إلا إذا تطوع المالك
    بالمساعدة معه بأي شيء فله ذلك.
    عجز العامل(المساقي) عن القيام برعاية
    الأشجار بنفسه:
    إذا لم يستطع المساقي أن يقوم برعاية الأشجار بنفسه لمرض
    أو سفر مفاجئ، وكان المالك قد اشترط عليه أن يرعي الزرع بنفسه؛ بطل
    الاتفاق الذي بينهما، وإذا لم يكن المالك قد اشترط عليه ذلك؛ جاز له أن
    يستأجر من يقوم برعاية الأشجار بدلا عنه.
    موت المالك:
    إذا مات المالك
    حل ورثته محله، وتستمر المساقاة حتى تنتهي المدة المتفق عليها، ويأخذ
    المساقي نصيبه.
    موت المساقي:
    إذا مات المساقي قام ورثته برعاية الشجر
    بدلا عنه، ويأخذون نصيب أبيهم في الثمار، وإذا رفضوا العمل مكان أبيهم في
    رعاية الثمار فللمالك أو ورثته أن يتخذ أحد المواقف التالية:
    1- قطع
    الثمار بعد نضجها وتقسيمها حسب الذي كان بين المساقي والمالك وإعطاء ورثة
    المساقي نصيب أبيهم
    2- أن يعطي ورثة المساقي -في الحال- قيمة نصيب أبيهم
    من الثمر وهو ناضج -مالاً.
    وفي النهاية عند نضج الثمار، توزع الثمار
    بين المالك والمساقي حسب الاتفاق الذي بينهما.
    فسخ المساقاة:
    تنفسخ
    المساقاة إذا مات أحد المتعاقدين، ويري الشافعي أنه يجوز للوارث إتمام
    العمل. والأولي أنه إذا مات أحد المتعاقدين انفسخ العقد، لأنه عقد عمل
    أساسه المهارة، كما أن أساس العقد الأمانة والرضا بين الطرفين أو ربما لا
    تتوفر في الورثة.
    وينفسخ العقد في حياة المتعاقدين إذا ظهر عدم الأمانة،
    كما ينفسخ بانقضاء المدة المتفق عليها.
    عمل السقا:
    يلحق بالمساقاة
    عمل (السقا)، وهو نقل الماء من مصادره المباحة إلي المنازل، بغرض الانتفاع
    به نظير أجر حمل الماء ونقله لا بيعه، لأن الماء مملوك لجماعة المسلمين،
    وهذا العمل يدخل ضمن المساقاة من باب القياس.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:31

    الإجارة
    مشروعية الإجارة:
    شرع الإسلام الإجارة
    ليسهل علي الناس قضاء حوائجهم التي يحتاجون فيها إلي أشياء لا يملكونها،
    فيستأجر الإنسان بيتًا ليسكن فيه إن لم يستطع شراءه، ويستأجر الإنسان سيارة
    ليسافر بها إن كان لا يستطيع شراء سيارة وهكذا.
    وقد يستأجر الإنسان
    شخصًا، فُيسمي ذلك الشخص (أجيرًا)، كأن يستأجر الإنسان خياطًا ليخيط له
    الثياب، أو مهندسًا ليبني له بيتًا. وهكذا فينتفع ذلك بالأجر الذي يحصل
    عليه. مثال من القرآن: استأجر الرجل الصالح من مدين موسي -عليه السلام- علي
    أن يعمل أجيرًا عنده لمدة ثماني سنين مقابل أن يزوجه إحدي ابنتيه، وقد
    أخبرنا القرآن عن ذلك، فقال علي لسان الرجل الصالح حينما كلمه موسي - عليه
    السلام- Sadقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجر ني ثماني
    حجج.) [القصص: 27].
    وتحديد المدة ليس شرطًا في جميع الإجارات، بل هو شرط
    في بعض دون بعض، فمن الإجارات ما لابد فيه من تعيين العمل دون المدة.
    كخياطة ثوب، أو زراعة أرض، أو ري زرع، ومنها ما لابد فيه من ذكر المدة دون
    العمل كسكني الدار، وركوب السيارة، ومنها ما لابد فيه من الأمرين معًا ذكر
    المدة والعمل كعمل الخادم والموظف ونحو ذلك.
    شروط صحة الإجارة:
    1-
    الأهلية: ألا يكون المستأجر أو المالك (المؤجر) سفيهًا أو مجنونًا أو صبيا
    غير راشد أومكرهًا علي الإجارة.
    2- أن يحدد الشيء المراد استئجاره: كأن
    يري بالعين أو يصفه وصفًا دقيقًا.
    وإن كان الشيء المؤجر أرضًا زراعية،
    حددت مساحتها والشيء الذي سيزرع (قمحًا أو ذرة ونحو ذلك) إلا أن يأذن
    المؤجر للمستأجر أن يزرع ما شاء.
    3-ألا يستعمل الشيء المؤجر في شيء
    محرم، فلا يؤجر المحل؛ ليباع فيه الخمور أو يؤجر الرجل ليقتل رجلا آخر.
    4-ألا
    تكون الإجارة لأداء شيء يجب علي المستأجر القيام به بنفسه، فلا يؤجر
    الرجل رجلاً ليصلي بدلا منه مثلاً. فإن كانت الإجارة لشيء لا يشترط فيه أن
    يؤديه المستأجر بنفسه جازت، فيجوز للرجل أن يستأجر رجلا ليعلم ابنه تلاوة
    القرآن، أو ليحفظه القرآن.
    5- أن تكون الأجرة محددة ومتفق عليها قبل
    البدء في العمل، كأن يتفق المؤجر والأجير علي عشرة جنيهات مثلاِ مقابل
    خياطة الثوب إن كان الأجير خياطًا، أو مقابل الكشف الطبي عليه إن كان
    الأجير طبيبًا. وهكذا.
    فعن أبي سعيد قال: "إذا استأجرت أجيرًا؛ فأعلمه
    أجره" [النسائي].
    ويدفع للأجير أجره بمجرد انتهائه من العمل. قال (
    :"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"[ابن ماجة]، إلا أن يكون المؤجر قد
    اتفق مع الأجير علي أن يعطيه أجره مقدمًا، أو أن يعطيه نصف الأجر، والنصف
    الآخر حين ميسرة، فذلك جائز ما دام قد اشترط المؤجر ذلك ووافق الأجير؛ فقد
    قال ( :"المسلمون عند شروطهم"[البخاري].
    ومن استأجر أجيرًا لمدة معينة
    كعشرة أيام مثلًا في مقابل مبلغ معين مائة جنيه مثلًا؛ جاز أن يعطيه عن كل
    يوم يعمله عشرة جنيهات، لأن الأجرة إنما هي علي العمل. فلكل جزء من العمل
    جزء من الأجرة.
    ومن استأجر دارًا أو شيئًا آخر؛ فله أن يؤجره لغيره بنفس
    الأجرة أو بأقل أو أكثر، ومن استأجر أجيرًا فللأجير أن يستأجر غيره لأداء
    العمل المؤجر له. فكل ذلك جائز ما لم يتعين ساكن الدار والأجير.
    ما يجب
    علي المستأجر:
    علي المستأجر أن يحافظ علي الشيء الذي استأجره، ولا يقصر
    في الحفاظ عليه، فإن بدأ العمل فيه فأتلفه أو ضيعه نتيجة تقصير منه، وكان
    هناك دليل علي ذلك وجب عليه التعويض، فالشيء المؤجر أمانة عنده، وعليه كذلك
    ألا يستعمل الشيء الذي استأجره في غير الغرض المتفق عليه أو فيما لا يصلح
    له الشيء المؤجر، وألا يزيد عن المدة المتفق عليها مع صاحب الشيء المؤجر،
    فإن أجر الإنسان آلة ما لساعة من الزمن فاستخدمها الساعتين وجب عليه
    التعويض، فيعطي صاحب الآلة إيجار الساعة الزائدة.
    وعلي الأجير أن يتقن
    عمله أو صنعته علي أكمل وجه. قال ( :"إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن
    يتقنه"[البيهقي].
    وعلي الأجير ألا يعمل لدي رجلٍ آخر غير الرجل الذي
    استأجره أثناء مدة الاستئجار، فإن فعل نقص من أجره بقدر عمله. وعلي
    المستأجر ألا يستعمل الشيء المؤجر فيما لا يصلح له وعلي المستأجر أن يرد ما
    استأجره بعد انتهاء مدة الإيجار، فإن كان آلة سلمها إلي صاحبها، وإن كان
    أرضًا سلمت خالية من الزرع، وإن كان بيتًا أو محلًا سلم خاليا من المتاع.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:32

    المضاربة
    ورد أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن
    الخطاب -رضي الله عنهم- خرجا في جيش العراق، فلما رجع أبو موسى الأشعري،
    وهو أمير علي البصرة، رحب بهما، وقال: هنا مال أريد أن أبعث به إلي أمير
    المؤمنين، فأسلفكما فتبتاعان (تشتريان) به متاعًا من العراق، ثم تبيعانه في
    المدينة، وتوفران رأس المال يأخذه أمير المؤمنين لبيت مال المسلمين، ويكون
    لكما ربحه، فقالا: رضينا. ففعل، ثم كتب إلي عمر أن يأخذ منهما المال، فلما
    قدما وباعا وربحا قال عمر: أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما فقالا: لا. فقال
    عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا (أي) إدفعًا. المال وربحه،فسكت
    عبد الله ابن عمر، وتكلم عبيد الله، فقال: يا أمير المؤمنين لو هلك،
    لغنمناه فقال عمر: أديا المال. فقال رجل من الجلساء يا أمير المؤمنين لو
    جعلته مضاربة، فرضي عمر وأخذ رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد
    الله نصف ربح المال.[مالك والدارقطني].
    المضاربة: هي أن يأتي رجل معه
    مال، إلي أخٍ مسلم ويعطيه ماله، فيتاجر به ويكون لصاحب المال نصف الربح أو
    أكثر أو أقل حسب الاتفاق وللمتاجر فيه الباقي.
    وقد كانت هذه المضاربة
    قبل الإسلام، وأقرها الرسول ( لما فيها من مصلحة لصاحب المال وللذي يتاجر
    فيه.
    شروط المضاربة:
    1- أن يكون رأس المال أموالًا نقدية: فإن أعطي
    رجل أخاه شيئًا يبيعه ليتاجر بثمنه جاز ذلك.
    2- ألا يكون رأس المال
    دينًا علي المتاجر به: فلا يحق صاحب دين علي رجل آخر أن يطلب منه أن يتاجر
    في الدين الذي عنده في مقابل أن يكون له نصف الربح أو أكثر أو أقل.
    3-
    أن تحدد نسبة تقسيم الربح قبل البدء في المتاجرة برأس المال.
    4- ألا
    يحدد وقت للمضاربة عند أكثر العلماء: فقد لا يربح المتاجر بالمال في هذه
    المدة، وقد لا يباع شيء إلا بعدها.
    5- أن يستعمل المتاجر المال بنفسه:
    فلا يجوز له أن يعطي رأس المال لرجل غيره ليتاجر به.
    إذا ضاع رأس المال
    من المتاجر به بسبب تقصير فيه أو إهمال تحمله المتاجر، فإذا ضاع المال أو
    تلف نتيجة حريق مثلا أو غيره فلا شيء عليه، ويقسم لصاحب المال أنه ما قصر
    في الحفاظ عليه وعلي صاحب المال أن يصدقه.
    ما يفسخ به عقد المضاربة:
    يفسخ
    عقد المضاربة في أي وقت يريد صاحب المال أو المتاجر، فإذا تم الفسخ، تباع
    السلعة ويأخذ صاحب المال ماله، ويقسم الربح بينهما حسب الاتفاق، وإن كان
    هناك خسارة تحملها الاثنان.
    وإذا مات صاحب رأس المال فعلي المتاجر فيه
    أن يرجع إلي ورثة صاحب المال، فإذا وافقوا علي استمراره، وإلا أنهي
    المضاربة وأخذ نصيبه في الربح وأعطاهم رأس المال ونصيبهم في الربح.
    وفي
    النهاية علي كل من صاحب المال والمتاجر فيه أن يتقي الله، فلا يبخس صاحب
    المال من المتاجر جزءًا من الربح مادام قد اتفقا، وعلي المتاجر ألا يخفي
    شيئًا من الربح لنفسه، دون إذن صاحب المال.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:33

    الحوالة
    هي انتقال الدَّين من ذمة المدين إلي ذمة
    الملتزم بدفعه فتسمي بـ(الحوالة) أو الإحالة، وذلك بأن يكون لإنسان علي آخر
    دين، ويكون هذا المدين له دين علي رجل ثالث، فيقول الذي له عليه دين لي
    دين عند فلان، فيحيله عليه، فإن وافق المحيل، انتقل الدين من علي الذي نقل
    الدين إلي من هو له دين عنده.
    وقد أجاز الإسلام الحوالة لأن فيها رحمة
    بالمدين، فربما يكون المدين غير قادرٍ علي سداد الدين فيدفعه عنه غيره،
    ولأن الدائن يحصل علي حقه، ولا يضيع عليه بعدم قدرة المدين علي السداد،
    ولذلك يستحب للدائن قبول الحوالة. قال (:"مطلُ الغني ظلم، وإذا أُتبع
    أحدكم علي ملي فليتبع"[متفق عليه] والمليُّ: هو الثري أو الغني، والمقصود
    بقوله (إذا أتبع أحدكم علي ملي فليتبع) أي: أنه إذا أُحيل الدائن علي ثري
    قادرٍ علي سداد الدين فليقبل.
    ولصحة الحوالة شروط هي:
    1- أن يكون كل
    من المحيل والمحال عليه ممن لهم أهلية التصرف، فلا يكون أحدهم مجنونًا أو
    صبيا صغيرًا.
    2- رضا المحيل دون المحال والمحال عليه: فإن أكره أحدهما
    علي الإحالة كانت غير صحيحة. ويشترط بعض الفقهاء رضا المحال عليه خاصة إذا
    كان عليه دين للمحيل.
    3- أن يكون المحال عليه غنيا حتى يستطيع سداد
    الدين.
    4- أن يتماثل ما سيأخذه المحال من المحال عليه مع الدين الذي علي
    المحيل في النوع والمقدار والجودة. فإذا كان الدين عشرة جرامات من الذهب
    عيار واحد وعشرين، وجب أن يعطي المحال عليه للدائن عشرة جرامات من الذهب
    عيار واحد وعشرين، فلا يعطيه خمسة جرامات أو يعطيه فضة أو يعطيه ذهبًا عيار
    ثمانية عشر إلا أن يتفق المحال عليه مع المحال، علي أن يعطيه ما يعادل
    الدين، كأن يعطيه قيمة الدين نقدًا، أو شيئًا في نفس قيمة الدين.
    فإذا
    استوفت الحوالة هذه الشروط يكون المحيل (المدين) بذلك قد وفي المحال
    (الدائن) حقه مادام قد رضي بها، ولا يحق له الرجوع للمحيل ومطالبته بالدين
    عند جمهور الفقهاء فإذا مات المحال عليه قبل أن يوفي المحيل حقه، أو أفلس
    ولم يعد لديه المال لسداد الدين، أو أنكر الحوالة ولم يكن للمحال دليل علي
    الحوالة أو اكتشف المحال أن المحال عليه فقير أو غير قادر علي سداد الدين،
    وأن المحيل (المدين) قد خدعه، كان للمحال (الدائن) حق الرجوع إلي المحيل
    ومطالبته بالدين عند بعض الفقهاء.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:33

    الشفعة
    تعريف حق الشفعة:
    الشفعة هي حق الشريك في
    شراء نصيب شريكه فيما هو قابل للقسمة، حتى لا يلحق الشريك ضرر. وإن كان
    هناك شركاء كثيرون اشتركوا جميعًا في هذا الحق، فلا يجوز البيع لأحدهم دون
    الباقين.
    مشروعية الشفعة:
    والشفعة جائزة، فقد ورد عن جابر -رضي الله
    عنه- قال: قضي النبي ( بالشفعة في كل شركة تقسم: ربعة (منزل)، أو حائط
    (بستان)، لا يحل له (للشريك) أن يبيع (نصيبه) حتى يؤذن (يعلم) شريكه، فإن
    شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به [مسلم].
    حكم
    استئذان الشريك قبل البيع:
    واستئذان الشريك قبل البيع واجب، وقيل:
    مستحب. وقيل: إن عدم إعلامه مكروه، بل إن للحاكم الحق في القضاء بالشفعة من
    الشركاء للشفيع إذا لجأ إليه.
    من تحق له الشفعة:
    يري جمهور الفقهاء:
    أن الشفعة تحق للمسلم والذمي (اليهودي والنصراني)، الذي يكون بينه وبين
    المسلمين عهد أو أمان، ورأي بعض الفقهاء أنه لا تجوز الشفعة للنصارى، قال
    رسول الله (: "لا شفعة لنصراني"[الدار قطني].
    شروط الشفعة:
    1- أن
    يكون الشفيع شريكًا في المشفوع منه، وأن تكون الشركة لم تقسم.
    2- ألا
    تكون الشفعة في منقول كالثياب والحيوان، وإنما تكون في المشاع من أرض ودور،
    لأن في المشاع يتصور الضرر.
    الشفعة بعد تقسيم الشركة:
    إذا قسمت
    الشركة فللفقهاء آراء في جواز الشفعة.
    فمنهم من قال: إذا قسمت الشركة،
    ووضعت الحدود، وعلم كل منهم حقه، فلا شفعة. واستدلوا علي ذلك بقول جابر
    -رضي الله عنه-: قضي النبي ( بالشفعة من كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود،
    وصرفت الطرق فلا شفعة.[الجماعة إلا مسلمًا].
    وقال بعض الفقهاء تجوز
    الشفعة للشريك بعد تقسيم التركة بشرط أن يكون قد بقي شيء، ويشتركان في
    الانتفاع به بعد التقسيم.
    وفريق ثالث من الفقهاء قال: إنه تجوز الشفعة
    للجار الملاصق، واستدلوا بقول رسول الله ( :"جار الدار أحق بدار الجار أو
    الأرض"[أبو داود والترمذي].
    مطالبة الشريك بحق الشفعة بعد البيع لغيره
    وهو يعلم.
    وإذا باع الشريك نصيبه لغير شريكه، علم الشريك لكنه سكت ثم
    جاء بعد مدة وطالب حق الشفعة، فلا شفعة له، وقال آخرون: إن حقه لا يسقط في
    الشفعة،ولو مرت سنوات عديدة.
    وإذا عرض الشفيع علي شريكه مبلغًا أقل:
    ومن
    شروط الشفعة ألا يشتري الشفيع بثمن أقل من الثمن المعروض بالأسواق، فإذا
    باع الرجل نصيبه بثمن ما، ثم جاء شريكه يطالب بحق الشفعة، فيلزمه أن يشتري
    بالثمن الذي عرضه أو يزيد عليه.
    وإذا عجز الشفيع عن شراء نصيب شريكه،
    دفع الثمن بالتقسيط أو يؤخره شريكه حتى يستطيع السداد، فإن عجز عن ذلك
    أيضًا؛ سقط حقه في الشفعة.
    سقوط حق الشفيع في الشفعة:
    يسقط حق الشفيع
    في الشفعة إذا أراد شراء جزء من نصيب الشركة فقط، لأنه من شروط الشفعة أن
    يشتري الشفيع المشفوع فيه كله، كما يسقط حقه إذا قال شريكه إنه ليس له رغبة
    في شراء نصيبه.
    وكذلك يسقط حق الشفعة إذا مات الشفيع، وبالتالي لا يجوز
    لورثته أن يطالبوا بالشفعة إلا إذا كان الشفيع قد طالب بحقه في الشفعة؛
    قبل موته فتجب له، وذلك لأن عقد الشركة ينتهي بموت أحد الشريكين، فينتهي
    تبعًا له حق الشفعة لأنه سبحانه جعل هذا الحق للشفيع بالاختيار والاختيار
    لا يورث.
    وحق الشفعة لا يباع ولا يوهب، فليس له من وجبت الشفعة أن
    يبيعها أو يهبها، لأن البيع والهبة منه فينفي هدف الشفعة وهو الضرر الذي
    يلحق به.
    ما تكون فيه الشفعة:
    تعددت آراء الفقهاء فيما تكون فيه
    الشفعة، فمنهم من رأي أنها تكون في العقارات فقط، مثل: الدار، والأرض ونحو
    ذلك، وذلك لما روي عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي ( قضي بالشفعة في كل
    شركة لم تقسم: ربعة أو حائط. [مسلم]. والربعة هي المنزل، والحائط هو
    البستان.
    ورأي بعض الفقهاء أن الشفعة تكون في كل شيء لقول رسول الله ?
    ?شرك في أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض علي شريكه،
    فيأخذ أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه [مسلم وأبو داود والنسائي].
    وهناك
    من قال إن الشفعة تكون في الموهوب بدون عوض (الهدايا) وفي الموروث، وفي
    الموصي به.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:34

    الوكالة
    هي أن يستنيب شخص من ينوب عنه في أمر من
    أمور التي يجوز فيها النيابة، كالبيع والشراء وغير ذلك.
    حكي لنا القرآن
    أمثلة من القرآن أن يوسف - عليه السلام- خاطب ملك مصر وقال له: (اجعلني على
    خزائن الأرض إني حفيظٌ عليمٌ).[يوسف: 55]. أي اجعلني وكيلاً لك في إدارة
    أموال البلاد.
    وقد بعث رسول الله ( أبا رافع ورجلاً من الأنصار، فزوجاه
    من السيدة ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها-[مالك].
    وقد وكل الرسول (
    أنسًا لتحقيق أمر المرأة التي زنت مع أجيرها حتى يقام عليها الحد إن ثبت
    هذا الأمر، فقال له النبي ( :"اغد يا أنس إلي امرأة هذا، فإن اعترفت
    فارجمها"[البخاري].
    مشروعية الوكالة:
    أجاز الإسلام الوكالة، فليس كل
    إنسان قادرًا علي أن يباشر أعماله كلها بنفسه، فيحتاج إلي تفويض أو توكيل
    أحد يقوم ببعضها نيابة عنه.
    شروط صحة الوكالة:
    1- أن يكون كل من
    الموكل والوكيل أهلاً للتصرف: بحيث يستطيع كل واحد منها تمييز الأمور، وأن
    يكون كل منهما عاقلًا غير مجنون.
    2- أن يكون الشيء الموكل فيه ملكًا
    للموكل ومعلومًا: بمعني أن يحدد ما سيقوم بعمله، كأن يطلب منه شراء قميص،
    فيقول له: اشتر لي قميصًا مثلًا أو بنطلونًا أو غير ذلك:
    3- أن تكون
    الوكالة في الأمور التي يجوز فيها الإناب: أي في الأمور المباحة، كإثبات حق
    الموكل أمام القضاء إن كان الوكيل محاميا، وفي حضور الاجتماعات، وفي إدارة
    أموال الموكل وفي بعض العقود كالزواج، أو الرهن، أو التأجير، أو بعض
    العبادات المالية كالحج، والصدقة، والزكاة، كما تصح في إقامة الحدود. وهناك
    أمور لا تجوز فيها الإنابة أو الوكالة، ويجب علي الموكل أن يقوم بها بنفسه
    مثل :الحلف باليمين، العبادت البدنية كالصلاة، والصوم وغير ذلك.
    أنواع
    الوكالة:
    والوكالة نوعان؛ إما مطلقة وإما مقيدة: فإذا قال الموكل لوكيله
    اشتر لي قميصًا، ولم يبين له لونه، أو لم يحدد له ثمنه، أو متي يشتريه له؛
    يكون ذلك وكالة مطلقة. وعلي الوكيل أن يشتري لموكله ما يعتقد أنه يناسبه،
    وأن يشتريه بسعر السوق، فلا يدفع في الشيء أكثر من حقه، فإن فعل ذلك كان
    للموكل الحق في عدم نفاذ الشراء وإلزام الوكيل بما اشتراه.
    وأما إذا قال
    الوكيل لموكله: اشتر لي قميصًا لونه أحمر، أو ثمنه عشرة جنيهات، فهنا يكون
    الموكل قد أناب الوكيل إنابة مقيدة، لأنه حدد الثمن واللون، ولا يحل
    للوكيل أن يخالف أمر موكله إلا إذا وجد له قميصًا بنفس الصفات المطلوبة،
    ولكنه أرخص منه مثلاً، كأن يجده بثمانية جنيهات، فيفضله علي نظيره الذي
    ثمنه عشرة جنيهات، فقد أعطي النبي ( عروة البارقي دينارًا يشتري به شاة،
    فساوم البائع، واشتري منه شاتين بدينار، ثم باع إحداهما بدينار، وجاء
    بالشاة والدينار إلي رسول الله ( فذكر له ما كان من أمره فدعا له الرسول (
    "بارك الله لك في صفقة يمينك"[الترمذي].
    وإذا نفّذ الوكيل ما أراده
    الموكل دون تعد منه؛ ألزم الموكل بالشيء الذي وكله فيه.
    ما يجب علي
    الوكيل:
    علي الوكيل أن يكون أمينًا علي الشيء الموكل به، فلا يفرط فيه
    إن كان مالًا مثلا وإلا وجب عليه التعويض لموكله.
    كذلك لا يجوز اعتراف
    الوكيل عن موكله في الأمور التي فيها حدود أو قصاص، فلا يجوز له أن يقول:
    اعترف نيابة عن موكلي بأنه قام بالقتل مثلًا أو السرقة.
    فسخ عقد
    الوكالة:
    للموكل والوكيل الحق في فسخ الوكالة متي شاء أحدهما ذلك.
    متي
    ينتهي عقد الوكالة:
    1- إذا مات الموكل أو الوكيل أو أصيب أحدهما
    بالجنون.
    2- إذا عزل الموكل وكيله عن الإنابة عنه، أو عزل الوكيل نفسه.
    3-
    أن ينتهي العمل الذي أسنده الموكل إلي وكيله. فانتهاء العمل معناه انتهاء
    الوكالة التي بينهما.
    4- أن يصبح الموكل غير مالك للشيء الذي وكل فيه
    غيره فإن كان الموكل صاحب شركة مثلًا، ووكل غيره لإداراتها، ثم بيعت الشركة
    ولم يعد الموكل صاحبًا لها. هنا تنتهي وكالة غيره بإدارة الشركة.
    وتصح
    الوكالة مقابل أجر، ويشترط فيها تحديد الأجرة، وبيان العمل الذي يقوم به
    الموكل.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:35

    لعارية
    الإعارة هي تمليك شيء يملكه فرد أو هيئة
    لآخر، لينتفع به دون مقابل؛ كأن يأخذ رجل كتابًا من مكتبة ليقرأه ويعيده
    دون أجر علي ذلك.
    ولقد دعا الرسول ( إلي أن يعير المسلم أخاه حاجته،
    فقال:"ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم
    القيامة بقاع قرقر (مستوٍ علي الأرض) تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتطحنه ذات
    القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة، قلنا: يارسول الله، ما
    حقها؟ قال: إطراق حملها، وإعارة دلوها، ومنحها وجلبها علي الماء، وحمل
    عليها في سبيل الله [البخاري].
    وللاستعارة الصحيحة شروط، منها:
    1- أن
    تكون بدون مقابل.
    2- أن يكون المعير عاقلًا بالغًا مدركًا.
    3- أن
    يكون الشيء (المعار)حلالاً، فلا يجوز أن يعير الرجل رجلا آخر حريرًا
    ليلبسه؛ لأن لبس الحرير محرم علي الرجال، إلا إذا كان لعذر، كأن يكون به
    حكة أو جرب.
    4- أن تكون الإعارة في الأشياء التي لا تهلك بالاستعمال،
    فلا يستعير أحد طعامًا؛ لأنه يهلك بالاستعمال.
    5- أن يكون المعير مالكًا
    للشيء أو معه إذن من صاحبه بالتصرف فيه.
    6- ألا يحدد المعير أجلًا
    معلومًا، فإذا لزم ذلك فلا مانع من تحديد الوقت، كما تفعل المكتبات العامة
    في إعارة الكتب.
    إن اشترط المعير الضمان لعاريته؛ ضمنها المستعير إن
    أتلفها، لقوله (:"المسلمون علي شروطهم" [أبو داود والحاكم].
    فإن لم
    يشترط، وتلفت بدون قصد ولا تفريط، فلا يجب ضمانه، وإن كان يستحب الضمان،
    لقوله ( لإحدي نسائه وقد كسرت آنية الطعام:"طعام بطعام، وآنية بآنية"
    [البخاري]، فإن أتلفها مع ضمانها؛ وجب مثلها أو قيمتها، لقوله (:"علي اليد
    ما أخذت حتى تؤديه" [أبو داود والترمذي].
    ماذا ينبغي علي المعير
    والمستعير ؟
    ينبغي علي المسلم أن لا يبخل بإعارة ما عنده لأخيه المسلم،
    مادام لا يخشي الضرر، لأن إعارة المسلم ما يحتاج إليه من التعاون علي البر
    والتقوي الذي أمر الله تعالي به. قال تعالي: (وتعاونوا على البر
    والتقوى)[المائدة: 2]. وقد عاب الله علي الذين يمنعون ما يملكونه عن غيرهم،
    فقال تعالي: (ويمنعون الماعون)[الماعون: 7].
    كما يجب علي المعير أن
    يتخير الأوقات التي يطلب فيها الشيء الذي أعاره لأخيه، فلا يطالبه به في
    الطريق أمام الناس؛ حتى لا يجرح مشاعر أخيه، كما أن عليه ألا يَمُن علي
    أخيه بما أعاره له، حتى لا يضيع أجره، وأن يطلب حاجته في أدب وتواضع.
    وينبغي
    علي المستعير أن يحافظ علي الشيء الذي استعاره، فإن أهمل في الحفاظ عليه،
    لزمه أن يعوض أخاه عن الشيء الذي أتلفه. وعليه أن يرده إلي أخيه في الميعاد
    الذي حدده معه ولا يمنعه عن صاحبه، لأن هذا نوع من السرقة الفاجرة، وقد
    قال تعالي: (إن الله يأمرُكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء:58].
    ولا
    يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره، ولكن يجوز له إعارته بشرط رضا المعير
    له.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:36

    الوديعة
    الوديعة هي ما يودع من مال وغيره لدي من
    يحفظه.
    حث الإسلام علي حفظ الوديعة وردّ الأمانة؛ لأن ذلك يشيع الأمان
    والثقة بين الناس، فيثق الرجل في الرجل فيأتمنه علي ماله أو غيره دون خوف
    أو قلق، ويترتب علي هذه الثقة شيوع المحبة.
    مشروعية الوديعة:
    أجاز
    الإسلام قبول الأمانة ما دام المؤتمن قادرًا علي حفظها، مقتديا في ذلك
    برسول الله (، فقد كان ( يقبل الأمانة حتى لقب بـ (الأمين)، بل بلغ به
    الأمر في حفظ الأمانة أنه رغم علمه أن قريشًا تتربص به لتقتله -ليلة هجرته
    إلي المدينة- لم يكن ليتساهل في الودائع التي كانت عنده، فطلب من علي بن
    أبي طالب -رضي الله عنه- وكان ما يزال صغيرًا أن ينام في فراشه حتى يتمكن
    من رد هذه الودائع إلي أصحابها نيابة عنه.
    مشروعية الوديعة:
    تختلف
    حكم الوديعة باختلاف الأحوال، فقد يكون قبول الوديعة واجبًا، إذا استأمن
    الإنسان عليها، وليس عند صاحب الوديعة أحد غيره يأتمنه عليها، فيجب عليه أن
    يقبلها منه، وقد يكون مستحبًا فيما إذا طلب من الإنسان حفظ شيء من رجل هو
    يأنس بالمؤتمن، وعند المؤتمن قدرة علي حفظه، لأنه من باب التعاون علي البر
    والتقوي، وقد يكون قبول الوديعة مكروهًا، وذلك إذا أحس الإنسان بعجز في
    شخصه عن حفظ الأمانة، ويحرم علي الإنسان قبول الوديعة إذا علم من نفسه أنه
    سيفسدها، وأنه ليس أهلاً لها.
    وجوب الحفاظ علي الأمانة:
    يجب علي كل
    مؤتمن الاهتمام بالأمانة والمحافظة عليها، فلا يضعها في مكان يخشي منه ضياع
    الأمانة، وألا ينتفع بها حتى لا تتلف (إن كانت الوديعة شيئًا يتلف
    بالاستعمال)، وأن يردها إلي صاحبها متي طلب منه ذلك. قال تعالي: (إن الله
    يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)[النساء].
    وقال تعالي: (فإن أمن
    بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه)[البقرة: 283]. وقال
    (:"أدّ الأمانة إلي من ائتمنك، ولا تخن من خانك" [أبو داود].
    إن ضاعت أو
    تلفت لتقصير منه، رد قيمتها أو مثلها إلي صاحبها وإن ضاعت أو تلفت من غير
    تقصير منه، كأن يشب حريق في المكان المحفوظة فيه فتحرق معه، فلا ضمان عليه.
    لقول الرسول (:"مَنْ أودع وديعة فلا ضمان عليه" [ابن ماجه] وقوله :"فلا
    ضمان عليه" معناه أن لا يلزم رد قيمة الأمانة أو مثلها.
    إذا ادّعي صاحب
    الأمانة أن المؤتمن فرط في الحفاظ عليها ،كان علي المؤتمن اليمين أو القسم
    بأنه لم يفرط فيها.
    يشترط في الوديعة أن يكون كل من المودع والمودع عنده
    مكلفًا رشيدًا، فلا يودع الصبي والمجنون، ولا يودع عندهما ويجوز لكل من
    المودع والمودع عنده رد الوديعة متي شاء أحدهما، كما لا يجوز للمودع عنده
    الانتفاع بالوديعة علي أي وجه من وجوه النفع إلا بإذن صاحبها ورضاه.
    وفاة
    المؤتمن:
    إذا مات المؤتمن وعنده وديعة لإنسان ما صارت دينًا عليه،وعلي
    ورثته قضاؤه من ميراثه إن ترك ميراثًا.
    فإن لم يترك ميراثًا كان للحاكم
    ردها من مال الدولة. لقول الرسول (:"أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم، فمن
    توفي من المؤمنين فترك دينًا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته"[الجماعة].
    وقوله
    (:"فمن ترك دينًا فعلي قضاؤه" أي: من مات وعليه دين، ولم يترك مالا يسد به
    ورثته هذا الدين، فأنا أرد هذا الدين عنه.
    شكر المؤتمن:
    علي صاحب
    الأمانة إذا استردها من المؤتمن أن يشكره علي حفظه لها. وعلي المؤتمن ألا
    يكون فخورًا بذلك، بل يكون متواضعًا لينًا معه، وأن يشعر صاحب الأمانة أن
    ما فعله واجب عليه يجب القيام به، فهو طاعة لله واقتداء برسوله.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:37

    الغصب
    الغصب هو أخذ مال له قيمة محترم بغير إذن
    صاحبه المالك له، فيزيل ملكيته إن كان في يده أو يمنعه من الانتفاع به
    علانية لا في الخفية؛ قهرًا بدون وجه حق.
    حرم الإسلام الغصب، واعتبره من
    كبائر الذنوب، وذلك لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالي: (ولا
    تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)[البقرة: 188].
    وقال أيضًا: "لا يأخذن
    أحدكم متاع أخيه جادًا. ومن أخذ عصا أخيه فليردها".[أبو داود].
    وقال
    كذلك:"من ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه من سبع أرضين"[متفق عليه].
    وقال (
    :"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة"
    فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله. قال:"وإن قضيبًا من
    أراك" [مسلم والنسائي]
    شروط الغصب:
    الاستيلاء علي أشياء الآخرين لا
    يسمي غصبًا إلا إذا توفر فيه شرطان:
    1- أن يكون في العلانية، فيستولي
    الإنسان علي حاجة غيره جهرًا وفي العلانية، فإن كان الاستيلاء علي حاجة
    الآخرين سرًا، سميت سرقة.
    والاستيلاء إما بالأخذ، كأن يأخذ الإنسان أرض
    غيره مثلا لنفسه، أو بحبس الشيء عن صاحبه ومنعه من الانتفاع به، كأن يمنع
    الرجل رجلا من زراعة أرضه.
    2- أن يكون الاستيلاء علي سبيل التعدي
    والظلم، فإن استولي إنسان علي مال من سارق ليرده إلي صاحبه فهذا لا يعد
    غصبًا، وإن استولي إنسان علي حاجة غيره برضاه علي سبيل الإعارة فهذا لا يعد
    غصبًا، ومتي حدث الغصب؛ وجب إجبار الغاصب علي رد الشيء الذي أخذه إلي
    صاحبه. فكل مغصوب يحرم الانتفاع به. ولا يحل للمرء أن يأخذ مال مسلم أو حتى
    ذمي إلا بطيب نفس منه، قال تعالي: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)
    [البقرة: 188]. فإذا أخذ الإنسان حاجة غيره ببيع محرم أو عقد فاسد، وجب
    عليه ردها إلي صاحبها، فإن كان قد استهلك منها شيئًا ردَّ ما تبقي.
    وإذا
    وجد المغصوب منه حاجته عند رجل أخذها منه حتى ولو كان هذا الرجل قد قام
    بشرائها من الغاصب، وعلي هذا الرجل أن يأخذ ماله الذي دفعه للغاصب في شراء
    هذا الشيء.. فيطلب المشتري الثمن من البائع الغاصب الذي باعه الشيء
    المغصوب.
    إذا كان المغصوب أرضًا:
    وإذا كان الشيء المغصوب أرضًا، وقام
    الغاصب بزراعتها، وجب رد الأرض بالزرع الذي فيها إلي صاحب الأرض، ويقوم
    صاحب الأرض بدفع ما أنفقه هذا الغاصب علي الأرض، قال ( :"من زرع في أرض قوم
    بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته" [أحمد وأبو داود والترمذي
    وابن ماجه].
    فإن كان الغاصب قد غرس شجرًا في الأرض أو بني بيتًا عليها،
    وجب قلع هذا الشجر، أو هدم هذا البناء. فقد روي أن رجلين اختصما إلي رسول
    الله ( غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضي رسول الله ( لصاحب الأرض
    بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج غرسه منها.[أبو داود].
    ضياع المغصوب أو
    تلفه:
    إذا ضاع الشيء المغصوب من الغاصب، أو تلف،وجب علي الغاصب تعويض
    المغصوب منه، وإن نقص الشيء المغصوب عند الغاصب كان للمغصوب منه أن يأخذ
    حاجته ناقصة ويعوضه الغاصب قيمة النقص، أو أن يأخذ من الغاصب قيمة حاجته
    وقت أن غصبها، كأن يغصب رجل بقرة سمينة فهزلت عنده، كان للمغصوب منه أن
    يأخذ البقرة من الغاصب، ويأخذ قيمة الهزال أو النقص، أو أن يترك له البقرة
    ويأخذ قيمة البقرة وقت أن غصبت منه.
    إذا أفسد الإنسان حاجة غيره عمدًا:
    إذا
    أفسد الإنسان حاجة غيره كأن كسر له شيئًا، أو مزق له ثوبًا، كان عليه أن
    يصلح الشيء الذي أفسده، وأعطي الفرق لصاحبه، ولا يجب عليه أخذ الشيء الذي
    أفسده ورد مثله سليمًا، ولا يعني هذا أن يتساهل الإنسان في حقه إذا حاول
    أحد أخذه، بل عليه أن يدافع عما يملك حتى الموت، فإن قتل كان شهيدًا وله
    الجنة، قال ( :"من قتل دون ماله فهو شهيد" [الجماعة].
    إذا كان لرجل كلب
    عقور، وفرط في ربطه، فإن عض الكلب شخصًا-مثلاً- وجب علي صاحب الكلب الضمان،
    بسبب التفريط، وإذا كان لإنسان دابة فأرسلها وتركها ليلاً، فأتلفت الزرع،
    فعلي صاحبها الضمان لقوله ( :"وإن علي أهل الأموال حفظها بالنهار، وما
    أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم"[أبو داود وأحمد وابن ماجه].
    وإذا كان
    لإنسان دابة غير مركوبة، أو ليس لها راكب يركبها، فأتلفت شيئًا، فلا ضمان
    علي صاحبها لقول ( :"العجماء جبار" [البخاري]. أي هدر باطل.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:38

    اللقيط
    اللقيط هو كل طفل غير بالغ ضلَّ الطريق، ولم
    يعرف له أهل أو نسب، سواء أكان ابن زني أم لا.
    ما يجب علي الملتقط تجاه
    لقيطه:
    هذا الطفل الضال يعتبر طفلًا مسلمًا مادام قد وجد في بلاد
    المسلمين. وإن كان يوجد غير المسلمين، ويحق لمن يعثر عليه (ملتقطه) حضانته
    مادام تقيا أمينًا عاقلًا يحسن القيام علي أمر اللقيط من تربية وحسن تنشئة
    وتعليم، ومادام يقدر علي الإنفاق عليه، فإن كان فاسقًا أو فاجرًا أخذ منه
    وأعطي لغيره، وإن كان فقيرًا غير قادر علي الإنفاق عليه ووجد مع اللقيط
    مالًا، أنفق عليه منه، ولكن ليس له أن يتملك مال اللقيط، فإن لم يوجد مع
    اللقيط مال أخذه الحاكم وأعطاه لشخص يستطيع الإنفاق عليه، فإن لم يجد
    الحاكم شخصًا يستطيع ذلك،تكفل الحاكم بتربيته والإنفاق عليه من بيت مال
    المسلمين. فقد روي أن سنين بن جميلة وجد لقيطًا فجاء به إلي أمير المؤمنين
    عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وأخبره، فقال له عمر -رضي الله عنه-: اذهب
    فهو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته[مالك]. أي وعلينا الإنفاق عليه من بيت
    المال.
    حكم اللقيط:
    والتقاط الطفل الضال فرض كفاية إذا قام به بعض
    المسلمين سقط الإثم عن البعض الآخر، ولابد أن يقوم به البعض فلا يترك الطفل
    الضال حتى لا يموت جوعًا قال ( :"من لا يرحم لا يرحم" [متفق عليه]. ومن
    وجد طفلاً ضالاً فتركه حتى مات أثم وعد قاتل نفس بريئة.
    ويجب علي
    الملتقط أن يشهد على اللقيط، وعلي ما معه من مال أو متاع.
    الفرق بين
    الالتقاط والتبني:
    يختلف القيام بأمر اللقيط من تربية وغير ذلك عما يعرف
    بالتبني الذي أبطله الإسلام، حيث ينسب الرجل الطفل لنفسه فيكون له ما
    للابن علي أبيه (رغم أنه ليس ابنه) فله أن يرثه. ويحرم عليه ما يحرم علي
    الابن، فلا يتزوج بابنة هذا الرجل، لأنها تعد أختا له. فالمتلقط لا ينسب
    اللقيط إلي نفسه، ولا يحل له ما يحل للابن، ولا يحرم عليه ما يحرم علي
    الابن.
    تسمية اللقيط ونسبته:
    وللملتقط أن يسمي اللقيط بأي اسم أراد،
    دون أن ينسبه إلي نفسه أو إلي أي إنسان آخر. وإذا ادعي أحد أن هذا الطفل
    الضال ابنه نسب إليه، ويكون له ما للأب علي ابنه، إذا كان ممكنًا أن يكون
    ولده. وإذا كان المدعي مسلمًا، لا يعرف عنه الكذب، فإنه كان معروفًا بالكذب
    لا يلتفت إلي ادعائه. وإن كان المدعي كافرًا لا ينسب إليه إلا إذا ثبت
    بدليل قاطع أن اللقيط ابنه من كافرة.
    وإن ادعي أكثر من رجل نَسَبَ
    اللقيط، نُسِبَ لمن لديه الدليل علي ادعائه، فإن لم يأت أحد منهم بدليل علي
    صحة ادعائه، أو أتوا جميعًا بأدلة مختلفة بحيث يستحيل معرفة أبيه منهم،
    عرض الطفل علي بعض الأطباء المتخصصين فيقومون بتحليل دمه وجيناته حتى
    يتمكنوا من معرفة أبيه من بين المدعين نسبه.
    موت اللقيط، ولمن يكون ماله
    من بعده:
    إذا مات اللقيط ولم يكن له وريث كأن لم يعثر علي أهله، ولم
    يدع أحد نسبه، كان ميراثه أو تركته لبيت مال المسلمين، وإذا قتل اللقيط
    خطأً فديته لبيت مال المسلمين،كذلك، إذا قتل عمدًا، فللحاكم أن يقتصَّ من
    القاتل، أو يأخذ الدية لبيت مال المسلمين.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:40

    التبني
    إبطال الإسلام للتبني:
    كان زيد بن حارثة
    يدعي: زيد بن محمد ( .فنزل قوله تعالي: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
    ولكن رسول الله وخاتم النبيين) [الأحزاب] فَدُعي بـ(زيد بن حارثة) كما كان
    يدعي من قبل. بل إن الله-سبحانه وتعالي- أمر النبي ( أن يتزوج "زينب بنت
    جحش" بعد أن طلقها "زيد بن حارثة"، وذلك حتى يبين للناس أنه لا حرج من أن
    يتزوج الرجل بزوجة من نسب إليه بعد طلاقها منه، ولإلغاء عادة التبني.
    فقال
    تعالى: (فلما قضى زيدٌ منها وطرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج
    في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا وكان أمر الله مفعولاً) [الأحزاب:
    37]. وبذلك أبطل الإسلام التبني حتى تصير العلاقات بين الآباء والأبناء
    قائمة علي أسس واقعية وحقيقية.
    ولا يجوز للإنسان أن يبرر بأن ليس له
    أولاد، فيذهب إلي بعض الملاجئ، ويأخذ ولدا و بنسبه إلي نفسه، ولكن يجوز له
    أن يأخذ أولادًا لا يعرف لهم أب ولا أم ويقوم بتربيتهم، ولكن دون أن ينسبهم
    إلى نفسه. قال تعالى: (إدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا
    آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) [الأحزاب: 5].
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:41

    اللقطة
    ماذا يجب علي المسلم إذا وجد شيئًا:
    المسلم
    حريص علي أموال المسلمين، فإذا وجد شيئًا في الطريق مثلا، وخاف عليه من
    الضياع أخذه، وسأل عن صاحبه في المكان الذي وجده فيه أو في الأماكن التي
    يجتمع الناس فيها كالسوق أو علي أبواب المساجد، أو يعلن عنه في وسائل
    الإعلام.
    وإذا لم يخف علي الشيء فيجب عليه تركه مكانه، ولا يجوز له
    أخذه، ولا يعتبر لقطة، فإذا ترك طالب كتابه في الفصل، ووجده أحد زملائه،
    فعليه تركه مكانه لأن صاحبه إذا رجع سيجده.
    أحكام اللقطة:
    علي
    الملتقط الذي يلتقط الضالة أن يحفظها في مكان أمين، وأن يعتبرها أمانة أو
    وديعة عنده، فإن أهمل في حفظهما وضاعت، أو تلفت؛ وجب عليه تعويض صاحبها إن
    ظهر لهما صاحب، فإذا لم يظهر للضال صاحب، جاز للملتقط أن يتصدق به أو أن
    ينتفع به لنفسه، فإذا ظهر صاحبه بعد الانتفاع به لا يجوز له طلب التعويض
    عنها.
    ولا يجوز للملتقط الانتفاع بالضالة قبل مرور سنة من تعريفه للناس
    بأمرها ذهبًا أو نقودًا إذا كانت ذات قيمة كبيرة، فقد روي أن رجلا سأل
    الرسول ? عن اللقطة، فقال ( :"اعرف عفاصها (وعاءها) ووكاءها (الخيط شد به
    الكيس) ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" [البخاري].
    أي
    عليه أن يعرف أوصافها ثم يخبر الناس بأمرها، فإذا جاء صاحبها أعطاها له،
    وإن لم يأت في خلال سنة، فله أن يتصرف فيها، فينتفع بها أويجعلها صدقة.
    وورد
    أن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي
    ( فقال:"عرفها حولا (سنة)". فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته
    فقال:"عرفها حولا". فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا، فقال:"احفظ وعاءها
    وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها" [البخاري والترمذي].
    وقوله:"فإن
    جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" معناه: إن لم يظهر لها صاحب، فلك أن تنتفع
    بها كما تشاء.
    إذا كانت اللقطة شيئًا قليل القيمة:
    إذا كانت الضالة
    شيئًا قيمته بسيطة، واعتقد ملتقطه أن صاحبه لن يسأل عنه، أعلم الناس بها،
    فإن لم يظهر لها صاحب في خلال ثلاثة أيام، جاز له الانتفاع بها، فإن عرف
    صاحبها، فعليه ردها،فعن علي-رضي الله عنه-أنه وجد دينارًا، فأعطاه فاطمة،
    فسألت عنه رسول الله ( فقال :"هو رزق الله عز وجل فأكل منه رسول الله"
    وأكل علي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار، فقال الرسول (
    :"يا علي، أدِّ الدينار" [أبو داود].
    ومن وجد شيئًا يسيرًا؛ فليعرفه
    ثلاثة أيام، فعن يعلي بن مرة قال: قال رسول الله ( :"من التقط لقطة يسيرة؛
    درهمًا، أو حبلاً أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك؛
    فليعرفه سنة" [أحمد].
    إذا كانت اللقطة شيئًا لا قيمة له:
    وإذا كان
    الشيء الملتقط لا قيمة له كالسوط والحبل وأشباهه جاز أخذه والانتفاع به،فقد
    روي عن جابر -رضي الله عنه- قال: رخص لنا رسول الله ( في العصا والسوط
    والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به [أحمد وأبو داود]. وسر هذا الترخيص
    أن هذه الأشياء قيمتها بسيطة وصاحبها عادة لا يسأل عنها إن فقدها.
    إذا
    كانت اللقطة طعامًا:
    إذا كانت اللقطة طعامًا، جاز لمن يجده ألا يسأل عن
    صاحبه، وجاز له أن يأكله، فقد روي عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي ( مر
    بتمرة في الطريق فقال:"لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها" [متفق
    عليه].
    وفي ذلك إشارة إلي أنه يجوز للرجل أن يأكل اللقطة التي يجدها في
    الطريق إن كانت طعامًا دون أن يبحث عن صاحبها، فامتناع النبي عن أكلها،
    إنما كان لخوفه من أن تكون من الصدقة، لأن الصدقة لا تجوز للنبي وآل بيته.
    إذا
    كانت الضالة غنمًا:
    إذا كانت الضالة غنمًا، جاز أخذها لأنها ضعيفة، وقد
    تهلك أو تفترسها الوحوش إن تركت. فقد سئل النبي ( عن ضالة الغنم، فقال:"لك
    أو لأخيك أو للذئبŒ" [البخاري]. أي: أنك إن لم تأخذها أخذها غيرك، وإن لم
    يأخذها غيرك أخذها الذئب، وضاعت سدي بلا فائدة.
    وعلي ملتقط ضالة الغنم
    تعريف الناس بها لمدة سنة، وإذا مر العام دون أن يسأل عنها أحد جاز له أن
    يبيعها، وإن جاء صاحبها قبل مرور العام أعطاها له. وله أن يطالب صاحبها بما
    أنفقه عليها من طعام وشراب ورعاية إلا أن تكون رعايته لها، ونفقته عليها
    نظير الانتفاع بها، كأن يشرب لبنها، أو ينتفع بشعرها.
    ضالة الإبل:
    إذا
    كانت الضالة إبلا لم يجز للملتقط أخذها، لأنها ليست ضعيفة كالغنم يخشي
    عليها الهلاك، وإنما هي قادرة علي حماية نفسها، وقادرة علي الحصول علي
    الطعام والشراب بنفسها. وقد سئل ( عن ضالة الإبل فقال: "دعها، فإن معها
    حذاءها (الخف) وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها (صاحبها)
    [متفق عليه].
    وأما إذا كانت الإبل الضالة في صحراء لا يوجد بها ماء أو
    عشب، أو بها وحوش مفترسة يخاف عليها فيها، جاز أخذها وبيعها وإعطاء ثمنها
    لصاحبها عندما يسأل عنها. وقد رأي ذلك عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وكان
    ذلك يحدث في عهده، أو أن يضعها ملتقطها في مكان خاص بها، فإن جاء صاحبها
    أخذها وإن لم يأت صارت مالا للمسلمين، كما رأي ذلك علي -كرم الله وجهه-
    وكان ذلك يحدث في عهده.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:42

    الجعالة
    مر جماعة من أصحاب النبي ( علي مكان به
    بئر،وفي هذا المكان رجل قد لدغته حية، فسأل أهل هذا الرجل أصحاب النبي (
    عن رجل يقوم برقي المريض، فقام رجل من الصحابة وقرأ علي المريض سورة
    الفاتحة، فشفي فأعطوه بعض الشياه، فذهب إلي أصحابه فقالوا: تأخذ علي كتاب
    الله أجرًا؟! فلما رجعوا إلي رسول الله ( قال:"إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا
    كتاب الله" [البخاري].
    وهذه العملية التي تمت تسمي جعالة، فأهل الرجل
    الملدوغ يسمون "جاعلًه"، والرجل الذي قام بالرقية يسمي "مجعولا له"، والشاة
    تسمي "مجعولاً".
    فالجعالة: عقد علي منفعة يُتَوقع حصولها فيعطي الإنسان
    جعلاً علي شيء يفعله، كأن يقول رجل: من علم ابني القرآن فله ألف جنيه. وقد
    شرع الإسلام الجعالة لما فيها من مصلحة للجاعل، والمجعول له. قال تعالي:
    (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) [يوسف: 72].
    هل يجوز فسخ عقد
    الجعالة ؟
    يجوز ذلك للجاعل والمجعول له، إذا لم يكن العمل قد بدأ، فإذا
    بدأ العمل، فلا يجوز ذلك للجاعل، ويجوز للمجعول له.
    الوفاء للمجعول له:
    علي
    الجاعل أن يفي بالجعالة للمجعول له، إذا انتهي من العمل، لأن الجعالة عقد
    لزم الوفاء به، قال تعالي: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة:
    1].
    ولا يشترط في الجعالة مدة محددة، فإذا قام الإنسان بالعمل استحق
    الجعالة، فإذا قال رجل: من صنع كذا؛ فله كذا، فمتي انتهي الإنسان من العمل؛
    أعطي جعالته، وإن كان القائم بالعمل جماعة، اقتسموا الجعالة.
    ولا تجوز
    الجعالة في محرم.
    ويجوز لكل من العامل والمالك فسخ عقد الجعالة، فإذا
    كان الفسخ قبل أن يبدأ العامل في عمله، فليس له شيء، وإذا كان الفسخ أثناء
    العمل، يأخذ العامل حقه بقدر عمله.
    وإذا عمل الإنسان عملاً لا يعلم أنه
    جعالة، بل عمله تطوعًا، فليس له شيء إلا في رد العبد الآبق، أو في إنقاذ
    غريق، وذلك تشجيعًا له علي عمله.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:42

    الشركة
    يقول( :"إن الله يقول: (أنا ثالث الشريكين،
    ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه، خرجت من بينهما" [أبو داود].
    أي أن
    الله -سبحانه وتعالي- يبارك للشريكين مادام لا يخون أحدهما شريكه، فإذا خان
    أحدهما شريكه رفع الله البركة عن شركتهما.
    وقد كان الصحابة يتشاركون
    فيما بينهم في التجارة وغيرها.
    فقد كان البراء بن عازب وزيد بن أرقم
    شريكين، وكان كل واحد منهما يقول: هذا خير مني.
    أقسام الشركة:
    1-
    شركة أملاك: وهي أن يشترك شخصان أو أكثر في أرض أو بيت أو محل أو ما شابه
    ذلك، سواء كان هذا الشيء قد اشتركوا فيه بالشراء أو بالميراث أو بالهبة أو
    غير ذلك. كأن يشتري اثنان أو أكثر محلًا ليتاجرا فيه مثلًا، أو كأن يموت
    رجل ويكون له أكثر من وريث، فهم شركاء في الميراث، أو كأن يهب شخص بيتًا
    لأكثر من إنسان مثلًا، فهم شركاء فيه، ولا يحق لأحد الشركاء أن يتصرف في
    نصيب شريكه بغير إذنه، ويجوز للشريك في شركة الأملاك أن يتصرف في نصيبه فقط
    بالبيع، ولا يشترط موافقة غيره.
    2- شركة عقود: وفيها يشترك اثنان في
    الاتجار بمال، ولهما الربح، وعليهما الخسارة بحسب ما يتفقان، أو بحسب نسبة
    كل منهما في رأس المال علي النحو التالي:
    - كأن يشتري اثنان سيارة بعشرة
    آلاف جنيه ثم يبيعانها بخمسة عشر ألفًا، فتقسم الخمسة آلاف التي هي الربح
    بينهما علي حسب نسبة كل منهما في رأس مال السيارة.
    - أن يكون الربح
    شائعًا بين الشريكين، فلا يحدد لأحد الشريكين مبلغًا معينًا يأخذه. كأن
    يكون لأحدهما مائة جنيه والباقي للآخر، فقد لا تربح الشركة إلا مائة جنيه
    فيأخذها الأول، ولا يحصل الثاني علي شيء، وإنما يجوز أن تحدد نسبة كل منهما
    في الربح كأن يكون لأحدهما عشرون في المائة، أو ثلاثون في المائة وللآخر
    الباقي أو علي حسب ما يتفقان.
    - أن يكون كل منهما وكيلا عن الآخر،
    فيشتري أحدهما ويبيع نيابة عن الآخر والعكس، أو أن يكون كل منهما كفيلًا
    للآخر، فإن احتاج أحدهما ضامنًا له، ضمنه شريكه.
    - ولا يحق لأحد
    الشريكين في أي نوع من أنواع الشركة أن ينفق من مال الشركة إلا أن يخصم ما
    ينفقه من نصيبه في الربح، فإن كان ما أنفقه أكثر من نصيبه في الربح خصم من
    رأس ماله في رأس المال، إلا أن يتفق الشركاء علي شيء ما بخصوص ذلك الإنفاق.
    -
    الرجل يعطي إلي آخر دابته أو سيارته مثلا ليعمل عليها، فقال بعضهم هذه
    شركة، والربح بين صاحب السيارة والسائق، حسب ما يتفقان، وقال البعض الآخر:
    بل الربح كله لصاحب السيارة وللسائق الأجرة فقط.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:43

    الصلح
    سبب مشروعية الصلح:
    لقد شرع الإسلام، الصلح
    وحثَّ عليه مادام لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالا، لأنه يقضي علي
    المنازعات التي من شأنها أن تشيع الحقد والكراهية في قلوب الناس. وذلك أنها
    قد تؤدي إلي عواقب غير محمودة.
    أدلة الصلح:
    قال تعالي:{وإن طائفتان
    من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخري فقاتلوا
    التي تبغي حتى تفيء إلي أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا
    إن الله يحب المقسطين}[الحجرات: 9].
    وقال سبحانه:{وإن امرأة خافت من
    بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح
    خير}[النساء: 128].
    وقال (: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحلَّ
    حرامًا أو حرم حلالا" [أبو داود].
    أنواع المصالح عنه:
    المصالح عنه
    نوعان:
    1- حقوق مالية: كأن يكون الحق المتنازع عليه مالا علي مدين، وقد
    يكون دارًا أو محلا أعطاه صاحبه لرجلٍ لينتفع به لمدة معينة، وعند انتهاء
    المدة لم يعده إلي صاحبه مدعيًا أنه قد أعطاه له علي سبيل التمليك الأبدي،
    وأنه ليس له الرجوع في ذلك.
    2- حقوق شخصية غير مادية: كأن يتنازل إنسان
    عن حق له حتى يظل بجواره مثلا، كأن تتنازل الزوجة لزوجها عن شيء من حقها
    مقابل ألا يطلقها كما فعلت السيدة سودة بنت زمعة زوج رسول الله ( فقد خافت
    أن يطلقها الرسول ( لكبر سنها، فقالت: يا رسول الله، أمسكني وليلتي لعائشة
    (أي لا تطلقني علي أن أتنازل عن ليلتي التي تبيتها معي فتبيتها مع عائشة).
    أنواع
    الصلح:
    والصلح إما أن يكون صلحًا عن إقرار؛ كأن يدعي أحمد مثلا أن له
    علي محمود دينًا، فيقر محمود ذلك، ويعترف بأن لأحمد دينًا عنده، ثم
    يتصالحان علي شيء يتفقان عليه.
    وقد يكون الصلح عن إنكار، كأن ينكر محمود
    أن لأحمد دينًا عنده، ثم يتصالحان.
    وقد يكون عن سكوت، كأن يسكت محمد
    عندما يدعي أحمد أن له حقًا عليه، فلا يقر ولا ينكر.
    وقد اتفق الفقهاء
    علي جواز صلح الإقرار، واختلفوا حول صلح السكوت، وصلح الإنكار، فبعضهم
    أجازهما وبعضهم قال إنهما لا يجوزان. وقد يتم الصلح بإبراء من بعض الدين أو
    بأخذ بديل عن الدين.
    أما الأول: ففيه يأخذ صاحب الحق نصف حقه مثلا.
    ويتنازل
    عن النصف الآخر، وقد روي أن كعب بن مالك كان له عند رجل دين، فطلبه منه في
    المسجد، وعلت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ( وهو في بيته، فخرج إليهما
    رسول الله ( حتى كشف سجف (ستر) حجرته، ونادي:"يا كعب بن مالك". قال كعب:
    لبيك يا رسول الله فأشار بيده "ضع الشطر من دينك (أي تنازل عن بعضه) ".
    فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال (: "قم فاقضه"[متفق عليه]. فكعب هنا
    تنازل عن نصف ماله عند المدين، وتصالح معه علي ذلك .
    ولا يجوز في الصلح
    الذي فيه إبراء من البعض أن يشترط الذي عليه الحق الإبراء أو التأجيل،لكن
    إن أنظره صاحب الحق من غير شرط، فجاز، وهو خير يفعله.
    وأما الصلح
    الثاني: فهو كأن يتفق أو يتصالح المدين مع الدائن علي أن يعطي له كتابًا
    مثلا بدلا من الدين الذي عليه إن كان الدين مالا.
    شروط المتصالحين:
    -
    أن يكون كل من المتصالحين عاقلا غير مجنون، راشدًا وليس صبيًّا صغيرًا غير
    مميز، ولا سفيهًا، وأن يكون ممن يصح تبرعه، فلا صلح لولي اليتيم ولا ناظر
    الوقف إلا إذا كانت فيه مصلحة راجحة في جانب اليتيم أو الوقف.
    - وأن
    يكون الصلح في حق من حقوق الناس، كأن يكون دينًا أو قصاصًا حيث يتصالح أهل
    المقتول في حق من حقوق الله، فلا يجوز أن يقبل شخص أمسك بسارق المصالحة معه
    دون تسلميه للقضاء علي أن يعطيه السارق بعض المال مثلا. لأن ذلك رشوة،
    وتعدٍّ علي حق من حقوق الله وليس صلحًا.
    - أن يكون صاحب الحق قادرًا علي
    أخذ حقه من الذي عليه الحق، فلو كان غير قادر لم يجز الصلح إذ لا يجوز أخذ
    مال غيره من غير طيب نفس منه أو رضاه.
    - أن يكون الشيء الذي يتصالح
    عليه المتخاصمان معلومًا من حيث القدر والنوع والصفة، سواء أكان مالا أم
    منفعة، كأن يتصالح مدين مع دائنه علي أن يعطيه آلة كاتبة مثلا بدلا من
    المال الذي عليه.
    وقال بعض الفقهاء لا يشترط أن يكون المصالح به
    معلومًا؛ فقد روي أن رجلين جاءا يختصمان إلي رسول الله ( في مواريث بينهما
    مضت، وليس لأحدهما بينة، فقال رسول الله (: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم
    ألحن(أبلغ) بحجته من بعض. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له
    قطعة من النار فلا يأخذها" [الجماعة]. فبكي الرجلان، وقال كل واحد منهما:
    حقي لأخي.
    فهنا تصالح المتخاصمان، وتنازل كل منهما عن مخاصمة أخيه دون
    أن يحدد النبي ( مصالحًا به أو شيئًا محددًا يتصالحان عليه.
    وإذا كان
    الشيء الذي يتصالح عليه أو به المتخاصمان مجهولا فيشترط التحليل (أي يحلل
    كلا المتخاصمين صاحبه؛ بمعني أن يرضي صاحب الحق ويبرئ ذمة الذي عليه الحق).
    فعن جابر -رضي الله عنه-، أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين، فاشتد
    الغرماء في حقوقهم، قال جابر: فأتيت النبي (، فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي
    (بستاني)ويحلوا أبي (يعفوا عن أبي). فأبوا (أي رفضوا)، فلم يعطهم النبي (
    حائطي، وقال: سأغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل، ودعا في
    ثمرها بالبركة، فجذذتها (قطعتها) فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها [البخاري].
    فالمصالح
    عليه وهو الدين مجهول، والمصالح به وهو البستان مجهول أيضًا، فالرسول لم
    يسأل عن الدين ومقداره، ولم يسأل عن البستان قبل أن يأمر أصحاب الدين بأخذ
    البستان في مقابل دينهم الذي عند والد جابر، وهذا جائز بشرط أن يرضي أصحاب
    الحق بذلك ويبرئوا ذمة الذي عليه الحق.
    فإذا تم الصلح فلا يجوز لأحد
    الطرفين فسخه إلا برضا الآخر، وليس لصاحب الحق حق في المطالبة بأي شيء.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:44

    الهبة
    الهبة: عقد يقتضي أن يمتلك شخص مالا معلومًا
    أو مجهولا تعذر علمه، مقدورًا علي تسليمه، غير واجب في حياة الواهب، بلا
    عوض عن الموهوب إليه، بلفظ من ألفاظ التمليك أو ما يقوم مقامه.
    والهبة
    أمر مستحب لما تعبر عنه من الأخوة، ونبت السرور في النفوس، وهي مشروعة كما
    جاز في القرآن : (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا)
    [النساء: ]، ولقوله ( :"تهادوا تحابوا" [رواه البخاري في الأدب المفرد].
    أركان
    الهبة:
    وأركان الهبة عند الجمهور أربعة، هي:
    الواهب، والموهوب له
    والموهوب وصيغة الهبة، وركن الهبة عند الأحناف هو الإيجاب والقبول، ولا تتم
    الهبة إلا بالقبض.
    أنواع الهبة:
    وللهبة أنواع، منها: الرقبي ولعمري
    والمنحة.
    الرقبي: هي أن يقول إن مت أنا قبلك فهو لك، وإن مت أنت قبلي
    فهو لك.
    تتخلص أحكام الرقبة في ثلاثة أحكام:
    الأول: أن يقول الرجل
    لغيره: أعمرتها، ويطلق الصيغة دون تتقيد، فهذا تصريح بأنها للموهوب له،
    وحكمها حكم المؤبدة لا ترجع إلي الواهب،وهذا ما عليه الجمهور.
    الثاني:
    أن الرقبي عارية ترجع بعد الموت إلي المالك، وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأن
    الهبة المطلقة للمعمر،ولورثته من بعده.
    الثالث: أن يقول الرجل لغيره: هي
    لك ما عشت، فإذا مت رجعت إلي فهذه عارية مؤقتة ترجع إلي المعير عند موت
    المعمر، وبه قال كثير من العلماء، ورجحه جماعة من الشافعية، والأصح عندهم
    أنها لا ترجع، واستدلوا بحديث جابر أن رجلًا من الأنصار أعطي أمه حديقة من
    نخيل في حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن في شرع سواء ، فأبي،
    فاختصموا إلي النبي (، فقسمها بينهم ميراثًا. [رواه أحمد].
    العمري: هي
    ما يجعل للإنسان طول عمره، وإذا مات ترد عليه، بأن يقول الرجل: أعمرتك داري
    هذه مدة حياتي، أو عمري ونحو ذلك، فالعمري نوع من الهبة، مأخوذه من العمر،
    كذا كانوا يفعلونه في الجاهلية، فأبطل الشرع ذلك، فالعمري للمعمر له في
    حياته، ولورثته من بعده، لصحة التمليك،وتحديدها بوقت باطل، فقد قال الرسول
    الله ( :"أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمروها، فإن من أعمر شيئًا، فإنه لمن
    أعمره" [متفق عليه]. وتتوقف العمري علي الإيجاب المقترنة بالوقت، كما تتوقف
    الرقبي علي الإيجاب المقترن بشرط الوفاة.
    والخلاصة في العمري والرقبي
    أن كلا منهما نوع من الهبة، يتوقف علي الإيجاب والقبول، ولا يتم إلا
    بالقبض، وقد أجاز الحنفية والمالكية العمري، ومنعوا الرقبي.
    المنحة: هي
    أن يقول الرجل لأخيه: هذه الدار لك سكني، أو هذه الشاة، أو هذه الأرض لك
    منحة.
    وللعلماء الأقدمون هم الذين يفرقون بين الهبة والمنحة، أما الآن
    فالمنحة هي الهبة تمامًا.
    شروط الهبة:
    يشترط في الواهب أن يكون أهلا
    للتبرع،وذلك إذا كان عاقلًا، قد بلغ سن الرشد، فلا تجوز هبة الصبي والمجنون
    لفقده الأهلية.
    ويشترط في الشيء الموهوب أن يكون موجودًا وقت الهبة،
    حتى لا يكون شيئًا معدومًا وأن يكون مالا متقومًا، وأن يكون مملوكًا في
    نفسه،وأن يكون الشيء الموهوب مملوكًا للواهب، وأن يكون محرزًا، لا مشاعًا
    عند الأحناف إلا إذًا كان مشاعًا لا يحتمل القسمة كالسيارة والبيت الصغير،
    وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة هبة المشاع، وأن يكون الشيء الموهوب
    متميزًا عن غيره، لا متصلا به، ولا مشغولا بغير الواهب، فلا تجوز هبة التمر
    دون النخل إلا بعد جز التمر وتسليمه، كما أنه لا يجوز هبة المتصل بغير
    الهبة اتصال خلقه مع إمكان الفضل، وتشترط قبض الموهوب، وأن يكون القبض بإن
    الواهب، والقبض نوعان:
    قبض بطريق الأصالة عن نفس القابض، وقبض نيابة؛
    بأن يستلم غير الموهوب له هبة، بإذنه أو أن يكون وكيلا عنه أو وليه.
    حكم
    الهبة: يثبت ملك الهبة للموهوب له من غير عوض، ولا يصح الرجوع في الهبة
    إلا هبة الولد لولده، لقوله ( :"ليس لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها إلا
    الوالد، فيما يعطي لوالده" [رواه أصحاب السنن].
    ويري الأحناف أنه يجوز
    الرجوع في الهبة (عطية الأولاد). إذا أعطي الوالد أولاده شيئًا، فتستحب
    التسوية بينهم، والتسوية بينهم تكون بإعطاء الأولاد والإناث علي حد سواء،
    وهذا رأي الجمهور.
    واستدلوا بقول النبي ( :"سووا بين أولادكم في العطية،
    ولو كنت مؤثرًا، لآثرت النساء علي الرجال" [الطبري]. وهو حديث ضعيف، ويري
    الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية أن العطاء يكون كما في الميراث، للذكر
    مثل حظ الأثنيين.
    حكم التسوية في العطية:
    التسوية في العطية مستحبة،
    فلو فضل بعض أولاده علي بعض، جاز مع الكراهة، وحملت الأحاديث التي تدل علي
    الأمر بالتسوية علي الاستحباب، وإلي هذا ذهب الجمهور.
    ويري جماعة من
    العلماء كالإمام أحمد والثوري وطاووس وإسحاق وغيرهم أن التسوية واجبة،
    وحملوا الأحاديث التي تأمر بالتسوية علي ظاهرها، واختلف العلماء القائلون
    بوجوب التسوية، فمنهم من رأي التسوية بين الأولاد والبنات، ومنهم من رأي أن
    تقسم كالميراث، فتأخذ الأنثي نصف ما يأخذه الرجل، ويري الإمام أحمد، أنه
    يجوز التفضيل إذا كان لسبب كأن يكون للذي أخذ أكثر ولد مريض أو أعمي ، أو
    مديون أو كثير العيال، أو يشتغل بالعلم ونحو ذلك.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:44

    المسابقة
    المسابقة هي الشيء الذي يجعل جائزة لمن
    يسبق فمن يتسابقون في الجري أو الرمي بالسهام ونحو ذلك.
    والمسابقة
    مشروعة جائزة، فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ( وهو علي المنبر
    يقرأ : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الرمي، ألا أن القوة
    الرمي، ألا أن القوة الرمي [مسلم].
    والمسابقة قد تكون بلا رهان أو
    برهان.
    المسابقة بلا رهان:
    المسابقة بلا رهان بين الأشخاص فعلها رسول
    الله (، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سابقت رسول الله ( فسبقته، فلما
    حملت اللحم، سابقته فسبقني. قال ( :"هذه بتلك" [البخاري].
    وقد صارع
    رسول الله ( ركانة فصرعه ( [بو داود].
    وسابق الصحابي سلمة بن الأكوع
    رجلاً من الأنصار بين يدي رسول الله ( فسبقه سلمة [أحمد ومسلم]
    المسابقة
    بـين الحيوانات:
    المسابقة بين الحيوانات جائزة إذا كانت بلا رهان، فعن
    أبي هريرة-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله ( :"لا سبق إلا في خف أو نصل أو
    حافر" [أحمد].
    وعن ابن عمر قال: سابق النبي ( بالخيل التي قد ضمرت من
    الحفياء (مكان خارج المدينة) وكان أمدها (نهايتها) ثنية الوداع وسابق بين
    الخيل التي لم تضمر من الثنية إلي مسجد بني رزيق، وكان ابن عمر فيمن سابق.
    [متفق عليه].
    والمسابقة من الحفياء إلي ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة،
    ومن الثنية إلي مسجد بني زريق ميل واحد.
    الرهن في المسابقة:
    والمسابقة
    برهان جائزة بشروط:
    أ- أن تكون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد ؛
    لقول النبي ( :"لا سبق إلا في خف (الإبل) أو في نصل (السهم) أو حافر
    (الخيل) [أحمد].
    ب- أن يكون العوض من أحد المتسابقين، أو من شخص ثالث،
    أو يكون العوض من الجانبين بمحلل، وعلي ذلك تكون هناك ثلاثا صور من السباق
    جائزة، وهي:
    1- أن يكون المال من السلطان أو أحد الرؤساء أو من أي شخص
    خارج المتسابقين.
    2- أن يكون المال من جانب أحد المتسابقين إذا سبقه
    الآخر، بشرط ألا يغرم إن لم يسبقه.
    3- أن يكون المال من المتسابقين
    كلهما أو من الجماعة المتسابقين، ومعهم محلل يأخذ هذا المال إن سبق، ولا
    يغرم شيئًا إن سُبق. فقد قيل لأنس بن مالك-رضي الله عنه-: أكنتم تراهنون
    علي عهد رسول الله ( ؟ أكان رسول الله ( يراهن؟ قال: نعم والله لقد راهن
    علي فرس له سبحة، فسبق الناس فهش (فرح) لذلك وأعجبه. [أحمد].
    السباق
    الحرام:
    يكون السباق حرامًا إذا كان فيه قمار، وذلك بأن يكون كل واحد قد
    رهن مالا من المتسابقين، فإن فاز أحدهما أخذ المال كله، وغرم الخاسر
    جـ-
    أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهما، أما إذا عرف أن واحدًا منهما
    سيسبق، فتكون حرامًا، لأن معني التحريض في هذه الصورة لا يتحقق، فصار
    الرهان هو التزام مال للغير معلوم الأخذ.
    د- العلم بالمال الموضوع
    للسباق، ومعرفة نقطة البدء والنهاية تحديثًا، وتعيين الفرسين مثلًا ، وغير
    ذلك من الشروط التي لا بد أن تكون واضحة قبل الرهان.
    التحريش بـين
    البهائم:
    ومن الصور الشائعة في السباق التحريش بين البهائم، وهذا مما
    نهي عنه الرسول الله (، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهي رسول الله (
    عن التحرش (التصارع) بين البهائم. [أبو داود والترمذي].
    وإن كان قد نهي
    عن جعل الحيوانات تتصارع فيما بينهما، فقد حرم الإسلام أن تتخذ الحيوانات
    غرضًا للمسابقة بما يؤذيها، فقد دخل أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم
    بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال لهم: نهي رسول الله ( أن
    تصبر البهائم. [مسلم].
    يعني أن تحبس وهي حية، ثم ترمي حتى تقتل، وقد ورد
    النهي من رسول الله ? عن اتخاذ كل ما فيه روحا غرضًا يتسلي به.
    اللعب
    بالنرد:
    ويحرم اللعب بالنرد والمسابقة به،فعن بريدة عن رسول الله ( قال
    :" من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" [مسلم].
    وعن
    أبي موسي-رضي الله عنه-أن النبي ( قال:"من لعب بالنرد، فقد عصي الله
    ورسوله" [أحمد وأبو داود وابن ماجه].
    وتتأكد حرمة اللعب بالنرد إذا كان
    بالقمار.
    اللعب بالشطرنج:
    اختلف العلماء في اللعب بالشطرنج، فمنهم من
    حرمه، واستدلوا بأحاديث كلها لا أساس لها من الصحة، وبعضهم أباحه، قال
    الشافعي: قد لعبه جماعة من الصحابة ومن لا يحصي من التابعين. واحتجوا بأن
    الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يرد نص بالتحريم، واشترطوا لإباحته شروطًا
    هي:
    أ- ألا يشغل عن واجب من واجبات الدين
    ب- ألا يخالطه شيء من
    القمار.
    جـ- ألا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:45

    الأطعمة
    أباح الشرع كثيرًا من الأطعمة لحاجة الإنسان
    إليها ليسد جوعه، ومن الأطعمة ما هو حلال ومنها ما هو حرام.
    ما يباح من
    الأطعمة:
    1- كل أنواع الفواكه والخضروات: إلا ما يذهب العقل مثل
    الخشخاش وكل النباتات المخدرة.
    2­ حيوانات البحر: قال سبحانه: (أحل لكم
    صيد البحر وطعامه متاعًا وللسيارة) [المائدة: 96]. وقال ( عن البحر:"هو
    الطهور ماؤه. الحل ميتته" [أصحاب السنن].
    3- الأنعام: قال تعالى: (أحلت
    لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم) [المائدة: 1].
    ومن الأنعام: الإبل
    والبقر والجاموس والغنم (الضأن والمعز) وبقر الوحش وإبل الوحش والغزال،
    وكذلك يباح الدجاج وحمار الوحش والأرنب والجراد.
    4- الضبُّ: وهو حيوان
    يكثر فى صحارى الدول العربية، وهو حيوان من جنس الزواحف، جسمه غليظ وخشن،
    وله ذنب عريض وحَرِشٌ. فعن خالد بن الوليد-رضى الله عنه- أنه دخل مع رسول
    الله ( بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ (مشوي) فأهوى إليه رسول الله ( بيده،
    فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة: أخبروا النبى ( بما يريد أن يأكل
    منه، فقالوا: هو ضب. فرفع رسول الله ( يده. قال خالد بن الوليد: أحرام هو
    يا رسول الله؟ قال ( :"لا، ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه" قال
    خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله ( ينظر. [البخارى] أى أن النبى ( رأى
    خالدًا وهو يأكل الضب، ووافقه، وأقره على ذلك ( فهو حلال.
    5- العصافير:
    فقد روى عن رسول الله ( :"ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها
    إلا سأله الله-عز وجل-عنها. قيل يا رسول الله : وما حقها؟ قال ( :"يذبحها
    فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمى بها" [النسائى]. أى للإنسان أن يذبح العصفور
    للأكل وليس له أن يقتله ويرميه.
    6- الضبع: حرمها بعض الفقهاء على أنها
    من السباع المحرمة، وأحل بعض الفقهاء أكلها فقد استطيبتها العرب، ولأنهم
    كانوا يبيعونها ويشترونها فى مكة دون أن ينكر عليهم أحد ذلك. وقد روى عن
    عبد الرحمن بن أبى عمَّار، أنه قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هى؟ قال: نعم.
    قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أشىء سمعت من رسول الله ( ؟ قال: نعم. [ابن
    ماجة].
    7- الحيوانات البرمائية: وهو الحيوان الذي يعيش في البر والبحر
    معًا كالسلحفاة والتمساح وكلب البحر وغيرها. وقد حرم بعض الفقهاء لحوم
    الحيوان البرمائى.
    وأباح الحيوان البرمائى فقهاء آخرون بشرط أن يذكى إن
    كان مما فيه دم، فإن لم يكن مما فيه دم كالسرطان فيحل آكله دون تذكية.
    ما
    يحرم من الأطعمة:
    1- النجس: كالسمن الذي وقعت فيه فأرة، فقد سئل رسول
    الله ( عن سمن وقعت فيه فأرة فقال:"ألقوها وما حولها" [البخارى]. وكذلك كل
    جامد إذا وقع فيه شىء من الميتة ، يطرح ما حوله منه، ويصبح طاهرًا يجوز
    الانتفاع به.
    2- الطعام الضار: كالسم الذي يؤدى إلى الموتز قال ( :"من
    تحسى سمَّا فقتل نفسه فسمُّه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها
    أبدًا" [الجماعة].
    ويسرى ذلك على كل ما هو ضار بالصحة، كجميع أنواع
    المخدرات والخمور والأدخنة وغيرها، لما فيها من ضرر بالصحة وتبذير وضياع
    للمال.
    قال ( :"لا ضرر ولا ضرار" [أحمد وابن ماجة]، ويحرم كذلك كل ما
    فيه من غير السموم، كالطين والحجارة والفحم والتراب.
    3- ما تعلق بحق
    الآخرين: كالطعام المسروق والمغصوب، فأكله حرام.
    4- الميتة والدم ولحم
    الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما
    أكل السبع وما ذُبح على النصب.
    قال تعالى: (حُرمت عليكم الميتة والدم
    ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة
    وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب) [المائدة: 3].
    والميتة:
    هى كل حيوان يؤكل لحمه مات من غير ذبح أو ذكاة شرعية وهى لا تحل أكلها.
    ويجوز الانتفاع بجلدها بعد ذبحه عند بعض الفقهاء فعن ابن عباس-رضى الله
    عنهما-أن رسول الله ( مر بشاة ميتة، فقال:"هلا استمتعتم بإهابها (جلدها)؟
    قالوا: إنها ميتة. قال:"إنما حرم أكلها" [الجماعة].
    ويستثنى من الميتة
    نوعان السمك والجراد، فيحل أكلهما بعد موتهما لقول الرسول ( :"أحلت لكم
    ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال"
    [ابن ماجة].
    الدم: المقصود به الدم الذي يسيل من الحيوان بعد ذبحه أو
    نحره. قال تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي ألي محرما على طاعم يطعمه إلا أن
    يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا)[الأنعام: 145].
    ولا يجوز أكل هذا الدم أو
    استخدامه لجعله غذاء للحيوانات كما يحدث فى بعض المزارع. وقد أثبتت
    الدراسات أن كثيرًا من الأمراض الفتاكة كجنون البقر، وغيرها كان سببها هو
    تغذية الحيوانات على لحوم الحيوانات ودمائها عن طريق تجفيفها وخلطها مع
    الأعلاف.
    وأما أثر الدم الذي يكون فى اللحم والعروق والعظم بعد الذبح
    فمعفو عنه لتعذر التحفظ منه ولصعوبة فصله وعزله.
    لحم الخنزير: حرام أكله
    وحرام استخدام شحمه. وأما جلده إذا دبغ فقد طهر ويجوز استخدامه على رأى
    الجمهور، وقد أثبت الأطباء البيطريون فى الآونة الأخيرة أن الخنزير يحمل
    كثيرًا من الأمراض والأضرار مثل (التريخينا) وهو مرض شديد الضرر بالإنسان،
    ومثل (الدودة الشريطية) وهى من أخطر الديدان، وتأثيرها شديد لمن يصاب بها
    حيث تسبب له آلامًا شديدة وأضرارًا بالغة.
    ما أهل لغير الله به: هو ما
    ذكر عليه اسم غير اسم الله عند ذبحه. كأن يذكر عليه اسم صنم، كما كان يفعل
    الجاهليون فهذا لا يحل أكله. ومن هنا لا يحل للمسلم أن يأكل من ذبائح
    المشرك والشيوعى الذي ينكر وجود الإله ومن على شاكلتهم.
    ولا يحل للمسلم
    أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال تعالى: (ما أنهر الدم وذكر اسم
    الله عليه وإنه لفسق) وقال ( :"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه"
    [متفق عليه].
    ويستثنى من ذلك ذبائح اليهود والنصارى فإنها حلال لقوله
    تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم)
    [المائدة: 4]. وقد أكل النبى ( وأصحابه من ذبائح أهل الكتاب.
    ويندرج
    تحت ما أهل لغير الله به ما ذبح على سبيل التباهى والمراءاة والافتخار، فقد
    روى أن رجلا من بنى رباح يقال له (ابن وائل) تنافس مع غالب أبى الفروق على
    أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله، فخرج الناس يريدون اللحم،
    وكان علىٌّ بن أبى طالب بالكوفة آنذاك، فخرج ينادى: يأيها الناس لا تأكلوا
    من لحومها؛ فإنها أهل بها لغير الله.
    وما يذبح للتقرب إلى الأولياء
    حرام، وهو مما أهل لغير الله به.
    المنخنقة: وهى كل حيوان مات مخنوقًا
    بحبل أو غيره. ومنها الحيوان الغريق؛ فلا يحل أكله.
    الموقوذة: وهى
    الحيوان يُضرب بحجر أو خشبة أو يسقط عليه حائط أو سقف أو غير ذلك فيموت،
    فلا يحل أكله.
    المتردية: وهى الحيوان يسقط من فوق مكان عالٍ (جبل مثلا
    أو سطح) فيموت فلا يحل أكله.
    النطيحة: وهى الحيوان ينطح حيوان آخر أو
    يضربه بقرنه فيموت، فلا يحل أكله.
    فريسة السبع: وهو الحيوان يهجم عليه
    سبع بأنيابه فيقتله؛ فلا يحل أكله. أما إن كان الحيوان الصائد من الحيوانات
    المدربة التي تخرج للصيد بإذن صاحبها فيحل أكل ما اصطاد.
    ويجوز أكل
    الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا ذبحت قبل أن تموت. قال
    تعالى: (إلا ما ذكيتم). [المائدة: 3].
    ما ذُبح على النصب: وهو ما كان
    يصنعه العرب فى الجاهلية، والنصب أصنام من حجارة كانت حول الكعبة وقيل: إن
    عددها كان ثلاثمائة وستين حجرًا، وكان الجاهليون يذبحون عند هذه الحجارة،
    ويصبون عليها دماء ذبائحهم، فجاء الإسلام وحرَّم أكل ما ذبح على هذه النصب.
    لحم
    البغال والحمير: نهى رسول الله ( يوم خيبر عن أكل البغال والحمير. أما
    الخيل فقد أجاز بعض الفقهاء لحومها، فقد روى أن النبى ( نهى يوم خيبر عن
    لحوم الحمر الأهلية، وأذن فى لحوم الخيل. [متفق عليه].
    وروى أيضًا عن
    أسماء بنت أبى بكر أنها قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ( فأكلناه.
    [متفق عليه].
    كل ذى مخلب من الطير وكل ذى ناب من السباع: فذو المخلب من
    الطير كالنسر والصقر والباز والعقاب وغيرها، وذو الناب من السباع هو كل
    حيوان له ناب يتقوى به ويصطاد، وهو يفترس الحيوان ويأكله، كالأسد والنمر
    والفهد والقط البرى والذئب، وقيل هو كل ما يعتدى على الإنسان خاصة ولا
    يعتدى على غيره. فعن ابن عباس-رضى الله عنهما­ قال: نهى رسول الله ( عن كل
    ذى ناب من السباع، وعن كل ذى مخلب من الطير. [مسلم وأبو داود].
    الجَلالة:
    وهى كل حيوان يأكل العذرة (القاذورات) من الإبل والبقر والغنم والدجاج
    والأوز وغيره حتى يتغير ريحها. وقد نهى رسول الله ( عن أكل لحمها وشرب
    لبنها وركوبها. فعن ابن عباس-رضى الله عنهما­ قال: نهى رسول الله ( عن شرب
    لبن الجلالة. [رواه الخمسة إلا ابن ماجة].
    وإذا حبست الجلالة عن تناول
    العذرة زمنًا، وعلفت بطعام طاهر، طاب لحمها وجاز أكله.
    الحدأة والغراب
    والعقرب والفأر والكلب العقور والنملة والنحلة والهدهد والصرد: فعن
    عائشة-رضى الله عنها­ أن الرسول ( قال:"خمسٌ من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى
    الحرم. الغراب، والحِدَأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" [متفق عليه].
    وقد أجاز المالكية أكل لحوم جميع أنواع الغربان.
    وعن ابن عباس أن النبى
    ( نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. [أبو
    داود].
    الحيات والثعابين والحشرات جميعها والوزغ (البرص) والخنافس
    والذباب والبعوض والدود وغيرها: كل ما يتولد عما حرم أكله. مثل لبن أنثى
    الحمار والخنزير، وبيض ذوات المخالب من الطير إلى غير ذلك. فلا يحل شرب ولا
    أكل شىء منها.
    صيد المحرم: من صيد البر، وصيد الحرم سواء كان الصائد
    مُحْرِمًا أم لا.
    كل ما أضيف إلى محرم، كما يحرم استخدام آنية الذهب
    والفضة. يحرم الأكل أو الشرب فى آنية الذهب والفضة، قال ( "الذي يأكل أو
    يشرب فى آنية الفضة والذهب إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم" [مسلم]. كما لا
    يحل الأكل فى آنية اليهود والنصارى إلا إذا لم يوجد غيرها فتغسل ويطعم
    فيها. قال ( لرجل سأله عن الأكل فى آنية أهل الكتاب:"أما ما ذكرت من أنك
    بأرض قوم أهل الكتاب تأكل فى آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا
    فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها" [البخارى].
    حكم ما لم يرد
    حله أو حرمته
    في القرآن أو السنة
    هذه هى المحرمات والمحللات من
    الأطعمة التي ورد فيها تحليل أو تحريم، أما ما لم يرد فيه تحليل أو تحريم
    فهو مباح وحلال كما قال الفقهاء. فعن أبى الدرداء أن رسول الله (
    قال:"الحلال ما أحل الله فى كتابه، والحرام ما حرم الله فى كتابه، وما سكت
    عنه فهو مما عفا عنه [الترمذى وابن ماجة].
    حكم اللحوم الجاهزة والمجمدة:
    وأما
    ما نراه اليوم من لحوم جاهزة ومستوردة فيحل أكلها إذا علم الإنسان أنها من
    اللحوم التي أحلها الشرع، وأنها ذبحت بطريقة شرعية. فإذا لم يستطع الإنسان
    معرفة ذلك فلا يأكل، فإن غلب على ظنه أن اللحم مما يحل أكله، ولكنه غير
    واثق من ذلك ثقة تامة كان من الأفضل له ألا يأكل منها لقول النبى ( :"دع
    ما يريبك إلى ما لا يريبك" [البخارى]، وقال أيضًا:"فَمن اتقى الشبهات فقد
    استبرأ لدينه وعرضه" [متفق عليه].
    وهذه اللحوم تدخل فيما اختلف الفقهاء
    فى حكمه، والأفضل للمسلم أن يأخذ من آراء العلماء ما هو أحوط لدين المرء
    وآخرته، فالإنسان إذا ترك مباحًا فهو خير له من أن يقع فى الحرام، فالأفضل
    ألا تأكل من اللحوم الجاهزة إلا بعد أن تتأكد من أن ما تتناوله حلال
    تمامًا.
    حكم أكل لحم الحيوان الذي لم يذبح:
    حرم الإسلام أكل لحم
    الحيوان الذي مات ولم يتم تذكيته (أى لم يذبح أو ينحر أو يعقر) إلا ميتة
    السمك والجراد، قال الله سبحانه: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
    وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل
    السبع إلا ما ذكيتم).[المائدة: 3].
    كيفية الذكاة الشرعية:
    تكون
    التذكية بالذبح، وهو قطع المرىء والحلقوم كما تكون بالنحر، وهو قطع العرق
    الذي يكون أسفل العنق ولا يكون ذلك إلا في الناقة ويستعمل فى التزكية السيف
    أو السكين. ويستعمل السهم فى ضرب الحيوان المتوحش الذي يخاف الإنسان من
    الاقتراب منه، أو الحيوان الشارد الذي لا يستطيع الإنسان الإمساك به، أو
    الحيوان الذي يقع فى بئر مثلا يصعب الوصول إلى موضع ذبحه قبل موته.
    وقد
    خرج النبى ( فى سفر، فشرد بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، يمكنهم من
    مطاردة الجمل الشارد، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ( :"إن هذه
    البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما ند (شرد) عليكم فاصنعوا به هكذا" [متفق
    عليه].
    شروط التذكية الشرعية:
    هناك شروط يجب توافرها لتكون التذكية
    شرعية، هذه الشروط ينبغى توافرها فى المذكى (الذابح) والمذبوح، وأداة
    الذبح.
    شروط المذكِّى:
    أن يكون عاقلا، فلا تحل ذبيحة المجنون أو
    السكران أثناء سكره، ولا ذبيحة الصبى الذي لم يبلغ الرشد.
    وأن يكون
    مسلمًا أو كتابىًا (يهوديًا أو نصرانيًا) فلا تحل ذبيحة المشرك أو الكافر
    من غير أهل الكتاب أو المرتد.
    شروط المذبوح:
    - أن يكون مما يحل أكل
    لحمه كالإبل والبقر والغنم ونحوها.
    - أن تكون فيه حياة قبل ذبحه، فإن لم
    تكن فيه حياة فهو ميتة، والميتة محرم أكلها إلا ميتة السمك والجراد.
    وما
    قطع من البهيمة وهى حية قبل ذبحها فهو ميتة ولا يحل أكله، قال تعالى:
    (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها) [الحج: 36]. ووجوب الجنب هو تمام الموت.
    شروط
    آلة الذبح:
    ويشترط فى آلة الذبح أن تكون حادة حتى تقطع الحلقوم
    والمرىء، فالتذكية سواء أكانت ذبحًا أم نحرًا أم عقرًا جائزة بكل شىء يقطع
    مثل السكين أو ينفذ فى جسد الحيوان مثل الرمح والسهم إذا كان الحيوان
    عقورًا شاردًا، ويستثنى السن والظفر.
    طريقة الذبح:
    يحد الذابح سكينه
    بعيدًا عن الحيوان المراد ذبحه، رحمة به حتى لا يتألم من النظر إليها، وإن
    كان هناك أكثر من حيوان يراد ذبحه، فلا يذبح أحدهم أمام الحيوانات الأخرى
    رحمة بهم.
    ثم يقوم الذابح بتقييد الحيوان المراد ذبحه، إن كان من البقر
    أو الغنم ثم إراحتها بإضجاعها أو إراحتها بأى شكل عند الذبح. وأما الإبل
    فإنها تقيد وتذبح واقفة، وإن أمكن توجيه الحيوان إلى القبلة عند ذبحه
    فيستحسن، فقد ورد عنه ( قوله :"إن الله كتب الإحسان على كل شىء، فإذا
    قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحِدَّ أحدكم شفرته،
    وليرح ذبيحته" [مسلم].
    ويقوم الذابح بالتسمية، فيذكر اسم الله تعالى عند
    الذبح، ويقول ( :"بسم الله، الله أكبر"، قال تعالى: (ولا تأكلوا مما لم
    يذكر اسم الله عليه) [الأنعام: 121].
    وإن لم ير المسلم ذبح الحيوانات
    كما فى اللحوم المثلجة وغيرها، ولم يعلم المسلم أذكر عليه اسم الله أم لا،
    فإنه يقوم بالتسمية قبل الأكل احتياطًا ثم يأكل، فقد روت السيدة عائشة أن
    قومًا قالوا للنبى ( :إن قومًا يأتوننا بلحم لا ندرى أذكر عليه اسم الله
    أم لا؟ قال ( :"سموا عليه أنتم وكلوه"، قالت عائشة: وكانوا حديثى عهد
    بالكفر. [البخارى].
    مكروهات الذبح: للذبح مكروهات، يستحب تركها، أهمها:
    1-
    ذبح الحيوان خلف الرقبة (من القفا): وذلك حتى لا تتدلى الرقبة ويتألم
    الحيوان ويعذب.
    2- أن تكون أداة الذبح غير حادة: لقوله ( :"وليحد أحدكم
    شفرته" [مسلم].
    3- أن يقوم الذابح بكسر عنق الحيوان المراد ذبحه أو أن
    يسلخه قبل خروج الروح منه: قال ( :"لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق (أى: قبل
    خروج الروح)" [الدار قطنى].
    هل تؤكل الذبيحة كلها بعد الذبح:
    لا
    تؤكل الذبيحة كلها بعد الذبح، بل هناك أجزاء يحرم أكلها، وهي الدم المسفوح
    والذكر والأنثيان، والقبل والغدة (قطعة لحم صلبة تكون نتيجة داء بين الجلد
    واللحم) والمثانة والمرارة، لأن كل هذه الأشياء خبيثة ينكرها الطبع السليم،
    واستدل لتحريمها بقوله تعالي: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)
    [الأعراف: 157].
    حكم أكل الجنين الذي يوجد فى بطن الذبـيحة:
    وإذا وجد
    الذابح في بطن الحيوان المذبوح جنينًا مكتملا وبه حياة ذبحه وجاز أكل
    لحمه، وإن وجده ميتًا فلا يذبحه ولحمه حلال، لأن تذكية الأم تذكية له، فعن
    أبى سعيد الخدرى-رضى الله عنه- قال: سألت رسول الله ( عن الجنين؟ فقال:
    "كلوه إن شئتم" وسئل النبى ( يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة
    والشاة، فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال:"كلوه إن شئتم، فإن
    ذكاته ذكاة أمه" [الترمذى وأبو داود].
    فإن وجد الجنين وبه بقية حياة بعد
    ذبح أمه، ثم مات قبل أن يتمكن الذابح من ذبحة جاز أكل لحمه عند أكثر
    الفقهاء.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:46

    الـصيد
    مشروعية الصيد:
    أباح الإسلام الصيد، لحاجة
    الناس إليه، ولأكل اللحوم وخاصة إذا كانوا غير قادرين على شرائها.
    أنواع
    الصيد:
    الصيد الحلال: وهو ما كان القصد منه تذكية (ذبح) الحيوان الذي
    يصعب ذبحه كأن يكون الحيوان شاردًا أو هاربًا من صاحبه فيصعب الإمساك به
    وذبحه، أو يكون متوحشًا ويخاف الإنسان الاقتراب منه أو أن يكون الحيوان
    بريَّا أو طائرًا فى السماء، ففى كل هذه الحالات يجوز صيد هذه الحيوانات.
    الصيد
    الحرام: وهو ما كان لغرض آخر غير تذكية الحيوان، وذلك كأن يتخذ الصائد
    الحيوان هدفًا لتعلم الرماية بالسهم أو البندقية أو غيرها، وقد وصف الرسول (
    هذا العمل بأنه عبث، قال ( :"من قتل عصفورًا عبثًا عج (صاح بالشكوى) إلى
    الله يوم القيامة، يقول: يارب إن فلانًا قتلنى عبثًا ولم يقتلنى منفعة.
    وقال ( أيضًا:"لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا" [مسلم] (أى: لا تجعل من
    الطائر هدفًا للرمى).
    ومن الصيد الحرام: صيد المُحْرم للحيوانات البرية
    أو الإشارة إليها أو الدلالة عليها لصيدها إن كانت مختفية، ودليل ذلك قوله
    تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر
    ما دمتم حرمًا).
    ويكره الصيد إن كان الغرض منه العبث، وهو مندوب إن كان
    للتوسعة علي العيال، ويصبح الصيد واجبًا إذا كان لإحياء النفس عند
    الضرورة، كأن يشرف الإنسان علي الموت، وهو يستطيع الصيد، ليبقى علي حياته
    بتناول ما يمكن صيده.
    حكم صيد الحيوان المتوحش إذا أصبح مستأنسًا أو
    العكس:
    إذا أصبح الحيوان المستأنس متوحشًا فيجوز صيده، كأن تشرد ناقة من
    صاحبها ولا يستطيع أحد الاقتراب منها، فى هذه الحالة يجوز صيدها، فقد روى
    أن بعيرًا شرد من قوم كانوا فى سفر مع رسول الله ( فرماه رجل منهم بسهم
    فوقع على الأرض، فقال رسول الله ( :"إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش،
    فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا" [النسائى ومسلم].
    (أى: ما شرد منها
    مثل هذا البعير فاصطادوه كما فعل ذلك الرجل).
    والعكس صحيح فإذا تحول
    الحيوان المتوحش إلى حيوان مستأنس فإنه لا يجوز صيده بل يذبح.
    أدوات
    الصيد وشروط استعمالها:
    عادة ما يستعمل الإنسان فى الصيد الرمح أو السهم
    أو السيف أو البنادق.. أو يستخدم الحيوانات والطيور المدربة على الصيد مثل
    الكلب والصقر وغيرها، وقد يستخدم الإنسان المصيدة أو يلجأ إلى الخدعة
    للإيقاع بفريسته.
    وإذا كان الصيد بالبندقية أو السهم أو الرمح أو السيف،
    فيشترط أن يخترق السلاح جسم الحيوان فقد قال عدى بن حاتم: يا رسول الله،
    إنا قوم نرمى فما يحل لنا.
    قال ( :"ما ذكرتم اسم الله عليه فخزقتم
    (خرقتم) فكلوا فإذا لم ينفذ السلاح فى الحيوان المراد صيده، ولم يخرقه ومات
    هذا الحيوان لم يجز أكله.
    وإذا كان الصيد بالحيوانات المدربة كالكلاب
    فيشترط أن يرسله صاحبه للصيد، لا أن يخرج من تلقاء نفسه للصيد، وإذا أرسله
    صاحبه فاصطاد وأكل من الحيوان الذي اصطاده لم يجز لصاحبه الأكل من ذلك
    الحيوان، لقول رسول الله ( لعدى بن حاتم:"إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت
    اسم الله عليها، فكُلْ مما أمسكن عليك إن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل
    الكلب فلا تأكل، فإنى أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه". [ابن ماجة]. فإذا
    لم يأكل الحيوان المدرب من الصيد، ولكنه شرب من دمه فلاشيء، وهو حلال عند
    أكثر الفقهاء.
    وإذا استخدم الصائد خدعة أو مصيدة فوقع فيها صيد فهو له
    ولا يحل لأحد غيره أن يأخذه، فإذا وجده الصائد حيَّا فذبحه فهو حلال وإن
    مات فلا يحل أكله. وللصائد أن يصطاد بعصا أو حجر، ولكن بشرط أن يدرك
    الحيوان الذي ضربه فيذبحه قبل موته.
    وإن أطلق الصائد السهم أو الرمح أو
    غيرهما، فجرح الحيوان نظر الصائد، فإن كان الجرح الذي تسبب فيه السهم أو
    الرمح مميتًا جاز أكله بعد موته. وإذا لم يكن الجرح مميتًا لم يحل أكله
    للصائد إلا بعد ذبحه.
    وإذا وجد الصائد الحيوان الذي اصطاده مقتولا، فإن
    تأكد من أن موته كان بسبب صيده حل أكله، وإن كان نتيجة سبب آخر كالوقوع من
    على شىء مرتفع أو نتيجة غرق أو نتيجة هجو مسبع عليه، لم يَحِل أكله، لقول
    رسول الله ( لعدى بن حاتم:"إذا رميت بسهمك فاذكر الله، فإن وجدته قد قتل
    فكل، إلا أن تجده قد وقع فى ماء، فإنك لا تدرى الماء قتله أم سهمك" [متفق
    عليه]، وقد روى عن عدى أنه قال: قلت يا رسول الله أرمى الصيد أجد فيه سهمى
    من الغد. قال:"إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع، فكل" [الترمذي
    وقال:حديث صحيح".
    إذا اصطاد الإنسان صيدًًا ولم يجده:
    إذا اصطاد
    الإنسان حيوانًا ولم يجده، ثم وجده بعد يومين أو ثلاثة، ثم تأكد أن قتله
    كان نتيجة صيده، فإن لم يكن قد فسد وأصبح نتنًا يجوز أكله، وإلا فلا يجوز
    أكله،فعن أبى ثعلبة الخشنى أن النبى ( قال:"إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة
    أيام وأدركته فكله مالم ينتن" [مسلم].شروط حل أكل الصيد:
    1- أن يقصد
    بصيد الحيوان تذكيته: وأن يكون الصائد مسلمًا أو كتابيًا (يهوديًا أو
    نصرانيًا).
    2- أن يكون الصائد قد ذكر اسم الله عليه: قال ( :"ما صدتَ
    بقوسك فذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ.." [متفق عليه].
    ويكون ذكر الله بأن
    يقول:"بسم الله، الله أكبر" ويجوز للمسلم غير العربي أن يقولها بغير
    العربية، ويجوز له أن يشير إشارة يفهم منها أنه أراد التسمية، كأن ينظر إلى
    السماء ثم يصطاد، وتكون التسمية حال رمى السهم أو الرمح أو حال إطلاق
    الحيوان المعلم.
    3- ويكون الصيد عقب إطلاق الحيوان المعلم: وأن يكون
    المسمى هو الصائد نفسه. وأن يقصد بالتسمية تذكية الحيوان (أي: طهارته
    وذبحه).
    ترك التسمية:
    إذا ترك الصائد التسمية عمدًا لا يصح أكل الصيد
    وهو رأي الأحناف وأحمد والثوري وغيرهم ، لأنها شرط عندهم، وإن تركها سهوًا
    جاز أكله ، وقد ورد عن مالك عن أحمد أنها سنة ، فمن تركها عمدًا أو سهوًا؛
    جاز أكله، وإن كانت التسمية تستحب في كل حال.
    وقت الصيد ومكانه:
    يقوم
    الصائد بالصيد فى أى وقت، إلا أن يكون مُحْرِمًا للحج أو العمرة، كما
    ذكرنا من قبل، فإذا انتهى الحاج من حجه والمعتمر منعمرته، جاز له الصيد.
    ويكون الصيد فى أى مكان يريد الإنسان إلا فى حرم مكة والمدينة، سواء أكان
    الإنسان محرمًا أم لا.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:47

    الوقف
    مشروعية الوقف:
    شرع الله الوقف لما فيه من
    قربة إليه، ولما فيه من عطف على ذوى الأرحام والفقراء، فقد يكون الوقف لهم،
    كأن يتصدق الرجل بما يخرج من ثمر أو زرع من أرض يملكها على أقاربه. وكذلك
    لما فيه من رعاية لمصالح المسلمين، فقد يوقف الرجل الماء الذي يخرج من عين
    يملكها للمسلمين ليشربوا منها وينتفعوا بها.
    أهمية الوقف للفرد المسلم:
    والوقف
    من الصدقة الجارية التي تكون ذخرًا للمسلم بعد مماته. قال ( :"إذا مات
    الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد
    صالح يدعو له" [مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى].
    وقال أيضًا:"من
    احتبس (وقف) فرسًا فى سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده، فإن شبعه
    وريه وروثه فى ميزانه يوم القيامة" [البخارى].
    وقف الصحابة أموالهم فى
    سبيل الله:
    وقد كان أصحاب النبى ( يقفون أفضل أموالهم على الفقراء
    والمحتاجين، فعن ابن عمر-رضى الله عنهما­ قال: أصاب عمر أرضًا من أرض خيبر،
    فقال: يا رسول الله، أصبت أرضًا لم أصب مالا قط أنفس (أغلى وأفضل) منه،
    فكيف تأمرنى فيها؟ قال:"إن شئت حبست (وقفت) أصلها، وتصدقت بها غير أنه لا
    يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث" [أحمد والبخاري].
    فتصدق بها
    عمر، فى الفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا
    جناح على من وليها (أى عمل فيها)، أن يأكل منها أو يطعم صديقًا بالمعروف،
    غير متأثل فيه أو غير متمول فيه. [متفق عليه].
    وقوله:"لا جناح على من
    وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متمول" معناه أن للعامل على الوقف الحق فى
    أن يأكل مما ينتج عن هذا الوقف دون إسراف، فإن كان الوقف أرضًا، أكل من
    ثمارها دون إسراف، ودون أن يأخذ الثمار أو المحصول على أنه ملك له.
    ولم
    يكن عمر وحده الذي يتصدق بأغلى ما عنده، فها هو ذا عثمان بن عفان قد اشترى
    (بئر رومة) من ماله الخاص وتصدق بها، وأيضًا خالد بن الوليد كان يتصدق
    بدروعه وسيوفه على جيوش المسلمين. وغيرهم كثيرون من الصحابة.
    وقد روى أن
    الرسول ( قال:"أما خالد فقد احتبس أدراعه فى سبيل الله" [متفق عليه].
    أنواع
    الوقف:
    أ- وقف أهلى: وهو وقف على الأولاد والأحفاد والأقارب، ومنه ما
    روى من أن أبا طلحة-رضى الله عنه­ أراد وقف بستان من نخيل كان أحب إليه من
    أى شيء عنده، فذهب إلى رسول الله (، وقال له: ضعها يا رسول الله حيث أراك
    الله فقال له ( :"بخ بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح وقد سمعت، وأنا أرى أن
    تجعلها فى الأقربين" فقال أبو طلحة: افعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة
    فى أقاربه، وبنى عمه". [متفق عليه].
    ب­ وقف خيرى: وهو وقف على أبواب
    الخير، كالتبرع بأرض لبناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو ما شابه ذلك، والوقف
    يجوز أن يكون للذمى (اليهودى والنصرانى) إذا كان الذمى فقيرًا، ويؤمل
    دخوله فى الإسلام.
    ما يتم به الوقف:
    والوقف يتم بالقول والفعل
    الدالين عليه معًا، فأما القول فهو كقول الرجل: وقفت هذه الأرض لبناء مسجد.
    وأما الفعل الدال فهو كبناء مسجد، ورفع الأذان فيه للصلاة.
    شروط الوقف:
    للوقف
    شروط كى يكون صحيحًا:
    1- أن يكون الموقوف شيئًا مباحًا، فلا
    يكون-مثلا-خمرًا أو دار ميسر أو ما شابه ذلك من المحرمات، وبالجملة يصح وقف
    كل ما يجوز بيعه، ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه.
    2­ ألا يكون الموقوف
    مما يهلك بالاستعمال كالشموع، أو من الأمور التي تنتهي سريعًا بعد التبرع
    بها أو وقفها كالعطور.
    3­ أن يكون الواقف حرًا مالكًا عاقلا بالغًا غير
    محجور عليه بسفه أو غيره، وعليه فلا يصح وقف العبد لأنه لا ملك له، ولا يصح
    وقف مال الآخرين، ولا يصح عند الجمهور وقف المجنون؛ لأنه فاقد الوعي، ولا
    يصح وقف الصبى، ولا يصح الوقف من السفيه والمفلس الغافل.
    4­ أن يكون
    الوقف على معين كولده وأقاربه أو رجل معين، أو على جهة بر، كبناء مساجد أو
    مدارس، فإذا كان الوقف على غير معين، كرجل أو امرأة، أو على معصية مثل
    الوقف على الكنائس فإنه لا يصح.
    حكم ما يقفه الرجل وهو مريض:
    إذا
    أوقف المريض شيئًا لأجنبى فإنه يعتبر وصية، ولا يتوقف على رضا الورثة بشرط
    ألا يزيد عن الثلث، فإن زاد على الثلث، فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا
    بإجازة الورثة.
    حكم تبديل الموقوف:
    يجوز تبديل الوقف إن كان فى
    التبديل مصلحة، كأن يكون الشيء الموقوف دارًا، فيجوز بيعها وشراء أفضل، أو
    أن يكون الموقوف مسجدًا فيتم هدمه وإعادة بنائه بغرض التوسعة مثلا أو
    التجديد، بل ويجوز نقله من مكانه إلى مكان آخر إن كان فى ذلك مصلحة، فقد
    قام عمر بن الخطاب-رضى الله عنه­ بنقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر،
    وجعل مكانه سوقًا للتمارين (بائعى التمر).
    وقد قال ( يومًا لعائشة:"يا
    عائشة، لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية،لأمرت البيت فهدم، فأدخلت فيه ما
    أخرج منه، وألزمته بالأرض، وجعلت له بابين: بابًا شرقيًا، وبابًا غربيًا
    [متفق عليه]. وفى ذلك دليل على جواز التبديل والتغيير.
    مالا يجوز فى
    الوقف:
    لا يجوز للواقف أن يوقف شيئًا يضار به الورثة، كأن يوقف للذكور
    شيئًا دون الإناث. فقد قال ( :"لا ضرر ولا ضرر" [أحمد وابن ماجة]. وعلى
    ذلك فالأوقاف التي يراد بها قطع ما أحل الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله
    باطلة من أصلها لا تنعقد بحال، ومن هذه الأوقاف من يوقف لذكور أولاده دون
    إناثهم.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:47

    الولاية
    لابد من ولىّ يتولى أمر الصغير أو السفيه أو
    المجنون أو المحجور عليه.
    والولاية تكون للأب، فإن كان غير موجود،
    انتقلت الولاية إلى الوصىّ.
    والوصىّ: هو من أوصاه أقارب المحجور عليه
    برعايته وتدبير أموره. فإن لم يكن هناك وصى يؤتمن على مال المحجور عليه
    معه، انتقلت الولاية إلى جد المحجور عليه وأمه.
    فإن كانا غير موجودين
    انتقل الأمر إلى الحاكم، فيعين للمحجور عليه وصيًا يتولى أمره.
    ويشترط
    أن يكون الوصى (رجلا كان أو امرأة) متدينًا، راشدًا مشهودًا له بصلاحه
    وتقواه، حتى يكون أمينًا على مال المحجور عليه.
    والوصى إما فقير وإما
    غنى، فإن كان فقيرًا جاز له أن ينفق على نفسه من مال المحجور عليه مقابل
    هذه الوصاية ورعايته له وتدبيره لأموره، بشرط ألا يُسرف ولا يُبَذِّر.
    فقد
    جاء رجل إلى النبى ( وقال: إنى فقير ليس لى شيء ولى يتيم (محجور عليه)؟
    فقال ( :"كل من مال يتيمك غير مسرف" [النسائى وابن ماجة]. وقال تعالى:
    (ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف) [النساء: 6].
    وإن كان الوصى غنيًا فلا
    يجوز له أخذ شيء من مال المحجور عليه، ويكون أجره عند ربه، إلا أن يفرض له
    الحاكم شيئًا فيأخذه. قال تعالى: (ومن كان غنيًّا فليستعفف) [النساء: 6].
    ينفق
    الوصى على المحجور عليه على قدر ماله، فإن كان ماله كثيرًا وسع عليه فى
    النفقة والمأكل والملبس، وإن كان ماله قليلا اقتصد فى النفقة عليه حتى لا
    يذهب بماله ويضيع سدى.
    فإذا ذهب عن المحجور عليه جنونه إن كان مجنونًا،
    أو سفهه إن كان سفيهًا، أو بلغ الحلم وأصبح راشدًا إن كان صغيرًا؛ رد إليه
    الوصى ماله، وترك له تدبير أموره.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:48

    الحجر
    أباح الإسلام الحجر، لأنه يحفظ حقوق الناس من
    الضياع. فيحفظ للدائنين حقهم عند المفلس، ويحفظ للصغير ماله حتى يكبر،
    ويصبح قادرًا على التصرف فى أمواله بطريقة سليمة. ويحفظ للمجنون ماله حتى
    يذهب عنه الجنون، ويحفظ مال السفيه من أن يضيع سدى.
    والحجر نوعان:
    حجر
    لحفظ حقوق الغير:
    كأن يكون على الرجل دين وأراد الدائن حقه، ولكن
    المستدين لا يقوم بالسداد، فيلجأ صاحب الدين إلى القضاء، فينظر القاضى فى
    أمر المستدين: فإذا كان المستدين مفلسًا بمعنى أنه ليس لديه مال يسدد به ما
    عليه من دين، أو له مال ولكنه لا يكفى لسداد الدين قام القاضى أو الحاكم
    بالحجر عليه فيضع يده على ما يملكه المدين ويمنعه من التصرف فيه، ويقوم
    ببيعه وإعطاء كل صاحب حق حقه.
    وإن كان المستدين يملك ما يسدد به دينه
    ولكنه يماطل، أمره الحاكم أو القاضى برد الدين، فإن رفض قام بحبسه حتى يوفى
    ما عليه مندين، قال ( :"لىُّ الواجد يحل وعقوبته عرضه" [البخارى].
    ومعناه: مماطلة من كان عليه حق وعنده مال يعاقب حتى يسد دينه، وإن كان
    المستدين معسرًا ليس لديه ما يمكن بيعه وسداد الدين منه، وجب إمهاله، إلى
    أن تتحسن أحواله ويتمكن من سداد الدين، قال تعالى: (وإن كان ذو عُسرة
    فنظرةٌ إلى ميسرة) [البقرة: 280].
    ب­ حجر لحفظ أموال المحجور عليهم:
    وذلك
    فى حالة كون المحجور عليه سفيهًا أو مجنونًا أو صغيرًا لم يبلغ الرشد.
    والسفيه:
    هو من يقوم بصرف أمواله فى أمور الفسق واللهو، أو فيما ليس فيه مصلحة
    دينية أو دنيوية. ولذلك وجب عليه الحجر حتى لا يضيع ماله، قال تعالى: (ولا
    تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا) [النساء].
    ولا يعد
    الرجل سفيهًا إن كان يصرف أمواله فى مأكل طيب أو ملبس أنيق، لقوله تعالى:
    (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين
    آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون)
    [الأعراف: 32].
    والصغير يحجر عليه حتى يكبر ويصبح راشدًا يستطيع أن يصرف
    أمواله فى الأمور الصحيحة. فإذا ما ظهرت عليه علامات البلوغ مثل: إنزال
    المنى، ظهور الشعر حول القبل، الحيض والحمل بالنسبة للأنثى، أن يبلغ عمره
    خمسة عشر عامًا وقيل سبعة عشر وقيل تسعة عشر عامًا علم منه الرشد؛ بمعنى أن
    يكون قادرًا على الحفاظ على المال من الضياع رد إليه ماله. قال تعالى:
    (فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم) [النساء: 6]. وإذا بلغ الحلم
    ولكنه لم يكن قادرًا على الحفاظ على ماله بمعنى أنه لم يرشد بعد، استمر
    الحجر عليه حتى يرشد.
    والمجنون يحجر عليه كذلك، لأنه لا يدرك ماذا يفعل،
    فيتصرف فى ماله تصرفًا يذهب بهذا المال، ولذلك فالحجر عليه واجب، فإن ذهب
    عنه الجنون، ردّ إليه ماله.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:48

    التأمين
    ظهر التأمين كمصطلح اشتهر بين الناس حديثًا،
    فقد ظهر في إيطاليا في صورة التأمين البحري، وذلك في القرن الرابع عشر
    الميلادي.
    وينقسم التأمين بدوره إلي قسمين: التأمين التعاوني،والتأمين
    بالقسط الثابت.
    التأمين التعاوني:
    هو تأمين يهدف إلي تعاون المشتركين
    فيه، بحيث يدفع كل واحد منهم جزءًا معينًا ؛ لتعويض الأضرار التي قد يصاب
    بها أحدهم، وهذا التأمين لا تقوم عليه مؤسسة،بل يقوم بين أفراد.
    ويستمد
    هذا التأمين روح التعاون الإسلامي الذي يدعو إلي التعاون علي البر
    والتقوي، لأن كل مشترك يدفع جزءًا عن طيب خاطره، وعلي هذا، فالتأمين
    التعاوني جائز سواء كان تأمينًا علي الحياة، أو علي الأشياء.
    التأمين
    بالقسط الثابت:
    هو أن يلتزم المؤمن له بدفع قسط محدد إلي المؤمن، وعادة
    ما يكون المؤمن شركة تتكون من أفراد مساهمة، يتعهد المؤمن بمقتضي العقد
    التأمين بدفع أداء معين عند تحقق خطر للمؤمن له، فيدفع العوض لشخص معين أو
    لورثته، وهو التأمين الشائع الآن.
    وهذا النوع من التأمين لا يعتبر
    مضاربة شرعية لسببين:
    الأول: أن الأقساط التي يدفعها المؤمن له تدخل في
    ملك شركة التأمين، فتتصرف فيها كيف تشاء ، ويخسرها المؤمن له كلية إذا لم
    تقع له حوادث:
    الثاني: أن شرط صحة المضاربة أن يكون الربح بين صاحب
    المال والقائم بالعمل شائعًا بالنسبة، كالربع أو الثلث، أو ما يتفق عليه،
    أما في التأمين، فيحدد للمؤمن نسبة معينة مثل 3% أو 4% فتكون هذه المضاربة
    غير صحيحة. وعقد التأمين من عقود الغرر التي نهي عنها رسول الله ( لأن
    المعقود عليه متردد بين الوجود والعدم.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:50

    التصوير
    أجمع العلماء علي حرمة أن تصوير ما فيه روح
    سواء أكان إنسانًا أم حيوانًا أم طيرًا.
    فعن ابن عباس-رضي الله
    عنهما-قال: قال رسول الله ( :"من صوَّر صورة في الدنيا، كلف يوم القيامة أن
    ينفخ فيها الروح،وليس بنافخ" [البخاري].
    ولا خلاف في جواز تصوير ما لا
    روح فيه كالشجر والأزهار، فإنه يجوز تصويوها، فقد جاء رجل إلي ابن عباس،
    -رضي الله عنه- فقال: إني أصور هذه الصورة، فأفتن فيها، فقال له: ادنُ مني،
    فدنا منه، ثم أعادها فدنا منه، فوضع يده علي رأسه، فقال: أنبئك بما سمعت،
    سمعت رسول الله ( يقول:"كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس
    فتعذبه في جهنم".
    ثم قال ابن عباس للرجل: وإن كنت لابد فاعلا، فاصنع
    الشجر، وما لا نفس له. [مسلم]
    وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال (
    :"أتاني جبريل، فقال أتتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان
    علي الباب تماثيل، وكان في البيت ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر
    برأس التمثال الذي علي باب البيت فيقطع، فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر
    فلتقطع منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج". ففعل رسول الله(
    ".[أبو داود والترمذي].
    وعن مسروق قال: دخلنا مع عبد الله بيتًا فيه
    تماثيل، فقال لتمثال منها: تمثال من هذا ؟ قالوا: تمثال مريم، قال: قال
    رسول الله ( :"إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" [متفق عليه].
    أما
    لعب الأطفال كالعرائس وغيرها فهي مباحة لا شيء فيها، ويجوز بيعها وصنعها،
    لاتخاذها للتسلية واللعب للأطفال، فعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي (
    قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها (رفها) ستر. فهبت الريح، فكشفته
    عن بنات لعائشة لُعَب. فقال: ما هذا ياعائشة ؟ قالت: بناتي. ورأي بينهن
    فرسًا له جناحًا من وقاع. فقال: ما هذا الذي أري وسطن؟ قالت: فرس. قال: وما
    هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له حناحان؟ قالت: أما سمعت أن
    لسيمان خيلا لها أجنحة. قالت: فضحك رسول الله ( حتى بدت نواجذه. [أبو داود
    والنسائي]83 إلى 171
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:53

    الحدود الشرعية
    الحد في اللغة: المنع. وسميت
    العقوبات حدودًا، لأنها تمنع من ارتكاب أسبابها كالزنى والسكر وغير ذلك،
    وأيضًا تسمى حدودًا؛ لأنها أحكام الله التي وضعها وحدها وقدرها.
    والحد
    هو العقوبة المقدرة شرعًا، سواء أكانت حقَّا لله أم للعبد.
    وقد حذَّر
    الله -تعالى- من اقتراف الحدود، فقال تعالى: (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود
    الله فقد ظلم نفسه) [الطلاق:1].
    وقال أيضًا: (ومن يعص الله ورسوله
    ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها)[النساء: 14].
    وقال -جل شأنه-:
    (تلك حدود الله فلا تقربوها) [البقرة: 187].
    وقال (: "حد يُعْمَل في
    الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا)[النسائى، وابن ماجة].
    وقد
    أمر الرسول ( بإقامة الحدود، فقال: (أقيموا حدود الله في القريب
    والبعيد،ولاتأخذكم في الله لومة لاِئم)[ابن ماجة].
    الحدود رحمة:
    إقامة
    حدود الله في الأرض رحمة للعباد، فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل،
    ولا في الزنى الخصاء، ولا في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما
    هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته، ولطفه وإحسانه وعدله، لتزول
    النوائب، وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان، ويقتنع كل إنسان بما آتاه
    الله مالكه وخالفه، فلا يطمع في أخذ حق الآخرين.ويحاول البعض من أعداء
    الإسلام أن يصوروا تطبيق الحدود على أنه تعذيب وقسوة وتنكيل، وهم حين
    يفكرون في ذلك الأمر، يفكرون في منظر تقطيع اليد، أو الجلد أو الرجم لمن
    أتى حدًا من حدود الله، ويتناسون نهائيا الأضرار التي نجمت عن ارتكابهم
    الحدود، من أموال الناس التي انتهبت، والتي ربما تسببت في فقر أصحابها، أو
    هتك الأعراض واختلاط الأنساب وفساد المجتمع، أليس من الأنفع للمجتمع أن
    تقطع يدٌ كلَّ عام، ويشيع الأمن بين الناس، ويطمئن الناس على أموالهم
    وأعراضهم، بدلا من إشاعة الخوف في نفوسهم وقلوبهم من أولئك الذين يرتكبون
    جرمًا في حق أنفسهم قبل أن يرتكبوا جرمًا أعظم في حق الناس.
    ثم إن
    الناظر إلى تطبيق الحدود يعلم أن هذا التطبيق يمنع ارتكابه وتكرره مرة
    أخرى، وإن إقامة الحدود في عهد الرسول ( وعهد الخلفاء الراشدين لم يتعد
    حدود أصابع اليدين، ثم إن اللين لا يجدي في كل موقف من المواقف، بل القسوة
    والشدة لهما أثرهما في الإصلاح أحيانا كثيرة.
    والإسلام حين وضع الحدود
    لم يكن يهدف من ورائها إشباع شهوة تعذيب الناس، بل يطبق الحدود في حدود
    ضيقة، فيدرأ الحد بأدنى شبهة، ولا يقام إلا إذا وصل إلى الحاكم المسلم، فإن
    لم يصل، فللذى ارتكب الحد أن يتوب إلى الله تعالى.
    ولقد أخرج المجتمع
    الإسلامى الأول أناسا ارتكبوا حدودًا، وكان لهم أن يستروا على أنفسهم،
    لكنهم كانوا هم الذين يذهبون بأنفسهم لإقامة الحد عليهم، أفبعد ذلك كله،
    يأتى من يجهلون الإسلام ويقولون: إن الحدود تعذيب وقسوة ؟! بل إن الحدود
    حفاظ ورحمة.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:53

    تناول المسكرات
    المسكر هو كل ما ذهب بعقل الإنسان
    وجعله لا يدرى ماذا يفعل سواء أكان من الخمر أم غيره من أنواع المخدرات.
    أما
    الخمر فهى كل سائل أعد بطريق التخمير فتحول إلى كحول وأصبح مسكرًا لمن
    يتناوله سواء أعد هذا السائل من العنب أم من البلح أم من العسل أم من
    الشعير أم من أى نوع من أنواع الحبوب والفواكه. قال (: (كل مسكر خمر، وكل
    خمر حرام) [مسلم]. فإن لم يختمر فلا شىء في شربه، فقد ورد أن النبى ( شرب
    النبيذ قبل أن يختمر وأجاز شرب العصير قبل اختماره.
    والخمر أم الفواحش
    وكبيرة من أكبر الكبائر، لأنها تذهب بعقل الإنسان، فتدفعه إلى ارتكاب أفعال
    شنيعة وهو لا يدرى، فقد يترك الصلاة، بل قد يجامع أمه أو عمته وهو لا
    يدرى. قال: عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما-الخمر أم الفواحش وأكبر
    الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة، ووقع على أمه وخالته وعمته [الطبرانى].
    وحرم
    الإسلام تناول الخمر الكثير منها والقليل. قال (: (ما أسكر كثيره فقليله
    حرام) [أحمد والترمذي وأبو داود].
    وقد وصف الحق تبارك وتعالى الخمر
    بأنها رجس من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، قال تعالى: (يا أيها الذين
    آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
    لعلكم تفلحون) [المائدة:90].
    أنواع الخمر:
    وللخمر أنواع كثيرة منها:
    (البتع) وهو الخمر من العسل، و(المزر) وهو الخمر من الذرة والشعير.
    و(الجعة) أو البيرة وهى من الشعير أيضًا.
    عن أبى بريدة عن أبيه قال:
    بعثنى رسول الله ( ومعاذًا إلى اليمن، فقال: "ادعوا الناس، وبشِّرا ولا
    تنفِّرا، ويسِّرا ولا تعسِّرا". قال: فقلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين
    كنا نصنعهما باليمن: البتع؛ وهو من العسل ينبذ حتى يشتد. والمزر؛ وهو من
    الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال رسول الله ( -وقد أعطى جوامع الكلم
    بخواتمه-: "أنهى عن كل مسكرٍ أسكر عن الصلاة" [مسلم].
    أحكام الخمر:
    للخمر
    أحكام توجز فيما يلي:
    1- يحرم شرب قليلها وكثيرها؛ لقول النبى ( :"لعن
    الله الخمر شاربها، وساقيها، وبائعها، وبمتاعها، وعاصرها، ومعتصرها،
    وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها"[أبو داود[.
    2- مَنْ يستحل الخمر
    يكفر ويصبح خارجًا عن الملة؛ لأن تحريمها جاء بنص ثابت؛ قال تعالى: (إنما
    الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
    تفلحون)[المائدة: 90].
    3- يحرم على المسلم بيعها أو شراؤها.
    4- إذا
    أتلفها المسلم فلا ضمان عليه، فإذا رأى مسلم خمرًا فسكبها فليس عليه دفع
    ثمنها.
    5- الخمر نجسة نجاسة مغلظة، فعن أبى ثعلبة الخشنى، قال: يارسول
    الله، إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير، ويشربون فى
    آنيتهم الخمر، فقال رسول الله ( :"إن وجدتم غيرها، فارحضوها (اغسلوها)
    بالماء، وكلوا واشربوا"الدارقطنى].
    6- يقام الحد على من شربها؛ لقوله (
    :"ما أسكر كثيره فقليله حرام"[النسائى وابن ماجة].
    حكم من يساعد في
    وصول الخمر للناس:
    كل من ساهم في وصول الخمر إلى الناس ملعون من الله
    ورسوله. قال رسول الله (: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها
    ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) [أبو داود والترمذي
    وابن ماجة].
    حكم الخمر وتناولها والتداوى بها:
    الخمر محرمة في
    اليهودية والمسيحية كما أنها محرمة في الإسلام. ولذلك فحدُّها يقام على
    المسلم وعلى غير المسلم من أهل الكتاب الذى يعيش في بلاد المسلمين.
    ولا
    يجوز التداوى بالخمر، فقد جاء رجل إلى النبى ( يسأل عن الخمر، فنهاه، ثم
    سأله فنهاه، فقال له: يانبى الله! إنها دواء. قال النبى (Sadلا، ولكنها
    داء) [أبو داود والترمذي].
    وقال (: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل
    لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام) [أبو داود].
    حد الخمر:
    يحد
    شارب الخمر بالجلد ثمانين جلدة، وقيل أربعين جلدة.
    فعن أنس بن مالك
    -رضى الله عنه- أن النبى ( ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر
    شارب الخمر أربعين جلدة [البخارى ومسلم].
    ويضرب في حد الخمر بالأيدى أو
    بالنعال أو بأطراف الثياب أو بالسوط المعتدل. أو ما شابه ذلك لأن النبى (
    لم يحدد شيئًا معينًا، عن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: أُتِىَ النبى (
    برجل قد شرب (خمرًا) قال: "اضربوه"، قال أبو هريرة-رضى الله عنه-:فمنا
    الضارب بيده والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم:
    أخزاك الله. فقال ( :"لا تقولوا هكذا، ولا تعينوا عليه الشيطان". [أحمد
    والبخاري وأبو داود].
    شروط إقامة حد الخمر:
    - أن يكون الشارب عاقلا
    بالغًا مختارًا، فإن كان مجنونًا أو صبيَّا صغيرًا أو مكرهًا على الشرب فلا
    حد عليه.
    - أن يكون عالمـًا بأن ما يتناوله مسكرًا أو خمرًا. فإن شربها
    الرجل معتقدًا أنها ماء أو غير ذلك فلا حد عليه.
    - أن يكون عالمـًا
    بحرمة الخمر، فإن كان حديث عهد بالإسلام وشرب الخمر دون أن يعرف أنها محرمة
    فلا حد عليه. أما إذا كان قديم العهد بالإسلام وشَربِها يقام عليه الحد،
    حتى وإن كان جاهلا بتحريمها، لأن تحريمها مما يجب أن يعلمه كل مسلم.
    -
    ألا يكون قد شرب الخمر مضطرًا. إذ لا حد على مضطر؛ كأن يكون قد أوشك على
    الموت من العطش، ولم يجد أمامه إلا الخمر، فشرب منها؛ ليبقى على حياته، فلا
    يقام عليه الحد.
    ما يثبت به الخمر:
    ويثبت الحد بإقرار الشارب أو
    اعترافه. أو بشهادة رجلين يعرف عنهما التقوى والصدق.فيشهدان أن رجلا ما شرب
    الخمر، وقد شاهداه، فيقام عليه الحد بشرط أن يكون الشاهدان من الرجال.
    وبشرط أن تكون الشهادة حديثة العهد بشرب الرجل الخمر. فإن شرب الرجل الخمر
    ومر على ذلك مدة طويلة ثم جاء رجلان يشهدان بأنه شرب الخمر فلا حد عليه.
    ولا
    يثبت الشرب بالرائحة تخرج من فم الرجل، أو أنه يتقيَّأ خمرًا؛ لأنه ربما
    يكون قد شربها مضطرًا، أو ربما أكره على شربها، أو ربما شربها ظنَّا منه
    أنها ليست خمرًا. وهذه الاحتمالات تعنى الشبهة، والحدود لا تقام على
    الشبهات.
    لا يقام الحد على السكران حتى يفيق:
    ولا يقام الحد على شارب
    الخمر أثناء سكره، فينتظر حتى يفيق من سكره ثم يقام عليه الحد.
    حرمة
    تملك الخمر أو بـيعها أو شرائها أو شربها أو الشهادة عليها:
    لا يحل
    للمسلم أن يتملك الخمر ولا أن يبيعها لغيره، ولا أن يشتريها سواء لنفسه أو
    لغيره، ولا أن يشربها لو كانت قيلا، ولا أن يهبها لأحد، ولا أن يأخذها هبة
    من أحد. ولا يجوز له الانتفاع بها، ولا يضمن إن أتلفها (أى لا يدفع
    تعويضًا).ويكفر مستحل الخمر لأن حرمتها ثبتت بدليل قاطع، وهو نص القرآن
    الكريم في قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل
    الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: 90].
    المخدرات:
    كل أنواع المخدرات من
    أفيون وحشيش وغيرهما محرمة. ولا يحل للمسلم أن يمتلكها أو يزرعها أو يتاجر
    فيها، فمالها حرام وربحها حرام. ولكن لا حد فيها، وإنما للحاكم أن يعزر من
    يتناولها بما شاء من عقوبة.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:54

    تناول المسكرات
    المسكر هو كل ما ذهب بعقل الإنسان
    وجعله لا يدرى ماذا يفعل سواء أكان من الخمر أم غيره من أنواع المخدرات.
    أما
    الخمر فهى كل سائل أعد بطريق التخمير فتحول إلى كحول وأصبح مسكرًا لمن
    يتناوله سواء أعد هذا السائل من العنب أم من البلح أم من العسل أم من
    الشعير أم من أى نوع من أنواع الحبوب والفواكه. قال (: (كل مسكر خمر، وكل
    خمر حرام) [مسلم]. فإن لم يختمر فلا شىء في شربه، فقد ورد أن النبى ( شرب
    النبيذ قبل أن يختمر وأجاز شرب العصير قبل اختماره.
    والخمر أم الفواحش
    وكبيرة من أكبر الكبائر، لأنها تذهب بعقل الإنسان، فتدفعه إلى ارتكاب أفعال
    شنيعة وهو لا يدرى، فقد يترك الصلاة، بل قد يجامع أمه أو عمته وهو لا
    يدرى. قال: عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما-الخمر أم الفواحش وأكبر
    الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة، ووقع على أمه وخالته وعمته [الطبرانى].
    وحرم
    الإسلام تناول الخمر الكثير منها والقليل. قال (: (ما أسكر كثيره فقليله
    حرام) [أحمد والترمذي وأبو داود].
    وقد وصف الحق تبارك وتعالى الخمر
    بأنها رجس من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، قال تعالى: (يا أيها الذين
    آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
    لعلكم تفلحون) [المائدة:90].
    أنواع الخمر:
    وللخمر أنواع كثيرة منها:
    (البتع) وهو الخمر من العسل، و(المزر) وهو الخمر من الذرة والشعير.
    و(الجعة) أو البيرة وهى من الشعير أيضًا.
    عن أبى بريدة عن أبيه قال:
    بعثنى رسول الله ( ومعاذًا إلى اليمن، فقال: "ادعوا الناس، وبشِّرا ولا
    تنفِّرا، ويسِّرا ولا تعسِّرا". قال: فقلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين
    كنا نصنعهما باليمن: البتع؛ وهو من العسل ينبذ حتى يشتد. والمزر؛ وهو من
    الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال رسول الله ( -وقد أعطى جوامع الكلم
    بخواتمه-: "أنهى عن كل مسكرٍ أسكر عن الصلاة" [مسلم].
    أحكام الخمر:
    للخمر
    أحكام توجز فيما يلي:
    1- يحرم شرب قليلها وكثيرها؛ لقول النبى ( :"لعن
    الله الخمر شاربها، وساقيها، وبائعها، وبمتاعها، وعاصرها، ومعتصرها،
    وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها"[أبو داود[.
    2- مَنْ يستحل الخمر
    يكفر ويصبح خارجًا عن الملة؛ لأن تحريمها جاء بنص ثابت؛ قال تعالى: (إنما
    الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
    تفلحون)[المائدة: 90].
    3- يحرم على المسلم بيعها أو شراؤها.
    4- إذا
    أتلفها المسلم فلا ضمان عليه، فإذا رأى مسلم خمرًا فسكبها فليس عليه دفع
    ثمنها.
    5- الخمر نجسة نجاسة مغلظة، فعن أبى ثعلبة الخشنى، قال: يارسول
    الله، إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير، ويشربون فى
    آنيتهم الخمر، فقال رسول الله ( :"إن وجدتم غيرها، فارحضوها (اغسلوها)
    بالماء، وكلوا واشربوا"الدارقطنى].
    6- يقام الحد على من شربها؛ لقوله (
    :"ما أسكر كثيره فقليله حرام"[النسائى وابن ماجة].
    حكم من يساعد في
    وصول الخمر للناس:
    كل من ساهم في وصول الخمر إلى الناس ملعون من الله
    ورسوله. قال رسول الله (: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها
    ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) [أبو داود والترمذي
    وابن ماجة].
    حكم الخمر وتناولها والتداوى بها:
    الخمر محرمة في
    اليهودية والمسيحية كما أنها محرمة في الإسلام. ولذلك فحدُّها يقام على
    المسلم وعلى غير المسلم من أهل الكتاب الذى يعيش في بلاد المسلمين.
    ولا
    يجوز التداوى بالخمر، فقد جاء رجل إلى النبى ( يسأل عن الخمر، فنهاه، ثم
    سأله فنهاه، فقال له: يانبى الله! إنها دواء. قال النبى (Sadلا، ولكنها
    داء) [أبو داود والترمذي].
    وقال (: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل
    لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام) [أبو داود].
    حد الخمر:
    يحد
    شارب الخمر بالجلد ثمانين جلدة، وقيل أربعين جلدة.
    فعن أنس بن مالك
    -رضى الله عنه- أن النبى ( ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر
    شارب الخمر أربعين جلدة [البخارى ومسلم].
    ويضرب في حد الخمر بالأيدى أو
    بالنعال أو بأطراف الثياب أو بالسوط المعتدل. أو ما شابه ذلك لأن النبى (
    لم يحدد شيئًا معينًا، عن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: أُتِىَ النبى (
    برجل قد شرب (خمرًا) قال: "اضربوه"، قال أبو هريرة-رضى الله عنه-:فمنا
    الضارب بيده والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم:
    أخزاك الله. فقال ( :"لا تقولوا هكذا، ولا تعينوا عليه الشيطان". [أحمد
    والبخاري وأبو داود].
    شروط إقامة حد الخمر:
    - أن يكون الشارب عاقلا
    بالغًا مختارًا، فإن كان مجنونًا أو صبيَّا صغيرًا أو مكرهًا على الشرب فلا
    حد عليه.
    - أن يكون عالمـًا بأن ما يتناوله مسكرًا أو خمرًا. فإن شربها
    الرجل معتقدًا أنها ماء أو غير ذلك فلا حد عليه.
    - أن يكون عالمـًا
    بحرمة الخمر، فإن كان حديث عهد بالإسلام وشرب الخمر دون أن يعرف أنها محرمة
    فلا حد عليه. أما إذا كان قديم العهد بالإسلام وشَربِها يقام عليه الحد،
    حتى وإن كان جاهلا بتحريمها، لأن تحريمها مما يجب أن يعلمه كل مسلم.
    -
    ألا يكون قد شرب الخمر مضطرًا. إذ لا حد على مضطر؛ كأن يكون قد أوشك على
    الموت من العطش، ولم يجد أمامه إلا الخمر، فشرب منها؛ ليبقى على حياته، فلا
    يقام عليه الحد.
    ما يثبت به الخمر:
    ويثبت الحد بإقرار الشارب أو
    اعترافه. أو بشهادة رجلين يعرف عنهما التقوى والصدق.فيشهدان أن رجلا ما شرب
    الخمر، وقد شاهداه، فيقام عليه الحد بشرط أن يكون الشاهدان من الرجال.
    وبشرط أن تكون الشهادة حديثة العهد بشرب الرجل الخمر. فإن شرب الرجل الخمر
    ومر على ذلك مدة طويلة ثم جاء رجلان يشهدان بأنه شرب الخمر فلا حد عليه.
    ولا
    يثبت الشرب بالرائحة تخرج من فم الرجل، أو أنه يتقيَّأ خمرًا؛ لأنه ربما
    يكون قد شربها مضطرًا، أو ربما أكره على شربها، أو ربما شربها ظنَّا منه
    أنها ليست خمرًا. وهذه الاحتمالات تعنى الشبهة، والحدود لا تقام على
    الشبهات.
    لا يقام الحد على السكران حتى يفيق:
    ولا يقام الحد على شارب
    الخمر أثناء سكره، فينتظر حتى يفيق من سكره ثم يقام عليه الحد.
    حرمة
    تملك الخمر أو بـيعها أو شرائها أو شربها أو الشهادة عليها:
    لا يحل
    للمسلم أن يتملك الخمر ولا أن يبيعها لغيره، ولا أن يشتريها سواء لنفسه أو
    لغيره، ولا أن يشربها لو كانت قيلا، ولا أن يهبها لأحد، ولا أن يأخذها هبة
    من أحد. ولا يجوز له الانتفاع بها، ولا يضمن إن أتلفها (أى لا يدفع
    تعويضًا).ويكفر مستحل الخمر لأن حرمتها ثبتت بدليل قاطع، وهو نص القرآن
    الكريم في قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل
    الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: 90].
    المخدرات:
    كل أنواع المخدرات من
    أفيون وحشيش وغيرهما محرمة. ولا يحل للمسلم أن يمتلكها أو يزرعها أو يتاجر
    فيها، فمالها حرام وربحها حرام. ولكن لا حد فيها، وإنما للحاكم أن يعزر من
    يتناولها بما شاء من عقوبة.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:54

    تناول المسكرات
    المسكر هو كل ما ذهب بعقل الإنسان
    وجعله لا يدرى ماذا يفعل سواء أكان من الخمر أم غيره من أنواع المخدرات.
    أما
    الخمر فهى كل سائل أعد بطريق التخمير فتحول إلى كحول وأصبح مسكرًا لمن
    يتناوله سواء أعد هذا السائل من العنب أم من البلح أم من العسل أم من
    الشعير أم من أى نوع من أنواع الحبوب والفواكه. قال (: (كل مسكر خمر، وكل
    خمر حرام) [مسلم]. فإن لم يختمر فلا شىء في شربه، فقد ورد أن النبى ( شرب
    النبيذ قبل أن يختمر وأجاز شرب العصير قبل اختماره.
    والخمر أم الفواحش
    وكبيرة من أكبر الكبائر، لأنها تذهب بعقل الإنسان، فتدفعه إلى ارتكاب أفعال
    شنيعة وهو لا يدرى، فقد يترك الصلاة، بل قد يجامع أمه أو عمته وهو لا
    يدرى. قال: عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما-الخمر أم الفواحش وأكبر
    الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة، ووقع على أمه وخالته وعمته [الطبرانى].
    وحرم
    الإسلام تناول الخمر الكثير منها والقليل. قال (: (ما أسكر كثيره فقليله
    حرام) [أحمد والترمذي وأبو داود].
    وقد وصف الحق تبارك وتعالى الخمر
    بأنها رجس من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، قال تعالى: (يا أيها الذين
    آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
    لعلكم تفلحون) [المائدة:90].
    أنواع الخمر:
    وللخمر أنواع كثيرة منها:
    (البتع) وهو الخمر من العسل، و(المزر) وهو الخمر من الذرة والشعير.
    و(الجعة) أو البيرة وهى من الشعير أيضًا.
    عن أبى بريدة عن أبيه قال:
    بعثنى رسول الله ( ومعاذًا إلى اليمن، فقال: "ادعوا الناس، وبشِّرا ولا
    تنفِّرا، ويسِّرا ولا تعسِّرا". قال: فقلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين
    كنا نصنعهما باليمن: البتع؛ وهو من العسل ينبذ حتى يشتد. والمزر؛ وهو من
    الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال رسول الله ( -وقد أعطى جوامع الكلم
    بخواتمه-: "أنهى عن كل مسكرٍ أسكر عن الصلاة" [مسلم].
    أحكام الخمر:
    للخمر
    أحكام توجز فيما يلي:
    1- يحرم شرب قليلها وكثيرها؛ لقول النبى ( :"لعن
    الله الخمر شاربها، وساقيها، وبائعها، وبمتاعها، وعاصرها، ومعتصرها،
    وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها"[أبو داود[.
    2- مَنْ يستحل الخمر
    يكفر ويصبح خارجًا عن الملة؛ لأن تحريمها جاء بنص ثابت؛ قال تعالى: (إنما
    الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
    تفلحون)[المائدة: 90].
    3- يحرم على المسلم بيعها أو شراؤها.
    4- إذا
    أتلفها المسلم فلا ضمان عليه، فإذا رأى مسلم خمرًا فسكبها فليس عليه دفع
    ثمنها.
    5- الخمر نجسة نجاسة مغلظة، فعن أبى ثعلبة الخشنى، قال: يارسول
    الله، إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير، ويشربون فى
    آنيتهم الخمر، فقال رسول الله ( :"إن وجدتم غيرها، فارحضوها (اغسلوها)
    بالماء، وكلوا واشربوا"الدارقطنى].
    6- يقام الحد على من شربها؛ لقوله (
    :"ما أسكر كثيره فقليله حرام"[النسائى وابن ماجة].
    حكم من يساعد في
    وصول الخمر للناس:
    كل من ساهم في وصول الخمر إلى الناس ملعون من الله
    ورسوله. قال رسول الله (: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها
    ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) [أبو داود والترمذي
    وابن ماجة].
    حكم الخمر وتناولها والتداوى بها:
    الخمر محرمة في
    اليهودية والمسيحية كما أنها محرمة في الإسلام. ولذلك فحدُّها يقام على
    المسلم وعلى غير المسلم من أهل الكتاب الذى يعيش في بلاد المسلمين.
    ولا
    يجوز التداوى بالخمر، فقد جاء رجل إلى النبى ( يسأل عن الخمر، فنهاه، ثم
    سأله فنهاه، فقال له: يانبى الله! إنها دواء. قال النبى (Sadلا، ولكنها
    داء) [أبو داود والترمذي].
    وقال (: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل
    لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام) [أبو داود].
    حد الخمر:
    يحد
    شارب الخمر بالجلد ثمانين جلدة، وقيل أربعين جلدة.
    فعن أنس بن مالك
    -رضى الله عنه- أن النبى ( ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر
    شارب الخمر أربعين جلدة [البخارى ومسلم].
    ويضرب في حد الخمر بالأيدى أو
    بالنعال أو بأطراف الثياب أو بالسوط المعتدل. أو ما شابه ذلك لأن النبى (
    لم يحدد شيئًا معينًا، عن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: أُتِىَ النبى (
    برجل قد شرب (خمرًا) قال: "اضربوه"، قال أبو هريرة-رضى الله عنه-:فمنا
    الضارب بيده والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم:
    أخزاك الله. فقال ( :"لا تقولوا هكذا، ولا تعينوا عليه الشيطان". [أحمد
    والبخاري وأبو داود].
    شروط إقامة حد الخمر:
    - أن يكون الشارب عاقلا
    بالغًا مختارًا، فإن كان مجنونًا أو صبيَّا صغيرًا أو مكرهًا على الشرب فلا
    حد عليه.
    - أن يكون عالمـًا بأن ما يتناوله مسكرًا أو خمرًا. فإن شربها
    الرجل معتقدًا أنها ماء أو غير ذلك فلا حد عليه.
    - أن يكون عالمـًا
    بحرمة الخمر، فإن كان حديث عهد بالإسلام وشرب الخمر دون أن يعرف أنها محرمة
    فلا حد عليه. أما إذا كان قديم العهد بالإسلام وشَربِها يقام عليه الحد،
    حتى وإن كان جاهلا بتحريمها، لأن تحريمها مما يجب أن يعلمه كل مسلم.
    -
    ألا يكون قد شرب الخمر مضطرًا. إذ لا حد على مضطر؛ كأن يكون قد أوشك على
    الموت من العطش، ولم يجد أمامه إلا الخمر، فشرب منها؛ ليبقى على حياته، فلا
    يقام عليه الحد.
    ما يثبت به الخمر:
    ويثبت الحد بإقرار الشارب أو
    اعترافه. أو بشهادة رجلين يعرف عنهما التقوى والصدق.فيشهدان أن رجلا ما شرب
    الخمر، وقد شاهداه، فيقام عليه الحد بشرط أن يكون الشاهدان من الرجال.
    وبشرط أن تكون الشهادة حديثة العهد بشرب الرجل الخمر. فإن شرب الرجل الخمر
    ومر على ذلك مدة طويلة ثم جاء رجلان يشهدان بأنه شرب الخمر فلا حد عليه.
    ولا
    يثبت الشرب بالرائحة تخرج من فم الرجل، أو أنه يتقيَّأ خمرًا؛ لأنه ربما
    يكون قد شربها مضطرًا، أو ربما أكره على شربها، أو ربما شربها ظنَّا منه
    أنها ليست خمرًا. وهذه الاحتمالات تعنى الشبهة، والحدود لا تقام على
    الشبهات.
    لا يقام الحد على السكران حتى يفيق:
    ولا يقام الحد على شارب
    الخمر أثناء سكره، فينتظر حتى يفيق من سكره ثم يقام عليه الحد.
    حرمة
    تملك الخمر أو بـيعها أو شرائها أو شربها أو الشهادة عليها:
    لا يحل
    للمسلم أن يتملك الخمر ولا أن يبيعها لغيره، ولا أن يشتريها سواء لنفسه أو
    لغيره، ولا أن يشربها لو كانت قيلا، ولا أن يهبها لأحد، ولا أن يأخذها هبة
    من أحد. ولا يجوز له الانتفاع بها، ولا يضمن إن أتلفها (أى لا يدفع
    تعويضًا).ويكفر مستحل الخمر لأن حرمتها ثبتت بدليل قاطع، وهو نص القرآن
    الكريم في قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل
    الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: 90].
    المخدرات:
    كل أنواع المخدرات من
    أفيون وحشيش وغيرهما محرمة. ولا يحل للمسلم أن يمتلكها أو يزرعها أو يتاجر
    فيها، فمالها حرام وربحها حرام. ولكن لا حد فيها، وإنما للحاكم أن يعزر من
    يتناولها بما شاء من عقوبة.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:55

    الردة
    الردة هي الرجوع عن الشىء إلى غيره، وفي الشرع
    هى: رجوع المسلم البالغ العاقل عن الإسلام للكفر دون إكراه من أهله.
    والردة هى رجوع المسلم عن إسلامه. والمرتد هو من رجع عن إسلامه.
    متى
    يكون المسلم مرتداًّ ؟
    يكون المسلم مرتدّا إذا أنكر بعض أمور الدين؛
    كالصلاة أو الصيام، أو أباح المحرمات التي أجمع على تحريمها علماء الإسلام،
    كأن يقول بإباحة الزنى أو الخمر أو غير ذلك. أو أن يحرم ما أجمع العلماء
    على تحليله، أو يقول: إن الشريعة لم تعد صالحة للعمل بها، أو يسب الدين، أو
    يشكك في القرآن، أو يسب النبى (.
    أو أن يهزأ بأسماء الله أو بأمر من
    أوامره أو نهى من نواهيه، أو أن يدعى النبوة، أو أن يلقى القرآن في
    النجاسة، استهزاء به إلى غير ذلك من الأمور.
    شروط المرتد:
    لا يحكم
    على إنسان يفعل أى أمر من هذه الأمور بالكفر أو بالردة إلا إذا كان عاقلا
    بالغًا مختارًا، فإن كان مجنونًا أو صبيًا صغيرًا أو مكرهًا على النطق
    بكلمة الكفر فلا يعد مرتدًا، ولا يقام عليه حد الردة؛ فقد أكره عمار بن
    ياسر على سب النبي ( حيث قام المشركون بتعذيبه عذابًا شديدًا، وهددوه
    بالقتل إن لم يسب الرسول (، فلما اشتد به العذاب فعل ما أرادوا، فتركوه.
    فذهب للنبى ( وقص عليه ما حدث. فقال له النبى (: (كيف تجد قلبك؟) قال:
    مطمئن بالإيمان. فقال (: (إن عادوا فعد) أى: إن عادوا إلى إكراهك على السب
    فافعل. ونزل فيه قول الله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره
    وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم
    عذاب عظيم} [النحل: 106].
    فالعذاب العظيم لمن نطق بالكفر واطمئن به وملأ
    قلبه، أما من أكره على ذلك فلا شىء عليه.
    حد المرتد: حد المرتد هو
    القتل، قال (: "من بدَّل دينه فاقتلوه" [متفق عليه]. وقال (: "لا يحل دم
    امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير
    نفس" [متفق عليه].
    ولا يقام الحد علـى المرتد بمجرد العلم بارتداده،
    وإنما يمهل فترة من الوقت حددها بعض الفقهاء بثلاثة أيام لعله يتوب، فإن
    تاب فلا يقام عليه الحد، وإن أصر على الردة يقتل.
    من الذى يقيم حد
    الردة:
    إقامة حد الردة -مثله مثل باقى الحدود- من اختصاص الحاكم أو من
    ينوب عنه، فلا يحل لأى إنسان أن يقتل إنسانًا مدعيا أنه يقيم حد الردة
    عليه، وإن أقامه؛ عذر، لتعديه على اختصاص الحاكم أو نائبه، ولكن لا يقبل
    به.
    لا يجوز تكفير مسلم لذنب ارتكبه:
    ولا يعد كل إنسان قصَّر في دينه
    بارتكابه المعاصى مرتدَّا عن الإسلام، بل إن الإنسان لا يعد مرتدَّا، وإن
    فعل فعلا يدل ظاهره على الكفر دون أن يقصد الكفر.
    فالمسلم لا يجوز
    اتهامه بالردة مهما بلغ من الآثام، ومهما اقترف من ذنوب مادام يشهد أن لا
    إله إلا الله، ولا ينكر أمور الدين كالصلاة وغيرها. وإنما المرتد من نطق
    بالكفر واستمر الكفر في قلبه واطمأن به، قال (: (أمرت أن أقاتل الناس حتى
    يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا
    وذبحوا ذبيحتنا، فقد حُرِّمَتْ علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم
    على الله) [البخارى].
    عدم رمى المسلم بالكفر:
    حذَّر النبى ( أن يرمى
    المسلم أخاه المسلم بالكفر فقال (: (إذا كفَّر الرجل أخاه، فقد باء بها
    أحدهما) [مسلم]. أى أصبح أحدهما كافرًا. فإن لم يكن من اتُهِمَ بالكفر
    كافرًا حقيقة، رُدَّ الكفر على المتهم. كذلك لا يدخل في الردة الوساوس التي
    تساور نفس الإنسان، فإنها مما لا يؤاخذ الله عليه. فقد قال (: (إن الله
    -عز وجل- تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم به) [مسلم].
    أحكام
    المرتد:
    والمرتد الذى ثبت كفره وثبت ارتداده عن الإسلام يترتب على
    ارتداده أمور غير إقامة الحد عليه، هذه الأمور هى:
    - يفرق بينه وبين
    زوجته، فإن كان المرتد امرأة فرق بينها وبين زوجها، فإن تاب المرتد وعاد
    للإسلام وأراد الرجوع لزوجته لزمه مهر وعقد جديدان.
    - لا يكون له حق
    الولاية على غيره، فلا يجوز له أن يكون ولى ابنته في الزواج مثلا.
    - لا
    يرث المرتد من مات من أقاربه، فإن مات هو ورثه أقاربه: إذا مات المرتد أو
    قتل، فإن كان قد ترك ميراثًا، فإنه يسد من دينه أولا، وضمان جنايته، ونفقة
    زوجته وقريبه، فهى حقوق لا يجوز تعطيلها، وما يتبقى من ماله، فهو فيء
    لجماعة المسلمين يجعل في بيت المال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يرث
    المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم) [أحمد والترمذي وأبو داود].
    وقال
    أبو حنيفة: إذا مات المرتد أو قتل، أو لحق بدار الحرب وترك ماله في ديار
    المسلمين، انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته، وما اكتسبه وقت الردة، فهو
    فيء للمسلمين، لأن الميراث له أثر رجعى عتيد إلي الماضى.
    ويرى البعض أن
    كل مال المرتد لورثته؛ لأن ملكيته لإرثه لم تزل بردته.
    ويعرض الإسلام
    على المرتد استحبابًا عند الأحناف، ويعرض وجوبًا عن الجمهور، فإن كانت له
    شبهة كشفت له، لأن الظاهر أنه ارتد بسبب شبهة، فيحبس ثلاثة أيام ندبًا عند
    الحنفية، ويعرض عليه الإسلام كل يوم، فإن أسلم، فلاشىء عليه، وإن أصر على
    الكفر؛ قتل لقوله ( :"من بدل دينه فاقتلوه" [البخارى].
    ولا يقتل
    المرتدَّ إلا الإمام ونائبه: فإن قتله أحد بدون إذن الإمام ونائبه عذر، إلا
    أن يلحق المرتد بدار حرب، فلكل مسلم قتله.
    حكم الزنديق حكم المرتد:
    والزنديق هو القائل ببقاء الدهر.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:55

    الحرابة أو قطع الطريق
    الحرابة: هى خروج الفرد أو
    الجماعة بالسلاح على الناس في بلد إسلامى لأخذ أموالهم. وقد يجنحون إلى
    القتل وهتك العرض وغير ذلك.
    حد الحرابة:
    الحرابة جريمة كبيرة، بل هى
    من أكبر الكبائر، ولذلك وضع لها الإسلام عقابًا رادعًا حتى لا تنتشر في
    المجتمع، فتكثر الفوضى والاضطرابات، فينهار المجتمع.
    قال تعالى: {إنما
    جزاء الذين يحارون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا
    أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا
    ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا
    أن الله غفور رحيم} [المائدة:33-34].
    وقد اختلف الفقهاء في هذا الحد،
    فقالوا إن كلمة (أو) في الآية للتخيير بمعنى أن للحاكم أن يختار حُكْمًا من
    أحكام أربعة يوقعها على المحارب والمفسد في الأرض، وهذه الأحكام هى:
    القتل، أو الصلب، أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف فتقطع اليد اليمنى مع
    الرجل اليسرى، فإن عاد للحرابة مرة ثانية تقطع اليد اليسرى مع الرجل
    اليمنى، أو النفي من الأرض. فالحاكم يختار إحدى هذه العقوبات، فيطبقها على
    الجانى.
    ومن الفقهاء من قال إن (أو) في الآية للتنويع. بمعنى أن تتنوع
    العقوبة بمقدار الجريمة.
    فإن قَتَل ولم يأخذ مالا قتل، ويقتل جميع
    المحاربين وإن كان القاتل واحدًا منهم، وإن قتل وأخذ المال قتل، ومن
    الفقهاء من قال يقتل أولا ثم يصلب ليكون عبرة، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت
    يده ورجله من خلاف، وإن أخاف الناس، ولم يقتل، ولم يأخذ أموالهم عُزِّرَ
    بالحبس أو النفي من البلد.
    شروط إقامة حد الحرابة:
    ولكى يقام حد
    الحرابة على الجانى لابد من أن يكون الجانى بالغًا عاقلا، فإن كان صبيَّا
    صغيرًا، واشترك مع غيره في قطع الطريق أو كان مجنونًا فلا حد عليه. ويقام
    الحد على من تنطبق عليهم الشروط واشتركوا مع هؤلاء في الجريمة!
    - أن
    يكون قد حمل سلاحًا في تعدِّيه على الناس أو في قطع الطريق عليهم.
    - أن
    يقع التعدى خارج البلد في الصحراء مثلا، لأنه لو كان في داخل البلاد لم
    يُعد هذا حرابة.
    - أن يكون تعديه هذا مجاهرة وفي العلانية، فإن هجم على
    قافلة مثلا وسرق منها في الخفاء وهرب، فهو سارق يقام عليه حد السرقة ولا
    يقام عليه حد الحرابة، وإن أخذ جهرًا وهرب فهو ناهب ولا يطبق عليه حد
    الحرابة.
    دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره:
    وليس معنى ذلك أن يستسلم
    الإنسان لقاطع الطريق، وإنما عليه أن يدافع عن نفسه إلا أن يخشى الهلاك.
    فإن دافع عن نفسه وقتل فهو شهيد، وإن قتل المعتدى فلا شىء عليه لقوله (:
    (من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه
    فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد...) [الترمذي].
    وإذا استطاع أن
    يدافع الإنسان عن غيره، وجب عليه ذلك، فإن كان غير قادر فلا شىء عليه.
    سقوط
    حد الحرابة بالتوبة:
    يسقط حد الحرابة بتوبة الجانى أو قاطع الطريق،
    وذلك قبل أن يقبض عليه الحاكم، فإذا قدر عليه الحاكم بعد ذلك عفي عنه ما
    ارتكبه في حق الله، أما ما ارتكبه في حق العباد فلا يعفي عنه، وتكون
    العقوبة من قبيل القصاص، والأمر في ذلك يرجع إلى المجنى عليهم لا إلى
    الحاكم؛ فإن كان قد سرق فقط يرد ما أخذه إلى صاحبه، وإن هلك رَدَّ مثله أو
    قيمته، ولكن لا يقام عليه الحد. وإن كان قد قتل يقتص منه، فيقتل لا على
    الحرابة ولكن على القصاص إن رأى المجنى عليهم ذلك.
    كما يسقط بتكذيب
    المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق ويسقط برجوع القاطع عن إقراره
    بقطع الطريق، وبتكذيب المقطوع عليه البينة، وبملك القاطع الشيء المقطوع له،
    وهو المال.
    حكم من يساعد قاطع الطريق:
    إن ساعد أحد قاطع الطريق في
    هجومه المسلح على الناس، ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا؛ فحكمه حكم قاطع
    الطريق ويقع عليه حد الحرابة، وقيل: بل يعزر فيحبس.
    قتال البغاة:
    البغى
    لغة هو التعدى أو هو الامتناع عن طاعة الإمام في غير معصية والخروج عليه
    بالسلاح أو بدون سلاح وهو مُحرَّم لقول النبي (: "من حمل علينا السلاح
    فليس منا" [متفق عليه]. ولقوله (: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة،
    فمات، مات ميتة جاهلية" [مسلم والنسائى].
    وهؤلاء البغاة لا يأخذون حكم
    قطاع الطريق. وإنما يحاربون بقصد ردعهم وردهم إلى طاعة الإمام، وليس بغرض
    قتلهم، قال تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن
    بغت إحداهما علي الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلي أمر الله}[الحجرات:
    9].
    أى حتى ترجع إلى أمر الله وتخضع للحق. فهم يقاتلون بهدف إخضاعهم
    لأمر الله، فإن أُسِرَ منهم أحد لا يقتل، وإن جرح منهم أحد لا يجهز عليه
    بالقتل.
    وإن كانت جماعة البغاة لا تملك سلاحًا تخرج به على الحاكم؛
    فإنهم يحبسون حتى يخضعوا لأمر الله ويتوبوا ولا يقتلون، فإن استعدوا
    للقتال، وكان لهم مكان يتحصنون فيه، وسلاح يحاربون به، دعاهم الإمام إلى
    التزام الطاعة، ودار العدل، وعدم الخروج على الجماعة،فإن رفضوا ذلك قاتلهم،
    ولكن لا يبدأ بالقتال، ولا حرج من أن يُقتَل البغاة بسلاحهم، ويؤخذ خيلهم
    لحربهم إذا احتاج المسلمون إلى ذلك، لأن للإمام أن يفعل ذلك في مال
    المسلمين العدول إذا اقتضى الأمر ذلك، فكأن الاستعانة بمال البغاة أولى،
    ويحبس الإمام عنهم أموالهم حتى يردهم ويتوبوا إلى ربهم، فإن تابوا: أعاد
    الإمام إليهم أموالهم.
    والبغاة ليس عليهم ضمان ما أتلفوه من الأنفس
    والأموال، لأنهم إنما بنوا بتأويل القرآن، ولأن تضمينهم ينفرهم عن الرجوع
    إلي طاعة الإمام، فلا يشرع كتضمين أهل الحرب، ولاضمان على أهل العدل من
    المسلمين بقتلهم أهل البغى، ولا يضمنون ما أتلفوه عليهم، وإذا أتلف البغاة
    أو العادلون مال بعضهم بعضًا، قبل تمكن المنعة للبغاة، أو بعد انهزامهم،
    فإنهم يضمنون ما أتلفوه من الأنفس والأموال، لأنهم حينئذ أهل دار الإسلام،
    فتكون الأنفس والأموال معصومة.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:56

    السرقة
    لو أخذ إنسان مال غيره في الخفاء ومن المكان
    الذى يحفظه فيه صاحبه، بدون وجه حق فهذا يعد سرقة، ولكن لو أخذه منه جهرًا
    أمام الناس وبالقوة، فهذا يعد غصبًا.
    والسرقة كبيرة من الكبائر التي وضع
    الله سبحانه لها عقابًا شديدًا.
    حد السرقة:
    قال تعالى: {والسارق
    والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله} [المائدة:38]. وقد
    لعن الله تبارك وتعالى من ارتكب هذه المعصية، قال رسول الله (: "لعن الله
    السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" [البخارى].
    (والبيضة: هى درع الحديد التي تلبس في الحرب).

    شروط قطع يد السارق:
    1-
    أن يكون السارق بالغًا عاقلا غير مكره.
    2- ألا يكون للسارق مِلْك فيما
    سرق، مثل أن يسرق الأبوان من مال ابنهما أو الابن من مال أبويه.
    3- ألا
    يكون الدافع للسرقة الحاجة الشديدة مثل الجوع الشديد الذى يؤدى إلى الهلاك.
    4-
    أن يكون المسروق مما يحل بيعه، فلا تقطع يد من يسرق خنزيرًا أو خمرًا.
    5-
    أن يكون الشىء المسروق محفوظًا في خزانة أو مخزن ملك صاحبه.
    6- أن تكون
    قيمة الشىء المسروق يعادل تقريبًا (1.6) من الجرام من الذهب.
    ولو سرق
    جماعة ما يعادل (1.6) من الجرامات من الذهب وقسَّموه فيما بينهم، فقيل:
    يقام عليهم الحد. وقيل: لا يقام.
    7- ألا يكون السارق ممن له إذن بالدخول
    إلى مكان حفظ المال، كسرقة الخادم من أمتعة البيت الذى يعمل فيه.
    8-أن
    يكون الشىء المسروق مِلكًا للمسروق منه، أو أن يكون أمينًا عليه أو ضامنًا
    له.
    9- أن تكون السرقة في دار الإسلام.
    ما يثبت به الحد ومكان القطع:
    يثبت
    حد السرقة بإقرار السارق أو شهادة رجلين معروفين بالتقوى.
    وإذا توفرت
    هذه الشروط قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف أو الرسغ، فإذا سرق مرة
    ثانية قطعت قدمه اليسرى من مفصل القدم وإن سرق ثالثة ورابعة، قيل يعزر
    فيحبس حتى يتوب، وقيل تقطع يده اليسرى في الثالثة، وقدمه اليمنى في
    الرابعة.
    وإذا كان السارق غنيَّا،أخذ منه المال المسروق إذا كان عنده،
    وإذا لم يكن عنده فعليه قيمته، وإن كان السارق فقيرًا، فلا يؤخذ منه شىء.
    ما
    يسقط به حد السرقة :
    1- أن يكذب المسروق منه السارق بعد إقراره
    واعترافه بالسرقة.
    2- أن يكذب المسروق منه بينته، فيقول: شهد شهود بزور.
    3-
    أن يرجع السارق عن الإقرار بالسرقة، ولا يقطع ويضمن المال، لأن الرجوع عن
    الإقرار يقبل في الحدود، ولا يقبل في المال، لأنه يورث شبهة في الإقرار،
    والحد يسقط بالشبهة ولا يسقط بالمال.
    4- أن يرد السارق الشىء الذى سرقه
    إلى مالكه قبل المرافعة في السرقة.
    5- أن يكون المال المسروق في حيز من
    سرقه منه، قبل رفع الأمر إلى القاضى.
    الطرار والنباش:
    الطرار: هو
    النشال الذي يسرق من جيب الرجل، أو كمه أم من وعائه الذي يحفظ فيه الأشياء،
    سواء كان النشل بالقطع أم بالشق أم بإدخال اليد في الجيب. والطرار تقطع
    يده.
    والنباش: هو الذي ينبش القبور ويسرق ما بها من أكفان الموتى، ويرى
    الأحناف أنه لا تقطع يده، لأن المسروق ليس له حرز، لكن جمهور العلماء يرون
    أنه تقطع يده، لأنه سارق، ولقول عائشة -رضي الله عنها- (سارق أمواتنا،
    كسارق أحيائنا) [الدارقطنى].
    ولقوله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتًا
    أحياءً وأمواتًا} [المرسلات: 25-26].
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:56

    السرقة
    لو أخذ إنسان مال غيره في الخفاء ومن المكان
    الذى يحفظه فيه صاحبه، بدون وجه حق فهذا يعد سرقة، ولكن لو أخذه منه جهرًا
    أمام الناس وبالقوة، فهذا يعد غصبًا.
    والسرقة كبيرة من الكبائر التي وضع
    الله سبحانه لها عقابًا شديدًا.
    حد السرقة:
    قال تعالى: {والسارق
    والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله} [المائدة:38]. وقد
    لعن الله تبارك وتعالى من ارتكب هذه المعصية، قال رسول الله (: "لعن الله
    السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" [البخارى].
    (والبيضة: هى درع الحديد التي تلبس في الحرب).

    شروط قطع يد السارق:
    1-
    أن يكون السارق بالغًا عاقلا غير مكره.
    2- ألا يكون للسارق مِلْك فيما
    سرق، مثل أن يسرق الأبوان من مال ابنهما أو الابن من مال أبويه.
    3- ألا
    يكون الدافع للسرقة الحاجة الشديدة مثل الجوع الشديد الذى يؤدى إلى الهلاك.
    4-
    أن يكون المسروق مما يحل بيعه، فلا تقطع يد من يسرق خنزيرًا أو خمرًا.
    5-
    أن يكون الشىء المسروق محفوظًا في خزانة أو مخزن ملك صاحبه.
    6- أن تكون
    قيمة الشىء المسروق يعادل تقريبًا (1.6) من الجرام من الذهب.
    ولو سرق
    جماعة ما يعادل (1.6) من الجرامات من الذهب وقسَّموه فيما بينهم، فقيل:
    يقام عليهم الحد. وقيل: لا يقام.
    7- ألا يكون السارق ممن له إذن بالدخول
    إلى مكان حفظ المال، كسرقة الخادم من أمتعة البيت الذى يعمل فيه.
    8-أن
    يكون الشىء المسروق مِلكًا للمسروق منه، أو أن يكون أمينًا عليه أو ضامنًا
    له.
    9- أن تكون السرقة في دار الإسلام.
    ما يثبت به الحد ومكان القطع:
    يثبت
    حد السرقة بإقرار السارق أو شهادة رجلين معروفين بالتقوى.
    وإذا توفرت
    هذه الشروط قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف أو الرسغ، فإذا سرق مرة
    ثانية قطعت قدمه اليسرى من مفصل القدم وإن سرق ثالثة ورابعة، قيل يعزر
    فيحبس حتى يتوب، وقيل تقطع يده اليسرى في الثالثة، وقدمه اليمنى في
    الرابعة.
    وإذا كان السارق غنيَّا،أخذ منه المال المسروق إذا كان عنده،
    وإذا لم يكن عنده فعليه قيمته، وإن كان السارق فقيرًا، فلا يؤخذ منه شىء.
    ما
    يسقط به حد السرقة :
    1- أن يكذب المسروق منه السارق بعد إقراره
    واعترافه بالسرقة.
    2- أن يكذب المسروق منه بينته، فيقول: شهد شهود بزور.
    3-
    أن يرجع السارق عن الإقرار بالسرقة، ولا يقطع ويضمن المال، لأن الرجوع عن
    الإقرار يقبل في الحدود، ولا يقبل في المال، لأنه يورث شبهة في الإقرار،
    والحد يسقط بالشبهة ولا يسقط بالمال.
    4- أن يرد السارق الشىء الذى سرقه
    إلى مالكه قبل المرافعة في السرقة.
    5- أن يكون المال المسروق في حيز من
    سرقه منه، قبل رفع الأمر إلى القاضى.
    الطرار والنباش:
    الطرار: هو
    النشال الذي يسرق من جيب الرجل، أو كمه أم من وعائه الذي يحفظ فيه الأشياء،
    سواء كان النشل بالقطع أم بالشق أم بإدخال اليد في الجيب. والطرار تقطع
    يده.
    والنباش: هو الذي ينبش القبور ويسرق ما بها من أكفان الموتى، ويرى
    الأحناف أنه لا تقطع يده، لأن المسروق ليس له حرز، لكن جمهور العلماء يرون
    أنه تقطع يده، لأنه سارق، ولقول عائشة -رضي الله عنها- (سارق أمواتنا،
    كسارق أحيائنا) [الدارقطنى].
    ولقوله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتًا
    أحياءً وأمواتًا} [المرسلات: 25-26].
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:57

    القصاص
    القصاص هو معاقبة الجاني، الذي يتعدى على
    غيره بالقتل أو بقطع عضو من أعضائه أو بجرحه، بمثل ما فعل. فإن قَتَلَ
    قُتِل،َ وإن جَرَحَ جُرِحَ، وإن قَطَعَ عضوًا من أعضاء غيره، قُطِعَ منه
    العضو الذى يماثله.
    قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص
    في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه
    شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن عفي له
    من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
    فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب
    لعلكم تتقون} [البقرة: 178- 179].
    الحكمة من فرض القصاص:
    فرض الإسلام
    القصاص حتى لا تنتشر الفوضى والاضطرابات في المجتمع، وحتى يبطل ما كان
    عليه الجاهليون قبل الإسلام من حروب بين القبائل يموت فيها الأبرياء الذين
    لا ذنب لهم ولا جرم. فجاء الإسلام وبيَّن أن كل إنسان مسئول عما ارتكبه من
    جرائم، وأن عليه العقوبة وحده، لا يتحملها عنه أحد.
    القصاص في الأديان
    السابقة:
    القصاص كان معروفًا في الأديان السابقة، فالله سبحانه وتعالى
    يقول متحدثًا عن التوراة:{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين
    والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص} [المائدة:45].
    أنواع
    القصاص:
    القصاص نوعان: قصاص في النفس، وقصاص فيما دون النفس.
    القصاص
    في النفس: ويقصد به إعدام القاتل الذى قتل غيره متعمدًا دون وجه حق.
    أنواع
    القتل:
    فرَّق الإسلام بين أنواع ثلاثة من القتل حتى لا يكون هناك أدنى
    ظلم على القاتل أو على المقتول، هذه الأنواع الثلاثة هى:
    القتل العمد:
    وهو أن يقتل الإنسان غيره بآلة قاتلة، ويكون المقتول معصوم الدم، كأن يطعنه
    بسكين أو يطلق عليه الرصاص، أو ما شابه ذلك.
    قصاص القتل العمد: وقصاص
    القتل المتعمد أن يُقتل جزاءً لما فعل، والقاتل ملعون وعليه غضب الله، وله
    عذاب عظيم في الآخرة، قال تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم
    خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد عذابًا عظيمًا} [النساء: 93].
    شروط
    القصاص من القاتل عمدًا:
    1-أن يكون، القاتل عاقلا بالغًا مختارًا فلا
    قصاص على القاتل المجنون أو الصبى الصغير أو المكره، لأن هؤلاء لا يصدر
    عنهم القتل عمدًا وعلى الصغير أوالمجنون الدية.
    2- أن يكون المقتول ممن
    لا يحل دمه، فإن كان ممن يحل دمه كالمرتد والزانى المحصن وغيرهما فلا قصاص
    على القاتل.
    3- ألا يكون القاتل أصلا للمقتول؛ لأنه لا قصاص على الوالد
    إن قتل ابنه لقول النبى (: "ولا يقتل بالولد" [الترمذي].
    4- أن يكون
    المقتول مساويًا للقاتل في الدين والحرية، فلا قصاص على مسلم قتل كافرًا،
    ولا قصاص على حر قتل عبدًا، وعليهما الدية. قال رسول الله (: "لايقتل مسلم
    بكافر" [أحمد والترمذي وابن ماجة].
    أما بالنسبة للذمى والمعاهد
    فالجمهور على أنه لا يقتل مسلم بذمى أو معاهد، بخلاف الأحناف الذين قالوا:
    يقتل المسلم بالذمى والمعاهد.
    5-أن تكون الأداة التي استعملت في القتل
    مما يقتل به غالبًا، ويدخل في ذلك الإغراق في الماء والخنق والحبس والإلقاء
    من شاهق والإحراق بالنار، والقتل بالسم، فقد وضعت يهودية السم لرسول ( في
    شاة، فأكل منها لقمة ثم لفظها، وأكل معه بشر بن البراء، فعفا عنها النبى (
    ولم يعاقبها، فلما مات بشر بن البراء قتلها به.[متفق عليه].
    ولا يقتل
    القاتل إلا بعد أن يؤخذ رأى أهل القتيل فيه، فإن طلبوا قتله قتل وكان القتل
    كفارة له، وإن عفوا عنه عفي عنه. وأخذت منه الدية وهى تقدر بحوالى (4250)
    جرامًا من الذهب تقريبًا، وعليه الكفارة وهى عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد
    فعليه صوم شهرين متتابعين. قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
    القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من
    أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن
    اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم} [البقرة: 178].
    القتل شبه العمد:
    وهو
    أن يتعمد الإنسان ضرب غيره بما لا يقتل فيموت، كأن يضرب الرجل غيره بعصا
    خفيفة أو بعصا صغيره فيموت.
    وعقوبته دفع الدية وهى ما يقدر بحوالى
    (4250) جرامًا ذهبًا، ويأثم القاتل، لأنه قتل نفسًا حرَّم الله قتلها إلا
    بالحق.
    القتل الخطأ:
    وهو أن يقتل إنسان إنسانًا دون قصد منه، كأن
    يسير رجل بسيارته فيصدم شخصًا وهو لا يقصد ذلك، أو كأن يطلق الرجل الرصاص
    على شىء يريد اصطياده فتصيب إحدى الرصاصات رجلا ما وهو لا يقصد ذلك.
    وعلى
    القاتل الذى قتل خطأ الدية، وعليه كذلك الكفارة، وهى عتق رقبة مؤمنة، فإن
    لم يجد صام شهرين متتابعين، قال تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا
    خطئًا ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن
    يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم
    بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد
    فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليمًا حكيمًا} [النساء: 92].
    وإذا
    قتل جماعة رجلا واحدًا خطأ، قال الجمهور: على كل واحد منهم كفارة، وقال
    بعضهم: عليهم كلهم كفارة واحدة.
    ويُحْرم القاتل من ميراث القتيل إن كان
    من ورثته سواء قتله متعمدًا أم خطأ. وقد روى أن رجلا رمى بحجر، فأصاب أمه
    فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك. فارتفعوا
    إلى علىٍّ كرَّم الله وجهه، فقال له على -رضى الله عنه-: (حقك من ميراثها
    الحجر، فأغرمه الدية (طالبه بدفع الدية) ولم يعطه من ميراثها شيئًا)
    [البيهقى].
    قتل الجماعة بالواحد:
    إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل شخص
    واحد متعمدين قتله حكم عليهم بالقتل جميعًا قصاصًا لما فعلوا. فقد روى أن
    والى اليمن أرسل إلى عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- يسأله عن جماعة قتلوا
    واحدًا ،فاستشار عمر -رضى الله عنه- بعض الصحابة، فقال له على بن أبى طالب
    -رضى الله عنه-: (يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرًا (جماعة) اشتركوا في
    سرقة جزور (جمل) فأخذ هذا عضوًا وهذا عضوًا، أكنت قاطعهم (أى قاطع أيديهم
    لأنهم سرقوا)؟ قال: نعم. قال على: وذلك (أى: وهكذا القتلة يقتلون جميعًا
    إذا قتلوا واحدًا). فكتب عمر بن الخطاب إلى والى اليمن أن اقتلهم جميعًا.
    ثم قال: والله! لو تمالأ (اجتمع) عليه أهل صنعاء (قتلوه)؛ لقتلتهم جميعًا.
    قتل
    الواحد بالجماعة:
    وكذلك لو قتل شخص واحد جماعة من الناس يقتل قصاصًا
    لما فعل.
    من شارك في القتل ولم يقتل:
    إذا ساعد رجل غيره في قتل
    إنسان، لكنه لم يشاركه القتل؛ كأن يمسك الرجل لغيره ليقتله، فهو شريك في
    القتل، ويقتل مع القاتل قصاصًا. وقيل: يعزر الممسك بالحبس ويقتل القاتل.
    من
    قتل غيره غيلة:
    وإذا قتل الإنسان غيره غيلة أى خداعًا، كأن يكون قد
    استدرجه إلى بيته ثم قتله، أو أعد كمينًا أو ما شابه ذلك، فيقتل هذا القاتل
    قصاصًا، حتى وإن عفا عنه أهل القتيل عند بعض الفقهاء. وقال آخرون: إن قتل
    الغيلة مثل غيره من أنواع القتل العمد، يعفي عن القاتل إن عفا عنه أهل
    القتيل، ويقتل إن لم يعف عنه.
    ما يثبت به القصاص:
    يثبت القصاص
    باعتراف القاتل، كأن يقول: أعترف أننى قتلت فلانًا عمدًا. أو بشهادة رجلين
    يعرف عنهما الصلاح والتقوى وعدم الكذب؛ يشهدان أنهما قد رأيا أو شاهدا
    القاتل وهو يقتل.
    ولا تصح شهادة المرأة في القصاص، فلا يشهد على القتل
    رجل وامرأة أو رجل وامرأتان، وإنما لا بد من أن يكون الشاهدان رجلين، وهذا
    رأى جمهور الفقهاء، لكن يرى بعض الفقهاء أنه يصح الأخذ بشهادة المرأة في
    القصاص، فإن ثبت القتل بالشهادة وجب حد القصاص على القاتل، فإن عفا عنه
    أولياء القتيل أو بعضهم؛ لا يقام عليه الحد، وعليه دفع الدية.
    القصاص من
    المرأة:
    إن كان القاتل امرأة حاملا، تأخر الحد عنها حتى تلد، وتجد من
    يرضع طفلها، فإن لم يوجد من يرضعه، تأخر الحد إلى أن تفطمه بعد عامين، فإن
    انتهى العامان أقيم عليها حد القصاص. قال (: (المرأة إذا قتلت عمدًا لا
    تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها) [ابن ماجة].
    إذا
    سقط قتيل في مشاجرة ولم يعرف القاتل:
    إذا كانت هناك مشاجرة وسقط فيها
    رجل قتيل، ولم يعرف قاتله منهم لا يقتص منهم جميعًا وإنما تحل الدية محل
    القصاص، ويدفع الدية الفريقان المتشاجران عند بعض الفقهاء.
    كيفية
    القصاص:
    يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها عند بعض الفقهاء؛ لقوله
    تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126]. وقال بعض
    الفقهاء: بل يكون القصاص بالسيف.
    من يُنفِّذ القصاص:
    القصاص لا يحق
    لأحد إقامته إلا الحاكم أو من ينوب عنه. فلا يحل لولى القتيل أن يقتل
    القاتل حتى لا تنتشر الفوضى.
    استيفاء القصاص:
    يشترط القصاص في ثلاثة
    شروط:
    1- أن يكون المستحق له عاقلا بالغًا.
    2- أن يتفق أولياء
    المقتول جميعًا على استيفاء القصاص، فإن خالف واحد سقط القصاص.
    3- ألا
    يتعدى القصاص الجانى إلى غيره، فلا يقتص من حامل حتى تضع حملها، وترضعه إن
    لم تجد مرضعًا.
    القصاص فيما دون النفس:
    ويقصد به معاقبة من تعدى على
    غيره بأن قطع عضوًا من أعضائه أو جرحه جرحًا، لكنه لم يقتله. فيقتص منه بأن
    يُقطع منه عضو مثل الذى قطعه من غيره، أو يجرح مثل الجرح الذى جرحه غيره.
    قال
    تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف
    والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم
    يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 45].
    فمن فقأ عين
    غيره فقئت عينه، ومن قطع أنف غيره قطعت أنفه، ومن قطع أذن غيره قطعت أذنه
    وهكذا.
    شروط القصاص فيما دون النفس:
    1- أن يكون الجانى عاقلا بالغًا،
    فإن كان مجنونًا أو صبيَّا صغيرًا لا يقتص منه.
    شروط القصاص في
    الأطراف:
    1- أن لا يكون فيه ظلم أو زيادة في القطع عما ارتكبه الجانى.
    2-
    المماثلة، فلا تقطع يد الجانى اليسرى في حين أنه قطع اليد اليمنى للمجنى
    عليه. وإنما تقطع اليمنى إن قطع اليمنى واليسرى إن قطع اليسرى وهكذا.
    3-
    التماثل في الصحة، فلا يقطع العضو الصحيح من الجانى في حين أنه قطع عضوًا
    أشل في المجنى عليه والعكس.
    4- لا يقام القصاص إلا بعد أن يشفي المجنى
    عليه، فإن شفي وعاد لهيئته ولم يحدث نقصان فليس فيه قصاص، فإن كان هناك
    نقصان أقيم القصاص بحسب ما قطع.
    القصاص في غير القتل والقطع والجروح:
    يُشرع
    القصاص في اللطمة والضربة والسبة وغير ذلك بشرط المساواة، ويشترط في
    القصاص في اللطمة والضربة ألا تقع في العين، أو في أى عضو من الممكن أن
    يتلف نتيجة هذه الضربة.
    ويشترط في القصاص في السب ألا يكون السب بما هو
    محرم، فليس للإنسان أن يلعن من لعن أباه، ولا أن يسب من سب أمه وهكذا، وليس
    له أن يكذب على من يكذب عليه، ولا أن يُكَفِّر من كفَّره.
    القصاص في
    إتلاف المال:
    فمن أتلف مال غيره، كأن هدم له داره أو غير ذلك، يقتص منه
    بأن يهدم داره وهكذا. وقال بعض الفقهاء: إن هذا القصاص غير جائز، وإن على
    المعتدى أن يدفع مثل ما أفسده أو قيمته.
    وعلى ذلك فالسائق يضمن ما يتلفه
    بسيارته، أى يدفع مثل ما أفسده أو قيمته، وكذلك صاحب الدابة إن أوقفها في
    مكان لا ينبغى له أن يوقفها فيه، يضمن إذا أتلفت شيئًا. قال (: "من أوقف
    دابة في سبيل (طريق) من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أو
    رجل فهو ضامن" [الدار قطنى].
    وكذلك صاحب المواشى عليه ضمان ما تتلفه
    ماشيته إن كان معها، فإن لم يكن معها فعليه ضمان ما تتلفه. وكذلك الطيور من
    حمام وأوز ودجاج وغير ذلك، يضمن صاحبها ماتتلفه. وقيل: بل يضمن ماتتلفه في
    كل حال وهو الأصح، وكذلك الكلب والقط يضمن صاحبهما ما يفسدانه سواء كان
    ذلك بالليل أم بالنهار. وأما باقى الحيوانات فلا يضمن قاتلها إذا كانت من
    الحيوانات التي أمر الرسول ( بقتلها كالغراب والحدأة والكلب العقور إلى
    غير ذلك.
    مالا يقام فيه قصاص وتحل الدية محله:
    1- قطع عضو أحد الناس
    خطأ دون تعمد.
    2- الجراحات التي يستحيل فيها التماثل.
    3- الجراحات
    التي تقع بالرأس والوجه؛ وهى ما يسمى بـ (الشجاج) إلا إذا كشف الجرح عن
    العظم فعندئذ يقام القصاص.
    4- اللسان وكسر العظم، فلا قصاص فيهما لأنه
    لا يمكن الاستيفاء أو التماثل بغير ظلم.
    متى تكون الدية كاملة ؟
    الدية
    تكون دية كاملة (تقدر بـ 4250جرامًا من الذهب) إن كان القطع فيما لا نظير
    له من الأعضاء، كالأنف واللسان وغيرهما، فإن كان فيما له نظير كاليد والقدم
    فالدية بحسب ما فقد منها، فإن كان القطع في يد واحدة؛ دفع الجانى نصف
    الدية، وإن كان في اليدين معًا دفع الدية كاملة وهكذا.
    وتكون الدية
    كاملة كذلك إذا كانت الجناية تعطيل منفعة عضو من الأعضاء كأن يضرب الإنسان
    غيره على رأسه فيذهب عقله فيصبح مجنونًا، أو أن يضربه فيذهب عنده حاسة الشم
    أو حاسة الكلام أو غير ذلك.
    ما لا قصاص فيه ولا دية:
    وهى الجناية
    التي يرتكبها نتيجة تَعَدٍّ من المجنى عليه وظلم، كأن يحاول الإنسان عض
    غيره فيشد المعضوض يده من فمه فتسقط أسنان العاض مثلا. فقد عضَّ رجل يد
    رجل، فنزع يده من فمه، فسقطت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبى ( فقال: (يعض
    أحدكم أخاه كما يعض الفحل (الذكر من الإبل)، لا دية له) [البخارى].
    وكالرجل
    ينظر في بيت غيره متعمدًا فيقذفه صاحب البيت بشيء فيفقأ عينيه أو يجرحه أو
    ما شابه ذلك؛ فلا قصاص عليه ولا دية لقوله (: (من اطلع في دار قوم بغير
    إذنهم، ففقئوا عينه، فقد هدرت عينه) [أبو داود].
    وكالرجل يقتل غيره
    دفاعًا عن نفسه أو دفاعًا عن ماله أو دفاعًا عن عرضه، فلا قصاص عليه ولا
    دية، وقد جاء رجل إلى النبى ( وقال له: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل
    يريد أخذ مالى؟ قال: (فلا تعطه مالك). قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: (قاتله).
    قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: (فأنت شهيد). قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في
    النار) [مسلم].
    والرجل يوجد مقتولا في بلد لا يعرف قاتله، فليس على أهل
    البلد دية ولا قصاص، وكل ما لولى القتيل أن يستحلف خمسين رجلا من أهل
    البلد التي وجد فيها القتيل فيقسمون أنهم ما قتلوه ولا يعرفون من قتله. فإن
    فعلوا ذلك فلا دية عليهم، فإن رفضوا القسم فعليهم الدية. وهو ما يعرف
    (بالقسامة). وقد رفضها بعض الفقهاء.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:58

    الزنا
    دعا الإسلام إلى مكارم الأخلاق، وأبغض
    رذائلها، وذلك لما للأخلاق الحميدة من المآثر، ولما في الأخلاق الرذيلة من
    عواقب وخيمة، وفي مجال الغريزة والجنس وضع الإسلام الأطر التي تحافظ على
    سياج الإنسان وعفته، فدعا إلى الزواج، ورغب فيه، كما نهى عن الاختلاط،
    والرقص والصور المثيرة والغناء الفاحش، والنظر إلى ما حرم الله، وكل ما من
    شأنه أن يثير غريزة الإنسان.
    وقد حرم الله الزنا، ولم يقف التحريم عند
    هذه الحد، بل حرم مقدماته ووسائله التي تؤدى إليه، قال تعالى: {ولا تقربوا
    الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} [الإسراء:32].
    الحكمة من تحريم الزنا:
    المسلم
    يقف عند حدود الله، ولا ينظر إلى الحكمة من التحريم، لأنه يطيع أوامر
    الله، لأن الله هو الذى أمر بذلك،{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله
    ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}[الاحزاب: 36].
    ومن رحمة الله
    وفضله أن اتضح لنا بعض الحِكم من تحريم الزنا، من ذلك:
    - تهديد المجتمع
    بالفناء والانقراض: فضلا عن كونه من الرذائل المحقرة التي تتنافى مع
    الفطرة النقية.
    - الزنا ناقل للأمراض: فهو سبب مباشر لانتشار كثير من
    الأمراض التي تكون سببًا في هلاك الجسم، وتنتقل بالوراثة من الأجداد إلى
    الأباء، ومن الآباء إلى الأبناء، كالزهرى، والسيلان، والقرحة، والإيدز.
    -
    قد يؤدى الزنا إلى القتل: وذلك لأن الرجل الكريم لا يرضى أن تكون هناك
    خيانة في أهله، فإن اكتشفها، فإنه ربما وجد الحل في قتل زوجته الخائنة.
    -
    فساد البيت وفشله: فالزنا يهز كيان الأسرة، ويقطع العلاقة الزوجية، ويعرض
    الأولاد لسوء التربية مما يتسبب عنه: التشرد، والانحراف، والجريمة.
    -
    ضياع النسب: وتمليك الأموال لغير أربابها عند التوارث.
    إن كل اتصال جنسى
    غير مبنى على أساس من الشرع يعتبر زنى، ويحقق الزنا الموجب للحد بتغييب
    الحشفة في فرج محرم مشتهى بالطبع، من شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال.
    فإذا
    استمتع الإنسان بالمرأة الأجنبية فيما دون الفرج، فلا يوجب هذا الحد، بل
    يوجب التعزير، بما يراه الحاكم رادعًا لفاعله. فعن ابن مسعود -رضى الله
    عنه-قال: جاء رجل إلى النبى ( فقال: إنى عالجت امرأة من أقصى المدينة،
    فأصبت منها، دون أن أمسّها، فأنا هذا، فأقم علىّ ما شئت. فقال عمر: سترك
    الله لو سترت نفسك. فلم يرد النبى ( شيئًا. فانطلق الرجل، فأتبعه النبى (
    رجلا، فدعاه، فتلا عليه:
    {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن
    الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكري للذاكرين} [هود: 114]. فقال له رجل من
    القوم: يارسول الله، أله خاصة، أم للناس عامة. فقال: (للناس عامة) [مسلم
    وأبو داود والترمذي].
    حد الزاني:
    الزاني إما أن يكون بكرًا، وإما أن
    يكون محصنًا، ولكل واحد منهما حده.[رواه الجماعة].
    وعن ابن عمر-رضى الله
    عنهما- أن اليهود أتوا النبى ( برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقالSadما تجدون
    في كتابكم؟) فقالوا: تسخم وجوههما ويخزيان.
    قال النبى (: "كذبتم إن
    فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين". فجاءوا حتى إذا انتهى
    إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا هى تلوح،
    فقال أوقالوا: يا محمد، إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما
    الرسول ( فرجما.
    قال ابن عمر: فلقد رأيته يجنأ عليها (ينحني) ويقيها
    الحجارة بنفسه.[متفق عليه].
    وعن ابن عباس قال: خطب عمر-رضى الله عنهما-
    فقال: إن الله بعث محمدًا ( بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل
    عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله ( ورجمنا، وإني خشيت إن
    طال زمانه أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله-تعالى؛ فيضلون بترك
    فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان
    محصنًا، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وأيم الله، لولا أن يقول
    الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها.[متفق عليه].
    ومعنى هذا أنه كان
    فيما أنزل من القرآن آية ذكر فيها الرجم، لكنها نسخت ولا يعنى نسخ تلاوتها
    نسخ حكمها، فحكمها باق كما أوضحت السنة النبوية. وعلى كل، فلم ينكر أحد من
    علماء الإسلام الرجم إلا بعض المعتزلة، وهو رأي شاذ يخالف إجماع الأمة
    وصحيح السنة.
    شروط الإحصان:
    يشترط في الزاني المحصن الذي يقام عليه
    الحد أن يكون عاقلا بالغًا، وأن يكون حرًا، فإن كان عبدًا، فعليه نصف ما
    على الحر،وأن يكون الزانى قد سبق له زواج صحيح، فإن كان في نكاح فاسد فإنه
    لا يرجم، لأنه ليس بمحصن، والمسلم والكافر في ذلك سواء، وكذلك المرتد، فإن
    رسول الله ( رجم اليهودي واليهودية اللذين قد زنيا، وقد جاء في التوراة نص
    بحكم الرجم، فقد جاء في سفر التثينة: "إذا وجد رجل مضطجعًا مع امرأة زوجة
    بعل يقتل الاثنان، الرجل المضطجع مع المرأة، والمرأة، فينزع الشر من بنى
    إسرائيل. وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، فوجدها رجل بالمدينة، فاضطجع
    معها، فأخرجوهما كليهما من المدينة وارجموهما بالحجارة، حتى يموتا، الفتاة
    من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فينزع
    الشر من المدينة.
    وهذا الرأى وهو رجم غير المسلم وخاصة الذمى، هو ما
    ذهب إليه كثير من الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد عليه، وقال
    آخرون: عليه الجلد، ولكنه لا يرجم، لأن الإسلام عندهم، شرط في رجم المحصن،
    والأرجح أن يرجم الذمي لقوة دليل هذا الرأى.
    الجمع بين الجلد والرجم:
    تنوعت الآثار المنقولة عن الجمع بين الرجم والجلد، فذهب البعض إلى الجمع
    بينهما، ويرى البعض أن المحصن يرجم ولا يجلد لفعل النبى ( ذلك.ويذهب البعض
    إلى عدم التعارض، فالحاكم إذا رأى الجمع بينهما، فله ذلك، وإذا رأى الرجم
    دون الجلد فله ذلك.
    شروط إقامة الحد:
    يشترط في إقامة الحد: العقل،
    والبلوغ، والاختيار، والعلم بالتحريم، فلا يحد الصغير، ولا المجنونة، ولا
    المكره، وذلك لقول النبى ( Sadرفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ،
    وعن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) [أحمد وأصحاب السنن].
    شروط
    ثبوت الحد:
    الإقرار: وهو أن يعترف الإنسان بالزنا، وقد أخذ الرسول (
    باعتراف ماعز والغامدية، وقال بعض العلماء: إن الرجوع عن الإقرار يسقط
    الحد.
    الشهادة: وثانى طريق لإثبات الزنا، هو الشهادة على الفعل، ويشترط
    في ذلك أن يكون الشهود أربعة في هذه الحالة خاصة، لقوله تعالى:{واللاتي
    يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في
    البيوت حتي يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً}[النساء: 15]. فإذا شهد
    أقل من أربعة، يقام عليه حد القذف، وقيل: لايقام، كما يشترط في الشهود
    البلوغ والعقل، والعدالة، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق:2].
    كما
    يشترط الإسلام المعاينة، لا أن تكون بالإخبار، فيرى فرجه في فرجها كالميل
    في المكحلة، والرشا في البئر، وإنما أبيح النظر هنا للحاجة إلى الشهادة،
    وأن يصرح الشهود بالإيلاج، لا بالكناية حتى لا يفهم معنى آخر، واشترط جمهور
    العلماء أن تكون شهادة الشهود في مجلس واحد، ولم يشترط بعض الفقهاء ذلك،
    كما يشترط في أن يكون الشهود ذكورًا، فلا تقبل شهادة المرأة في هذا.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:59

    الزنا
    دعا الإسلام إلى مكارم الأخلاق، وأبغض
    رذائلها، وذلك لما للأخلاق الحميدة من المآثر، ولما في الأخلاق الرذيلة من
    عواقب وخيمة، وفي مجال الغريزة والجنس وضع الإسلام الأطر التي تحافظ على
    سياج الإنسان وعفته، فدعا إلى الزواج، ورغب فيه، كما نهى عن الاختلاط،
    والرقص والصور المثيرة والغناء الفاحش، والنظر إلى ما حرم الله، وكل ما من
    شأنه أن يثير غريزة الإنسان.
    وقد حرم الله الزنا، ولم يقف التحريم عند
    هذه الحد، بل حرم مقدماته ووسائله التي تؤدى إليه، قال تعالى: {ولا تقربوا
    الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} [الإسراء:32].
    الحكمة من تحريم الزنا:
    المسلم
    يقف عند حدود الله، ولا ينظر إلى الحكمة من التحريم، لأنه يطيع أوامر
    الله، لأن الله هو الذى أمر بذلك،{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله
    ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}[الاحزاب: 36].
    ومن رحمة الله
    وفضله أن اتضح لنا بعض الحِكم من تحريم الزنا، من ذلك:
    - تهديد المجتمع
    بالفناء والانقراض: فضلا عن كونه من الرذائل المحقرة التي تتنافى مع
    الفطرة النقية.
    - الزنا ناقل للأمراض: فهو سبب مباشر لانتشار كثير من
    الأمراض التي تكون سببًا في هلاك الجسم، وتنتقل بالوراثة من الأجداد إلى
    الأباء، ومن الآباء إلى الأبناء، كالزهرى، والسيلان، والقرحة، والإيدز.
    -
    قد يؤدى الزنا إلى القتل: وذلك لأن الرجل الكريم لا يرضى أن تكون هناك
    خيانة في أهله، فإن اكتشفها، فإنه ربما وجد الحل في قتل زوجته الخائنة.
    -
    فساد البيت وفشله: فالزنا يهز كيان الأسرة، ويقطع العلاقة الزوجية، ويعرض
    الأولاد لسوء التربية مما يتسبب عنه: التشرد، والانحراف، والجريمة.
    -
    ضياع النسب: وتمليك الأموال لغير أربابها عند التوارث.
    إن كل اتصال جنسى
    غير مبنى على أساس من الشرع يعتبر زنى، ويحقق الزنا الموجب للحد بتغييب
    الحشفة في فرج محرم مشتهى بالطبع، من شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال.
    فإذا
    استمتع الإنسان بالمرأة الأجنبية فيما دون الفرج، فلا يوجب هذا الحد، بل
    يوجب التعزير، بما يراه الحاكم رادعًا لفاعله. فعن ابن مسعود -رضى الله
    عنه-قال: جاء رجل إلى النبى ( فقال: إنى عالجت امرأة من أقصى المدينة،
    فأصبت منها، دون أن أمسّها، فأنا هذا، فأقم علىّ ما شئت. فقال عمر: سترك
    الله لو سترت نفسك. فلم يرد النبى ( شيئًا. فانطلق الرجل، فأتبعه النبى (
    رجلا، فدعاه، فتلا عليه:
    {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن
    الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكري للذاكرين} [هود: 114]. فقال له رجل من
    القوم: يارسول الله، أله خاصة، أم للناس عامة. فقال: (للناس عامة) [مسلم
    وأبو داود والترمذي].
    حد الزاني:
    الزاني إما أن يكون بكرًا، وإما أن
    يكون محصنًا، ولكل واحد منهما حده.[رواه الجماعة].
    وعن ابن عمر-رضى الله
    عنهما- أن اليهود أتوا النبى ( برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقالSadما تجدون
    في كتابكم؟) فقالوا: تسخم وجوههما ويخزيان.
    قال النبى (: "كذبتم إن
    فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين". فجاءوا حتى إذا انتهى
    إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا هى تلوح،
    فقال أوقالوا: يا محمد، إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما
    الرسول ( فرجما.
    قال ابن عمر: فلقد رأيته يجنأ عليها (ينحني) ويقيها
    الحجارة بنفسه.[متفق عليه].
    وعن ابن عباس قال: خطب عمر-رضى الله عنهما-
    فقال: إن الله بعث محمدًا ( بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل
    عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله ( ورجمنا، وإني خشيت إن
    طال زمانه أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله-تعالى؛ فيضلون بترك
    فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان
    محصنًا، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وأيم الله، لولا أن يقول
    الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها.[متفق عليه].
    ومعنى هذا أنه كان
    فيما أنزل من القرآن آية ذكر فيها الرجم، لكنها نسخت ولا يعنى نسخ تلاوتها
    نسخ حكمها، فحكمها باق كما أوضحت السنة النبوية. وعلى كل، فلم ينكر أحد من
    علماء الإسلام الرجم إلا بعض المعتزلة، وهو رأي شاذ يخالف إجماع الأمة
    وصحيح السنة.
    شروط الإحصان:
    يشترط في الزاني المحصن الذي يقام عليه
    الحد أن يكون عاقلا بالغًا، وأن يكون حرًا، فإن كان عبدًا، فعليه نصف ما
    على الحر،وأن يكون الزانى قد سبق له زواج صحيح، فإن كان في نكاح فاسد فإنه
    لا يرجم، لأنه ليس بمحصن، والمسلم والكافر في ذلك سواء، وكذلك المرتد، فإن
    رسول الله ( رجم اليهودي واليهودية اللذين قد زنيا، وقد جاء في التوراة نص
    بحكم الرجم، فقد جاء في سفر التثينة: "إذا وجد رجل مضطجعًا مع امرأة زوجة
    بعل يقتل الاثنان، الرجل المضطجع مع المرأة، والمرأة، فينزع الشر من بنى
    إسرائيل. وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، فوجدها رجل بالمدينة، فاضطجع
    معها، فأخرجوهما كليهما من المدينة وارجموهما بالحجارة، حتى يموتا، الفتاة
    من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فينزع
    الشر من المدينة.
    وهذا الرأى وهو رجم غير المسلم وخاصة الذمى، هو ما
    ذهب إليه كثير من الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد عليه، وقال
    آخرون: عليه الجلد، ولكنه لا يرجم، لأن الإسلام عندهم، شرط في رجم المحصن،
    والأرجح أن يرجم الذمي لقوة دليل هذا الرأى.
    الجمع بين الجلد والرجم:
    تنوعت الآثار المنقولة عن الجمع بين الرجم والجلد، فذهب البعض إلى الجمع
    بينهما، ويرى البعض أن المحصن يرجم ولا يجلد لفعل النبى ( ذلك.ويذهب البعض
    إلى عدم التعارض، فالحاكم إذا رأى الجمع بينهما، فله ذلك، وإذا رأى الرجم
    دون الجلد فله ذلك.
    شروط إقامة الحد:
    يشترط في إقامة الحد: العقل،
    والبلوغ، والاختيار، والعلم بالتحريم، فلا يحد الصغير، ولا المجنونة، ولا
    المكره، وذلك لقول النبى ( Sadرفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ،
    وعن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) [أحمد وأصحاب السنن].
    شروط
    ثبوت الحد:
    الإقرار: وهو أن يعترف الإنسان بالزنا، وقد أخذ الرسول (
    باعتراف ماعز والغامدية، وقال بعض العلماء: إن الرجوع عن الإقرار يسقط
    الحد.
    الشهادة: وثانى طريق لإثبات الزنا، هو الشهادة على الفعل، ويشترط
    في ذلك أن يكون الشهود أربعة في هذه الحالة خاصة، لقوله تعالى:{واللاتي
    يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في
    البيوت حتي يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً}[النساء: 15]. فإذا شهد
    أقل من أربعة، يقام عليه حد القذف، وقيل: لايقام، كما يشترط في الشهود
    البلوغ والعقل، والعدالة، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق:2].
    كما
    يشترط الإسلام المعاينة، لا أن تكون بالإخبار، فيرى فرجه في فرجها كالميل
    في المكحلة، والرشا في البئر، وإنما أبيح النظر هنا للحاجة إلى الشهادة،
    وأن يصرح الشهود بالإيلاج، لا بالكناية حتى لا يفهم معنى آخر، واشترط جمهور
    العلماء أن تكون شهادة الشهود في مجلس واحد، ولم يشترط بعض الفقهاء ذلك،
    كما يشترط في أن يكون الشهود ذكورًا، فلا تقبل شهادة المرأة في هذا.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 20:59

    السحر والكهانة
    السحر من أكبر الآثام وأعظمها جرمًا
    عند الله تعالى، وقد نهى النبى ( عنه، فعن أبى هريرة -رضي الله عنه- قال:
    (اجتنبوا السبع الموبقات . فقيل: يارسول الله وماهن؟ فقال صلى الله عليه
    وسلم: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق،
    وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات)
    [متفق عليه].
    وقد اختلف الفقهاء في حكم الساحر، هل يقتل أم لا، وفي حكم
    الساحر ثلاثة آراء:
    أ) يجب قتل الساحر: لقول النبى ( فيما يرويه عنه
    جندب: "حد الساحر ضربة بالسيف"[الترمذي والدارقطنى]. والحديث ضعيف، لأنه
    موقوف من قول جندب .
    ب ) يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ
    الكفر: فإن عمل عملاِ دون الكفر، فليس عليه قتل.
    جـ) الساحر ليس بكافر:
    حتي وإن قتل إنسانًا، فهو يقتل به قصاصًا لا كفرًا وتجب عليه الدية
    والكفارة، ولأن النبى ( قد سحر، ولم يقتل من سحره، فعن ابن شهاب أنه سئل
    أن يقتل من سحر من أهل العهد، فقال: بلغنا أن رسول الله ( قال: "قد صُنع
    له ذلك، فلم يَقْتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب" [البخارى].
    د) الساحر
    مرتد: حكمه حكم المرتد وذلك بأن يقتل.
    توبة الساحر:
    إذا تاب الساحر
    من سحره فإنه لا يقتل، لقول عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- في الساحر
    والكاهن: إنهما إن تابا لم يقتلا.
    تصديق الساحر:
    لا يجوز للمسلم أن
    يذهب إلى كاهن، ولا أن يصدقه فيما يقول، لقول النبى (: "من أتى كاهنًا أو
    عرافًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد"[أحمد ومسلم].
    وعن
    صفية بنت أبى عبيد عن بعض أزواج النبى ( عن النبى ( قال: "من أتى عرافًا
    فسأله عن شىء؛ لم يقبل الله له صلاة أربعين سنة"[أحمد ومسلم].
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 21:02

    التعزير
    التعزير هو العقوبة المشروعة بغرض التأديب
    على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروط
    تنفيذه، كالقذف بغير الزنا، وكالمباشرة في غير الفرج، وغير ذلك، فلا يقوم
    بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر
    زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير.
    والتعزير
    حق لولى الأمر أو نائبه.
    المعاصى ثلاثة أنواع:
    أ ) نوع فيه حد ولا
    كفارة: وهى الحدود كالسرقة والشرب والزنا وغير ذلك.
    ب) نوع فيه كفارة
    ولا حد فيه: كالجماع في نهار رمضان.
    جـ) نوع لا كفارة فيه ولا حد: وهى
    المعاصى التي توجب التعزير كالجناية التي لا قصاص فيها، أو وطء الزوجة في
    الدبر، أو الجماع أثناء الحيض، أو النهب أو الاختلاس.
    طرق التعزير:
    وللتعزير
    طرق كثيرة، منها التوبيخ أو الضرب أو الحبس أو القتل، ولا خلاف في الضرب
    والتوبيخ، واختلف في بعض الطرق،منها:
    1- الحبس: أجاز بعض الفقهاء الحبس،
    واستدلوا بأن النبى ( حبس رجلاً في تهمة، ثم خلى عنه [أحمد و أبو داود
    والترمذي]. وهذا ما يعرف بالحبس الاحتياطى، كما استدلوا بحديث النبى (
    :"ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته"[أحمد وأبو داود النسائى]. ومعنى هذا
    الحديث أن الغني الذي يماطل في سداد دينه مع قدرته على سداد الدين يحبس،
    ويجوز عرضه أى شكايته وحبسه، أما الذى لا يقدر على سداد الدين فلا يحبس،
    وقد ثبت أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سَجَنَ، وتبعه في فعله هذا عثمان
    وعلى -رضي الله عنهما-
    2- القتل سياسة :
    يرى بعض الفقهاء أنه يجوز أن
    يصل حد التعزير إلي القتل، ويسمى القتل سياسة وذلك إذا تكرر فعل الجانى
    وعزر، ولكنه لم يكف عن فعله. فيقتل حينئذ سياسة في حالات أهمها.
    أ ) قتل
    المسلم إذا سب النبى (: لقوله تعالى: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم
    الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهينًا} [الأحزاب: 57].
    ب) قتل
    السارق: إذا تكررت منه السرقة بكثرة ولم ينزجر.
    ج) قتل الجاسوس: سواء
    أكان مسلمًا إذا تجسس للأعداء، أم كان حربيا كافرًا ، أو ذميّا أو
    مستأمنًا، فعن سلمة بن الأكوع قال: (أتى النبى ( عين، وهو في سفر، فجلس
    عند بعض أصحابه يتحدث، ثم انسل، فقال النبى (: (اطلبوه فاقتلوه).
    فسبقتُهم إليه، فقتلته، فنفلنى سلبه) [أحمد والبخارى وأبو داود].
    د)
    المفرق لجماعة المسلمين: لقول الله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا علي بني
    إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس
    جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا} [المائدة: 32]. ولقول النبى
    (: (إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما) [البخارى]. وغير ذلك من
    الحالات التي يرى الحاكم المسلم فيها أنه يجب القتل منعًا للفساد في الأرض،
    وحفاظاَ على مصالح العباد.
    التعزير بالمال:
    لا يجوز التعزير بالمال
    على الأرجح، حفاظًا على أموال الناس، حتى لا تكون عرضة كل حاكم يريد أن
    يأخذ أموال الناس بالباطل، وقد قال بعض الفقهاء بجواز التعزير بالمال،
    واستدلوا بما يلى.
    أ ) أمر النبى ( بكسر ما لا يقطع فيه من الثمر وغيره،
    وأخذ نصف مال مانع الزكاة.
    ب) تحريق عمر وعلى -رضي الله عنهما- المكان
    الذى يباع فيه الخمر.
    شرط التعزير بالمال:
    يرى ابن تيمية -رحمه الله-
    أن التعزير بالمال ثلاثة أنواع: الإتلاف ، والتغيير، والتمليك.
    أولا:
    الإتلاف: وهو إتلاف محل المنكرات، كإتلاف مادة الأصنام بالكسر أو بالحرق،
    وتكسير وتخريق أوعية الخمر، وإتلاف المغشوشات في الصناعات.
    ثانيا:
    التغيير : فقد أمر النبى ( بقطع رأس التمثال، فأصبح كهيئة الشجر، وأمر
    بقطع الستر، فأصبح كوسادتين توطآن.
    ثالثًا: التمليك : فقد ورد عن النبى
    ( بالجلد والغرم مرتين فيمن سرق من الثمر المعلق، قبل أن يؤديه إلي الجرين
    (المكان الذي تجفف فيه الثمار)[أبو داود]. وكذلك فيمن سرق ماشية قبل أن
    تؤدي إلى المراح، وقد قضى عمر بن الخطاب-رضى الله عنه- بأن يضعف الغرم على
    كاتم الضالة.
    شرط التعزير:
    يشترط للتعزير العقل، فيعزر العاقل ذكرًا
    أو أنثى، مسلما أو كافرًا، بالغًا أو صبيًا، ويعزر الصبى تأديبا لا عقوبة.
    صفات
    التعزير:
    1)التعزير إما أن يكون متعلقا بحق الله سبحانه وتعالى، وهذا
    يجوز للحاكم أن ينظر فيه، بأن يعزر الجانى أو لا يعزره، إن رأي أنه قد
    تراجع عن إثمه، وإنه لن يفعله. وإما أنه يكون حقّا للعباد، وهذا يجب فعله،
    ولا يجوز للحاكم التراجع فيه أو الصفح عن الجانى. ومن عرف عنه الصلاح
    والتقوى ووقع في خطأ، فيستحب العفو عنه، إذ كان لأول مرة لقول النبى (:
    "أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا في الحدود" [أحمد والنسائى]. أي: اصفحوا
    وتفاوضوا عن الذنب الذي يرتكبه ذو الصلاح والتقوى الذي ذل مرة وارتكب
    محرماً إلا إذا ارتكب حداً؛ وذلك لأن الحدود يتساوى فيها جميع الناس، أما
    التعزيرات فيختلف تعزير الرجل الذي يرتكب الذنب لأول مرة عن تعزير مَنْ
    عُرف عنه كثرة ارتكابه للذنب.
    وجاء رجل إلى النبى ( وقال له: إنى لقيت
    امرأة، فأصبت منها دون أن أطأها. فقال النبى (: (أصليت معنا؟). قال:نعم،
    فتلا عليه: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] [متفق عليه].
    2)
    التعزير أشد الضرب، لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد، فلا يخفف فيه من
    حيث الصفة والفعل، ليحصل المراد منه، وهو الزجر والتهديد، فلو كان التعزير
    خفيفا من حيث الضرب، قليلاً من حيث العدد، فربما يستسهل الجناة ما يفعلون.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 21:04

    الاستمناء
    ويسمى العادة السرية. وهو استخراج المنى
    بشهوة بغير جماع، وذلك لكل من الرجل والمرأة.
    حكم الاستمناء:
    الاستمناء
    إذا كان لجلب شهوة فهو حرام عند جمهور العلماء، إلى ذلك ذهب الأحناف
    والمالكية والشافعية والزيدية والإمامية والإباضية لقوله تعالي: {والذين هم
    لفروجهم حافظون. إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
    فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون}[ المؤمنون: 5-7].
    أما إذا فعله
    الرجل خوفًا على نفسه من الزنا، فلاشىء عليه، وقيل يكره، ويسمى الزنا
    الأصغر.
    أثر الاستمناء في العبادات:
    أ- وجوب الغسل: لا خلاف بين
    الفقهاء في أن الاستمناء يوجب الغسل.
    ب- بطلان الصوم: اتفق الفقهاء على
    أن الاستمناء يفسد الصوم، وشذ في ذلك الظاهرية، واختلفوا هل يجب عليه كفارة
    أم لا؟ فقال الأحناف والشافعية والحنابلة: لا تجب عليه كفارة. وكذلك قالت
    الزيدية إلا أنهم يرون الكفارة مندوبة. وأوجب الكفارة المالكية والإباضية.
    جـ-
    فساد الاعتكاف: يري جمهور الفقهاء أن الاستمناء يفسد الاعتكاف، خلافًا
    للظاهرية الذين يرون أنه لا يفسد الاعتكاف في شيء إلا الخروج من المسجد.
    د
    - وجوب الفدية في الحج: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستمناء لا يفسد الحج
    وعليه بدنة، ويرى المالكية أن الاستمناء يفسد الحج إذا كان ذلك قبل الوقوف
    بعرفه مطلقًا، سواء فعل شيئًا بعد إحرامه كالقدوم والسعى أم لا، أو وقع
    بعده بشرطين:
    إن وقع قبل طواف الإفاضة، ورمى جمرة العقبة يوم النحر،
    وقبله ليلة بالمزدلفة، وإلا بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر، أو بعد أحدهما
    في يوم النحر، فعليه هدى واجب، ولا يفسد حجه.
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 21:05

    السحاق
    هو أن تأتى المرأة المرأة، فهو مباشرة دون
    إدخال. وفيه التعزير دون الحد، فقد ورد عن رسول الله ( قوله: (لا ينظر
    الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضى الرجل إلى
    الرجل في ثوب واحد، ولا تفضى المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)[أحمد
    ومسلم].
    Admin
    Admin
    المشرف العام
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 5500
    تاريخ التسجيل : 17/06/2008

    موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية Empty رد: موضوع شامل ومختصر في المعاملات الاسلامية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 18 مايو 2010 - 21:05

    القضاء
    شرع الإسلام القضاء؛ لأنه وسيلة لتحقيق العدل
    والعدالة، ورد الحقوق إلي أصحابها، فينتشر الأمان بين الناس، وتصان دماؤهم
    وأموالهم وأعراضهم، والقضاء لا يكون في حقوق الناس فقط،بل يكون كذلك في
    حقوق الله تعالى.
    ولأهمية القضاء وجب علي الحاكم تعيين قضاة له في كل
    أنحاء البلاد التي يحكمها.
    شروط القاضي:
    1- أن يكون بالغًا عاقلا:
    فلا يصح أن يتولي القضاء طفل أو مجنون.
    2- أن يكون القاضي مسلمًا: فلا
    يجوز تولية الكافر القضاء.
    3- أن يكون رجلا: فلا يتولي القضاء امرأة،
    قال ( عندما علم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسري لتحكم: "لن يفلح قوم
    ولُّوا أمرهم امرأة"[البخاري والترمذي والنسائي وأحمد].
    ولكن أجاز كثير
    من الفقهاء قديمًا وحديثًا تولي المرأة القضاء علي أساس أن الولاية
    المقصودة في الحديث هي الولاية العامة، ولكن لم يُسمع أن امرأة تولت القضاء
    في عصور الخلافة في الإسلام، وذلك أن القضاء يطلب فيه تحكيم العقل، أما
    المرأة فغالبًا ما تُحَكِّم الهوي.
    4- أن يكون سليم الحواس: فيسمع ويري
    ويتكلم، فلا يجوز أن يتولي القضاء أصم أو أعمي أو أبكم.
    5- أن يشهد له
    بالفطنة والذكاء والخبرة بأحوال الناس: حتى لا يخدعه الظالم، أو أحد
    المتنازعين.
    6- أن يكون تقيًا عدلا: فلا يتولي القضاء الفاسق، وإلا ضاعت
    حقوق الناس.
    7- أن يكون عالـمًا: بالقرآن وبالسنة، وبآيات الأحكام
    وبأحاديثها، وأقوال السلف وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، وباللغة،
    وبالقياس وبآراء الفقهاء.
    8- أن يكون أهلا للقضاء: بمعني أن يكون قويًا
    قادرًا علي تحمل هذه المسئولية الجسيمة. قال (: :من وَليَ القضاء فقد ذُبح
    بغير سكين" [أبو داود].
    وطلب أبو ذر من النبي ( أن يُأَمِّره علي بعض
    البلاد، فقال له النبي (: "يا أبا ذر! إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم
    القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدي الذي عليه فيها" [مسلم
    وأحمد].
    وعلي القاضي أن يتخلي عن أهوائه، وأن يتجنب القضاء في بعض
    الحالات، فيتجنب القضاء في حالة الغضب أو القلق أو الجوع الشديد، أو في
    حالة الخوف المفزع، أو في الحر الشديد أو البرد الشديد، ففي كل هذه الأحوال
    يكون فكر القاضي مشوشًا، وذهنه غير صاف، فيمكن أن يخطئ في القضاء. قال (:
    "لا يَقْضِيَنَّ حَكَم بين اثنين وهو غضبان" [رواه الجماعة].
    اجتهاد
    القاضي:
    وللقاضي أن يُعْمل عقله في الأمور التي ليس فيها نص من القرآن
    أو السنة أو القياس أو اجتهاد من له حق الاجتهاد، فعندئذٍ يجتهد القاضي
    برأيه، وله أجر الاجتهاد، قال (:"إن حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجران،
    وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ؛ فله أجر" [الجماعة].
    والمقصود بالأجرين: أجر
    الاجتهاد في معرفة الحق، وأجر التوصل إلي الحق ومعرفته، فإن أخطأ فله أجر
    واحد وهو أجر الاجتهاد في محاولة الوصول للحق.
    وليس عليه ذنب إن أخطأ ما
    دامت نيته معرفة الحق، إذا كان مالكًا لأدوات الاجتهاد، قال تعالي:{وليس
    عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورًا
    رحيمًا}[الأحزاب: 5].
    سلطات القاضي:
    وللقاضي سلطات يقوم بها، أهمها:
    1-
    أن يفصل بين المتخاصمين في الدعاوى والقضايا بأحكام نافذة، أو بصلح يرضي
    الطرفين، وذلك إذا تعارضت البينات، أو خفيت الحجج والبراهين أو ضعفت.
    2-
    إعطاء الناس حقوقهم، ونصر المظلوم من الظالم، وقهر الظالمين.
    3- أن
    يقيم حدود الله، وأن يحكم في الدماء والجراحات.
    4- أن ينظر في أحكام
    النكاح والطلاق والنفقات، وما إلي ذلك، وهو ما يعرف بالأحكام الشخصية، أو
    أحكام الأسرة.
    5- أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويغيره، وينشر الخير
    في البلاد.
    6- أن يؤم الناس في الجمعة والأعياد نيابة عن الإمام.
    آداب
    القاضي:
    علي القاضي أن يسوي بين المتخاصمين في الدخول عليه وفي الجلوس
    أمامه، وفي استقباله لهما، وفي الاستماع إليهما، وفي الحكم عليهما. فلا
    يحترم أحدًا دون الآخر، ولا يُجلس أحدهم في مكان أفضل من الآخر، وألا يعطي
    لأحدهما حق التحدث أكثر مما يعطي للآخر، وأن يُبعد عواطفه تجاه أي منهما
    عند الفصل بينهما.
    عن علي -رضي الله عنه- قال بعثني رسول الله ( إلي
    اليمن قاضيًا، فقلتُ: يا رسول الله! ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي
    بالقضاء؟ فقال: "إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك
    الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحري أن
    يتبين لك القضاء" [أبو داود].
    وعلي القاضي ألا يقبل من أحد المتنازعين
    شيئًا حتى لا يعدَّ ذلك رشوة.
    وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-
    قال: لعن رسول الله ( الراشي والمرتشي. [أبو داود والترمذي وابن ماجة].
    والراشي:
    هو معطي الرشوة. والمرتشي: آخذ الرشوة.
    وليس للقاضي أن يقبل هدية ممن
    كان لا يهاديه قبل توليه القضاء، لقول ه ( :"من استعملناه علي عمل ،
    فرزقناه رزقًا، فما أخذه بعد ذلك فهو غلول"[أبو داود والحاكم].
    وعلي
    القاضي أن يحكم بما أنزل الله تعالي، وسنة رسول الله (، قال تعالي :{وأن
    احكم بينهم بما أنزل الله}[المائدة: 49].
    وقال أيضا:{وما آتاكم الرسول
    فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}[الحشر: 7].
    وليس للقاضي أن يقبل هدية ممن
    كان لا يهاديه قبل توليه القضاء، لقول ه (: "من استعملناه علي عمل، فرزقناه
    رزقًا، فما أخذه بعد ذلك فهو غلول" [أبو داود والحاكم].
    وليس للقاضي أن
    يحل الحرام أو يحرم الحلال، لكنه ينفذ الحق علي الممتنع عن أدائه، والذي
    جاءه الشرع، والمشار إليه في قول رسول الله ( :"إن دماءكم وأموالكم
    وأعراضكم عليكم حرام" [متفق عليه].
    فإذا كان حكم القاضي مخالفًا للكتاب
    والسنة، لم يجز لأحد أن ينفذه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
    ولا
    يحل للقاضي أن يقضي بما يغلب علي ظنه، قال تعالي:{وإن الظن لا يغني من الحق
    شيئًا}[ النجم: 28].
    وقال ( :"إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث"
    [متفق عليه].
    وعليه أن يقضي بما اطمأنت به نفسه،فإن البر فيه. قال (
    :"البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب" [الدارمي وأحمد].
    ولا
    يحل للقاضي كذلك أن يتباطأ في فصل القضاء، وإنفاذ الحكم لمن ظهر له الحق.
    وللقاضي
    أن يستعين بالوسائل العلمية التي تيسر له الوصول إلي الحقيقة، كتقرير
    المعمل الجنائي، أو الطبيب الشرعي أو غير ذلك، فقديمًا كان يحكم بالقافة
    (معرفة الأنساب من الأقدام) فقد روي أن مجزر المدلجي مر علي زيد بن حارثة
    وولده أسامة وقد غطيا بثوب ، فأخفيا رأسيهما وظهرت أقدامهما. وكان زيد بن
    حارثة أبيض البشرة، بينما كان ولده أسامة أسود، فقال مجزر: هذه أقدام بعضها
    من بعض، فسر رسول الله ( بما قال.
    وإذا كان القاضي يعلم الحقيقة، كأن
    كان قد شاهد الواقعة، أو سمع صاحبها يتحدث بها؛ وجب عليه أن يقضي بما يعلم.
    فإن
    رفض الطرفان الصلح؛ لجأ إلي القضاء والحكم بينهما فيما اختلفا فيه.فعن كعب
    بن مالك: أنه تقاضي ابن أبي حدرد دينًا له عليه في عهد رسول الله ( في
    المسجد،فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ( وهو في بيته، فخرج إليهما
    رسول الله ( حتى كشف سجف (ستر) حجرته، ونادي: "يا كعب بن مالك، يا كعب قال:
    لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا
    رسول الله.
    قال رسول الله ( لابن أبي حدرد : "قم فاقضه" [البخاري].
    ويصح
    للقاضي أن يقضي علي الغائب في الحقوق المدنية متي ثبتت الدعوي . فقد صح
    ذلك عن رسول الله ( لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان بغير إذن، وهنا
    حكم علي غائب.
    وحكم القاضي لا يحرم الحلال، ولا يحلل الحرام، فإن جاء
    المدعي ببينة كاذبة فاحتال بها علي القاضي فحكم له من حق المدعي عليه، فإن
    هذا الشيء المحكوم له به لا يصبح حلالا، ولا يجوز له الانتفاع به فهو ليس
    من حقه، فعن أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي ( قال: "إنما أنا بشر، وإنكم
    تختصمون إلي، ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي علي نحو ما
    أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من
    النار" [رواه الجماعة].
    ولو اكتشف القاضي كذب المدعي، عاد الأمر كما
    كان، ولابد من البينة علي المدعي أو اليمين علي من أنكر، إلا أن يأتيه
    المدعي عليه بالبينة.
    ويجوز للقاضي المسلم أن يحكم بين يهوديين أو
    نصرانيين- أو بين يهودي ونصراني. قال تعالي:{فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض
    عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله
    يحب المقسطين}[المائدة: 42]. ويشترط عليه أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين.
    قال
    (: "لاحسد إلا في اثنتين؛ رجل آتاه الله مالا فسلطه علي هلكته في الحق،
    ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها" [أحمد].
    وقال أيضًا: "من
    طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلب عدله جوره، فله الجنة، ومن غلب جوره
    عدله فله النار" [أبو داود].
    وعن عبد الله بن أبي أوفي أن النبي ( قال:
    "إن الله مع القاضي مالم يجر (يظلم)، فإذا جار؛ تخلَّي عنه، ولزمه الشيطان"
    [الترمذي وابن ماجة].
    وليس للقاضي أن يحكم لنفسه أو لمن لا يقبل شهادته
    لهم، كالولد والوالد والزوجة.
    من وجد في نفسه عجزًًًا عن تولي القضاء؟
    فإذا
    وجد الإنسان في نفسه ضعفًا بحيث لا يستطيع تحمل مسئولية القضاء؛ ابتعد
    عنه، وتركه لمن وجد في نفسه القدرة علي القيام بالقضاء مع توفر شروط القاضي
    فيه، روي أن حياة بن شريح دعي إلي أن يتولي قضاء مصر، فرفض فهدد بالسيف،
    فأخرج مفتاحًا كان معه وقال هذا مفتاح بيتي، ولقد اشتقت إلي لقاء ربي. (أي
    أنني مستعد للموت ولكن لن أتولي القضاء).
    الحاكم يولي القاضي إذا لم
    يتقدم للقضاء أحد:
    فإذا لم يتقدم أحد لتولي القضاء؛ عين الحاكم رجلا
    تتوفر فيه شروط القاضي؛لأن القضاء فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن
    الباقين، وإن لم يقم به أحد؛ أَثِم الجميع. ومن هنا كان للحاكم إن لم يتقدم
    أحد، يتولي القضاء أن يختار من يجد فيهم القدرة علي تحمل القضاء، إن رفضوا
    وأبوا، ولاهم القضاء رغمًا عنهم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 9 مايو 2024 - 18:23